أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-8-2016
1465
التاريخ: 8-8-2016
1423
التاريخ: 1-9-2016
2756
التاريخ: 30-8-2016
1620
|
(قال في الكفاية ما حاصله): ان العام قد عرف بتعاريف، وقد وقع فيه النقض تارة بعدم الاطراد واخرى بعدم الانعكاس ولكنه غير وارد، فأنها تعاريف لفظية لشرح الاسم لا لشرح الحقيقة، كيف! والمعنى المركوز منه في الاذهان اوضح مما عرفوه به مفهوما ومصداقا ولذا يجعل صدق ذاك المعنى على فرد وعدم صدقه على فرد آخر مقياس في الاشكال على التعاريف.
(ثم عرف قس سره ) في ضمن كلامه العموم بانه شمول المفهوم لجميع ما يصلح ان ينطبق عليه (انتهى).
(أقول): قد ذكر في محله ان كل ما صدق عليه المعرف (بالكسر) يجب ان يصدق عليه المعرف (بالفتح) وبالعكس.
فهنا قضيتان موجبتان كليتان، وحيث ان ما اعتبروه أو لا هو القضية الاولى وكان مفادها منع الاغيار سموا مفادها بالاطراد من الطرد بمعنى المنع، ثم سموا مفاد عكسه (اعني القضية الثانية) بالانعكاس ولكنهما معتبران في التعاريف الحقيقية كما لا يخفى.
ثم انه يرد على ما ذكره تعريفا للعموم :
(اولا) ان العموم وكذا الخصوص ليس من صفات المفهوم والمعنى، بل هما من صفات اللفظ ولكن باعتبار المعنى ولحاظه.
(وثانيا) ان هذا التعريف لا يشمل العمومات التي هي بصيغ الجمع أو ما في معناه، فان لفظ العلماء مثلا يشمل زيدا وعمرا وبكرا إلى آخر الافراد، ولكنه لا يصلح لان ينطبق على كل واحد منها كما لا يخفى، (فالأجود ان يقال):
انه عبارة عن كون اللفظ بحيث يشمل مفهومه لجميع ما يصلح ان ينطبق عليه مفهوم الواحد، فلفظة العلماء تتصف بالعموم من جهة كونها بحيث يشمل مفهومها لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه مفهوم واحدها اعني العالم فتدبر، (وقال في الكفاية ايضا ما حاصله):
ان العموم بمعنى الشمول ليس في نفسه منقسما إلى الإفرادي والمجموعي والبدلى، وانما ينقسم إلى هذه الاقسام باعتبار تعلق الحكم بالعام واختلاف كيفية تعلقه به، (فتارة) يتعلق به الحكم بنحو يكون كل فرد موضوعا على حدة، (واخرى) بنحو يكون المجموع موضوعا واحدا.
(وثالثة) بنحو يكون كل واحد موضوعا ولكن على البدل (انتهى).
(اقول): ما ذكره (قدس سره) في غاية الفساد، فان الموضوع اعني العام قبل ان يلحقه الحكم بل وقبل ان يتصور الحكم ينقسم إلى الاقسام الثلاثة بذاته. (1) (توضيح ذلك) ان المفهوم المتصور في الذهن اما جزئي واما كلى، ثم الكلى اما ان لا يجعل مرآتا لأفراده بل ينظر في نفسه فهو العام المنطقي، واما ان يجعل مرآتا لها ووسيلة للحاظها وهو على ثلاثة اقسام، فان الوجودات الملحوظة (بوسيلة هذه المرآة) متكثرة بذواتها
يستقل كل واحد منها في متن الواقع وحينئذ فقد يكون النظر إليها (بوسيلة هذه المرآة) بما هي متكثرات ومستقلات كما هي كذلك بذواتها قبل النظر إليها، فالعام اصولي استغراقي وقد يكون النظر إلى هذه المتكثرات مع اعتبار وحدة لها فالعام مجموعي، وقد يكون النظر إليها لا بنحو يقع في عرض واحد بل بنحو يلحظ كل فرد منها ولا يقف اللحاظ والنظر عنده بل ينتقل منه إلى فرد آخر وهكذا، فيكون المنظور إليه بهذه المرآة هذ أو ذاك أو ذلك إلى اخر الافراد فيسمى العام بدلي. وبالجملة جعل المفهوم مرآت للحاظ افراده بنحو من هذه الانحاء الثلاثة لا يتوقف على لحاظ كونه موضوعا لحكم بل بعد لحاظه بنحو منها قد يجعل موضوعا لحكم وقد لا يجعل - فافهم.
(تذنيبات):
الاول : الاصل في العموم كونه بنحو الاستغراق فانه لا يحتاج إلى تصور امر زائد ومؤنة زائدة وراء جعل المفهوم مرآتا للحاظ الافراد فأنها بالذات متكثرات ومستقلات ومقتضى ذلك هو الاستيعاب، وهذا بخلاف المجموع فانه يحتاج مع ذلك إلى اعتبار قيد الوحدة في المتكثرات بالذات، وبخلاف البدلي فانه يحتاج إلى اعتبار التردد بينه.
الثاني : ان القدماء من الاصوليين كانوا يقصدون بالعام المجموعى كل مركب ذي اجزاء ولذا كانوا يمثلون له بمثل الدار ونحوها فتنبه. الثالث الخاص عند القوم لم يكن امرا مقابل للعام حتى يكون بينهما تقابل ويكون له لفظ يخصه كالعام بحيث ينقسم الالفاظ إلى قسمين ممتازين: قسم منها يسمى بالعام وقسم آخر يسمى بالخاص، بل كانوا يريدون بالعام العام الغير المخصص، وبالخاص العام المخصص بوصف أو استثناء أو نحوهما فراجع كلماتهم.
____________
(1) (وان شئت قلت): ان رتبة الموضوع متقدمة على رتبة الحكم فيجب ان يكون في الرتبة السابقة ملحوظا بخصوصياته الدخيلة في موضوعيته التي منها كونه بنحو الوحدة أو الكثرة ونحوهما، (نعم) يمكن ان يوجه كلام صاحب الكفاية (قده) بان احدا من العقلاء لا يتصور العام ولا يجعله مرآتا للأفراد بأحد الانحاء الا إذا اراد اثبات حكم له، والا كان تصوره لغوا.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|