المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



الإجراءات القضائية في المحاكم الدولية  
  
2360   09:18 صباحاً   التاريخ: 6-4-2016
المؤلف : سمية رشيد جابر الزبيدي
الكتاب أو المصدر : تسوية المنازعات الدولية المتعلقة بقانون البحار
الجزء والصفحة : ص95-96
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

عند رفع الدعوى أمام المحكمة الدولية، يجب اتباع إجراءات معينة من أطراف الدعوى. كما أن على المحكمة الدولية اتباع إجراءات قضائية عند نظر النزاع قبل إصدار الحكم وقد أوضحت الاتفاقية الإجراءات القضائية الأولية التي تتبعها المحكمة الدولية وذلك في المادة (294) إذ أشارت إلى ما يأتي:

1-تبت المحكمة المنصوص عليها في المادة (287) والتي قدم إليها طلب بشأن نزاع مشار إليه في المادة (297)، بناء على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها، فيما إذا كان الإدعاء يشكل تعسفاً في استعمال الطرق القانونية أو إذا كان الإدعاء ثابتاً في الظاهر إنه قائم على أسس سليمة. وإذا قررت المحكمة إن الإدعاء يشكل تعسفاً في استعمال الطرق القانونية أو إنه غير مستند إلى أسس سليمة في الظاهر، امتنعت عن اتخاذ أي إجراء أخر في القضية.

2-تخطر المحكمة عند تسليمها هذا الطلب، الطرف الأخر أو الأطراف الأخرى فوراً بالطلب. وتحدد فترة زمنية معقولة يجوز لهم في غضونها أن يطلبوا البت في الإدعاء وفقاً للفقرة (1).

3-ليس في هذه المادة ما يمس حق أي طرف في نزاع في أن يبدي أية اعتراضات أولية وفقاً للقواعد الإجرائية السارية.

ومضمون هذا الإجراء هو قيام المحكمة التي اختيرت لتسوية المنازعات، والتي قدم إليها طلب بشأن نزاع، يدعى فيه أن دولة ساحلية قد تصرفت بما يخالف أحكام الاتفاقية بصدد حريات وحقوق الملاحة أو التحليق أو وضع الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة أو بصدد غير ذلك من أوجه استخدام البحر المشروعة، أو أن دولة تصرفت في ممارستها للحريات والحقوق وأوجه الاستخدام المشروعة للبحر أعلاه يخالف الاتفاقية أو القوانين أو الأنظمة التي اعتمدتها الدولة الساحلية طبقاً لأحكام الاتفاقية أو عندما تكون الدولة الساحلية قد تصرفت بما يخالف القواعد والمعايير الدولية المحددة لحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها. فيجوز في تلك الحالات بناء على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها أن تبت فيما إذا كان الإدعاء يشكل تعسفاً في استعمال الطرق القانونية أم أنه في الظاهر قائم على أسس غير سليمة في هاتين الحالتين يكون للمحكمة أن تمتنع عن اتخاذ أي إجراء أخر في القضية(1). إن غاية هذا النص هو إيجاد التوازن الدقيق بين الحقوق السيادية للدولة الساحلية على منطقتها الاقتصادية الخالصة وبين مصالح الدول الأخرى، بحيث لا تقوم الدولة الساحلية بالتعسف في استعمال حقها في تنظيم المنطقة وبالمقابل لا تتعسف الدول الأخرى في ممارسة حقها في المنطقة(2). وقد أشارت هذه المادة إلى ضرورة تحديد موعد مناسب للبت في القضية وأعطت للأطراف الحق في تقديم أي اعتراضات. أما المسألة الإجرائية الأخرى فهي استنفاذ الطرق القانونية الداخلية وهذه مسألة أولية، إذ أن الدولة –على سبيل المثال- لا تمارس الحماية الدبلوماسية لأحد أفراد رعاياها إلا بعد استنفاذ الطرق القانونية الداخلية، وفي حالة عدم جدوى هذه الطرق يصار إلى الحماية الدبلوماسية. ومهما كان الأمر فإن استنفاذ الطرق القانونية الداخلية أشارت إليها المادة (295) من الاتفاقية بالقول (لا يجوز إحالة أي نزاع بين دول أطراف يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها إلى الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفرع إلا بعد أن تكون الطرق القانونية الداخلية قد استنفذت وفق ما يقضي به القانون الدولي). ومن المفيد في هذا الجانب أن نشير إلى أن مسألة استنفاذ الطرق القانونية الداخلية، كانت محل عناية مجموعة العمل غير الرسمية منذ دورة كاراكاس، إذ قدمت المجموعة مقترحات عدة حول هذه المسألة(3). أما عن مدى إلزامية القرارات الصادرة عن المحاكم الدولية التي أشارت إليها المادة (287) فقد عالجتها المادة (296) والتي جاءت تحت عنوان قطعية القرارات وقوتها الملزمة. إذ أشارت إلى ما يأتي:-

1. يكون أي قرار يصدر عن محكمة ذات اختصاص بموجب هذا الفرع قطعياً وعلى جميع أطراف النزاع الامتثال له.

2. لا يكون لأي قرار من هذا القبيل قوة ملزمة إلا لأطراف النزاع وبصدد ذلك النزاع نفسه.

واستناداً إلى هذه المادة فإن قرارات المحاكم الدولية تتمتع بقوة إلزامية بين أطراف النزاع فقط. وهذه قاعدة دولية راسخة إذ لا يتعدى حكم المحكمة إلى أشخاص خارج إطار النزاع. كما أشارت هذه المادة بأن قرارات المحاكم الدولية قطعية بمعنى لا يجوز الاعتراض عليها ويجب على أطراف النزاع الامتثال لها وتنفيذها بحسن نية.

___________________________

[1]- أنظر المادة (297) من الاتفاقية.

2- د.ساسي سالم الحاج، مرجع سابق، ص783-784.

3- وللاطلاع على هذه المقترحات راجع

Louis B.Sohn, Settlement of dispute arising.., OP.CiT, P 510.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .