أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
957
التاريخ: 25-4-2016
368
التاريخ: 27-4-2016
610
التاريخ: 27-4-2016
431
|
[لو] غطّى [المحرم] رأسه وجب عليه دم شاة إجماعا ، وكذا لو ظلّل على نفسه حال سيره ـ خلافا لبعض العامّة ، وقد تقدّم (1) ـ لأنّه ترفّه بمحظور ، فلزمه الفداء ، كما لو حلق رأسه.
ولأنّ محمد بن إسماعيل روى ـ في الصحيح ـ قال : سألت أبا الحسن عليه السلام : عن الظلّ للمحرم من أذى مطر أو شمس ، فقال : « أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى » (2).
ولو فعل ذلك للحاجة أو للضرورة ، وجب عليه الفداء ، لأنّه ترفّه بمحظور ، فأشبه حلق الرأس لأذى.
ولا فرق بين أن يغطّي رأسه بمخيط ، كالقلنسوة ، أو غيره ، كالعمامة والخرقة ولو بطين ، أو يستره بستر وغيره.
ولو فعل ذلك ناسيا ، أزاله إذا ذكر ، ولا شيء عليه ، لأنّ حريزا سأل الصادق عليه السلام : عن محرم غطّى رأسه ناسيا ، قال : « يلقي القناع عن رأسه ، ويلبّي ، ولا شيء عليه » (3).
ولا فرق بين أن تمسّ المظلّة رأسه أو لا.
ولو توسّد بوسادة أو بعمامة مكورة ، فلا بأس.
__________________
(1) تقدّم في ج 7 ص 341 ذيل المسألة 259.
(2) التهذيب 5 : 334 ـ 1151.
(3) التهذيب 5 : 307 ـ 1050 ، الإستبصار 2 : 184 ـ 613.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|