أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-4-2016
181
التاريخ: 14-4-2016
240
التاريخ: 14-4-2016
180
التاريخ: 14-4-2016
239
|
[قال العلامة] كما تعتبر قدرته على المطعوم والمشروب والتمكّن من حمله من بلده كذا تعتبر قدرته على الآلات والأوعية التي يحتاج إليها كالغرائر(1) ونحوها ، وأوعية الماء من القرب وغيرها ، وجميع ما يحتاج إليه ، كالسّفرة وشبهها ، لأنّه ممّا لا يستغني عنه ، فأشبه علف البهائم.
وكذا يشترط وجود راحلة تصلح لمثله ... إمّا بشراء أو بأجرة لذهابه وعوده ، ويجد ما يحتاج إليه من آلتها التي تصلح لمثله.
فإن كان ممّن يكفيه الرحل والقتب ولا يخشى السقوط ، أجزأ وجود ذلك ، وإن كان ممّن لم تجر عادته بذلك ويخشى السقوط عنهما ، يعتبر وجود محمل وما أشبهه ممّا لا مشقّة في ركوبه ولا يخشى السقوط عنه ، لأنّ الراحلة إنّما اعتبرت في حقّ القادر على المشي لدفع المشقّة عنه ، فيجب أن يعتبر هنا ما تندفع به المشقّة.
وإن كان ممّن لا يقدر على خدمة نفسه والقيام بأمره ، اعتبرت القدرة على من يخدمه ، لأنّه من سبيله.
[و] يعتبر أن تكون هذه الأشياء التي ذكرناها فاضلة عمّا يحتاج إليه لنفقة عياله الذين تلزمه مؤونتهم في سفره ذاهبا وعائدا ، لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنّه قال : (كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ) (2).
ومن طريق الخاصة : ما رواه أبو الربيع الشامي ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عزّ وجلّ {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} فقال : « ما يقول الناس؟ » قال : فقيل له : الزاد والراحلة ، قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : « قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا ، فقال : هلك الناس إذن ، لئن كان كلّ من له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس ينطلق فيسلبهم إيّاه لقد هلكوا إذن » فقيل له : ما السبيل؟ قال : فقال : «السعة في المال إذا كان يحجّ ببعض ويبقى بعض لقوت عياله ، أليس قد فرض الله الزكاة ، فلم يجعلها إلاّ على من ملك مائتي درهم » (3).
ولأنّ النفقة متعلّقة بحقوق الآدميّين وهم أحوج وحقّهم آكد.
ويشترط أيضا أن تكون فاضلة عمّا يحتاج هو وأهله إليه من مسكن وخادم وما لا بدّ منه من ثياب وغيرها ، وأن يكون فاضلا عن قضاء دينه ، لأنّ قضاء الدّين من حوائجه الأصلية ، وتتعلّق به حقوق الآدميّين فهو آكد ، ولهذا منع الخمس مع تعلّق حقوق الفقراء من ذوي القربى به ، وحاجتهم إليها ، فالحجّ الذي هو خالص حقّ الله تعالى أولى.
ولا فرق بين أن يكون الدّين لآدمي معيّن أو من حقوق الله تعالى ، كزكاة في ذمّته أو كفّارات وشبهها.
ولا فرق أيضا بين أن يكون الدّين حالاّ أو مؤجّلا محلّه قبل عرفة أو بعدها في منع الوجوب ، لأنّه غير موصوف بالاستطاعة.
وللشافعية في وجوب الحجّ على المديون إذا كان الدّين يحلّ بعد عرفة وجهان :
أحدهما كما قلناه.
والثاني : الوجوب ، لأنّ الدّين المؤجّل غير مستحقّ عليه قبل حلوله (4). وهو ممنوع.
تذنيب : لو احتاج إلى النكاح وخاف على نفسه العنت ، قدّم الحجّ ، لأنّه واجب والنكاح تطوّع ، ويلزمه الصبر.
وقال بعض العامّة : يقدّم النكاح ، لأنّه واجب عليه ، ولا غنى به عنه ، فهو كنفقته (5).
ونمنع الوجوب.
ولو لم يخف العنت ، قدّم الحجّ إجماعاً.
تذنيب آخر : لو حجّ من تلزمه هذه الحقوق وضيّعها ، قال بعض العامة : يصح حجّة ، لأنّها متعلّقة بذمّته ، فلا تمنع صحة فعله (6).
وفيه نظر ، لأنّه مأمور بصرف المال إلى نفقة العيال مثلا ، فإذا صرفه في غيره ، كان قد فعل المنهي عنه ، والنهي يدلّ على الفساد في العبادات.
__________________
(1) الغرائر جمع ، واحدتها ، غرارة ، وهي الجوالق. لسان العرب 5 : 18.
(2) سنن أبي داود 2 : 132 ـ 1692 ، سنن البيهقي 7 : 467 و 9 : 25 ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ 12 : 382 ـ 13414 ، مسند أحمد 12 : 160.
(3) الكافي 4 : 267 ـ 3 ، الفقيه 2 : 258 ـ 1255 ، التهذيب 5 : 2 ـ 3 ـ 1 ، الإستبصار 2 : 139 ـ 453.
(4) الحاوي الكبير 4 : 13.
(5) المغني 3 : 172 ، الشرح الكبير 3 : 180.
(6) نفس المصدر.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|