أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-4-2016
![]()
التاريخ: 18-4-2016
![]()
التاريخ: 18-4-2016
![]()
التاريخ: 18-4-2016
![]() |
[قال العلامة] لو لم يجد[المحرم] البقرة في جزاء حمار الوحش وبقرته ، قوّم ثمنها بدراهم وفضّه على الحنطة ، وأطعم كلّ مسكين نصف صاع ، ولا يجب عليه ما زاد على إطعام ثلاثين مسكينا ، ولا إتمام ما نقص عنه ، عند علمائنا.
وقال مالك : إنّما يقوّم الصيد...
وقد روى أبو عبيدة عن الصادق عليه السلام، قال : « إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفّر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوّم جزاؤه من النّعم دراهم ثم قوّمت الدراهم طعاما لكلّ مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكلّ نصف صاع يوما » (1).
وعن أبي بصير عن الصادق عليه السلام، قال : فإن أصاب بقرة وحش أو حمار وحش ما عليه؟ قال : « بقرة » قلت : فإن لم يقدر على بقرة؟ قال : « فليطعم ثلاثين مسكينا » (2).
[و] لو لم يتمكّن من الإطعام ، صام ثلاثين يوما كلّ يوم بإزاء نصف صاع ، ولو لم يبلغ الإطعام ذلك ، لم يكن عليه الإكمال ، ولو فضل ، لم تجب عليه الزيادة عن ثلاثين ...في النعامة.
ولقول الباقر عليه السلام: « لكلّ طعام مسكين يوما » (3)...ولو لم يتمكّن من هذه الأصناف ، صام تسعة أيّام ، لما ثبت في كفّارة اليمين من أنّ صوم ثلاثة أيّام بدل من إطعام عشرة مساكين مع العجز ، فكذا هنا.
ولقول الصادق عليه السلام: « فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيّام» (4).
__________________
(1) الكافي 4 : 387 ـ 10 ، التهذيب 5 : 341 ـ 342 ـ 1183.
(2) التهذيب 5 : 342 ـ 343 ـ 1186.
(3) التهذيب 5 : 342 ـ 1184.
(4) الكافي 4 : 385 ـ 1 ، التهذيب 5 : 342 ـ 343 ـ 1186.
|
|
دراسة: حفنة من الجوز يوميا تحميك من سرطان القولون
|
|
|
|
|
تنشيط أول مفاعل ملح منصهر يستعمل الثوريوم في العالم.. سباق "الأرنب والسلحفاة"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يقيم دورة تطويرية عن أساليب التدريس ويختتم أخرى تخص أحكام التلاوة
|
|
|