المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

توازن البروتيني Proteostasis
14-10-2019
عدم الماء سوغ للتيمم.
23-1-2016
التكهرب باللمس
23-8-2017
ارشادات الكتابة للغة اعلان فعالة
8-10-2021
المذاهب في ميراث الجد مع الأخوة والأخوات
15-12-2019
Class Field Theory
30-12-2019


اشتراط الطهارة في الطواف الواجب.  
  
634   06:53 مساءاً   التاريخ: 27-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج7 ص83-84.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / احكام الطواف والسعي والتقصير /

الطهارة شرط في الطواف الواجب ، فلا يصحّ طواف المحدث عند علمائنا ـ وبه قال مالك والشافعي (1) ـ لما رواه العامّة : أنّ  النبي صلى الله عليه وآله ، قال : (الطواف بالبيت صلاة إلاّ أنّكم تتكلّمون فيه ) (2).

ومن طريق الخاصّة : قول  الصادق عليه السلام ـ في الصحيح ـ : « لا بأس أن تقضي المناسك كلّها على غير وضوء إلاّ الطواف بالبيت ، والوضوء أفضل » (3).

ولو شرع في الطواف الواجب على غير طهارة فذكر ، إعادة ، لأنّ زرارة سأل  الباقر عليه السلام : عن الرجل يطوف بغير وضوء أيعتدّ بذلك الطواف؟ قال : «لا» (4) وهو يتناول العامد والساهي.

ولو ذكر في الأثناء أنّه محدث ، أعاد الطواف من أوّله ، لأنّ علي بن جعفر سأل الكاظم ـ في الصحيح ـ : عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر‌ وهو في الطواف ، فقال : « يقطع طوافه ولا يعتدّ به » (5).

وقال أبو حنيفة : ليست الطهارة شرطا (6). واختلف أصحابه ، فقال بعضهم بالأوّل (7) ، وبعضهم بالثاني (8).

وعن أحمد روايتان : إحداهما كقولنا ، والثاني : أنّ الطهارة ليست شرطا. فمتى طاف للزيارة غير متطهّر ، أعاد ما دام مقيما بمكّة ، فإن خرج إلى بلده ، جبره بدم (9).

[و] لا تشترط الطهارة في طواف النافلة وإن كانت أفضل ، لقول  الصادق عليه السلام: في رجل طاف على غير وضوء : « إن كان تطوّعا فليتوضّأ وليصلّ » (10).

وسأل عبيد بن زرارة  الصادق عليه السلام: إنّي أطوف طواف النافلة وإنّي على غير وضوء ، فقال : « توضّأ وصلّ وإن كنت متعمّدا » (11).

__________________

(1) بداية المجتهد 1 : 343 ، الحاوي الكبير 4 : 144 ، الوجيز 1 : 118 ، فتح العزيز 7 : 286 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 228 ، المجموع 7 : 15 و 17 ، المغني 3 : 397 ، الشرح الكبير 3 : 409.

(2) أورده ابنا قدامة في المغني 3 : 397 ، والشرح الكبير 3 : 409 ، وبتفاوت يسير في سنن الترمذي 3 : 293 ـ 960 ، وسنن البيهقي 5 : 87.

(3) الفقيه 2 : 250 ـ 1201.

(4) الكافي 4 : 420 ـ 1 ، التهذيب 5 : 116 ـ 378 ، الاستبصار 2 : 221 ـ 762‌

(5) الكافي 4 : 420 ـ 4 ، التهذيب 5 : 117 ـ 381 ، وفيهما : « .. ولا يعتدّ بشي‌ء ممّا طاف ».

(6) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 38 ، بدائع الصنائع 2 : 129 ، المغني 3 : 379 ، الشرح الكبير 3 : 409 ، بداية المجتهد 1 : 343 ، الحاوي الكبير 4 : 144 ، المجموع 8 : 17 ، حلية العلماء 3 : 326.

(7) أي : اشتراط الطهارة.

(8) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 38 ، بدائع الصنائع 2 : 129 ، المغني 3 : 379 ، الشرح الكبير 3 : 409 ، حلية العلماء 3 : 326 ـ 327.

(9) المغني 3 : 397 ، الشرح الكبير 3 : 409 ، حلية العلماء 3 : 326 ، المجموع 8 : 17.

(10) التهذيب 5 : 117 ـ 382 ، الإستبصار 2 : 222 ـ 766.

(11) التهذيب 5 : 117 ـ 383 ، الاستبصار 2 : 222 ـ 767.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.