أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-4-2016
5793
التاريخ: 7-4-2016
12140
التاريخ: 6-8-2017
5504
التاريخ: 23-3-2017
3492
|
عند رفع الدعوى أمام المحكمة الدولية، يجب اتباع إجراءات معينة من أطراف الدعوى. كما أن على المحكمة الدولية اتباع إجراءات قضائية عند نظر النزاع قبل إصدار الحكم وقد أوضحت الاتفاقية الإجراءات القضائية الأولية التي تتبعها المحكمة الدولية وذلك في المادة (294) إذ أشارت إلى ما يأتي:
1-تبت المحكمة المنصوص عليها في المادة (287) والتي قدم إليها طلب بشأن نزاع مشار إليه في المادة (297)، بناء على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها، فيما إذا كان الإدعاء يشكل تعسفاً في استعمال الطرق القانونية أو إذا كان الإدعاء ثابتاً في الظاهر إنه قائم على أسس سليمة. وإذا قررت المحكمة إن الإدعاء يشكل تعسفاً في استعمال الطرق القانونية أو إنه غير مستند إلى أسس سليمة في الظاهر، امتنعت عن اتخاذ أي إجراء أخر في القضية.
2-تخطر المحكمة عند تسليمها هذا الطلب، الطرف الأخر أو الأطراف الأخرى فوراً بالطلب. وتحدد فترة زمنية معقولة يجوز لهم في غضونها أن يطلبوا البت في الإدعاء وفقاً للفقرة (1).
3-ليس في هذه المادة ما يمس حق أي طرف في نزاع في أن يبدي أية اعتراضات أولية وفقاً للقواعد الإجرائية السارية.
ومضمون هذا الإجراء هو قيام المحكمة التي اختيرت لتسوية المنازعات، والتي قدم إليها طلب بشأن نزاع، يدعى فيه أن دولة ساحلية قد تصرفت بما يخالف أحكام الاتفاقية بصدد حريات وحقوق الملاحة أو التحليق أو وضع الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة أو بصدد غير ذلك من أوجه استخدام البحر المشروعة، أو أن دولة تصرفت في ممارستها للحريات والحقوق وأوجه الاستخدام المشروعة للبحر أعلاه يخالف الاتفاقية أو القوانين أو الأنظمة التي اعتمدتها الدولة الساحلية طبقاً لأحكام الاتفاقية أو عندما تكون الدولة الساحلية قد تصرفت بما يخالف القواعد والمعايير الدولية المحددة لحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها. فيجوز في تلك الحالات بناء على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها أن تبت فيما إذا كان الإدعاء يشكل تعسفاً في استعمال الطرق القانونية أم أنه في الظاهر قائم على أسس غير سليمة في هاتين الحالتين يكون للمحكمة أن تمتنع عن اتخاذ أي إجراء أخر في القضية(1). إن غاية هذا النص هو إيجاد التوازن الدقيق بين الحقوق السيادية للدولة الساحلية على منطقتها الاقتصادية الخالصة وبين مصالح الدول الأخرى، بحيث لا تقوم الدولة الساحلية بالتعسف في استعمال حقها في تنظيم المنطقة وبالمقابل لا تتعسف الدول الأخرى في ممارسة حقها في المنطقة(2). وقد أشارت هذه المادة إلى ضرورة تحديد موعد مناسب للبت في القضية وأعطت للأطراف الحق في تقديم أي اعتراضات. أما المسألة الإجرائية الأخرى فهي استنفاذ الطرق القانونية الداخلية وهذه مسألة أولية، إذ أن الدولة –على سبيل المثال- لا تمارس الحماية الدبلوماسية لأحد أفراد رعاياها إلا بعد استنفاذ الطرق القانونية الداخلية، وفي حالة عدم جدوى هذه الطرق يصار إلى الحماية الدبلوماسية. ومهما كان الأمر فإن استنفاذ الطرق القانونية الداخلية أشارت إليها المادة (295) من الاتفاقية بالقول (لا يجوز إحالة أي نزاع بين دول أطراف يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها إلى الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفرع إلا بعد أن تكون الطرق القانونية الداخلية قد استنفذت وفق ما يقضي به القانون الدولي). ومن المفيد في هذا الجانب أن نشير إلى أن مسألة استنفاذ الطرق القانونية الداخلية، كانت محل عناية مجموعة العمل غير الرسمية منذ دورة كاراكاس، إذ قدمت المجموعة مقترحات عدة حول هذه المسألة(3). أما عن مدى إلزامية القرارات الصادرة عن المحاكم الدولية التي أشارت إليها المادة (287) فقد عالجتها المادة (296) والتي جاءت تحت عنوان قطعية القرارات وقوتها الملزمة. إذ أشارت إلى ما يأتي:-
1. يكون أي قرار يصدر عن محكمة ذات اختصاص بموجب هذا الفرع قطعياً وعلى جميع أطراف النزاع الامتثال له.
2. لا يكون لأي قرار من هذا القبيل قوة ملزمة إلا لأطراف النزاع وبصدد ذلك النزاع نفسه.
واستناداً إلى هذه المادة فإن قرارات المحاكم الدولية تتمتع بقوة إلزامية بين أطراف النزاع فقط. وهذه قاعدة دولية راسخة إذ لا يتعدى حكم المحكمة إلى أشخاص خارج إطار النزاع. كما أشارت هذه المادة بأن قرارات المحاكم الدولية قطعية بمعنى لا يجوز الاعتراض عليها ويجب على أطراف النزاع الامتثال لها وتنفيذها بحسن نية.
___________________________
[1]- أنظر المادة (297) من الاتفاقية.
2- د.ساسي سالم الحاج، مرجع سابق، ص783-784.
3- وللاطلاع على هذه المقترحات راجع
Louis B.Sohn, Settlement of dispute arising.., OP.CiT, P 510.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|