المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



الدولة التي ليست عضواً في الأمم المتحدة ولا طرفاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية  
  
2234   03:54 مساءاً   التاريخ: 16-6-2016
المؤلف : عز الدين الطيب آدم
الكتاب أو المصدر : اختصاص محكمة العدل الدولية في النزاعات الدولية ومشكلة الرقابة على قرارات مجلس...
الجزء والصفحة : ص14-20.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

إن واضعي ميثاق الأمم المتحدة، والنظام الأساسي للمحكمة، أرادوا ترك مجال التقاضي أمام المحكمة لأكبر عدداً من الدول، كما يبدو ذلك جلياً في نص الفقرة الثانية من المادة (35)من نظام المحكمة، والتي تركت باب اللجوء إلى المحكمة مفتوحاً لسائر الدول الأخرى التي ليست أصلاً عضواً في الأمم المتحدة، ولا قبلت طرفاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية(1). ويتم ذلك وفقاً لشروط يحددها مجلس الأمن… (يحدد مجلس الأمن الشروط التي يجوز بموجبها لسائر الدول الأخرى أن تتقاضى إلى المحكمة، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المعاهدات المعمول بها، على أنه لا يجوز بحال وضع تلك الشروط بكيفية تخل بالمساواة بين المتقاضين أمام المحكمة).  وواضح من خلال نص هذه المادة (35/2) من نظام المحكمة، بأن هناك اختلافات عديدة بين الإجراءات الواردة في هذه المادة، وتلك الإجراءات المعينة في المادة (93/2) من الميثاق، حيث تنيط المادة (35/2) بمجلس الأمن منفرداً  وليس بالاشتراك مع الجمعية العامة في تحديد شروط التقاضي لدولة ليست عضواً في المنظمة ولا طرفاً في النظام الأساسي أمام المحكمة بعكس ما كان الحال بالنسبة للشروط المطلوبة الانضمام دولة ليست عضواً في المنظمة إلى النظام الأساسي وفقاً للمادة (93/2) من الميثاق، وهذا هو الاختلاف الأول بين هاتين المادتين(2). أما الثاني، فالمادة (35/2) لم تنص على إجراءات خاصة بكل حالة على حدة، أي بمعنى أن هذه الشروط لا تحدد بالنظر لكل حالة على حدة، كما هو الحال بالنسبة للحالة السابقة، وفقاً للمادة (93) الفقرة (2) من الميثاق، لذا فهي شروط موحدة لكافة الدول المندرجة تحت هذه الطائفة(3).ويلاحظ أيضاً أن المادة (35) الفقرة (2) تقضي أن تعامل هذه الدول على نحو لا يخل بالمساواة مع بقية الدول الأطراف في النزاع ذاته. وأخيراً فإن محكمة العدل الدولية وليس مجلس الأمن، وفقاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة (35) من نظام المحكمة، تقوم بتحديد نصيب كل دولة تمثل أمامها، بمقدار ما يجب أن تتحمله هذه الدولة من نفقات المحكمة(4). وتطبيقاً لهذه النصوص، فقد اتخذ مجلس الأمن قراراً في 15 تشرين الأول/أكتوبر عام 1946، حدد فيه الشروط التي يمكن بمقتضاها المثول أمام المحكمة، من دون أن تكون الدولة طرفاً في نظام المحكمة، هذا القرار يقتضي من الدولة التي تود في الذهاب إلى المحكمة، أن تقدم إلى قلم المحكمة تصريحاً تلتزم بمقتضاها بالشروط الآتية :-

1) قبول الدولة باختصاص المحكمة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة ولائحة المحكمة الداخلية.

2) الامتثال لقرارات المحكمة بحسن نية.

3) قبول الدولة الالتزامات الواردة في المادة (94) من الميثاق فيما يتعلق باختصاص مجلس الأمن بتنفيذ قرارات المحكمة(5).

لذا يجب إرسال نسخة من هذا التصريح إلى كل الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة، وأيضاً إلى الدول التي أودعت تصريحات مماثلة، وأخيراً إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

ويلاحظ أن هذا التصريح يمكن أن يكون خاصاً بقضية معينة أو عاماً موجهاً لكل النزاعات التي من طبيعة واحدة(6). وفي هذه الحالة الأخيرة، وفقاً لقرار مجلس الأمن ذو الصلة ((إن يعد قبول هذه الدولة لاختصاص المحكمة كالتزام بحكم القانون، دون الحاجة لاتفاق خاص)) طبقاً للمادة (36) من نظام المحكمة، دون أن يفرض هذا القبول على الدول الأطراف في النظام الأساسي التي أعلنت في تصريحات سابقة (قبول الاختصاص الإلزامي) وفقاً للفقرة الثانية من المادة (36) من نظام محكمة العدل الدولية، ما لم يكن هناك اتفاق صريح بذلك(7). يرى الأستاذ ديبسون إن صياغة هذا النص جاءت غامضة هي مثار التساؤل  ذاته ، كما في حالة الدولة التي أصدرت تصريحات وفقاً لقرار مجلس الأمن بقبول اختصاص المحكمة دون الحاجة لاتفاقية مسبقة، في مواجهة دولة ما طرفاً في النظام الأساس سبق لها أن أصدرت تصريحات بقبول الاختصاص الإلزامي(8). ويلاحظ إن التزام الدولة بولاية المحكمة الإلزامية لم يتأت إلا عن طريق تصريح إرادي من جانبها، وفي مواجهة دولة تقبل الالتزام على نفس النحو… وهذا ما يجعل لإرادتها دوراً لا يمكن إنكاره في هذا الصدد، أما التزام الدولة التي ليست عضواً في المنظمة ولا في النظام الأساسي لم يتأت إلا عن طريق تصريحها وفقاً لقرار مجلس الأمن لقبول اختصاص المحكمة كالتزام بحكم القانون. دون الحاجة لاتفاق مسبق، كما يلاحظ أن مجلس الأمن في هذه الحالة الأخيرة، يحتفظ بحق تعديل أو إلغاء قراره في أي وقت يشاء، لاشك أن مثل هذا الإلغاء أو التعديل يؤدي حتماً إلى بطلان كل التصريحات التي صدرت من قبل عن الدول، باستثناء تلك التصريحات التي أدت إلى انعقاد اختصاص المحكمة سلفاً بالنظر في القضايا المطروحة(9). ومن ناحية أخرى، هناك ملاحظة أخرى لا تقل عن الملاحظة السابقة أن قرار مجلس الأمن، لم يبيّن الشكل الذي ينبغي أن يصدر فيه التصريح، ولا الإجراءات التي يتعين اتباعها، بل ترك هذه المسائل لتقرير المحكمة(10). وهذا القصور Cette Lacune إثارة بعض الصعوبات بشأن بعض قرارات المجلس في الأول من مايس/مايو 1946. التي سبقت صدور قرار المجلس الصادر في 15 تشرين الأول/أكتوبر 1946، الذي حدد فيه الشروط التي يتم بموجبها مثول الدول التي ليست أعضاء في المنظمة ولا طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة، وقد طلب من قبل رئيس المحكمة من رئيس المجلس باتخاذ قرار في هذه المسألة، حتى تتمكن المحكمة من تأسيس لائحتها وفقاً لذلك، بإحالة كل الأحكام الضرورية اللازمة لتنفيذ القرار الصادر من المجلس، وفقاً لنصوص الفقرة الثانية من المادة (35) من نظام المحكمة، لكن التطبيق قد أظهر غياباً تاماً لهذه الإجراءات من الأمثلة على ذلك، وضع حكومة ألبانيا في قضية مضيق كورفو في عام 1947، والتي لم تكون طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة في تلك الحقبة، بالتالي لم تكن معينة بقرار المجلس الصادر في 1946. لكن على أساس قرار مجلس الأمن الصادر في 9 نيسان 1947، الذي أوصى كلاً من حكومة المملكة المتحدة وحكومة ألبانيا بعرض النزاع فوراً على محكمة العدل الدولية، طبقاً لأحكام نظامها الأساس(11). لاشك أن هذه القضية أثارت الجدل والنقاش بشأن العلاقة بين الحكم الوارد في الفقرة الثالثة من المادة (36) من ميثاق الأمم المتحدة وحالات الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية في موقف طرفي النزاع ومن ثم حكم محكمة العدل الدولية في هذا النزاع على النحو آلاتي:

أولاً: موقف أطراف النزاع في قضية كورفو:

أ) أودعت الحكومة الألبانية لدى مسجل المحكمة رسالة مؤرخة في 2تموز/يوليو 1947 أعربت فيها عن رأيها بأن طلب المملكة المتحدة لا يتمشى مع توصية مجلس الأمن الصادرة في 9 نيسان 1947. ذلك لأن رفع الدعوى بطلب منفرد من طرف واحد لا يسوغه الميثاق، ولا النظام الأساسي ولا القانون الدولي، بصورة أخص بشأن التفسير الذي التمس الطلب البريطاني وضعه استناداً للمادة (25) من الميثاق، فيما يتعلق بالطابع الإلزامي لتوصيات مجلس الأمن(12).لذلك فإن الحكومة الألبانية ترى، إن هذه المادة من الميثاق تتعلق فقط بالقرارات التي يصدرها مجلس الأمن، طبقاً لإحكام الفصل السابع من الميثاق، ولا تسري حتماً على توصيات مجلس الأمن، في مسائل الحل السلمي للمنازعات الدولية، لأن هذه التوصيات ليس لها قوة قانونية ملزمة، وبالنتيجة لا تصلح لتكون أساساً لا ينشأ الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية، لأن هذا النوع من الاختصاص، لا يمكن أن ينشأ إلا عن صدور إعلانات صريحة من الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة، وذلك طبقاً لأحكام المادة 36/3 من النظام الأساسي لهذه المحكمة. لذا ترى ألبانيا ((كان من الواجب على الحكومة البريطانية، قبل رفع النزاع بعريضة دعوى منفردة إلى المحكمة الاتفاق مع ألبانيا بشأن الشروط التي يجب على هاتين الدولتين اتباعها، لتنفيذ توصية مجلس الأمن الخاصة بعرض النزاع على المحكمة))(13). وخلصت ألبانيا إلى أنها قبلت قبولاً تاماً توصية مجلس الأمن على الرغم من الخطأ الذي وقعت فيه بريطانيا، إزاء الطريقة التي عرضت فيها القضية على المحكمة. ويلاحظ أن هذه الفقرة الأخيرة التي قد تحمل على أنها قبول صريح من جانب ألبانيا لاختصاص المحكمة بنظر النزاع، وهذا ما قررته المحكمة في أمرها الصادر في 31تموز/يوليو 1947 الذي يقضي بأن ((قرار مجلس الأمن الصادر في نيسان/ أبريل 1947 ورسالة حكومة ألبانيا، يمكن النظر إليهما على أنهما يشكلان الإجراء المنصوص عليه في المادة (36) من لائحة المحكمة))(14).  ولكن ممثل ألبانيا تمسك بوجهة نظر مخالفة لما جاء في الأمر الذي أصدرته المحكمة، في تأسيس قبول ألبانيا لاختصاص المحكمة، حيث أوضح ممثلها بان حكومته ترى أن قرار المجلس الصادر في 9 نيسان 1947 ورسالة الحكومة الألبانية، والمادة (25) من الميثاق، سواء أكانت منفردة أم مجتمعة لا يمكن التعويل عليها لفرض الاختصاص الإلزامي للمحكمة على الحكومة الألبانية في هذه الدعوى(15).

ثانيا: أسانيد الحكومة البريطانية بشأن اختصاص المحكمة:

ذهبت بريطانيا مستندة على أسباب مختلفة في نصوص الميثاق والنظام الأساسي بأن قرار مجلس الأمن المؤسس على المادة 36/3 من الميثاق قد أنشأ حالة جديدة من الاختصاص الإلزامي للمحكمة بالإضافة لرسالة الحكومة الألبانية الصادرة في 2تموز/يوليو 1947، يكونان الشروط اللازمة لثبوت اختصاص المحكمة نظر النزاع، طبقاً للشروط التي نص عليها قرار مجلس الأمن الصادر في 15 تشرين الأول/أكتوبر 1946 الذي جاء فيه أن ((الدولة التي لا تكون طرفاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، يمكن أن تصدر إعلاناً ذا طابع خاص، تقبل به اختصاص المحكمة للفصل في نزاع واحد(16).

ثالثا: حكم المحكمة الصادر في 25 آذار/ مايس 1948 :

شرعت المحكمة في النظر في الدفوع التي تقدمت بها حكومة ألبانيا بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع قررت المحكمة ما يأتي:-

1) إن الالتزام الذي يقع عل عاتق تلك الحكومة نتيجة لقبولها توصية مجلس الأمن لا يمكن أعماله إلا وفقاً لأحكام النظام الأساسي وإنها تشير إلى البانيا قد عقدت لاحقاً التزامات أخرى مما يعد تنفيذاً لهذه الالتزامات(17). ويلاحظ أن قبول ألبانيا توصية مجلس الأمن تكون قد اعترفت بالتزامها بعرض النزاع على المحكمة طبقاً لنظامها الأساسي.

2) تحولت المحكمة إلى النظر في الدفع الثاني، الخاص بأن طلب المملكة المتحدة غير مقبول، لأنه مخالفة لإحكام المادتين 40و36 من النظام الأساسي(18). يبدو أن هذا الدفع يشكل دفعاً بعدم الاختصاص من حيث أنه يشير إلى المادة (40) من النظام الأساس، وتبعاً لذلك يبدو أنه يتصل بمخالفة إجرائية (عيب شكلي Vice de form) ناجمة عن حقيقة أن الدعوى الرئيسية قدمت إلى المحكمة بعريضة دعوى منفردة بدلاً من أن تقام بناء على "اتفاق خاص". ولكن الحكومة الألبانية تستشهد بالمادة 36/1 من النظام الأساسي التي تتصل حصراً باختصاص المحكمة، وهي بذلك تريد تقرير انعدام الاختصاص الإلزامي للمحكمة، تعني أن هذا النزاع لا يدخل في حالات الولاية الجبرية للمحكمة. عليه قررت المحكمة بخصوص هذه المسألة أنها غير ملزمة لكي تبين وجهة نظرها، نظراً لأن خطاب الحكومة الألبانية في 2 تموز/يوليو 1947 الموجه إلى المحكمة، يعد قبولاً صحيحاً لاختصاصها، لأن هذا الخطاب قبل في عبارات قاطعة اختصاص المحكمة بنظر هذا النزاع، على ذلك ترى المحكمة أن الخطاب المذكور، يتضمن قبولاً إرادياً لا نزاع فيه لاختصاص المحكمة(19). وأشارت المحكمة في هذا الصدد إلى أن إذا كان قبول أطراف النزاع هو الذي يمنح المحكمة الاختصاص بنظره، فلا حاجة لأن يتم التعبير عن هذا القبول، في شكل محدد، كما قررت محكمة العدل الدولية الدائمة في عام 1928 ((ليس من اللازم وجود اتفاق رسمي سابق)) والتجاء الحكومة البريطانية برفع الدعوى بطريقة منفردة، قد أتاح للحكومة الألبانية الفرصة لقبول اختصاص المحكمة، وهذا القبول قد تم بموجب خطاب الحكومة الألبانية المؤرخ في 2تموز/يوليو 1947. علاوة على ذلك فإن إجراء منفصلاً من هذا القبيل هو إجراء مناسب لموقف كل من الطرفين في القضية، فلا يوجد مانع من أن يتم قبول اختصاص المحكمة بعلمين منفصلين ومتتاليين، بدلاً من أن يأتي هذا القبول متصلاً من صورة اتفاق. وبناء على ذلك لا تستطيع المحكمة أن تعتبر طريقة رفع الدعوى من جانب واحد مخالفاً للأصول المرعية في المادتين 40/1 و 36/1 من النظام الأساسي للمحكمة (20).الملاحظة المهمة التي أثيرت في حكم محكمة العدل الدولية في هذه القضية السابقة، إن المحكمة لم تفصل في طلب الحكومة البريطانية الذي يؤسس اختصاص المحكمة الإلزامي بنظر النزاع، بناءاً على توصية مجلس الأمن وفقاً للمادة (36/3) من الميثاق" بوصفها حالة جديدة من حالات الاختصاص الإلزامي للمحكمة، بل اكتفت بثبوت اختصاصها بنظر النزاع، دون أن تبحث في مسألة الأثر القانوني لتوصية مجلس الأمن التي يصدرها وفقاً للمادة المذكورة آنفاً، إذا ما كان من شأنها إلزام الأطراف باللجوء إلى المحكمة وفقاً للمادة (25) من الميثاق. لكن، قد تصدى لهذه المسألة عدد من قضاة المحكمة في رأيهم الانفرادي حيث أفادوا بقولهم ((بأن نص المادة 36/3 لا ينشئ حالة جديدة من حالات الاختصاص الإلزامي للمحكمة وذلك إن مثل هذا التوصية حسب المعنى العادي والقانوني المستقر لهذا التعبيرNormal meaning the term recommendation ، لا تعد قراراً ملزماً صادراً من مجلس الأمن))(21). بل مجرد طلب ينشد فيه اتفاق الأطراف الموجه إليها هذه التوصية، لاتخاذ الإجراءات الضرورية لعرض النزاع على المحكمة، وهذه الإجراءات الأخيرة، هي التي تعد قبولاً لاختصاص المحكمة، فهي لا تختلف عن القبول الاختياري لاختصاص المحكمة، خاصة إذا كان لا يشترط أن يأخذ هذا القبول صورة الاتفاق الذي تتوافر أركانه كافة في وقت واحد، فمن ضمن وثيقة واحدة(22). لا شك أن هناك آراء العديد من شراح القانون الدولي تؤيد ما ذهب إليه الرأي الانفرادي لقضاة المحكمة في قضية كورفو، المؤكد على ثبوت اختصاص المحكمة بنظر النزاع على أساس انه حالة من حالات الاختصاص الاختياري وليس الاختصاص الإلزامي، من هؤلاء Fitzmaurice, Oppenheim, ، أما الاتجاه المعاكس من الشراح أمثال  H. Rosenne, Cross, (23). Delbez ، يرون أن المادة (36/3) من الميثاق تشكل حالة من حالات الاختصاص الإلزامي للمحكمة، لأنها تقوم على إرادة مجلس الأمن" على الرغم من استعمال كلمة "توصية" في هذه المادة، لكنها تعد من الناحية القانونية قرارا ملزما للدول التي يوجه إليها المجلس هذه التوصية وفقا لمعنى الانجلوسكسون لكلمة "يوصي" التي تتضمن أوأمر حقيقية(34).

 ______________________

1-Dubisson: p.138 “ Les auteurs de la charte et du statut ont voulu elargir au maximum le nombre des Etats admis a plaider devant la cour.

2-1d. “Les conditions sont fixees par le conseil de securite seul”.

3-1d.“ En deuxieme lieu, il nest pas prevu de procedure speciale pour chaque cas, les conditions sont donc normalement identique, pour tous les Etats”.

4- Dubisson:p.138.op.cit. “Dans L’affaire du De’troit de corfou, La cour a fixe a $500 la contribution de l’Albaine aux frais de la court 1”.

5-Id.p.139, voir aussi,  cavare, p.367-368.

6- CAVARE’:p.368. “ Ces declarations peuvent etre particuliere ou generales”

7- Dubisson: p.139 “ L’Etat “ a la faculte d’accepter comme obligatoire, de plein droit et sans convention speciale, La jurisiction de la cour, conformement a l’art.36 du statut”.

 8-Id. Cette disposition, dont on relevera la redaction ambigue”.

9-Dubisson: p.139 “Le conseil de securite se reservait le droit d’annuler ou de modifier, a’ tout moment, les termes de sa Re’solution”.

10-ibid, p.139-140 “La pratique revele, en effet une complete absence de formalisme en la matiere”.

11-Dubisson: p.140, citons “La situation de l’Albanie dans l’affaire du Detroit de corfou, qui n’etait pas a L epoque partie au statut de la cour, n’a cependant pas comparu devant cette derniere en vertu de la Resolution du 15 octobre 1946, mais sur la base de la Resolution du conseil du 9 avril 1947, qui recommandait aux parties de saiser la cour”.

12- موجز الأحكام والفتاوى والأوامر، محكمة العدل الدولية، 1948-1991-الأمم المتحدة-نيويورك، 1993-ص3.

3- عبد العزيز محمد سرحان: دور محكمة العدل الدولية في تسوية المنازعات الدولية، (وإرساء مبادئ القانون الدولي العام) طبعة ثانية، القاهرة، 1986 ص22.

4- عبد العزيز محمد سرحان: المرجع السابق:ص23.

5- نفس المرجع السابق:ص23-24.

6- نفس المرجع  ص24

7- موجز الأحكام والفتاوي: المرجع السابق ص3

8- موجز الأحكام والفتاوى، المرجع السابق: ص3-4.

9- عبد العزيز محمد سرحان: المرجع السابق ص24-25.

20- موجز الأحكام والفتاوي: المرجع السابق. ص4.

21- IAN BROWNLIE: Principles of public International Law, second edition, Oxford, 1973,p.697, “The court did not find it necessary to deal with the point, but in a joint separate opinion seven judges rejected the argument inter alia on the ground that in its normal meaning the term “recommendation” was non-compulsory.

22-  I.C.J Reports (1947-48) P. 31-32

في المعنى نفسه عبد العزيز سرحان، المرجع السابق، ص30.                                 

23- l.Brownlie: p.697 “Jurists generally agree with the joint separate opinion: see Fitzmaurice, 29.B.Y.B.I.L (1952) P.31-2-44, Oppenheim, p.115. “For a different approach, Rosenne, pp.342.44. Cross, p.120, Hague Recueil (1967,1) p.351-355.

24- Louis Delbez: Manuel de droit international public, Paris, 1948, p.220-221, “citon” “Le mot “recommander” au sens anglo-saxon et voir dans ces recommandation de veritables commandements adresses aux Etats litigants”.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .