المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

مريم بنت عمران عليها السّلام
2023-03-23
خــلافة القاهـر بالله
18-10-2017
ابن السراج
27-03-2015
تحليل الأعمال (الجدوى الاقتصادية) لمشروع المنتـج الجديـد
2023-06-14
المفعول المطلق
20-10-2014
Lactulose
9-11-2018


التبليغات القضائية وعوارض الدعوى  
  
2727   06:00 مساءاً   التاريخ: 22-6-2016
المؤلف : فارس علي الجرجري
الكتاب أو المصدر : التبليغات القضائية ودورها في حسم الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص137- 139.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

 الأصل أن تقوم المحكمة بنظر الدعاوى وصولاً إلى إصدار الحكم فيها، إلا أنه يمكن توقع حدوث حالات قد تطرأ وتكون سبباً لإرجاء النظر في الدعوى، وهو ما يطلق عليه بالأحوال الطارئة على الدعوى أو عوارض الدعوى المدنية. إن العوارض التي تعتري سير الدعوى المدنية لاتعدو كونها أحد أمرين، فإما أن تكون هذه العوارض مما تؤدي إلى ركود الدعوى، واما أن تكون هذه العوارض مما تنقضي معها الدعوى دون حكم في الموضوع(1). ويندرج تحت الاحتمال الأول حالات وقف المرافعة بأنواعها الاتفاقي والقانوني والقضائي، كما تشتمل حالات انقطاع المرافعة بأحد أسبابها بوفاة أحد الخصوم أو فقدانه لأهليته أو زوال صفته، أما الاحتمال الثاني فتشمل حالات التنازل وابطال عريضة الدعوى فضلاً عن حالة سقوط الدعوى وانقضائها بمضي المدة. إن ما يهمنا من هذا الموضوع، وبقدر تعلق الأمر بالتبليغات القضائية، هي حالة انقطاع المرافعة وحالة إبطال عريضة الدعوى، ومدى تأثير التبليغات في هذه المرحلة. ففيما يتعلق بانقطاع المرافعة، فقد عرفها جانب من الفقهاء(2).بأنها عدم السير في الدعوى بحكم القانون وذلك بسبب تغيير طرأ على حالة أو مركز أطراف الخصومة مما يؤثر في صحة الإجراءات. إن ما يميز حالة انقطاع المرافعة عن حالات الوقف، هي أن الأولى تتعلق أو ترتبط بالعنصر الشخصي في الدعوى، في حين أن حالات الوقف ترتبط بالعناصر الموضوعية فيها، فضلاً عن كون أسباب الانقطاع ظروف أو وقائع لا إرادية تقع دون أن يكون للخصم يد فيها، أو قد تكون لها القدرة في دفعها، في حين أن حالات الوقف إنما هي نتيجة وقائع آثارها الخصم(3).إن الحالات التي توجب انقطاع المرافعة بحكم القانون الأمر الذي ينقطع معها السير في الدعوى تتمثل بوفاة أحد الخصوم أو بفقدانه لأهليته أو بسبب زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عنه إلا اذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها(4).والسبب في ركود الدعوى في هذه المرحلة، هو عدم تحقق ضمانة مهمة من ضمانات صحة التقاضي والتي تؤكد عليها معظم التشريعات ألا وهي ضمانة تحقق المواجهة بين الخصوم ليدلي كل خصم بما لديه من أدلة أو دفوع أو ما شابه ذلك، وحتى لاتتم اتخاذ الإجراءات في غيبة الطرف الآخر، ففي حالة انقطاع المرافعة يتعذر وجود الخصم الآخر في الدعوى. إلا أن هذه المرحلة عرضية، ويتم معالجتها عن طريق التعامل مع شخص آخر يحل محل الشخص الذي انقطعت المرافعة بسببه، من هنا تنهض دور التبليغات(5). في هذه العملية حيث يتوجب تبليغ الشخص الذي يقوم مقام الخصم المتوفى أو من فقد أهليته أو زالت صفته لحضور المرافعة من اجل استئناف السير في الدعوى. ونعتقد أن موقف المشرع العراقي في معالجته لحالة انقطاع المرافعة وبالتحديد فيما يتعلق بمرحلة التبليغات قد جاء بأسلوب دقيق ورصين وذي قدرة على الأخذ بشتى الاحتمالات، والدليل على ذلك أن الفقرة (1) من المادة (86) من قانون المرافعات قد أكدت على أن المحكمة تستأنف السير في الدعوى بتبليغ من يقوم مقام الخصم الذي انقطعت المرافعة بسببه، في حين أن الفقرة (2) من ذات المادة قد أكدت أن المحكمة تستأنف السير في الدعوى اذا حضر الجلسة وارث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة، ويبدو أن المشرع العراقي أراد أن يجعل من واقعه حضور من يقوم مقام من انقطعت المرافعة بسببه قرينة على تبلغه بموعد المرافعة مما يزول معها بطلان الدفع بعدم التبليغ، وهذا بلا شك له الدور الفاعل في سرعة حسم الدعاوى ويعد هذا من أحد تطبيقات الفقرة (3) من المادة (73) من قانون المرافعات. أما العارض الآخر من عوارض الدعوى المدنية والتي تحتل فيها التبليغات القضائية دوراً مهماً فهي حالة ابطال عريضة الدعوى. ويقصد بابطال عريضة الدعوى، ترك المدعي لدعواه القائمة مع المدعى عليه مع احتفاظه بأصل الحق المدعى به، إذ يجوز له تجديد المطالبة به، ومما يدعو إلى ابطال عريضة الدعوى ما قد يجده المدعي مناسباً لذلك، أما لاستكمال أدلتها، أو قد تكون هناك اعتبارات أخرى(6).وان كان الأصل أن للمدعي الحق في إبطال عريضة الدعوى، على اعتبار أنه صاحب الحق في ذلك، إلا أن حقه هذا مرهون بعدم تهيئة الدعوى للحكم فيها(7). إذ في هذه المرحلة تكون الدعوى قد وصلت إلى مراحلها النهائية مما يعني عدم السماح للمدعي من القضاء على العمل الذي بذلته المحكمة في سبيل حسم الدعوى. ولا يتوقف صحة قبول إبطال عريضة الدعوى على موافقة المدعى عليه، إذ لا يقبل من الأخير الاعتراض على هذا الطلب إلا إذا كان له دفع في الدعوى من شأنها رد تلك الدعوى(8).ويكون تقديم طلب الإبطال إما بصدور إقرار صريح من المدعي أثناء الجلسة ويدون ذلك في محضرها بعدها تصدر المحكمة قرارها بالإبطال أو الرفض، أما الطريق الثاني لتقديم طلب الإبطال فتتمثل بعريضة تقدم للمحكمة من المدعي أو من يمثله، عندها تستدعى المحكمة المدعي ليقر بها، بعد ذلك تبلغ المحكمة الخصم بصورة من العريضة أو بمضمونها ليبدي ما لديه حينذاك تتخذ المحكمة قرارها إما رفضاً أو قبولاً(9).ويذهب اتجاه(10).ونحن معه أنه إذا كانت المرافعة تجرى غيابياً بحق المدعى عليه فليس هناك ثمة حاجة لتبليغه بطلب الإبطال وذلك لأنه قد اختار ابتداءً التغيب عن الدعوى.

_________________________________________________

1- للتوسع، راجع: أجياد ثامر الدليمي، عوارض الدعوى المدنية- دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة الموصل، 2001.

2- د. وجدي راغب، مصدر سابق، ص339.

3- راجع: د. ابراهيم نجيب سعد، القانون القضائي الخاص، منشأة المعارف، الإسكندرية، دون سنة نشر، ص122.

4- راجع: المادة (84) مرافعات عراقي، المادة (130) مرافعات مصري، المادة (505) أصول لبناني، والفقرة (3) من المادة (123) أصول أردني.

5- راجع: الفقرة (1) من المادة (86) مرافعات عراقي، والمادة (133) مرافعات مصري، والمادة (508) أصول لبناني والفقرة (3) من المادة (123) أصول أردني.

6- راجع أستاذنا د. عباس العبودي، شرح أحكام المرافعات، مصدر سابق، ص290.

7- راجع الفقرة (1) من المادة (88) مرافعات عراقي.

8- راجع الفقرة (3) من المادة (88) مرافعات عراقي.

9- راجع الفقرة (2) من المادة (88) مرافعات عراقي.

10- مدحت المحمود، مصدر سابق، ج1، ص159.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .