أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-4-2016
2910
التاريخ: 6-4-2016
6981
التاريخ: 18-6-2018
13104
التاريخ: 2023-10-28
974
|
على الرغم من ان الارهاب يعد نمطا قديما في علاقات الدول الا انه اصبح منتشرا في عصر الحرب الباردة ، فلقد كان وسيلة خاطئة لحسم النزاعات الدبلوماسية والدولية بين البلدان رغم وجود القوانين التي تتخذ مواقف متشددة ضد هذا الفعل (1).وفي القانون الدولي ، فان الارهاب يقع ضمن نطاق الجرائم ، كما انه يعد جريمة دولية ، فالجرائم التي ترتكب بحق الانسانية في القانون الدولي هي الجرائم التي تتمثل في انتهاك حقوق البشر والتي تعرف اليوم بحقوق الجيل الاول ، وهي في رأي الاستاذ اكين اويبود ، فان تلك الحقوق تتجاوز مستوى كونها مجرد حقوق اساسية يتمتع بها البشر نتيجة الاتصال الاجتماعي بين الدولة والفرد ، اذ انها تشكل حقوق الافراد التي لا يمكن التنازل عنها والتي وهبتها الطبيعة وبالتالي فانها تؤلف شكل القوانين التي تعرف بالحجج ، وحسب التعريف فان الحجج هي اعراف قاطعة لا يسمح بالانتقاص من قدرها (2). الا انه وقبل ان نتناول ما تنطوي عليها هذه الحقيقة المسلم بها " ان الارهاب الدولي جريمة من الجرائم الدولية " ، علينا ان نحدد معنى الجريمة الدولية ، فقد كان من المتفق عليه في ظل القانون الدولي بان هناك جرائم يحق لكل دولة ان تمارس ازاءها اختصاصا جنائيا بغض النظر عن جنسية مرتكبها او ضحيتها او مكان ارتكابها ، وكان من اشهر هذه الجرائم هي القرصنة ، ولربما لم يكن من حق الدول فحسب ان تمارس مثل هذا الاختصاص ، بل من واجبها ايضا ، وبامكاننا ان نستشهد بعدد من الاتفاقات الدولية "التي تلزم اطرافها من الدول بممارسة هذا الاختصاص، ومن امثال هذه الاتفاقيات" : اتفاق (طوكيو) في الجرائم والافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات لعام 1963(3). واتفاق (لاهاي) لقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات لعام 1970(4).واتفاق (مونتريال ) لقمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني لعام 1971(5). والاتفاق الدولي لمناهضة ارتهان الاشخاص لعام 1979(6). وهكذا فان الفعل يكتسب صفته الجنائية الدولية من اعتراف الدول بهذه الصفة ، ومن الطبيعي ان هذا الاعتراف لا يأتي الا بعد ان يكون الفعل نفسه مسألة خطيرة ذات اهتمام دولي ، أي مصدر خطر على امن الدول وسلامتها ، واستنادا الى هذا يمكن القول بان الجريمة الدولية فعل يعترف به دوليا بانه جنائي ، ويعني هذا ان الفعل يعد جريمة في ضوء المبادئ العامة للقانون الجنائي التي يعترف بها المجتمع الدولي ، ومن ثم مناقضا للقانون الدولي(7).
فالجرائم الدولية تتصف بصفتين ، اولاهما : ان الفعل يخالف القيم الانسانية المستقر عليها لدى المجتمع الدولي ، او يسبب ضررا لمصلحة مشتركة للمجتمع الدولي ، ثانيا: ان ارتكاب هذه الافعال قد يسبب خطرا على المجتمع الدولي ، او يخل بالأمن او السلم الدوليين(8).اما عن مصدر الجرائم الدولية ، فهي ترد في اتفاقيات دولية ، كما يتضمنها العرف الدولي ، أي ما استقرت عليه الدول في معاملاتها ، ومن ثم فان هنالك اتفاقيات دولية تقنن الجرائم الدولية ، وهي : القرصنة ، والرق وتجارة الرقيق والاعمال الشبيهة ، الاتجار بالمخدرات ، جرائم الحرب ، الجرائم ضد الانسانية ، ابادة الجنس البشري ، اختطاف الطائرات "القرصنة الجوية" ، اعمال العنف ضد الطيران المدني ، اعمال العنف ضد رؤساء الدول والاشخاص المحميين دوليا مثل الدبلوماسيين وموظفي المؤسسات والهيئات الدولية مثل الامم المتحدة ، احتجاز الرهائن المدنيين لأغراض ارهابية ، قطع الكابلات التليفونية عبر البحار ، استخدام البريد الدولي السريع لا رسال المتفجرات او مواد مخدرة او اية اشياء مخلة بالآداب العامة ، واخيرا سرقة الاثار القومية والتراث القومي والاتجار الدولي فيهما ، اما عن العرف الدولي ، فهو يتضمن جريمة العدوان ، وبعض انماط جرائم الحرب وحظر استخدام بعض الاسلحة المسببة للالام الجسيمة (9). هذه الانماط من الجرائم مدونة في اكثر من (274) اتفاقية دولية ابرمت خلال الفترة ما بين عام 1815 وعام 2001 ، حيث عنيت جميعا بالمسؤولية الجنائية الفردية ، وليس بمسؤولية الدولة ، فعلى سبيل المثال هناك اربع اتفاقيات معينة بجرائم الحرب هي اتفاقيات جنيف الاربعة لعام 1949، اضيف اليها ملحقات اضافية عام 1977، وفي مجال تجريم المخدرات هناك (13) اتفاقية دولية ابرمت خلال الفترة ما بين عام 1912 وعام 1988 ، بينما هناك (12) اتفاقية في مجال الارهاب ويجري الان التفاوض حول اتفاقية اخرى خاصة بالعمليات الارهابية التي قد تستخدم اسلحة نووية ، ومن الملاحظ ان لكل من هذه الجرائم عنصرا دوليا وهو ما يجعلها موضوع اهتمام دولي ، بيد انه يتعين ملاحظة انها نابعة من ارادة الدول وليس من مشرع دولي (10). لا بل مشروع الاتفاقية الذي اعدته لجنة الحقوق الدولية التابعة لهيئة الامم المتحدة حول مسؤولية الدول ، كان قد تم الفصل فيه بين الجريمة الدولية والاخلال بالحقوق الدولية ، فاذا عرفنا الاخلال بالحقوق الدولية انه : " فعل الحكومة الذي يخل بالالتزام الدولي .. دون علاقة هذا الفعل بموضوع الالتزام الذي اخلت به" ، فالفعل المناقض للحقوق الدولية الذي ظهر نتيجة اخلال الدولة بالالتزام الدولي الذي يشكل اساسا لتامين المصالح الحيوية الهامة لجميع الدول ، يمكن اعتباره جريمة بحق جميع الدول ويشكل جريمة دولية " . وينتمي الى مجموع هذه الجرائم الدولية ما يلي (11):-
1-الاخلال العنيف بالتعهدات الدولية ذات الاهمية الاساسية لتامين السلم والامن الدولي ، كالتعهد الذي يمنع العدوان .
2-الاخلال العنيف بالتعهدات الدولية ذات الاهمية الاساسية لتامين حق الشعوب في تقرير مصيرها ، كالتعهد بمنع اقامة وبقاء قوات السلطات الاستعمارية .
3-الاخلال العنيف بالتعهدات الدولية ذات الاهمية الاساسية للدفاع عن الهوية الانسانية ، كالتعهد بمنع العبودية والتمييز العنصري والابادة الجماعية .
4-الاخلال العنيف بالتعهدات الدولية ذات الاهمية الاساسية لحماية الوسط المحيط ، كالتعهد بمنع التلوث الشامل للبحر والجو(12).
ولقد اوضحت لجنة القانون الدولي في تعليقها على المادة (53) من معاهدة فينا قانون المعاهدات 1969 بان "قانون الميثاق الخاص بحظر استخدام القوة بحد ذاته يشكل مثالا رائعا وبارزا على اتسام قاعدة من قواعد القانون الدولي صفة الافحام والاقناع بالحجة ، ومما لا شك فيه بان الفعل الارهابي ينطوي على استخدام القوة"،. وفي تعليق اخر، ذكر البروفيسور د.جي. هاريس في كتابه "قضايا وموضوعات حول القانون الدولي" بان" مفهوم الحجج المقنعة له اوجه تشابه مع مفهوم erga omnes والذي توضح وتجسد في مسودة فقرات لجنة القانون الدولي حول مسؤولية الدولة . وقد توضحت قوة مجموعة الاحكام هذه بالاضافة الى الطبيعة الملزمة لاحكام قوانين المعاهدات ، في المواد (53) و (54) من معاهدة فينا وكما يلي:-
- المادة (53): " تعتبر المعاهدة لاغية اذا كانت من وقت عقدها تتعارض مع قاعدة قطعية من قواعد القانون الدولي العام ، ومن تطبيق هذه الاتفاقية يراد بالقاعدة القطعية من قواعد القانون الدولي العام اية قاعدة مقبولة ومعترف بها من المجتمع الدولي ككل بوصفها قاعدة لا يسمح بالانتقاص منها ولا يمكن تغييرها الا بقاعدة لاحقة من قواعد القانون الدولي العام يكون لها نفس الطابع".
- اما المادة (54) فينص على انه " اذا ما ظهر عرف جديد من اعراف القانون الدولي ، فان أي معاهدة موجودة تتعارض معه تصبح لاغية ومنتهية ".
وهذا يعني بان أي خرق لهذه القوانين ينطوي على عواقب وخيمة. كذلك ، كتب هاريس بانه في مجموعة الجرائم هذه هنالك افعال منحرفة مثل التعذيب والقتل والابادة الجماعية وهي تحمل امتدادات بين طيات معانيها المختلفة –من ضمنها الارهاب -وكذلك ، فان أي جريمة دولية هي جريمة تعرف في معاهدة ثنائية او متعددة الاطراف ويحق لاطراف المعاهدة فقط ادانتها او يكون لديها الصلاحية القانونية في مقاضاة الجاني المزعوم. -كما يتناقض الارهاب باعتباره عمل من اعمال العنف ضد دولة من الدول مع الفقرة (3) و (4) من المادة الثانية من ميثاق الامم المتحدة(13). وكذلك فانه يتناقض مع معاهدة فض النزاعات لدول الباسفيك والتي ابرمت في هولندا عام 1907 ، ومعاهدة فرساي – لذات السبب- أي باعتبار الارهاب عمل من اعمال العنف ضد دولة من الدول (14). وبذا فان تجريم الارهاب باتفاق دولي يقع- الان – ضمن حدود (12) معاهدة رئيسية تركز على الارهاب بصيغ مختلفة(15). ولا يصعب علينا ان نلاحظ هنا بان تعليق وصف الفعل بانه جريمة دولية على اتفاق الدول قد يعني بان افعالا معينة يمكن ان تبقى خارج دائرة هذا الوصف ما لم تتفق الدول على شمولها به، الا ان تزايد الاخطار على المجتمع الدولي جراء تزايد هذه الافعال يدفع الدول الى تحديد هذه الافعال بانها جرائم دولية ، ويمكننا ان نلمس هذه الحقيقة في البحث المستمر عن تعريف شامل للارهاب بالذات ، وذلك بالرغم من توصيل المجتمع الدولي الى تحديد بعض اشكال الارهاب ، فالمراد من التوصل الى تعريف شامل للارهاب ما هو الا الحيلولة دون بقاء افعال ارهابية خارج التعريف – أي بقاء جرائم غير متفق دوليا على انها جرائم دولية وقد بذلت محاولات مختلفة لتحديد الجرائم الدولية ، ومن هذه المحاولات مشروع "بيلاجو-وينجسبريد" عام 1972 لعقد اتفاق خاص بالجرائم الدولية . وفي مشروع الاتفاق هذا ، حدد عدد الجرائم بانها جرائم بموجب القانون الدولي ويعاقب بسببها الافراد ، سواء أألفت هذه الجرائم ام لم تؤلف جرائم بموجب القوانين الجنائية الوطنية(16). اما الجرائم الدولية ذاتها فقد حددت بطريقتين : الاولى تحديد الاتفاقات الدولية التي حددت فيها جرائم معينة وهذه الجرائم هي : الجرائم المرتكبة ضد السلم كما يحددها ميثاق "المحكمة العسكرية لمحاكمة كبار مجرمي الحرب " الذي وضع عام 1945 ، وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية كما يحددها هذا الميثاق ايضا، والافعال التي يعاقب مرتكبوها بموجب اتفاقيتي جنيف الصادرتين عام 1949 ، وجريمة ابادة الجنس البشري كما حددها اتفاق 1948 الخاص بمنع هذه الجريمة والمعاقبة عليها ، والرق والمتاجرة بالرقيق وغيرها من الممارسات المشابهة كما نص عليها في اتفاق عام 1926 الخاص بالرقيق وبروتوكول عام 1953 و الاتفاق الاضافي الصادر عام 1956 ، والقرصنة كما حددها اتفاقي عام 1958و 1982 الخاص بقانون البحار ، والاختطاف وما يتعلق به من جرائم كما يعرفها اتفاق قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الصادر عام 1970 ، واتفاق قمع الافعال غير المشروعة المرتكبة ضد سلامة الطيران المدني الصادر عام 1971 ، والمتاجرة الدولية بالمخدرات والافعال الاخـرى المعاقب عليها بموجب الاتفاق الخاص بالمخدرات الصـادر عــام 1961 وبــروتوكول تعديله عام 1972(17).اما الطريقة الثانية التي اخذ بها هذا المشروع لتحديد الجرائم الدولية فهي تحديد "اصناف عامة" يعتبر كل فعل ينتسب الى واحد منها جريمة دولية . ومن هذه الاصناف : تصميم الحرب العدوانية او اعدادها او المبادرة اليها او شنها ، او اية حرب تعد خرقا للمعاهدات او اتفاقات او تاكيدات دولية ، وجرائم الحرب التي تؤلف خرقا لقوانين الحرب واعرافها والمرتكبة في مجرى منازعات مسلحة ذات طابع دولي او غير دولي ، والجرائم المرتكبة ضد الانسانية والمجسدة في ابادة الجنس البشري والقتل الجماعي والابادة والاسترقاق والنفي والاضطهاد العنصري او السياسي او الديني او الثقافي ، وشملت هذه الاصناف كذلك : اعمال العنف الموجهة الى الاشخاص الذين يتمتعون بحماية بموجب القانون الدولي ، واعمال الارهاب الدولية بصفتها افعالا اجرامية يراد بها خلق حالة من الرعب في اذهان اشخاص معينين او جماعة من الاشخاص او الجمهور بصورة عامة. واخيرا ، عد مشروع الاتفاق تلويث البيئة ، الذي يسبب ضررا لصحة الجنس البشري او امنه او رفاهيته جريمة دولية (18). ومن الملاحظ ، بصورة عامة ، ان التحديد التقليدي للجريمة الدولية لم يعد كافيا ، فبموجب هذا التحديد ، تكون الجريمة دولية اذا ارتكبت على اقليم دولة اخرى واحدثت نتائج ذات طابع دولي وانطوت على تطبيق القانون الدولي بصورة مباشرة او غير مباشرة(19). الا ان فكرة الجريمة الدولية شهدت في السنوات الاخيرة تطبيقات او ممارسات اوسع مما كانت عليه من قبل . وكان من بين هذه التطبيقات تلك الجرائم التي تخرق ما يمكن ان نسميه بالنظام الاجتماعي للمجتمع الدولي ، ذلك النظام الذي يفرضه القانون الدولي ، ويستشهـد بعض الكتاب بهذا الشأن بجرائم المتاجرة بالنساء والاطفال وتزوير العملات(20). ومن التطبيقات الواسعة والحديثة نسبيا في الجريمة الدولية استخدام وسائل عنف متطورة في تنفيذها، مما يعرض امن الدول العام للخطر ، وهكذا فان هذه الجريمة تمس مصالح طرف ثالث او عدة اطراف اخرين ، أي انها تؤلف فعلا يتجاوز الغرض المباشر الذي يبغيه الفاعل والدول الموجه ضدها . وامثال هذه الافعال توصف بصورة عامة بانها افعال ارهابية مرتكبة على مستوى دولي ، أي جرائم ارهاب دولي . والواقع ان الارهاب ، برغم الاختلافات الناشئة حول تعريفه ، كان يعد جريمة دولية منذ فترة طويلة ، وكان من الطبيعي ان تبرز صفته هذه في الوقت الحاضر نتيجة اتساع نطاقه وتزايد مخاطره على نطاق دولي ، وهو يعد اليوم جريمة دولية بالاجماع تقريبا ، ورغم الاختلاف على مصدر " دولية " هذه الجريمة (21). فالبعض يرى ان الارهاب جريمة دولية لانه يؤدي الى تهديد السلم الدولي وتدهور العلاقات الدولية (22). ويراه بعض اخر فعلا يرتكبه افراد او مجموعة افراد او منظمات خاصة في اقليم دولة اخرى او أي فعل يؤثر بطريقة ما في مصالح دولة اخرى(23). وذهب اخرون الى ان بالامكان وصف فعل ارهابي ما بانه "دولي " ليس فقط عندما يشمل عنصرا خارجيا ، أي الضحية او الخسائر او مسرح الحدث ، بل كذلك عندما ترتكبه دولة ضد احدى حركات التحرير او ضد دولة اخرى ، واعتبر هؤلاء "الشعوب المناضلة من اجل تحقيق مصيرها" من اشخاص القانون الدولي ، ومن ثم فان ما يتعرض له من عمل ارهابي يعد جريمة دولية(24).والحقيقة ان الارهاب الدولي ، بالحاقه اضرارا مختلفة بمصالح الافراد والدول على حد سواء يتناقض وعدد من المواثيق والاتفاقيات الدولية ، فمثلا "ان ديباجة الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية " النافذ المفعول منذ عام 1977، تؤكد حق الفرد في ان يتمتع بالتحرر من "الخوف " أي من الارهاب ، وتعلن احدى مواد هذا الميثاق بان لكل شخص حق الحياة وبان ما من شخص تسلب حياته اعتباطا(25). ويقر الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، الصادر عام 1948، بان لكل شخص حق الحياة والحرية والامن الشخصي(26). ويحرم "اعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الامم المتحدة " الصادر عام 1970 ، تنظيم الانشطة الارهابية ضد الدول او التحريض على ارتكابها(27).
_______________________________
[1]-Emewu(I) : Terrorism as international delict , European Journal of international law , October , 2001 p.7.
2- Emewu(I) : op , cit , p 2.
3- المادة (3)- الفقرة (2).
4- المادة (4).
5-المادة (5).
6-اوجبت الفقرة (1) من المادة (5) على كل دولة طرف في الاتفاق ان تتخذ من الاجراءات ما يكون ضروريا لتقرير ولايتها القضائية على اية جريمة ارتهان للاشخاص يحددها الاتفاق ، اذا ارتكبت في اقليمها او على متن سفينة او طائرة مسجلة فيها، او من جانب أي مواطن من مواطنيها ، او لاكراهها على القيام بفعل او الامتناع عنه ، او تجاه رهينة من مواطنيها ، واوجبت الفقرة (2) من نفس المادة على كل دولة طرف ان تقرر ولايتها القضائية ايضا اذا وجد الشخص المنسوبة اليه الجريمة في اقليمها ولم ترد تسليمه الى دولته .
7- نعمة علي حسين ، مصدر سابق ، ص 28.
8- شريف بسيوني : محاكمة الطغاة بين عدالة القانون واعتبارات السياسة ، مجلة وجهات نظر، القاهرة ، العدد الثاني والثلاثون ، السنة الثالثة ، سبتمبر 2001، ص 14.
9-نفس المصدر ، ص 15.
10- نفس المصدر، ص 15.
11- ل.امود جوريان : الارهاب اكاذيب وحقائق ، ترجمة عن الروسية : المهندس عبد الرحيم المقداد –المهندس ماجد بطح، دار دمشق للطباعة ، ط1، 1968، ص40
12-المادة (19) من المشروع ، نقلا عن نفس المصدر .
13- تنص الفقرة (3) من المادة الثانية من الميثاق على انه " يفض جميع اعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والامن والعدل الدولي عرضة للخطر "
وتنص الفقرة (4) من ذات المادة على انه :" يمتنع اعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة او استخدامها ضد سلامة الاراضي او الاستقلال السياسي لاية دولة او على أي وجه اخر لا يتفق ومقاصد "الامم المتحدة" " .
14-Emewu(I) : op . cit . p. 4.
15- هي :
الاتفاقية المتعلقة بالجرائم وبعض الاعمال الاخرى المرتكبة على متن الطائرات ، الموقعة في طوكيو في 14/9/1963.
اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات ، الموقعة في لاهاي في 16/12/1970.
اتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني، الموقعة في مونتريال في 23/9/1971.
اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الاشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون ، التي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة في 14/12/1973.
الاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن التي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة في 17/12/1979.
اتفاقية الحماية المادية من المواد النووية الموقعة في فينا بتاريخ 3/3/1980.
البروتوكول التكميلي المتعلق بقمع اعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني المكمل لاتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني الموقع في مونتريال في 24/8/1988 .
اتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية ، المحررة في روما في 10/3/1988.
بروتوكول قمع الاعمال غير المشروعة ضد سلامة المنصات الثابتة الموجودة في الجرف القاري ، المحررة في روما في 10/3/1988.
اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها الموقعة في مونتريال بتاريخ 1/3/1991.
الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل التي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة في 15/12/1997.
الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب التي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة في 9/12/1999 .
علما ان هذا التحديد – أي تجريم الارهاب ضمن الـ(12) معاهدة ، جاء وفقا للرسائل الموجهة لرؤساء وزعماء دول العالم من الامين العام للامم المتحدة على اثر صدور قرار مجلس الامن 1373 في عام 2001 ، ولا يعني بتاتا اهمالنا للتحريم الوارد في قانون النزاعات المسلحة "قانون لاهاي " لعام 1907 والقانون الدولي الانساني "قانون جنيف" لعام 1949 ، للجوء الى الارهاب كوسيلة من وسائل الاقتتال ، وغيرها من اتفاقات قد تتضمن تحريما للارهاب .
16- المادة (1) . ونصت المادة (2) على ان ما من شيء في هذا الاتفاق ينقص من تطبيق الاتفاقات الاخرى التي تعرف الجرائم الدولية او تعالج المسائل المتعلقة بمنعها او المعاقبة عليها ، شريطة ان يؤدي تطبيق هذه الاتفاقات الى نتيجة ملائمة ، و الا طبقت نصوص هذا الاتفاق .
17- المادة (3) – الفقرة (2).
18- المادة (3) – الفقرة (3). وعدت الفقرة (4) من المادة (3) المشاركة في ارتكاب أي من هذه الجرائم ، والتعهد في عدم اتخاذ اجراءات لمنعها والشروع في ارتكابها ، جرائم دولية ايضا ، ومما يذكر بهذا الصدد ان المادة (4) نصت على الا يعفى من المسؤولية أي شخص ارتكب جريمة دولية بصفته الرسمية ، وبغض النظر عن مركزه او درجته . كما نصت على ان اطاعة القانون او الاوامر العليا لا يمكن الاحتجاج بها في الدفاع عن المتهم ولكنها يمكن ان تكون عاملا لتخفيف العقوبة كجزء من عوامل اخرى بما فيها معقولية اعتقاد المتهم بمشروعية الفعل الذي ارتكبه . لمزيد من التفصيل راجع: نعمة علي حسين ، مصدر سابق ، ص 29-30.
19- نفس المصدر، ص30، نقلا عن:George Sliwawski, (legal aspect of terrorism)in introductional terrorism
20- نفس المصدر، ص 30.
21--جاء في الملاحظات التي تقدمت بها " قطر" الى الامانة العامة للامم المتحدة عام 1981 حول الارهاب الدولي ووسائل مكافحته ، انه يلزم لمكافحة الارهاب الدولي ، مكافحة الجرائم الدولية التي يصاحبها لان الارهاب ليس سوى ظرف مشدد لتلك الجريمة او مجرد جريمة اضافية ترتكب مع الجريمة الاصلية لتسهيل اتمامها والتخلص من مقاومة المجني عليه او الحد منها وارغامه على الانصياع لرغبة الجاني دون مقاومة اصلا او دون مقاومة تذكر" ، تقرير الامانة العامة للجمعية العامة للامم المتحدة عن الارهاب الدولي ، الدورة السادسة والثلاثون عام 1981 ، وفي هذا يرى نعمة على حسين ، في اعتبار الارهاب مجرد ظرف مشدد لجريمة عادية دولية اغراقا في تبسيط مفهوم الارهاب الدولي وتجريده من مضامينه واثاره السياسية ، نعمة علي حسين ، مصدر سابق ، ص 31.
22-انظر كلمة المندوب الهنغاري في مناقشات اللجنة المخصصة لموضوع الارهاب الدولي ، الجمعية العامة ، الوثائق الرسمية ، الدورة الثانية والثلاثون الملحق رقم 37 (9/32/37 ) الامم المتحدة 1977، ص 21.
23-انظر كلمة المندوب السويدي في المناقشات المذكورة اعلاه، ص16.
24-انظر كلمة المندوب الفيتنامي في المناقشات المذكورة اعلاه، ص27.
25-المادة (6).
26- المادة (3) ، ومما تجدر الاشارة اليه ان معالجة الارهاب في المواثيق والمؤتمرات والندوات الدولية تكون باعتباره انتهاكا لحقوق الانسان ، فلجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة اعتبرته كذلك في تقريرها لعام 1992 ، وفي المؤتمر العالمي لحقوق الانسان الذي عقد في فينا تموز 1993 اكدت وثيقته ان الارهاب واعماله واساليبه وممارساته بجميع اشكاله ومظاهره تهدف الى تقويض حقوق الانسان والحريات الاساسية ، كما انها تهدد السلامة الاقليمية للدولة وتزعزع استقرار الحكومات ، هذا فضلا عن وثيقة القاهرة الخاصة بالسكان، ووثيقة كوبنهاكن الخاصة بقيمة التنمية الاجتماعية ، والمؤتمر التاسع لمنع الجريمة المنعقد في القاهرة في عام 1995 ، واللجان الحكومية للامم المتحدة ، فالارهاب في كل هذه الوثائق اعتبر انتهاكا مباشرا لحقوق الانسان ، ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف ، باستثناء مباشرته للحصول على حق تقرير المصير .وقد ادانت الجمعية العامة ادانة قاطعة اعمال الارهاب واساليبه وممارساته بوصفها انشطة ترمي الى تدمير حقوق الانسان وتقويض اركان المجتمع المدني التعددي وقررت في دورتها الـ (52) في اطار البند المعنون "مسائل حقوق الانسان" ، بما يقطع بحقيقة التهديد الخطير الذي يحمله الارهاب على حقوق الانسان . لمزيد من التفاصيل حول خطورة الارهاب على حقوق الانسان راجع : د. امام حسانين خليل ، مصدر سابق، ص 227-251.
27-نعمة علي حسين ، مصدر سابق ، ص31-32.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
المجمع العلميّ يُواصل عقد جلسات تعليميّة في فنون الإقراء لطلبة العلوم الدينيّة في النجف الأشرف
|
|
|