المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



أفضلية التمتع على أنواع الحج الاخرى.  
  
352   11:59 صباحاً   التاريخ: 14-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج7 , ص170-175.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / انواع الحج واحكامه /

قال علماؤنا : التمتّع أفضل الأنواع ـ وبه قال الحسن وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعطاء وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد والقاسم وسالم وعكرمة ، وهو أحد قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد ، وهو قول أصحاب الحديث (1) ـ لقوله تعالى {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196] وهو يدلّ على أنّه فرضهم ، فلا يجزئهم غيره.

ولما رواه العامة عن ابن عباس وجابر وأبي موسى وعائشة أنّ النبي صلى الله عليه وآله أمر أصحابه لمّا طافوا بالبيت أن يحلّوا ويجعلوها عمرة (2) ، فنقلهم من الإفراد والقران إلى المتعة ، ولا ينقلهم إلاّ الى الأفضل.

ولم يختلف عندهم الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله أنّه لمّا قدم مكة أمر أصحابه أن يحلّوا إلاّ من ساق هديا ، وثبت على إحرامه ، وقال : ( لو‌ استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ) (3).

قال جابر : حججنا مع النبي صلى الله عليه وآله يوم ساق البدن معه وقد أهلّوا بالحج مفردا ، فقال لهم : ( حلّوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلّوا بالحج واجعلوا التي قدّمتم بها متعة ) فقالوا : كيف نجعلها متعة وقد سمّينا الحج؟ فقال : ( افعلوا ما أمرتكم به ، ولولا إنّي سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به ) (4).

وفي لفظ : فقام رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال : ( قد علمتم أنّي أتقاكم لله وأصدقكم وأبرّكم ولولا هديي لحللت كما تحلّون ، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ) فحللنا وسمعنا وأطعنا (5).

ومن طريق الخاصة : ما رواه معاوية بن عمّار عن  الصادق عليه السلام عن آبائه : ، قال : «لمّا فرغ  رسول الله صلى الله عليه وآله من سعيه بين الصفا والمروة أتاه جبرئيل عليه السلام عند فراغه من السعي وهو على المروة فقال : إنّ الله يأمرك أن تأمر الناس أن يحلّوا إلاّ من ساق الهدي ، فأقب رسول الله صلى الله عليه وآله على الناس بوجهه ، فقال : يا أيّها الناس هذا جبرئيل ـ وأشار بيده الى خلفه ـ يأمرني عن الله أن آمر الناس أن يحلّوا إلاّ من ساق الهدي ، فأمرهم بما أمر الله به ، فقام اليه رجل ، فقال : يا رسول الله نخرج إلى منى ورءوسنا تقطر من النساء ، وقال آخرون : يأمرنا بشي‌ء ويصنع هو غيره ، فقال : يا أيّها الناس لو استقبلت من أمري ما استدبرت صنعت كما‌ صنع الناس ، ولكنّي سقت الهدي ، فلا يحلّ من ساق الهدي حتى يبلغ الهدي محلّه ، فقصّر الناس وأحلّوا وجعلوها عمرة ، فقام إليه سراقة بن مالك ابن جشعم المدلجي ، فقال : يا رسول الله هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال : لا ، للأبد إلى يوم القيامة ، وشبّك أصابعه ، وأنزل الله في ذلك قرآنا {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ } [البقرة: 196]» (6).

وفي الصحيح عن أبي أيّوب إبراهيم بن عيسى عن الصادق عليه السلام، قال : سألته أيّ الأنواع أفضل؟ فقال : « المتعة ، وكيف يكون شي‌ء أفضل منها ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول : لو استقبلت من أمري ما استدبرت فعلت كما فعل الناس! » (7).

ولأنّ التمتّع منصوص عليه في كتاب الله تعالى ، لقوله {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} دون سائر الأنساك.

ولأنّ المتمتّع يجتمع له الحج والعمرة في أشهر الحج مع كمالهما وكمال أفعالهما على وجه اليسر والسهولة.

وذهب الثوري وأصحاب الرأي الى أنّ القران أفضل ، لما رواه أنس قال : سمعت  رسول الله صلى الله عليه وآله أهلّ بهما جميعا يصرخ بهما صراخا يقول : ( لبّيك عمرة وحجّا ، لبّيك عمرة وحجّا ) (8).

وقال أحمد : إن ساق الهدي ، فالقران أفضل ، وإن لم يسقه ، فالتمتّع أفضل ، لأنّ  النبي صلى الله عليه وآله قرن حين ساق الهدي ، ومنع كلّ من ساق الهدي من الحلّ حتى ينحر هديه (9).

وذهب مالك وأبو ثور الى اختيار الإفراد ـ وهو ظاهر مذهب الشافعي ، وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وجابر وعائشة ـ لما روت عائشة أنّ النبي صلى الله عليه وآله أفرد بالحج (10) (11).

ونمنع كون النبي صلى الله عليه وآله أفرد ، فإنّه قد روى ابن عمر وجابر وعائشة من طرق صحاح عندهم أنّ  النبي صلى الله عليه وآله تمتّع بالعمرة إلى الحج (12).

ولأنّ روايتهم اختلفت ، فرووا مرّة أنّه أفرد ، ومرّة أنّه تمتّع ، ومرّة أنّه قرن (13) مع وحدة القضية ، ولا يمكن الجمع بينها ، فيجب إطراحها كلّها.

مع أنّ عمر قال : إنّي لأنهاكم عن المتعة ، وإنّها لفي كتاب الله ، ولقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وآله (14).

ولأنّ النبي صلى الله عليه وآله أمر أصحابه بالانتقال إلى المتعة عن الإفراد والقران ، ولا يأمرهم إلاّ بالانتقال إلى الأفضل ، ويستحيل أن ينقلهم‌ من الأفضل إلى الأدنى وهو الداعي إلى الخير الدالّ عليه.

ثم أكّد ذلك بتأسّفه على فوات ذلك في حقّه ، وأنّه لا يقدر على انتقاله وحلّه ، لسياقه الهدي.

لا يقال : قد نهى عنها عمر وعثمان ومعاوية.

لأنّا نقول : قد أنكر عليهم علماء الصحابة نهيهم عنها ، وخالفوهم في فعلها.

قالت الحنابلة : والحقّ مع المنكرين عليهم دونهم (15) ، لما رواه العامّة أنّ عليّا عليه السلام اختلف هو وعثمان في المتعة بعسفان ، فقال علي عليه السلام: « ما تريد إلى أمر فعله  رسول الله صلى الله عليه وآله تنهى عنه؟ » (16).

وقال علي عليه السلام لعثمان : « ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله تمتّع؟ » قال : بلى (17).

وعن ابن عمر قال : تمتّع رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج (18).

وقال سعد : صنعها رسول الله صلى الله عليه وآله، وصنعناها معه (19).

فلا نقبل نهي عمر عنها خصوصا مع قول عمر : والله إنّي لأنهاكم عنها ، وإنّها لفي كتاب الله ، وقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وآله (20). فهل يحلّ‌ تقليد من يخالف رسول الله صلى الله عليه وآله في ضدّ ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله ؟

قال صاحب المغني من الحنابلة : قيل لابن عباس : إنّ فلانا ينهى عن المتعة ، قال : انظروا في كتاب الله ، فإن وجدتموها ، فقد كذب على الله وعلى رسوله ، وإن لم تجدوها ، فقد صدق ، فأيّ الفريقين أحقّ بالاتّباع وأولى بالصواب؟ الذين معهم كتاب الله وسنّة رسوله ، أم الذين خالفوهما؟

ثم قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله ، الذي قوله حجّة على الخلق أجمعين ، فكيف يعارض بقول غيره!؟ (21).

قالوا : قال سعيد بن جبير عن ابن عباس ، قال : تمتّع  النبي صلى الله عليه وآله ، فقال عروة : نهى أبو بكر وعمر عن المتعة ، فقال ابن عباس : أراهم سيهلكون ، أقول : قال  النبي صلى الله عليه وآله ، ويقول : نهى عنها أبو بكر وعمر (22).

قالوا : وسئل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها ، فقال : إنّك تخالف أباك ، فقال : عمر لم يقل الذي تقولون ، فلمّا أكثروا عليه قال : أفكتاب الله أحقّ أن تتّبعوا أم عمر ؟ (23).

__________________

(1) المغني 3 : 238 ، الشرح الكبير 3 : 239 ، فتح العزيز 7 : 106 ، الحاوي الكبير 4 : 44 ، معالم السنن ـ للخطّابي ـ 2 : 301 ، حلية العلماء 3 : 259.

(2) المغني 3 : 239 ، الشرح الكبير 3 : 240.

(3) المغني 3 : 239 ـ 240 ، الشرح الكبير 3 : 240 ، شرح معاني الآثار 2 : 155.

(4) صحيح البخاري 2 : 176 ، صحيح مسلم 2 : 884 ـ 885 ـ 143 ، سنن البيهقي 4 : 356 ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ 7 : 145 ـ 6571 ، المغني 3 : 240 ، الشرح الكبير 3 : 240 ـ 241.

(5) صحيح البخاري 9 : 138 ، صحيح مسلم 2 : 883 ـ 884 ـ 1216 ، سنن البيهقي 5 : 19 ، المغني 3 : 240 ، الشرح الكبير 3 : 241.

(6) التهذيب 5 : 25 ـ 74.

(7) التهذيب 5 : 29 ـ 89 ، الإستبصار 2 : 154 ـ 507.

(8) المغني 3 : 238 ، الشرح الكبير 3 : 239 ـ 240 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 25 ، الاختيار لتعليل المختار 1 : 211 ، حلية العلماء 3 : 259 ، الحاوي الكبير 4 : 44 ، المجموع 7 : 152 ، معالم السنن ـ للخطابي ـ 2 : 301 ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 1 : 285 ، وراجع : صحيح مسلم 2 : 915 ـ 1251 ، وسنن أبي داود 2 : 157 ـ 1795 ، وسنن النسائي 5 : 150 ، وسنن البيهقي 5 : 9 ، ومسند أحمد 3 : 99.

(9) المغني 3 : 238 ، الشرح الكبير 3 : 239.

(10) سنن أبي داود 2 : 152 ـ 1777 ، سنن النسائي 5 : 145 ، سنن الترمذي 3 183 ـ 820 ، سنن ابن ماجة 2 : 988 ـ 2965 ، سنن الدارمي 2 : 35 ، الموطّأ 1 335 ـ 38.

(11) الكافي في فقه أهل المدينة : 138 ، التفريع 1 : 335 ، المغني 3 : 239 ، الشرح الكبير 3 : 240 ، فتح العزيز 7 : 107 ، المجموع 7 : 151 و 152 و 163 ، حلية العلماء 3 : 259 ، معالم السنن ـ للخطابي ـ 2 : 301 ، أحكام القرآن ـ للجصاص ـ 1 : 285.

(12) المغني والشرح الكبير 3 : 241 ، سنن النسائي 5 : 151 ، سنن البيهقي 5 : 17 ـ 18 ، شرح معاني الآثار 2 : 142 و 156.

(13) المغني والشرح الكبير 3 : 241 ، شرح معاني الآثار 2 : 143 و 149 و 150 و 154 و 156.

(14) المغني 3 : 245 ، الشرح الكبير 3 : 244 ، وسنن النسائي 5 : 153.

(15) المغني 3 : 245.

(16) المغني 3 : 241 ، الشرح الكبير 3 : 242 ، صحيح مسلم 2 : 897 ـ 159 ، سنن البيهقي 5 : 22 ، شرح معاني الآثار 2 : 140.

(17) المغني 3 : 241 ، الشرح الكبير 3 : 242 ، سنن الدار قطني 2 : 287 ـ 231 ، سنن النسائي 5 : 152 ، شرح معاني الآثار 2 : 141.

(18) المغني 3 : 241 ـ 242 ، الشرح الكبير 3 : 242 ، سنن النسائي 5 : 151 ، سنن البيهقي 5 : 17 ، شرح معاني الآثار 2 : 142.

(19) المغني والشرح الكبير 3 : 242 ، سنن البيهقي 5 : 17 ، شرح معاني الآثار 2 : 141.

(20) [المغني 3 : 245 ، الشرح الكبير 3 : 244 ، وسنن النسائي 5 : 153].

(21 ـ 23) المغني 3 : 246.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.