أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-4-2016
167
التاريخ: 19-4-2016
107
التاريخ: 18-4-2016
124
التاريخ: 18-4-2016
127
|
لو قتل المحرم صيدا ثم أكله ، وجب عليه فداءان ، أحدهما للقتل ، والآخر للأكل ، قاله بعض علمائنا (1) ـ وبه قال عطاء وأبو حنيفة (2) ـ لأنّه محرم أكل صيدا محرّما عليه ، فضمنه ، كما لو أكل صيدا ذبحه غيره.
ولقول الصادق عليه السلام: « وأيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإنّ على كلّ إنسان منهم قيمة ، وإن اجتمعوا عليه في صيد فعليهم مثل ذلك » (3).
ولأنّ الفعلين لو صدرا عن اثنين كان على كلّ منهما فداء كامل ، فكذا لو اجتمعا لواحد.
والوجه : وجوب الجزاء بالقتل ، وقيمة المأكول بالأكل.
وقال الشافعي : يضمن القتل دون الأكل ـ وبه قال مالك وأحمد (4) ـ لأنّه صيد مضمون بالجزاء، فلا يضمن ثانيا ، كما لو أتلفه بغير الأكل. ولأنّ تحريمه لكونه ميتة ، والميتة لا تضمن بالجزاء (5).
والفرق ثابت بين الأكل والإتلاف بغيره ، ونمنع تعليل التحريم بذلك ، ويعارض بما لو صيد لأجله فأكله ، فإنّه يضمنه عند أحمد والشافعي في القديم (6).
__________________
(1) النهاية ـ للطوسي ـ : 227.
(2) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 86 ، بدائع الصنائع 2 : 203 و 204 ، الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 173 ، المغني 3 : 294 ، الشرح الكبير 3 : 302 ، المجموع 7 : 330 ، بداية المجتهد 1 : 359 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 250 ، حلية العلماء 3 : 298.
(3) التهذيب 5 : 370 ـ 1288.
(4 و 5) المغني 3 : 294 ، الشرح الكبير 3 : 302 ، المجموع 7 : 305 و 330 ، حلية العلماء 3 : 298 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 250 ، الموطأ 1 : 354.
(6) المغني 3 : 295 ، الشرح الكبير 3 : 302 ، المجموع 7 : 303.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|