أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
332
التاريخ: 26-4-2016
406
التاريخ: 25-4-2016
380
التاريخ: 27-4-2016
365
|
[قال العلامة] لا فرق في الوطء بين أن يطأ في إحرام حجّ واجب أو مندوب، لأنّه بعد التلبّس بالإحرام يصير المندوب واجبا ، ويجب عليه إتمامه ، كما يجب عليه إتمام الحجّ الواجب.
ولأنّ الحجّ الفاسد يجب عليه إتمامه ، فالمندوب أولى.
إذا عرفت هذا ، فكلّ موضع قلنا : إنّه يفسد الحجّ الواجب فيه ، كالوطء قبل الموقفين ، فإنّه يفسد الحجّ المندوب فيه أيضا ، فلو وطئ قبل الوقوف بالموقفين في الحجّ المندوب ، فسد حجّه ، ووجب عليه إتمامه وبدنة والحجّ من قابل ، ولو كان بعد الموقفين ، وجب عليه بدنة لا غير.
وكذا لا فرق بين أن يطأ امرأته الحرّة أو جاريته المحرمة أو المحلّة إذا كان محرما ، فإنّ الحكم في الجميع واحد.
فإن كانت أمته محرمة بغير إذنه ، أو محلّة ، فإنّه لا تتعلّق بها كفّارة ولا به عنها.
ولو كانت محرمة بإذنه ، فطاوعته ، فالأقرب : وجوب الكفّارة ، كما في العبد المأذون إذا أفسد.
ولو أكرهها ، فإن قلنا في المطاوعة بوجوب الكفّارة عنها ، تحمّلها السيّد ، وإلاّ فلا.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|