المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مواعيد زراعة الكرنب (الملفوف)
2024-11-28
عمليات خدمة الكرنب
2024-11-28
الأدعية الدينية وأثرها على الجنين
2024-11-28
التعريف بالتفكير الإبداعي / الدرس الثاني
2024-11-28
التعريف بالتفكير الإبداعي / الدرس الأول
2024-11-28
الكرنب (الملفوف) Cabbage (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-28

ماذا يحدث للزمن بالقرب من ثقب أسود؟
2023-04-03
صلاة الكسوف
10-10-2016
اللغة والدين في ساحل العاج
20-5-2018
A Special Initiator tRNA Starts the Polypeptide Chain
24-5-2021
أديمار (الفونس)
10-8-2016
Waves in solids
2024-06-30


حكم من جامع امرأته أو قبّلها قبل التقصير.  
  
520   10:14 مساءاً   التاريخ: 27-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج8 ص147-149.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / احكام الطواف والسعي والتقصير /

لو جامع امرأته قبل التقصير ، وجب عليه جزور‌ إن كان‌ موسرا ، وإن كان متوسّطا ، فبقرة ، وإن كان فقيرا ، فشاة إن كان عامدا عالما ، وإن كان جاهلا أو ناسيا ، لم يكن عليه شي‌ء ، لأنّ الحلبي سأل الصادق عليه السلام في الصحيح ـ : عن متمتّع وقع على امرأته قبل أن يقصّر ، قال : « ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه » (1).

وفي الحسن عن معاوية بن عمّار أنّه سأل  الصادق عليه السلام: عن متمتّع وقع على امرأته ولم يقصّر ، فقال : « ينحر جزورا وقد خفت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا شي‌ء عليه » (2).

أمّا لو واقعها بعد التقصير ، فلا شي‌ء عليه إجماعاً.

ولو قبّل امرأته قبل التقصير ، وجب عليه دم شاة ـ قاله الشيخ (3) ـ لرواية الحلبي ـ في الصحيح ـ أنّه سأل  الصادق عليه السلام: عن متمتّع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة فقبّل امرأته قبل أن يقصّر من رأسه ، قال : « عليه دم يهريقه ، وإن كان الجماع فعليه جزور أو بقرة » (4).

إذا عرفت هذا ، فإنّ عمرته لا تبطل ـ وبه قال مالك وأحمد وأصحاب الرأي (5) ـ لما رواه العامّة عن ابن عباس أنّه سئل عن امرأة معتمرة وقع بها زوجها قبل أن تقصّر ، قال : من ترك من مناسكه شيئا أو نسيه فليرق دما ،  قيل : إنّها موسرة ، قال : فلتنحر ناقة (6).

ومن طريق الخاصّة : قول  الصادق عليه السلام: « وقد خفت أن يكون قد ثلم حجّه » (7) وهو يدلّ على الصحّة.

وقال الشافعي : تفسد عمرته (8).

إذا عرفت هذا ، فإن طاوعته ، كفّرت أيضا ، وإن أكرهها ، تحمّل عنها.

__________________

(1) التهذيب 5 : 161 ـ 536 ، وفيه إلى قوله : « جزورا ». وقوله : « وقد خشيت .. حجّه» من تتمّة رواية معاوية بن عمّار عن الإمام الصادق عليه السلام، التي وردت بعد رواية الحلبي، وفيها : « وقد خفت .. ».

(2) الكافي 4 : 440 ـ 441 ـ 5 ، التهذيب 5 : 161 ـ 539.

(3) التهذيب 5 : 160 ذيل الحديث 534.

(4) التهذيب 5 : 160 ـ 161 ـ 535.

(5) الكافي في فقه أهل المدينة : 160 ، المغني 3 : 414 ، الشرح الكبير 3 : 425 ، الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 165 ، بدائع الصنائع 2 : 228.

(6) المغني 3 : 414 ، الشرح الكبير 3 : 425.

(7) تقدّمت الإشارة إلى مصدره في الهامش (2).

(8) فتح العزيز 7 : 376 ، المجموع 7 : 388 ، حلية العلماء 3 : 310 ، المغني 3 : 414 ، الشرح الكبير 3 : 425.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.