المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الكيمياء الضوئية لمعقدات العناصر الانتقالية
2024-09-14
أبيضاض الدم Leukaemia
22-11-2018
تعريف منهج تفسير القرآن بالقرآن
13-10-2014
مـيراث البنت بالفــرض
11-2-2016
تدوين التحقيق الابتدائي
27-7-2022
بلال بن رباح الحبشي ( ت/ 20 هـ )
24-12-2015


حكم ما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء  
  
1501   12:53 مساءاً   التاريخ: 8-8-2016
المؤلف : حسين البروجردي الطباطبائي
الكتاب أو المصدر : نهاية الأصول
الجزء والصفحة : ص.275
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /

 إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء كما إذا قال: إذا خفى الاذان فقصر، وقال ايضا: إذا خفي الجدران فقصر فبناء على القول بالمفهوم يكون في المسألة اربعة وجوه.

(الاول) انتفاء المفهوم حينئذ، فيكون كل من الشرطين سببا مستقلا للجزاء ولا ينفيان الثالث. (الثاني) ثبوت المفهوم في كليهما وتقييد مفهوم كل منهما بمنطوق الاخر، فكل منهما سبب مستقل ايضا ولكن يترتب عليهما نفي الثالث.

(الثالث) تقييد كل من المنطوقين بمنطوق الاخر فيكون السبب مجموعهما ولا يكفى احدهما في حصول المسبب فإذ انتفى المجموع من حيث المجموع لم يتحقق الجزاء.

(الرابع) كون السبب هو الجامع بينهما بمعنى عدم دخالة الخصوصية في واحد منهما بل يكون سببية كل منهما من جهة كونه مصداقا لهذا الجامع. (ثم انه) ليس لاحدان يلتزم في المثال المذكور بالوجه الاول إذ قوله: إذ اخفى الاذان فقصر وقوله: إذا خفى الجدران فقصر قد وردا في مقام تحديد ما يتحقق به القصر، وظهور الشرط الواقع في مقام التحديد في المفهوم مما لا يكاد ينكر فتدبر (1). واما الوجه الثاني ففيه ان المفهوم (بناء على ثبوته) امر تبعي يستفاد من فحوى الكلام، وليس له ظهور اطلاقي نظير ظهورات الالفاظ حتى يخصص أو يقيد. (فيبقى الوجهان الاخيران) والاقرب اخيرهما في المثال، إذ الظاهران المعتبر في تحقق القصر هو البعد عن البلد عرفا بحيث يخفى عليه آثاره ويتحقق هذا بطريقين:

(احدهم) طريق يدرك بالبصر، والاخر طريق يدرك بالسمع، فهما امارتان لأمر يكون هو المعيار في ثبوت القصر وهو تحقق البعد المخصوص عن البلد.

____________

(1) بناء على عدم موضوعية لخفاء الاذان ولا لخفاء الجدران وكونهما امارتين لحد واقعى يجب عنده القصر لا يرد هذا الاشكال، إذ من الممكن ان يكون لشيء واحد عشر امارات مثلا فيقتصر في مقام الذكر على احدها أو الاثنين منها ولا مفهوم في البين. ح - ع




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.