المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

المكثفات
6-1-2016
الحشرات التي تصيب البيكان (المن Aphids)
24-8-2020
Vowels GOAT
2024-05-29
أضواء على حرمة الغيبة.
2023-02-21
Complex numbers
2024-03-10
كيف تكتب الخبر الإذاعي- الجملة الختامية
21-9-2021


جزاء مخالفة إجراءات التحرير .  
  
2277   03:29 مساءاً   التاريخ: 22-5-2016
المؤلف : عادل شمران حميد الشمري
الكتاب أو المصدر : المسؤولية العينية للحائز في الرهن التأميني
الجزء والصفحة : ص108-111.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

نلاحظ ان التشريعات المدنية(1) التي أشارت الى إجراءات  تحرير العقار لم تشير الى الجزاء الذي يترتب في حالة مخالفة هذه الإجراءات  ، وإزاء هذا النقص التشريعي ، ظهر اتجاهان في الفقه بهذا الصدد، ذهب اصحاب الاتجاه الأول الى وجوب التفرقة بين البيانات الجوهرية والبيانات غير الجوهرية ، وأشاروا الى إن البيانات الجوهرية، هي التي يجب أن يعلم بها أصحاب  الديون المسجلة على العقار لكي يقرروا بعد ذلك أما قبول عرض الحائز أو رفض عرضه وطلب بيع العقار أما البينات غير الجوهرية فهي التي لا يشترط ان يعلم بها اصحاب الديون المسجلة على العقار، ويرى من اعتمد هذا الرأي الى إن تقدير البيانات الجوهرية والبيانات غير الجوهرية هو أمر متروك للقاضي وبالتالي فان القاضي إذا وجد مخالفة لإجراءات  التحرير، وكانت المخالفة في البيانات الجوهرية  فان القاضي يحكم ببطلان هذه الإجراءات(2). ويضرب الفقه أمثلة لما يعد من البيانات الجوهرية ، ومن هذه البيانات ، بيان الديون المستحقة للدائنين المرتهنين الذين يسبقون الدائن الذي وقع الغلط أو النقص في إعلانه ، كما لو أهمل الحائز ذكر احد الديون أو قدره بأقل من حقيقته ، وبالتالي فان النقص أو الخطأ في هذا البيان الجوهري يؤدي الى بطلان الإعلان الذي وجههُ الحائز الى الدائن الذي يهمه هذا الإعلان ، ويترتب على بطلان الإعلان  بالنسبة الى هذا الدائن إن العقار لا يتحرر من الرهن ويحق له اتخاذ إجراءات  نزع الملكية. ولكن في الوقت ذاته يستطيع الدائن الذي حصل الغلط أو النقص في إعلانه التنازل عن حقه في بطلان الإعلان، بالإضافة الى ذلك يحق للحائز إذا لم يكن ميعاد العرض قد انقضى أن يجدد العرض الى الدائن الذي حصل الخطأ أو النقص في إعلانه(3). كذلك يعد من البيانات الجوهرية حسب رأي أصحاب   هذا الاتجاه ، الثمن الوارد في العقد ، وبذلك فإذا ذكر الحائز ثمن اقل من الثمن الوارد في العقد ، ترتب على ذلك بطلان الإعلان  ، أما إذا ذكر الحائز مبلغ اكبر من الثمن الوارد في العقد ، فان البطلان لا يترتب في هذه الحالة ، ويبقى الحائز ملزماً بهذا الثمن تجاه الدائن الذي حصل الخطأ بالنسبة إليه (4). ومن خلال ما تقدم ، يمكن القول بان ما ذهب إليه أصحاب الاتجاه الأول في الفقه هو امر منتقد، إذ انه يميز بين البيانات الجوهرية والبيانات غير الجوهرية ويرتب البطلان على مخالفة البيانات الأولى دون الثانية ، ولكن من خلال الرجوع الى المادة (1308/2/آ،ب،ج) مدني عراقي والمواد التي تقابلها في التشريعات المدنية الأخرى(5)، فأنها أشارت الى البيانات التي يجب أن يتضمنها الإعلان  ولم تميز بين البيان الجوهري والبيان غير الجوهري ، وبذلك فان ما ذهب إليه اصحاب هذا الاتجاه لا يقوم على أساس قانوني لتبريره . إما بالنسبة الى الاتجاه الثاني في الفقه ، فقد ذهب اصحابه الى تطبيق الحكم الوارد في المادة (41) من قانون تنظيم الشهر العقاري . والتي أشارت الى الجزاء الذي يترتب في حالة مخالفة البيانات الواجب ذكرها في قائمة قيد الرهن(6). إذ نصت بالقول((لا يترتب على إغفال بيان أو أكثر من البيانات المنصوص عليها في المادة الثلاثين بطلان القيد إلا إذا نتج عن ذلك ضرر للغير، ولا يجوز أن يطلب البطلان إلا من وقع عليه الضرر بسبب إغفال البيانات أو بسبب عدم ضبطها، وللمحكمة أن تبطل اثر القيد أو تنقص من أثره تبعاً لطبيعة الضرر ومداه)) . واستناداً الى هذا النص. فان حصول الخطأ أو النقص في بيانات العرض لا يؤدي الى بطلانه إلا إذا أدى الى حصول ضرر لأحد الدائنين وبقدر هذا الضرر. ولا يحق التمسك بالبطلان إلا من قبل الدائن الذي أصابه الضرر بسبب الخطأ أو النقص الذي حصل في إعلان العرض(7). فمثلاً إذا لم يذكر الحائز في بيانات العرض . الثمن الذي اشترى به العقار المرهون أو ذكره ولكنه لا يتفق مع الحقيقة ولم يطلب احد الدائنين بيع العقار اعتقاداً منه بان القيمة المعروضة تكفي للوفاء بحقه ، وبالتالي انتهت المدة التي يحق له خلالها طلب البيع . ففي هذه الحالة إذا تبين للدائن النقص في بيانات العرض كان من حقه الرجوع عن قبوله وطلب بيع العقار، إذا كان هذا الخطأ أو النقص في بيانات العرض قد الحق الضرر به. من جانب آخر يحق لهذا الدائن أن يتنازل عن طلب البطلان صراحة أو ضمناً كما يحق للحائز أن يجدد العرض بعد تصحيح الخطأ أو النقص وكان ميعاد العرض لم ينتهي بعد وميعاد العرض ينتهي عند إيداع قائمة شروط البيع(8). وبذلك يمكن القول ، بان ما ذهب إليه أصحاب الاتجاه الثاني في الفقه هو الأقرب الى الصواب. إذ إنهم يأخذون بنظر الاعتبار حصول الضرر للدائن الذي حصل الخطأ أو النقص في إعلانه لكي يقرروا بطلان هذا الإعلان  من عدمه، ولكن يلاحظ بان ما ذهب إليه أصحاب   الاتجاه الثاني وان كان من الممكن الأخذ به في القانون المدني المصري نظراً لان الرأي الغالب في الفقه المصري قد دعى الى تطبيق حكم المادة (41) من قانون تنظيم الشهر العقاري. إلا انه من غير الممكن الأخذ بهذا الحكم في القانون العراقي. وبما إن القانون المدني العراقي لم يشرْ الى حكم الخطأ أو النقص في بيانات العرض . لذلك نقترح على المشرع العراقي إضافة العبارة الآتية الى نص المادة (1308/2) مدني عراقي لتصبح بالشكل الآتي ((د- يترتب على الخطأ أو النقص في بيان أو أكثر من البيانات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المذكورة آنفاً بطلان الإعلان  بالنسبة للدائن الذي حصل الخطأ أو النقص في إعلانه وكان من شأنه أن يلحق الضرر به)) .

____________________

- أنظر، المادة (1308) مدني عراقي ، والمادة (1065) مدني مصري . والمادتين (2183، 2184) مدني فرنسي .

2- أنظر،  د.عبد الرزاق السنهوري ،  الوسيط ،ج10، مصدر سابق،ص433-434. د.غني حسون طه ، محمد طه البشير، مصدر سابق،ص462. د.سعيد سعد عبد السلام ،  الوجيز في الحقوق العينية التبعية ، مصدر سابق ، ص420 .

3- انظر،  المستشار أنور طلبه ،  مصدر سابق ، ص762.  د. سليمان مرقس ،  الوافي في شرح القانون المدني، مصدر سابق ، ص363.

4- انظر، محمد طه البشير، الوجيز في الحقوق العينية التبعية، مصدر سابق، ص148.

5- انظر المادة (2183) مدني فرنسي ، والمادة (1065) مدني مصري.

6- انظر،  د.رمضان ابو السعود ،  مصدر سابق ، ص418 . د.عبد الفتاح عبد الباقي ،  مصدر سابق ،ص429.430.

7- انظر،  د. منصور مصطفى منصور ،  مصدر سابق ، ص 146 .

8- انظر ،د. سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، مصدر سابق،ص365.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .