المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

معنى كلمة جوز
9-12-2015
أسماء متفرقة (مبنيات)
23-12-2014
المطففين‏ مأواهم جهنم وبئس المصير .
18-12-2015
أهـميـة التـنـظـيـم
11-5-2021
وحدة الأخبار المتحركة
30-5-2020
البساطة والتناظر
2023-08-07


استحباب مقدمات تتعلق بالسعي.  
  
524   06:53 مساءاً   التاريخ: 27-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج8 ص129-132.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / احكام الطواف والسعي والتقصير /

[يستحب للحاج ان يقدم للسعي مقدمات وهي]:

الأوّلى : الطهارة ، وهي مستحبّة في السعي غير واجبة ، عند علمائنا ـ وهو قول عامّة العلماء (1) ـ للأصل.

ولما رواه العامّة : أنّ  النبي صلى الله عليه وآله قال لعائشة حين حاضت : ( اقضي ما يقضي الحاجّ غير أن لا تطوفي بالبيت ) (2).

وعن عائشة وأمّ سلمة قالتا : إذا طافت المرأة بالبيت وصلّت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة (3).

ومن طريق الخاصّة : قول  الصادق عليه السلام في الصحيح ـ : « لا بأس أن تقضي المناسك كلّها على غير وضوء إلاّ الطواف ، فإنّ فيه صلاة ، والوضوء أفضل » (4).

الثانية : استلام الحجر الأسود قبل السعي‌ إذا صلّى ركعتي الطواف‌ إجماعا ، لما رواه العامّة : أنّ  النبي صلى الله عليه وآله فعل ذلك (5).

ومن طريق الخاصّة : قول  الصادق عليه السلام: « فإذا فرغت من الركعتين فائت الحجر الأسود فقبّله واستلمه أو أشر إليه فإنّه لا بدّ من ذلك » (6).

الثالثة : الشرب من ماء زمزم وصبّ الماء على الجسد من الدلو المقابل للحجر الأسود ، والدعاء ، لقول  الصادق عليه السلام ـ في الصحيح ـ : « إذا فرغ الرجل من طوافه وصلّى ركعتين فليأت زمزم فيستقي منه ذنوبا أو ذنوبين فليشرب منه وليصبّ على رأسه وظهره وبطنه ، ويقول حين يشرب : اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كلّ داء وسقم ، ثم يعود إلى الحجر الأسود » (7).

وعن الصادق والكاظم عليهما السلام ـ في الصحيح ـ : « وليكن ذلك من الدلو الذي بحذاء الحجر» (8).

الرابعة : الخروج إلى الصفا من الباب المقابل للحجر الأسود بالسكينة والوقار‌ ، ولا نعلم فيه خلافاً.

روى الشيخ ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام: « ثم اخرج إلى الصفا من الباب الذي خرج منه رسول  الله صلى الله عليه وآله ، وهو الباب الذي يقابل الحجر الأسود حتى تقطع الوادي ، وعليك السكينة والوقار » (9).

الخامسة : الصعود على الصفا إجماعا ، إلاّ من شذّ ذهب إلى وجوبه ، فإنّه لا يصحّ السعي حتى يصعد إلى الصفا والمروة بقدر ما يستوفي السعي بينهما ، لأنّه لا يمكنه استيفاء ما بينهما إلاّ بذلك ، فيجب كوجوب غسل جزء من الرأس وصيام جزء من الليل (10).

وهو خطأ ، لأنّه يمكنه الاستيفاء بأن يجعل عقبه ملاصقا للصفا وأصابع رجليه ملاصقة للمروة وبالعكس في الرجوع.

واستحبابه ، لقول  الصادق عليه السلام ـ في الصحيح ـ : « فاصعد الصفا حتى تنظر إلى البيت ، وتستقبل الركن الذي فيه الحجر الأسود ، فاحمد الله وأثن عليه » (11) الحديث.

السادسة : حمد الله على الصفا والثناء عليه واستقبال الكعبة ورفع يديه والدعاء وإطالة الوقوف على الصفا‌ ، لقول  الصادق عليه السلام ـ في الصحيح ـ : « واحمد الله وأثن عليه واذكر من آلائه وبلائه وحسن ما صنع إليك » (12) الحديث.

قال  الصادق عليه السلام: « وإنّ رسول  الله صلى الله عليه وآله كان يقف على الصفا بقدر ما يقرأ سورة البقرة مترسّلا » (13).

وعن علي بن النعمان ـ رفعه ـ قال : « كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا صعد الصفا استقبل الكعبة ثم يرفع يديه ثم يقول » (14) وذكر الدعاء.

وقال الصادق عليه السلام: « إذا أردت أن يكثر مالك فأكثر الوقوف على الصفا » (15).

ولو لم يتمكّن من إطالة الوقوف والدعاء بالمنقول ، دعا بما تيسّر.

قال بعض أصحابنا : كنت في قفاء الكاظم عليه السلام على الصفا أو على المروة وهو لا يزيد على حرفين : « اللهم إنّي أسألك حسن الظنّ بك على كلّ حال ، وصدق النيّة في التوكّل عليك » (16).

__________________

(1) المغني 3 : 416 ، الشرح الكبير 3 : 420 ـ 421.

(2) صحيح البخاري 1 : 81 ، صحيح مسلم 2 : 873 ـ 119 ، سنن النسائي 1 : 180 ، مسند أحمد 6 : 39 ، شرح معاني الآثار 2 : 201 ، المغني 3 : 416 ، الشرح الكبير 3 : 421.

(3) المغني 3 : 416 ، الشرح الكبير 3 : 421 نقلا عن الأثرم.

(4) التهذيب 5 : 154 ـ 509 ، الإستبصار 2 : 241 ـ 841.

(5) سنن النسائي 5 : 228 ـ 229.

(6) الكافي 4 : 430 ـ 1 ، التهذيب 5 : 144 ـ 476.

(7) الكافي 4 : 430 ـ 2 ، التهذيب 5 : 144 ـ 477.

 

(8) التهذيب 5 : 145 ـ 478.

(9) التهذيب 5 : 146 ـ 481.

(10) الحاوي الكبير 4 : 159 ، فتح العزيز 7 : 345 ، المجموع 8 : 64 ـ 65 ، حلية العلماء 3 : 336.

(11) الكافي 4 : 431 ـ 1 ، التهذيب 5 : 146 ـ 481.

(12) الكافي 4 : 431 ـ 1 ، التهذيب 5 : 146 ـ 481.

(13) الكافي 4 : 432 ـ 1 ، التهذيب 5 : 146 ـ 481.

(14) الكافي 4 : 432 ـ 5 ، التهذيب 5 : 147 ـ 482.

(15) التهذيب 5 : 147 ـ 483 ، الاستبصار 2 : 238 ـ 827.

(16) الكافي 4 : 433 ـ 9 ، التهذيب 5 : 148 ـ 486 ، الإستبصار 2 : 238 ـ 828.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.