أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-4-2016
285
التاريخ: 25-4-2016
352
التاريخ: 25-4-2016
484
التاريخ: 25-4-2016
291
|
إذا قضى الحاجّ مناسكه بمكّة من طواف الزيارة وصلاة ركعتيه والسعي وطواف النساء وصلاة ركعتيه ، وجب أن يرجع إلى منى للمبيت بها ليالي التشريق ، وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، عند علمائنا ـ وبه قال عطاء وعروة وإبراهيم ومجاهد ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين (1) ـ لما رواه العامّة : أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله رخّص للعباس بن عبد المطّلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته (2).
قال ابن عباس : لم يرخّص النبي صلى الله عليه وآله لأحد يبيت بمكّة إلاّ للعباس من أجل سقايته (3).
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام في الصحيح ـ : « إذا فرغت من طوافك للحجّ وطواف النساء فلا تبيت إلاّ بمنى إلاّ أن يكون شغلك في نسكك ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرّك أن تبيت في غير منى » (4).
وقال أحمد في الرواية الأخرى : إنّه مستحب لا واجب ـ وبه قال الحسن البصري (5) ـ لقول ابن عباس : إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت (6).
ولأنّه قد حلّ من حجّه ، فلم يجب عليه المبيت بموضع معيّن ، كليلة الحصبة (7).
ولا حجّة في قول ابن عباس خصوصا وقد نقل عنه : لا يبيتنّ أحد من وراء العقبة من منى ليلا (8).
والفرق بين ليلة الحصبة وغيرها ، لبقاء بعض المناسك عليه في غيرها.
_________________
(1) المغني والشرح الكبير 3 : 482 ، الحاوي الكبير 4 : 205 ، روضة الطالبين 2 : 385 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 238 ، المجموع 8 : 247 ، الوجيز 1 : 121 ، فتح العزيز 7 : 388 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 145.
(2) صحيح البخاري 2 : 217 ، صحيح مسلم 2 : 953 ـ 1315 ، سنن ابن ماجة 2 : 1019 ـ 3065 ، سنن أبي داود 2 : 199 ـ 1959 ، سنن الدارمي 2 : 75 ، سنن البيهقي 5 : 153 ، المغني والشرح الكبير 3 : 482.
(3) سنن ابن ماجة 2 : 1019 ـ 3066 ، المغني 3 : 482 ، الشرح الكبير 3 : 482 ـ 483.
(4) التهذيب 5 : 256 ـ 868.
(5) المغني والشرح الكبير 3 : 482.
(6) نفس المصدر.
(7) نفس المصدر.
(8) المغني 3 : 482.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ندوات وأنشطة قرآنية مختلفة يقيمها المجمَع العلمي في محافظتي النجف وكربلاء
|
|
|