المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



انقضاء عقد الوساطة التجارية قبل تنفيذه  
  
2510   09:44 صباحاً   التاريخ: 14-3-2016
المؤلف : رائد احمد خليل القرغولي
الكتاب أو المصدر : عقد الوساطة التجارية
الجزء والصفحة : ص107-111
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

ان عقد الوساطة التجارية قد ينتهي قبل تنفيذه ويكون ذلك في حالة استحالة تنفيذ عقد الوساطة التجارية والخروج عن الاهلية بفقدها كليا او جزئيا او بإشهار الافلاس بالنسبة للوسيط والموسط وكذلك في حالة الفسخ وتحقق الشرط الفاسخ ، وسنتناول ذلك تباعا كما يأتي :-

أولاً -استحالة تنفيذ عقد الوساطة التجارية .

تنص المادة (425) من القانون المدني العراقي على  (( ينقضي الالتزام اذا اثبت المدين ان الوفاء به اصبح مستحيلا عليه لسبب اجنبي لا يد له فيه )) (1) . وهذا النص يسري على عقد الوساطة التجارية كما يسري على غيره من العقود فإذا لجأ الموسط الى الوسيط التجاري طالبا منه البحث عن مشترٍ لمنزله ولكن منزله احترق بعد ذلك فإن التزامات الوسيط تنتهي باستحالة تنفيذها ومن ثم تنتهي الوساطة وهذه الاستحالة استحالة مادية تؤدي الى انقضاء الالتزام ولكن الاستحالة قد تكون قانونية كما لو ان نفس المنزل في المثال اعلاه قد وضع تحت الحراسة القضائية مع اموال الموسط الاخرى تنفيذا لحكم قضائي وتولى ادارة هذه الاموال حارس قضائي فإن الوساطة تنتهي ايضا لاستحالة تنفيذ التزامات الوسيط وقيامه ببيع المنزل لكونه تحت الحراسة القضائية (2). ان انقضاء الالتزام باستحالة التنفيذ يعتبر سبباً عاماً لانقضاء جميع العقود لذلك فهو ينطبق على عقد الوساطة التجارية باعتباره عقداً كسائر العقود الاخرى سواء اكانت هذه الاستحالة مادية ام قانونية.

ثانياً - الخروج عن الاهلية بفقدها كلياً او جزئياً او بإشهار الافلاس .

ان من شروط ممارسة الوسيط لمهنة الوساطة التجارية  ان يكون قد بلغ عمراً معيناً وان يكون متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة لممارسة هذه المهنة  فإن فقدت هذه الاهلية او نقصت فإن ذلك يكون من الاسباب القانونية لانتهاء عقد الوساطة التجارية نتيجة سحب اجازة ممارسة المهنة من الوسيط وحرمانه من ممارسة هذه المهمة (3). فبالنسبة للموسط اذا انعدمت اهليته او نقصت فحجز عليه أي منع من التصرف في امواله وادارتها فإن من شان هذا الحجز ان كان عاما منع الموسط من كل انواع التصرفات بما في ذلك البيع والشراء ، وهذا الحجز يجعل مهمة الوسيط مستحيلة لان الاخير اذا قام بأداء مهمته ووجد متعاقداً يقبل البيع او الشراء مع الموسط ثم بعد ذلك علم بأن الموسط قد حجر عليه فإن ذلك سيجعله يعدل عن ابرام العقد اذ كيف له ان يتعاقد مع شخص محجوز عليه اذ لا يكون بمقدور الموسط طالما صدر حكم بالحجر عليه وكان هذا الحجر عاما ان يبرم أياً من التصرفات القانونية التي سوف تترتب على تعاقده مع الوسيط سواء كان ذلك التصرف بيعاً او شراء . فالنقص في اهلية الموسط يجعله غير اهل للتصرف القانوني الذي سوف يترتب على ابرام هذا التصرف محل الوساطة من بيع او شراء وبذلك تنتهي الوساطة لان الموسط لا يستطيع مباشرة هذا التصرف للحجر عليه كما ان الوسيط لايمكنه ان يباشر هذا التصرف عنه لانه ليس وكيلا عنه وحتى اذا كان وكيلا عنه وجمع بين صفتي الوساطة والوكالة فلا يمكنه مباشرة هذا التصرف عنه اذ لايمكن ان ينصرف اثر التصرف الى الموسط وهو غير اهل له (4)، اما بالنسبة للوسيط التجاري فإن النقص الطارئ في اهليته بعد انعقاد الوساطة من شانه ان يذهب بثقة الموسط فيه ومن السهل جدا ان نفترض ان نية الموسط قد انصرفت الى انهاء الوساطة بمجرد تغير حالة الوسيط لانه قد اختار وسيطا ليتولى القيام بهذه  المهمة كامل الاهلية وقد اراد ان يتعامل مع شخص اهل لان يلتزم بسائر الالتزامات الناشئة عن عقد الوساطة التجارية فإذا اصبح هذا الوسيط غير اهل لتحمل مثل هذه الالتزامات لزم ان تنتهي الوساطة حتى لايتحمل الموسط نتيجة الاخطاء الناشئة عن النقص في اهلية الوسيط التجاري (5). وتنتهي الوساطة التجارية ايضا في حالة الحكم بإشهار افلاس الموسط وذلك لان المفلس لا يستطيع مباشرة التصرف بأمواله ولان الحكم المترتب على اشهار الافلاس الشخصي هو كف يده عن التصرف في امواله وكف يد الشخص يجعل من المستحيل عليه تنفيذ ما ينوي ابرامه من التصرف لان الشخص الذي سيجده الوسيط سوف لا يرضى بالتأكيد بابرام العقد مع شخص مفلس اذ لا يقدم أي شخص بالتعاقد مع من اعلن افلاسه اذ لايمكنه التصرف بأمواله وبالتالي فهو لا يستطيع ان يبيع او يشتري او ان يباشر أياً من التصرفات الاخرى (6). وقياساً على عقد الوكالة فإنه اذا افلس الموسط جاز للوسيط التمسك بانتهاء الوساطة على الوسيط ولكن لايجوز للموسط نفسه التمسك بذلك كما لايجوز الاحتجاج بانتهاء الوساطة على الوسيط قبل ان يعلم بالافلاس (7). اما في حالة افلاس الوسيط التجاري فإن هذا الافلاس يؤدي الى انهاء عقد الوساطة التجارية بمجرد صدور حكم الافلاس لان هذا الحكم يمنع الوسيط من ممارسة مهنة الوساطة منعا كاملا ويحرمه من ممارسة نشاطه بموجب نص القانون (8). ويرى الباحث ان افلاسه لا يؤثر في عقد الوساطة التجارية وذلك بسبب ان الافلاس لا تأثير له في التزامه بإيجاد متعاقد للموسط والتقريب بينهما حتى يتم ابرام العقد لان الوسيط لا يلتزم باي من الالتزامات التي تترتب على العقد المبرم بين الموسط والمتعاقد الاخر ولكن هذا الافلاس يجيز للموسط ان يطلب انقضاء الوساطة لا فلاس الوسيط وذلك لتزعزع ثقة الموسط فيه ، فتزعزع ثقة الموسط في الوسيط يكفي لتبرير انقضاء الوساطة ، فالمتوسط الذي لجأ الى شخص معين ليكون وسيطا له في ابرام صفقة معينة وارتضى بهذا الوسيط بناءً على ثقته واطمئنانه اليه سوف لا يبقى على تلك الثقة وذلك الاطمئنان اذا ما اشهر افلاس الوسيط الامر الذي يدعو الى القول بانقضاء الوساطة تأسيسا على انعدام الثقة بهذا الوسيط (9). مما يتقدم يتضح ان الوساطة تنقضي بفقد الوسيط او الموسط لأهلية التصرف او نقصها وكذلك تنقضي في حالة افلاس احدهما ويعلل ذلك بتزعزع الثقة التي كانت موجودة بين الطرفين وقت انعقاد الوساطة بفقد الوسيط احد اهم الشروط القانونية اللازمة لممارسة هذه المهنة والحصول على الاجازة الخاصة بذلك .

ثالثاً- الفسخ وتحقق الشرط الفاسخ .

....عقد الوساطة التجارية انه عقد  غير لازم وفي نفس الوقت هو عقد ملزم للجانبين ويترتب على صفة عدم اللزوم بالنسبة لهذا العقد  امكانية أي من طرفيه من انهائه بإرادته المنفردة دون الحاجة الى موافقة الطرف الاخر بل يكفي اخبار ذلك الطرف فقط برغبته في انهاء العقد استنادا الى اسباب معقولة يستند اليها في هذا الطلب (10). كما يترتب على كون عقد الوساطة التجارية ملزماً للجانبين انه يرتب التزامات متقابلة على عاتق كل من طرفيه فيصبح كل طرفٍ دائنا للطرف الاخر ومدينا له ، كما ينشئ العقد ارتباطا بين هذه الالتزامات وهذا الارتباط يؤدي الى نتيجة هي في حالة عدم قيام احد المتعاقدين بتنفيذ التزامه فالمتعاقد الاخر لا يجبر على تنفيذ التزامه ايضا بل يكون له حق طلب فسخ العقد وحل الرابطة الناشئة عنه (11). وقد نصت على ذلك الفقرة الاولى من المادة (177) من القانون المدني العراقي ((في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد الاخر بعد الاعذار ان يطلب فسخ العقد مع التعويض ان كان له مقتضى)) . فيجوز للوسيط طلب فسخ العقد ( عقد الوساطة)اذا اراد ان يطالب الموسط بالتعويض الى جانب الفسخ او اذا اراد هو ان يتفادى  رجوع الموسط عليه بالتعويض الى جانب الفسخ  كما يجوز للموسط طلب فسخ الوساطة لاخلال الوسيط بالتزاماته وعدم ادائها بجدية وحسن ما تقتضيه قواعد العمل التجاري من امانة وثقة او اذا اراد مطالبته بالتعويض الى جانب الفسخ او اذا اراد ان يتفادى رجوع الوسيط عليه بالتعويض (12) وتنفسخ الوساطة اذا علقت على شرط فاسخ وتحقق هذا الشرط وذلك طبقا للقواعد العامة فتنفسخ الوساطة بمجرد تحقق الشرط الفاسخ دون حاجة الى اي اجراء اخر ومن ثم لايحتاج انفساخها الى ارادة الوسيط كما في التنحي او الى ارادة الموسط كما في العزل (13) .

_________________________

[1]- يقابلها المادة (237) من القانون المدني المصري ((ينقضي الالتزام اذا اثبت المدين ان الوفاء به اصبح مستحيلا لسبب اجنبي لايد له فيه )) وقد نصت على هذا السبب للانقضاء صراحة المادة (808) فقرة 7 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني اذ جاء فيها (تنتهي الوكالة بأستحالة التنفيذ الناشئة عن سبب ليس له علاقة بمشيئة الفريقين المتعاقدين) .

2- ينظر: د. محمد علي عرفة ، شرح القانون المدني الجديد ، مطبعة جامعة فؤاد الاول ، القاهرة 1949 ، ص 356 ؛ وكذلك : د. عبدالرزاق السنهوري ، العقود الواردة على العمل، المصدر السابق، ص652.

3- ينظر المادة (3) اولا من قانون الدلالة العراقي والفقرة الرابعة من المادة الخامسة من نفس القانون .

4- ينظر : د. عبدالرزاق السنهوري ، المصدر السابق ، ص 653 .

5- ينظر : د. محمد علي عرفة ، المصدر السابق ، ص 354 .

6- تنص المادة (331) من قانون التجارة المرقم 30 لسنة 1984 اولا (( يلغى قانون التجارة المرقم 149 لسنة 1970 وتعديلاته بأستثناء الباب الخامس منه المتضمن احكام الافلاس والصلح الواقي منه ( المواد 566-791 ) لحين تنظيم احكام الاعسار بقانون ) ، تنص المادة (603) من قانون التجارة العراقي المرقم 149 لسنة 1970 على (( يمنع المفلس بمجرد صدور حكم اشهار الافلاس من ادارة امواله والتصرف فيها ، وتعتبر التصرفات التي يجريها في يوم صدور حكم الافلاس حاصلة بعد صدوره)) .

7- ينظر : د. عبدالرزاق السنهوري ، المصدر السابق ، ص 653 .

8- تنص المادة (602) من قانون التجارة المرقم 149 لسنة 1970 على (( لايجوز لمن اشهر افلاسة ان يكون ناخبا او منتخبا في المجالس التشريعية او المجالس البلدية او في الغرف التجارية او الصناعية او النقابات المهنية ولا ان يكون مديرا او عضوا  في مجلس ادارة اية مؤسسة عامة او شركة ولا ان يشتغل بأعمال المصارف او الوكالة التجارية او التصدير او الاستيراد او الدلالة  في اسواق المضاربة او تسليف النقود برهون او بالبيع في المزاد العلني )).

9- ينظر : جاسم لفتة سلمان العبودي ، النيابة عن الغير في التصرف القانوني ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1991 ، ص 372 .

0[1]- ينظر : راهي حنظل سليمان ، عقد الوكالة،  بحث مقدم الى مجلس العدل كجزء من متطلبات الترقية الى الصف الثالث من اصناف القضاة ، غير منشور ،  1991 ، ص 62 .

1[1]- ينظر : د. عبدالمجيد الحكيم ود. عبدالباقي البكري ود. محمد طه البشير  ، الوجيز في نظرية الالتزام، ج1 ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، بغداد ، 1980 ، ص 193 .

2[1]- ينظر : حسن الفكهاني ، موسوعة القضاء والفقه للدول العربية ، المصدر السابق ، ص 968 .

3[1]- ينظر : د. السنهوري ، العقود الواردة على العمل ، ج7 ، المصدر السابق ، ص 654 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .