المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24

حمض الفورميك والذائبية
2023-08-24
مدينة اوغاريت وبابل
20-6-2019
شيبان بن عبد الرحمن
26-06-2015
Abigail A Thompson
21-3-2018
تعريف الجريمة التأديبية والجريمة الجزائية.
26-9-2021
معنى الإخوة
10-10-2014


تعريف المفهوم  
  
2360   11:59 صباحاً   التاريخ: 8-8-2016
المؤلف : تقريرا لبحث السيد الخميني - بقلم الشيخ السبحاني.
الكتاب أو المصدر : تهذيب الأصول
الجزء والصفحة : ج2. ص.95
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /

المفهوم عبارة عن قضية غير مذكورة مستفادة من القضية المذكورة عند فرض انتفاء أحد قيود الكلام ، وبينهما تقابل السلب والإيجاب بحسب الحكم .

ثمّ إنّ مسلك القدماء على ما استنبطه بعض الأكابر ـ دام ظلّه ـ(1)  مخالف لما سلكه المتأخّرون من الاُصوليين ; فإنّ مشرب المتأخّرين هو استفادة الترتّب العلّي الانحصاري عن أدوات الشرط أو عن القضية الشرطية ; وضعاً أو إطلاقاً ، وليس دلالتها على ذلك بالمعنى الاسمي ; لأنّ معاني الأدوات والهيئات حرفية .

وحينئذ : يكون المفهوم على طريقتهم بحسب بعض الوجوه مـن اللوازم البيّنة للمعنى المستفاد من الكلام ، وتصير الدلالة لفظيـة ـ بناءً على كون الدلالة على الحصر بالوضع ـ لأنّ أدوات الشرط على فرض إفادتها المفهوم تدلّ على تعليق الجزاء على العلّـة المنحصرة ، ولازمـه البيّن الانتفاء عند الانتفاء . وعلى بعض الوجوه يكون طريقتهم كطريقة القدماء على ما سيأتي .

وأمّا على مسلك القدماء فليس من الدلالات اللفظية الالتزامية حتّى يكون من اللوازم البيّنة ; لأنّ الاستفادة مبنية على أنّ إتيان القيد بما أنّه فعل اختياري للمتكلّم يدلّ على دخالته في الحكم ، فينتفي الحكم بانتفائه ، وهذا لا يعدّ من الدلالة الالتزامية ، كاستفادة المفهوم من الإطلاق على مسلك المتأخّرين ، وسيجيء الفرق بين القولين .

ثمّ إنّ الحاجبي عرّف المنطوق بأنّه ما دلّ عليه اللفظ في محلّ النطق ، والمفهوم بأنّه ما دلّ عليه اللفظ لا في محلّ النطق(2) .

ويمكن تطبيقه على كلا المسلكين :

أمّا على المسلك المنسوب إلى القدماء فبأن يقال : إنّه أراد من محلّ النطق الدلالات اللفظية مطلقاً ، وأراد من غيره دلالة اللفظ بما أ نّه فعل اختياري للمتكلّم على دخالته في موضوع الحكم، فدلّ على الانتفاء عند الانتفاء .

وأمّا على ما عليه المتأخّرون ـ بناءً على استفادة المفهوم من اللفظ الموضوع  ـ فبأن يقال : إنّه أراد من دلالته في محلّ النطق دلالة المطابقة أو هي مع التضمّن ، ومن دلالته لا في محلّه دلالة الالتزام .

هذا ، ولا يبعد أن يكون مراده الثاني ; فإنّ ما يدلّ عليه اللفظ في محلّ النطق هو الدلالة المطابقية ـ أي ما هو موضوع ـ وأمّا دلالته على اللازم فبواسطة دلالته على المعنى المطابقي ، فليس دلالته عليه في محلّ النطق .

فإذا قال المتكلّم : «الشمس طالعة» فالذي دلّ عليه لفظه في محلّ النطق هو طلوع الشمس ; لأنّ لفظه قالب لهذا المعنى بحسب الوضع ، وأمّا وجود النهار فقد دلّ عليه لفظه أيضاً مع عدم التنطق به وعدم الوضع له .

وبما ذكرنا يمكن استظهار أنّ المختار عند القدماء هو المختار عند المتأخّرين ، وأنّه لا اختلاف بين المسلكين ; إذ من البعيد اتّكاؤهم في استفادة المفهوم على صرف وجود القيد مع كونه ظاهر الفساد ، فما نسب إلى القدماء محلّ شكّ ، بل منع كما سيجيء .

ثمّ إنّ كون المفهوم من صفات الدلالة أو المدلول ربّما يكون بحسب الاعتبار والإضافة ; لأنّ دلالة اللفظ على المعنى المطابقي دلالة منطوقية ، ودلالته على المعنى الالتزامي دلالة مفهومية، كما أنّ المدلول إمّا منطوق يفهم من محلّ النطق أو مفهوم يفهم لا من محلّ النطق ; وإن كان الأشبه هو الثاني .

وليعلم : أنّ النزاع في المفهوم على مسلك المتأخّرين نزاع صغروي ; لأنّ محصّل البحث يرجع إلى أنّه هل للقضية الشرطية مفهوم ، وأنّها تدلّ على العلّة المنحصرة ، أو لا ; بحيث لو ثبت له المفهوم لم يكن محيص عن كونه حجّة ؟

وأمّا على رأي القدماء : فربّما يقال إنّه كبروي ; لأنّ المفهوم على هذا لمّا لم  يكن في محـلّ النطق ، وليس مـن المدلولات اللفظيـة فحينئذ يقع النزاع في أ نّـه هـل يمكن الاحتجاج عليه أو لا يمكن ; لأجل عـدم التنطّق به ؟ فإذا قال «إذا جاءك زيد فأكرمه» يفهم منه أ نّه إذا لم يجئ لا يجب الإكرام ، لكن لا يمكن الاحتجاج به على المتكلّم بأنّك قلت كذا ; لأنّـه لو سئل عنه عـن فائـدة القيد ، له أن يعتذر بأعذار(3) .

وفيه : أنّ كون المفهوم مسلّماً وجوده في الكلام عند القدماء لا يناسب ظواهر كلماتهم ; لأنّك ترى أنّ المنكر يردّ على المثبت بأنّ الصون لا ينحصر في استفادة الانتفاء عند الانتفاء ، بل يحصل باُمور اُخر ; من وقوعه مورد السؤال أو كونه مورد الابتلاء ، فما هو الممنوع هو أصل الاستفادة .

وإن شئت فطالع ما نقل(4)  عن السيّد المرتضى من أنّ تأثير الشرط إنّما هو تعليق الحكم به ، وليس بممتنع أن ينوب عنه شرط آخر ... الى آخره(5) ; فإنّ ظاهره يحكي عن أنّ المستفاد من الشرط دخالته ، لا عدم دخالة شرط آخر حتّى يفيد المفهوم ، فهو حينئذ ينكر المفهوم لا حجّيته بعد ثبوته .

وبالجملة : أنّ القائل بالمفهوم على مسلك القدماء ـ على فرض صحّة النسبة  ـ يدّعي أنّ إتيان القيد الزائد بما أ نّه فعل اختياري يدلّ على كون القيد ذا دخل في ترتّب الحكم وداخلاً في موضوعه ، ومع عدمه لا ينوب عنه شيء ، والمنكر إنّما ينكر هذه الدلالة لا حجّيتها .

ثمّ إنّك لو قد تدبّرت عبائر السيّد تعرف : أنّ مسلك القدماء هو عين ما اختاره المتأخّرون ; حيث يظهر منه أنّ مدّعي المفهوم يدّعي دلالة الكلام على عدم نيابة قيد آخر مناب القيد المذكور، وهو عين ما سلكه المتأخّرون ، وهو شاهد آخر على اتّحادهما ، مضافاً إلى ما عرفت، ويرشدك إليه استدلال النافين بمنع الدلالات .

_____________

1 ـ لمحات الاُصول : 267 ـ 269 .

2 ـ شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب : 306 .

3 ـ لمحات الاُصول : 267 ـ 268 .

4 ـ معالم الدين : 78 .

5 ـ الذريعة إلى اُصول الشريعة 1 : 406 .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.