أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-4-2016
308
التاريخ: 14-4-2016
300
التاريخ: 14-4-2016
257
التاريخ: 14-4-2016
285
|
أنواع الحجّ ثلاثة : تمتّع وقران وإفراد ، بلا خلاف بين العلماء وإن اختلفوا في تفسير بعضها.
ونحن نقول : العمرة إن تقدّمت على الحجّ ، كان تمتّعا ، وإن تأخّرت فإن انضمّ اليه سياق هدي ، فهو قران ، وإلاّ فإفراد ، لما رواه معاوية بن عمّار ـ في الحسن ـ عن الصادق عليه السلام، قال : سمعته يقول : « الحجّ ثلاثة أصناف : حجّ مفرد وقران وتمتّع بالعمرة إلى الحج ، وبها أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، والفضل فيها ، ولا نأمر الناس إلاّ بها » (1).
وفي الصحيح عن منصور الصيقل عن الصادق عليه السلام، قال : « الحج عندنا على ثلاثة أوجه : حاج متمتّع وحاج مفرد ساق الهدي وحاج مفرد للحج » (2).
[و] صورة التمتّع : أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتّع بها إلى الحج ثم يدخل مكة فيطوف سبعة أشواط بالبيت ويصلّي ركعتيه بالمقام ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم يقصّر وقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلاّ الصيد ، لكونه في الحرم، فإن خرج منه ، جاز له الصيد أيضا.
فإذا كان يوم التروية ، أحرم للحجّ ، ولا يتعيّن هذا اليوم ، بل يستحب ، والواجب ما يعلم أنّه يدرك الوقوف معه ، ثم يمضي الى عرفات فيقف بها الى الغروب من يوم عرفة ثم يفيض الى المشعر فيقف به بعد طلوع فجر العيد ثم يفيض إلى منى فيحلق بها يوم النحر ويذبح هديه ويرمي جمرة العقبة ثم يأتي مكة ليومه إن شاء ، وإلاّ فمن غده ، فيطوف طواف الحج ويصلّي ركعتيه ويسعى سعي الحج ويطوف طواف النساء ويصلّي ركعتيه ثم يعود إلى منى فيرمي ما تخلّف عليه من الجمار الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، وإن شاء أقام بمنى حتى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر.
ثم إن اتّقى جاز له أن ينفر بعد الزوال إلى مكة للطوافين والسعي ، وإلاّ أقام الى الثالث عشر.
وصورة الإفراد : أن يحرم من الميقات أو من حيث يصح له الإحرام منه بالحجّ ثم يمضي الى عرفات فيقف بها ثم يمضي إلى المشعر فيقف به ثم يأتي منى فيقضي مناسكه بها ثم يطوف بالبيت ويصلّي ركعتيه ويسعى بين الصفا والمروة ويطوف طواف النساء ويصلّي ركعتيه ثم يأتي بعمرة مفردة بعد الحج والإحلال منه يأتي بها من أدنى الحلّ.
وصورة القران كالإفراد ، إلاّ أنّه يضيف إلى إحرامه سياق الهدي.
هذا مذهب علماء أهل البيت .
وقالت العامّة : التمتّع : أن يهلّ بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحجّ ، فإذا فرغ منها أحرم بالحج من عامه.
والإفراد : أن يهلّ بالحج مفردا.
والقران : أن يجمع بينهما في الإحرام بهما ، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف (3).
__________________
(1) الكافي 4 : 291 ـ 1 ، التهذيب 5 : 24 ـ 72 ، الإستبصار 2 : 153 ـ 504.
(2) الكافي 4 : 291 ـ 2 ، التهذيب 5 : 24 ـ 73 ، الإستبصار 2 : 153 ـ 154 ـ 505.
(3) المغني 3 : 238 ، الشرح الكبير 3 : 244 ـ 245 ، المهذب ـ للشيرازي ـ 1 : 208 ، المجموع 7 : 171.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|