المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{آمنوا وجه النهار واكفروا آخره}
2024-11-02
{يا اهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وانتم تشهدون}
2024-11-02
تطهير الثوب والبدن والأرض
2024-11-02
{ودت طائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم}
2024-11-02
الرياح في الوطن العربي
2024-11-02
الرطوبة النسبية في الوطن العربي
2024-11-02

الأصبغ بن نُباتة
18-8-2016
الأمراض البكتيرية التي تصيب الورد (التدرن التاجي Crown gall)
2023-07-20
خطبة الزهراء بعد غصبها حقها
16-12-2014
محمد بن مسعود العياشي
26-8-2016
You were there too
28/9/2022
البياض الدقيقي على الباميا
14-11-2016


تدوين التحقيق الابتدائي  
  
1804   03:15 مساءً   التاريخ: 27-7-2022
المؤلف : يحيى حمود مراد الوائلي
الكتاب أو المصدر : ضمانات المتهم امام المحكمة الجنائية العراقية العليا
الجزء والصفحة : ص19-22
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

التدوين يعني كتابة كافة الإجراءات المتخذة في الدعوى الجزائية مثار البحث في محاضر التحقيق، إذ يشكل ذلك ضمانة أساسية تحول دون النسيان كونه أحفظ في تثبيت وقائع الدعوي من الذاكرة التي قد تخون صاحبها ولا تسعفه في بيان المعلومات المتحصلة من خلال مجريات التحقيق الجنائي لغلبة النسيان عليها ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن للتدوين قوته كونه في منأى عن التشويه والتحريف ، وله فاعلية في إيضاح ما حصل عبر التحقيق المذكور ، ناهيك عن كونه وسيلة سهلة في مقارنة الأقوال ووقائع الدعوى واكتشاف المتناقض منها من عدمه (1) فالتحقيق الابتدائي ليس إجراء يتخذ أو مجموعة إجراءات تتخذها السلطة المختصة بالتحقيق وينتهي الأمر بشأنها ، بل هو الى جانب ذلك مجموعة إجراءات تحتاج للمراجعة والتدقيق سواء من ذات المحقق الذي قام بالتحقيق أو من جهات أخرى (محكمة الموضوع مثلا) ، فضلا عن ذلك يعتبر التدوين ضمانة لحق المتهم في الدفاع ، فمن خلاله يستطيع المتهم الرجوع الى محاضر التحقيق والاطلاع على الشهادات المقدمة ضده خصوصا المدونة في غيابه ، كما يعد التدوين ضمانة للسلطة القائمة بالتحقيق في إبعاد الشبهة عنها إذا ما تراجع أحد الشهود في أقواله بحجة إنه تعرض للضغط أو الإكراه وانه لم يقل ما نقله المحقق عن لسانه ، وهنالك ملاحظة مهمة أشار إليها بعض الكتاب وهي إن محاضر التحقيق قد تصلح دليلا يحتج به في إثبات شخصية من يسألون فيها ، إذ إن أسماء هؤلاء تعد من البيانات الجوهرية في المحضر فاذا ما حصل التغيير فيه بانتحال الشخصية أي حضور شاهد أخر مثلا بدل الشاهد الذي حضر أول مرة مدعيا بأنه الشاهد نفسه ع ذلك تزويرا في ورقة رسمية (2)، وفي  ذلك تقول محكمة النقض المصرية ( يحب إثبات إجراءات التحقيق أو الأوامر الصادرة بشأنه لكي تبقى حجة ) (3) ، لذلك لم يكن سائغا عقلا أو منطقة أو قانونا أن تقدم نتائج مجمل الإجراءات التي اتخذت أثناء التحقيق الابتدائي الى محكمة الموضوع شفاها (4)

ولنا في سوابق الإمام أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب (عليه السلام) خير شاهد في أهمية التدوين وعلى سبيل المثال أذكر قضية الفتى الذي تظلم أمامه من قضاء القاضي شريح بن الحارث الذي أخرج المشكو منهم بحجة عدم وجود بينة ض دهم عن الشكوى التي أثارها ضدهم الفتى المذكور ، فالإمام (عليه السلام) استمع الى أقوال كل واحد من المتهمين على انفراد وبصفة شهود وكان يوعز الى كاتبه عبيد الله ابن أبي رافع بتدوين ما يدلون به من أقوال ، فمثل هذا التدوين يشكل سابقة لها أهميتها في هذا المجال (5) .

أما موقف الدساتير موضوع المقارنة من مسألة التلوين ، فإنها لم تنص على ضرورة التدوين وهذا لا يعد نقص تشريعية لأن الدساتير تتضمن الخطوط العريضة لفلسفة الدولة وشكل نظام الحكم والحكومة وآلية توزيع عمل السلطات والحقوق والحريات تاركة أمر التفصيلات والجزئيات الى القوانين ، لذا أجد أن التشريعات الجنائية موضوع المقارنة قد أوردت نصوصا تلزم السلطة القائمة بالتحقيق بمراعاة التنوين عند اجراء التحقيق (6).

وبصدد موقف القضاء الدولي الجنائي ، فيلحظ أن التنظيم القانوني للمحكمة الجنائية الدولية قد أكد على ضرورة تكوين المحاضر في مواضع عديدة ،فقد أوجبت القواعد الإجرائية في القاعدة /111) 1)بفتح محضر سجل فيه الأقوال الرسمية التي يدلي بها أي شخص يجري استجوابه في إطار التحقيق أو إجراءات قضائية ويوقع المحضر مسجل الاستجواب وموجهة والشخص المستجوب ومحاميه إن كان حاضرا ، والمدعي العام أو القاضي الحاضر حيثما ينطبق ذلك ، ويدون المسجل تأريخ الاستجواب ووقته ومكانه وأسماء جميع الحاضرين أثناء إجراءه ويدون أيضأ في المخضر إمتاع أي شخص عن التوقيع ممن تم استجوابهم والأسباب التي دعث الى ذلك ، فضلا عن ذلك فإن القاعدة (1/13, 2) قد أشارت الى دور المجل والذي يرأس قلم المحكمة ويضطلع بمسؤوليات كثيرة منها إعداد محاضر الجلسات وطبع الوثائق ونشرها .

ولا يختلف الأمر كثيرا في محكمتي يوغسلافيا ورواندا ، فوفقا لقواعد الإجراءات في المحكمتين يلحظ اشتراطها عند استجواب المتهم والضحايا والشهود تسجيل أقوالهم (7)، من جهة أخرى يلحظ أن طبيعة أعمال المجل مزدوجة ، فهو المسؤول عن الخدمات الإدارية للمحكمة ومساعدة القضاة والمدعي العام في أداء المهام الموكلة إليهم على أن يعمل في أدائه لهذه الواجبات تحت سلطة رئيس المحكمة (8) ، كذلك يضطلع المسجل بحفظ السجلات التي تحتوي تفاصيل كل القضايا المعروضة.......(9).

وسار التنظيم القانوني للمحكمة الجنائية العراقية العليا على نهج التنظيم القانوني للمحاكم الدولية الجنائية ، إذ أشارت قواعد الإجراءات وجمع الأدلة الى عملية التكوين في مواضع عديدة سواء عند الاستجواب أو كشف الأدلة من قبل المدعي العام أو تسجيل إفادات الشهود والضحايا ، فقد أجازت القاعدة (28) لقاضي التحقيق عند استجواب المتهم تسجيل ذلك الاستجواب بواسطة جهاز تسجيل سمعي او بصري أو بواسطة كاتب الضبط ، كذلك يلحظ الدور الذي يقوم به مدير الدائرة الإدارية من تقديم المساعدة للقضاة والمدعي العام ولمكتب الدفاع على ص عيد تأدية المهام ويكون مسؤولا تحت سلطة رئيس المحكمة عن إدارة المحكمة وخدماتها ، كذلك يقدم لتشكيلات المحكمة بيانات شفوية أو تحريرية في أي مسألة ناشئة في سياق قضية معينة (10) مع ملاحظة أن قانون أصول المحاكمات الجزائية

العراقي وهو جزء من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا قد أكد على ضرورة التدوين في مواضع عديدة و يستنتج مما تقدم أن التنظيم القانوني للمحكمة الجنائية العراقية العليا قد أكد على أهمية تدوین إجراءات التحقيق لما يوفره هذا الإجراء من ض مانات للمتهم والسلطة القائمة بالتحقيق في آن واحد وفي ذلك تحقيقا للعدالة ، وبهذا النهج يكون قد وفق بالسير على نهج الأنظمة الأساسية للمحاكم الدولية الجنائية والتشريعات الجنائية الوطنية.

_____________

1- ينظر : فاضل عباس الملا ، التحقيق الجنائي في قضاء الإمام علي (عليه السلام) ، منشورات المكتبة الحيدرية ، النجف الأشرف ، 1429هـ  ص  57 .

2-  ينظر : محمد أحمد أبو زيد احمد ، موسوعة القضاء الجنائي ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، 2008، ص 180

3-  ينظر : د. إبراهيم حامد طنطاوي ، التحقيق الجنائي من الناحيتين النظرية والعملية ، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000 ، ص68

4-  د محمد حماد مرهج الهيتي ، أصول البحث والتحقيق الجنائي موضوعه وأشخاصه والقواعد التي تحكمه ، دار الكتب القانونية ، مصر ، 2008، ص 238 .

5- ينظر: العلامة أبي جعفر الصدوق ، من لا یحضره الفقيه ، ج 3 ، ط3، دار التعارف للمطبوعات ، دمشق ، سوريا ، 1994، ص 40

6-  ينظر : المادة (73) إجراءات مصري ، والمادة (119) إجراءات يمني ، ونص قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي في مواد عديدة منها (43، 49، 57،54،50 ، 62،61  

7- ينظر :القاعدة (39) من قواعد محكمة يوغسلافيا ، القاعدة (39) من قواعد محكمة رواندا.

8 -  ينظر :القاعدة (33/أ) من قواعد محكمة يوغسلافيا ، القاعدة (33/أ) من قواعد محكمة رواندا .

9-  ينظر : القاعدة (36) من قواعد محكمة يوغسلافيا ، القاعدة (36) من قواعد محكمة رواندا .

10- ينظر : القاعدة (14/ أولا ، ثانيا ) ، (16) من قواعد الإجراءات في المحكمة الجنائية العراقية العليا .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .