أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-12-2021
3293
التاريخ: 12-2-2022
2846
التاريخ: 7-8-2017
2046
التاريخ: 2023-06-03
1249
|
ان اكتساب الشخص جنسية جديدة وفقده لجنسيته الاصلية معناه انقطاع علاقته بدولته الاصلية قانونياً وروحياً وسياسياً وارتباطه بالدولة المانحة لجنسيته الجديدة ويكون له فيها من الحقوق والالتزامات التي يتمتع بها مواطنوها ، ومما تجدر الاشارة اليه ان الدول تتباين فيما بينها من حيث التمتع بالحقوق لفترة معينة من الزمن اذ تضع بعض الدول متجنسيها تحت التجربة لمدة معينة من الزمن وتسمى هذه الفترة بـ (فترة الريبة) غرضها التأكد من جدية المتجنس ومدى اندماجه في المجتمع الوطني للدولة المانحة وبعد ان يتم التأكد من هذا الامر يستطيع المتجنس بعد ذلك ان يتمتع بالحقوق التي تضعها الدولة المانحة للمتجنس وفق قوانين الجنسية او قوانينها وقراراتها الخاصة كما هو الحال في سوريا وتونس وفرنسا والبحرين ، اما البعض الاخر من الدول فانها تساوي بين المتجنس والوطني وذلك فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات كما في انكلترا وكندا واستراليا وتركيا وهناك دول لا تفرق بين الوطني والمتجنس الا فيما يتعلق بالوظائف العسكرية;]أكد أكد كما هو الحال في السعودية(1) . وقبل ان نبين الاثار الخاصة بالمتجنس نفسه في قانون الجنسية العراقية المعدل النافذ لابد لنا من وقفة قصيرة لهذه الاثار في قانون الجنسية العراقية القديم ذي الرقم 42 لسنة 1924 فقد نصت المادة 12 منه (من اعطي شهادة تجنس يعتبر عراقياً في جميع الخصوصيات مع مراعاة احكام هذا القانون) بمعنى ان الشخص الذي يمنح الجنسية العراقية بالتجنس يصبح عراقياً من تاريخ تسلمه شهادة الجنسية يترتب على ذلك تمتع المتجنس بجميع الحقوق العامة والسياسية كأي فرد من افراد المجتمع العراقي الا ما استثنى منه كما انه يتحمل ويتكلف بكافة الاعباء والتكاليف والواجبات المفروضة على العراقيين الاصليين وتطبق بحقه قوانين الاحوال الشخصية العراقية ويخضع لاختصاص المحاكم العراقية وذلك في الاحوال التي ينعقد فيها الاختصاص الدولي للمحاكم العراقية مبنياً على الجنسية العراقية والاستثناءات الواردة هي ما نص عليه قانون الخدمة المدنية ذو الرقم 63 لسنة 1939 في مادته الرابعة /أ التي لم تجز تعيين غير العراقي (المتجنس بالجنسية العراقية) بالوظائف العامة الا اذا مضى على تجنسه بالجنسية العراقية مدة لا تقل عن خمس سنوات واجازت المادة المذكورة ان يستخدم المتجنس في الوظائف العامة اذا انتمى الى اسرة تسكن عادة في العراق قبل عام 1914 ، ويستثنى من مناصب رؤساء البلديات كل من لم يكن عراقياً بالولادة من ابوين عراقيين وهذا ما نصت عليه المادة الثامنة /فقرة ج من قانون البلديات ذو الرقم 84 لسنة 1938 اما فيما يتعلق بحقوق الانتخاب فلم يفرق المشرع العراقي في الحقوق الانتخابية بين العراقي الاصيل والمتجنس حديثاً بالجنسية العراقية وهذا ما نصت عليه المادة الاولى /فقرة اولى من المادة 30 من القانون الاساسي التي جاء فيها (لا يكون عضواً في مجلس الاعيان او مجلس النواب من لم يكن عراقياً) بلا تمييز بين نوع جنسيته العراقية او سببها ، الا ان المشرع العراقي قد تنبه انه توجد احوال معينة يكون فيها العراقي مدعياً بحماية اجنبية كما في القانون العثماني او متمتعاً بجنسية اجنبية فضلاً عن جنسيته العراقية (الجنسية المزدوجة) فمثل هذا شخص لا يمكن ان يؤمن جانبه في استعمال الحقوق الانتخابية وهذه من الحقوق المهمة التي تؤثر على مصلحة الدولة العراقية آنذاك ، فنص على حرمانه منها وهذا ما جاءت به المادة 30 ف2 من القانون الاساسي (لا يكون عضواً في مجلس الاعيان او مجلس النواب من كان مدعياً بجنسية اجنبية او حماية اجنبية (2) . اما عن الاثار الفردية التي يتمتع بها المتجنس بالجنسية العراقية في قانون الجنسية العراقية ذي الرقم 43 لسنة 1963 المعدل النافذ فيصبح طالب التجنس عراقي الجنسية من الوقت الذي يؤدي فيه يمين الاخلاص لجمهورية العراق او من تاريخ موافقة وزير الداخلية او من تاريخ صدور قرار مجلس قيادة الثورة الذي يقضي منحه الجنسية العراقية ويتم تسجيل واقعة اكتساب المتجنس بالجنسية العراقية في مديرية الاحوال المدنية وذلك وفق المادة (14) ف2 من نظام الاحوال المدنية ذي الرقم 22 لسنة 1974 الا ان هذا الشخص يحرم لمدة معينة من بعض الحقوق ثم يعود ليتمتع بها بعد انتهاء هذه المدة (فترة الريبة) ومن دون الحاجة الى اجراء قانوني (3) . فنصت المادة العاشرة المعدلة من قانون الجنسية العراقية على انه (1- لا يحق للاجنبي الذي تجنس بالجنسية العراقية وفق المواد 5،6،8 ،12،13،17 التمتع بالحقوق الخاصة بالعراقيين قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ حصوله على الجنسية العراقية كما لا يجوز انتخابه او تعيينه عضواً في هيئة نيابية قبل انقضاء عشر سنوات من التاريخ المذكور ويستثنى من ذلك افراد الطوائف الدينية غير الاسلامية فيما يخص انتخابات المجالس والمحاكم الطائفية وفق احكام القوانين المختصة . 2- لمجلس الوزراء ان يستثني من المدتين المذكورتين في الفقرة (1) بعض افراد الامة العربية) . ان القيد الوارد في المادة العاشرة المعدلة يسري على الحقوق المتمثلة بحق تولي الوظائف العامة ذلك لان قانون الخدمة المدنية ذو الرقم 24 لسنة 1960 المعدل قد نصت على انه (لا يعين لأول مرة في الوظائف الحكومية الا من كان عراقياً او متجنساً ومضت على تجنسه مدة لا تقل عن خمس سنوات) الا انه وبصدور قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 536 لسنة 1974 اصبح بموجبه المتجنس بالجنسية العراقية يتمتع بحق التوظف في دوائر الحكومة العراقية الرسمية وشبه الرسمية واعتباراً من تاريخ اكتساب المتجنس للجنسية العراقية وهذا ما يعد استثناءاً من احكام المادتين (7) من قانون الخدمة المدنية وكذلك المادة العاشرة المعدلة من قانون الجنسية العراقية ذي الرقم 43 لسنة 1963 المعدل النافذ (4) . ويحرم مكتسب الجنسية العراقية بصورة نهائية من حقوق توليه بعض المناصب والمهام الحساسة في العراق وذلك لانها تتطلب فيمن يتولى هذه المناصب وهذه المهمات ان يكون عراقياً بالولادة ومن ابوين عراقيين كمنصب عضو مجلس قيادة الثورة ونائب رئيس الجمهورية وعضوية المجالس الادارية والممثلية في المنظمات الدولية والاقليمية وعضوية المجلس التشريعي وعضوية المجلس الوطني والعمل في المؤسسات العسكرية كافة …الخ (5) ومما تجدر الاشارة اليه ان حرمان المتجنس بالجنسية العراقية من التمتع بالحقوق الخاصة التي يتمتع بها العراقيون الاصليون مدة الخمس سنوات وكذلك من حق الانتخاب والتعيين في هيئة نيابية مدة العشر سنوات والمنصوص عليها في المادة العاشرة من قانون الجنسية العراقية النافذ تتضمن في طياتها نوعاً من المغالاة الامر الذي يؤدي الى عدم اقدام بعض العناصر العربية او الاجنبية ممن يتمتعون بالكفاءات العالية الى الدخول في الجنسية العراقية وكان من الافضل ان يقتصر هذا المنع على الحقوق السياسية دون غيرها من الحقوق الخاصة التي يتمتع بها العراقيون ، كما ان المشرع العراقي في الوقت الذي يميز فيه بين الوطني الاصلي والاجنبي المتجنس وذلك فيما يتعلق بالحقوق الخاصة الممنوحة للعراقيين وكذلك حق الترشيح والتعيين في هيئة نيابية فانه كان يساوي فيما بينهم في الواجبات العامة كقانون الخدمة العسكرية ذي الرقم 65 لسنة 1969 الذي كان يكلف المواطن العراقي الاصلي والعراقي المتجنس بأداء الخدمة العسكرية الالزامية على السواء وهذا ما جاءت به المادة الاولى /ف4 منه التي جاء فيها (المدعو- كل عراقي اكمل الثامنة عشر من عمره بالتقويم الميلادي) وذلك بغض النظر عما اذا كان المتجنس قد ادى الخدمة العسكرية في دولته الاصلية من عدمه، وبصدور قرار مجلس قيادة الثورة 191 لسنة 1978 تم اعفاء المتجنس العربي من الخدمة الالزامية بشرط أن يكون قد أداها في بلده الاصلي (6) . وقد بقي الحال هكذا حتى صدور قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 661 في 6/5/1980 والذي اعفي بموجبه العربي والاجنبي باستثناء اولادهم من الخدمة الالزامية ، الا انه بصدور قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 511 لسنة 1987 اخضع الاجنبي المتجنس بالجنسية العراقية بشكل وجوبي للخدمة الالزامية وخدمة الاحتياط في العراق اما فيما يتعلق بالعربي فقد جعل المشرع العراقي مسألة التحاقه بالخدمة الالزامية جوازية معلقة على شرط ابداء العربي رغبته التحريرية في ايدائها(7) .ويضاف هذا الموقف لمواقف المشرع العراقي بالتزامه المواطن العربي وتسهيل اجراءات تجنسه ومما يجدر التنويه اليه ان الحالات المشمولة في حكم المادة العاشرة من قانون الجنسية العراقية المعدل النافذ هم المتجنسون وفق المواد الخامسة والسادسة والثانية عشرة والثالثة عشرة والسابعة عشر من قانون الجنسية العراقية وبذلك يكون المتجنس العربي مستثنى من احكام المادة العاشرة. اما عن الوضع التشريعي في الاردن فانه يترتب على اكتساب الشخص الاجنبي للجنسية الاردنية اكتسابه للصفة الوطنية وفي ضوء النصوص التشريعية المتعاقبة لقانون الجنسية الاردنية يتبين لنا ان المشرع الاردني لم يضع أية تفرقة ما بين المتجنس الذي اكتسب الجنسية بصفة لاحقة والاردني الاصلي وهذا ما نلاحظه على المادة (9) من قانون جنسية شرق الاردن لسنة 1928 والتي جاء فيها (يعتبر الشخص الذي تمنح له شهادة التجنس اردنياً من جميع الوجوه) واستمر المشرع الاردني على هذا الاتجاه ايضاً في قانون الجنسية ذي الرقم 6 لسنة 1954 اذ ان ما ورد في المادة (14) من قانون الجنسية الاردنية مقتبس من المادة (9) من قانون 1928 وما تضمنته تلك المادة من احكام وبقي العمل بحكم هذه المادة حتى ايلول عام 1987 وهو تاريخ صدور قانون رقم 22 لسنة 1987 ، وقد خرج المشرع الاردني في هذا القانون عن المبدأ الذي يقضي بمساواة المتجنس مع الاردني الاصلي وذلك عندما عدل نص المادة (14) التي جاء فيها بعد التعديل (يعتبر الشخص الذي اكتسب الجنسية الاردنية بالتجنس اردنياً من جميع الوجوه على انه لا يجوز له تولي المناصب السياسية والدبلوماسية والوظائف العامة التي يحددها مجلس الوزراء او ان يكون عضواً في مجلس الامة الا بعد مضي عشر سنوات على الاقل على اكتسابه الجنسية الاردنية ، كما لا يحق له الترشيح للمجالس البلدية والقروية والنقابات المهنية الا بعد انقضاء خمس سنوات على الاقل على اكتسابها) (8) . ان مما لا شك فيه ان الحرمان الوارد في نص المادة (14) من قانون الجنسية الاردنية ذي الرقم 6 لسنة 1954 يشمل كل شخص حصل على الجنسية الاردنية بمقتضى المادة (12) . ذلك لان احكام المادة (12) منطبقة على ما جاء في المادة (12) خاصة بهذا النوع من انواع اكتساب الجنسية ومن ثم فأنه من غير الممكن أن يعمم على حالات اكتساب الجنسية الاخرى ولو كان الحصول فيها متوقفاً على تقديم طلب من المتجنس وكذلك موافقة السلطة المختصة ، ونحن نتفق مع الباحث الذي يرى ان لا تشمل حالات اكتساب الجنسية بالزواج وكذلك المتجنس العربي والمغترب . اما من حيث نطاق الحرمان من الحقوق الواردة في العبارة الاولى من المادة (14) فهي ذات الحقوق الواردة في المادة 10 من قانون الجنسية العراقية ذي الرقم 43 لسنة 1963 النافذ (9) . اما عن وضع المسألة في التشريع المصري فيلاحظ ان قانون الجنسية المصرية لسنة 1929 لم يقيم اية تفرقة بين من كسب الجنسية بصفة اصلية وبين من كسبها بصفة طارئة .اما القوانين التي تلته فقد اخذت تارةً بالتشدد وتارةً أخرى بالاعتدال من حيث حرمان المتجنس من الحقوق المدنيه والسياسية ، وقد جاء في المادة 16 من قانون جنسية الجمهورية العربية المتحدة (10) لسنة 1958(في حق التمتع بالحقوق الخاصة بمواطن الجمهورية العربية المتحدة او مباشرة حقوقهم السياسية قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ كسبه لهذه الجنسية)(11) . وقد يلاحظ من النص التشدد بحرمان المتجنس من الحقوق المدنية والسياسية الاّ بعد أنقضاء خمس سنوات بعد حصوله على الجنسية ويبقى مشمولاً بالحرمان فيما يتعلق بالحقوق السياسية . فهو لم يقتصر كما فعل تشريع الجنسية المصري ذو الرقم 26 لسنة 1975 على حرمان المواطن الطارئ من الحقوق السياسية خلال المدة اللاحقة لاكتسابه الجنسية ، بل قرر ايضاً حرمان المواطن من كافة الحقوق القاصرة على المواطنين دون الاجانب كالتسجيل في الشركات التي تكون ملكيتها قاصرة على الوطنيين وقد خفف قانون الجنسية المصرية الجديد من هذا القيد وذلك عندما قصر حرمان المواطن الطارئ على الحقوق السياسية دون غيرها من الحقوق التي يتمتع بها الوطنيون منها حق العمل والتوطن وقد فسرت اللجنة التشريعية في تقريرها عن مشروع قانون الجنسية هذا التخفيف بانه (لما كان مجال العمل الغالب حالياً في القطاع العام ، فقد اعفى المشروع المتجنس من هذا القيد اصلاً واقتصر على الحقوق السياسية وحدها)(12) .وأستثنى المشرع المصري من حكم المادة (9) التي تقضي بحرمان الاشخاص الذين يدخلون في الجنسية المصرية دخولاً لاحقاً على الميلاد من الحقوق السياسية كل من اكتسب الجنسية المصرية وفق المادة الخامسة من قانون الجنسية المصرية ذي الرقم 26 لسنة 1975 أي كل اجنبي منح الجنسية المصرية بقرار من لدن رئيس الجمهورية نتيجة لاداء هذا الاجنبي خدمات جليلة لمصر او لكونه من رؤساء الطوائف الدينية المصرية في مصر والسبب في هذا الاستثناء ان من التناقض ان يحرم الاجنبي الذي تم منحه الجنسية المصرية نظراً لما قام به من خدمات جليلة للدولة من الحقوق السياسية حتى تتحقق من ولائه للجماعة الوطنية ذلك ان منحه للجنسية المصرية يعد بحد ذاته مكافأة على خدماته الجليلة وكذلك الامر بالنسبة للطوائف الدينية فليس من المقبول ان يحرموا من الحقوق السياسية التي يتمتعون بها وذلك لما لهم من مكانه في المجتمع الوطني بأسره وفي الطوائف الدينية التي يضطلعون برئاستها . والى جانب هذا الاستثناء العام قرر المشرع اعفاء مجموعة من الوطنيين الطارئين من الحرمان من الحقوق الا وان هذه المجموعة هي الطوائف الدينية الا ان هذا الاعفاء لا يسري الا بالنسبة لنوع معين من الحقوق وهي الحق في اشتراك المواطن الطارئ في انتخابات المجالس النيابية التي يتبعونها وفي عضويتهم بها . وهذا الاعفاء سابق الذكر لا يتنافى في واقع الامر مع الغرض الذي من اجله اخضع المواطن الطارئ لفترة تجربة لا يملك فيها التمتع بالحقوق التي من شأنها التأثير على كيان الجماعة الوطنية ذلك ان المشرع قد رفع عن هذه الفئة القيد بصدد نوع من الحقوق لا صلة له بكيان الدولة الاساسي والحقوق الخاصة هي الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية (13). وقد استحدث المشرع المصري في التشريع الحالي حكماً جديداً يقضي بجواز اعفاء المتجنس بقرار من رئيس الجمهورية من القيد الخاص بحق الانتخاب او من القيدين معاً أي القيد الخاص بحق النيابة مع القيد الخاص بحق الانتخاب ويجوز الاعفاء من القيد الاول او القيدين معاً بقرار صادر من وزير الداخلية اذا انظم المواطن الطارئ الى القوات المصرية المحاربة وحارب في صفوفها . وفي ضوء النصوص القانونية المقارنة يتضح لنا ان قوانين الجنسية القديمة في كل من العراق و مصر و الاردن سابقة الذكر لا تفرق بين الوطني الاصلي والمتجنس الاجنبي وتمنح الاجنبي المتجنس ذات الحقوق والالتزامات التي يتمتع بها الوطني فتعامله معاملة الوطني وما يترتب على معاملة الوطني من حقوق والتزامات وهذا ما اكدته المادة (12) من قانون الجنسية العراقية ذي الرقم 42 لسنة 1924 وكذلك المادة (9) من قانون شرق الاردن لسنة 1928 والمادة (8) من قانون الجنسية المصرية ذي الرقم 19 لسنة 1929 . وبصدور قوانين الجنسية النافذة والمعدلة للقوانين في الدول المقارنة كل من العراق ومصر والاردن والدول الاخرى اصبح المتجنس بالجنسية الوطنية في وضع يختلف عما كان عليه المتجنس في التشريعات القديمة من حيث التمتع بالحقوق المدنية والسياسية واصبح يتطلب من المتجنس للتمتع بالحقوق المدنية والسياسية ما بعد التجنس المرور بمدة اطلقت عليها تشريعات الجنسية (فترة الريبة) او كما يسميها البعض (بفترة التجربة) التي يجب ان يمر بها المتجنس كي يتم التأكد من ولائه واندماجه في الدولة المانحة ومن ثم ليتسنى له التمتع بهذه الحقوق وفي تقديرنا أن فترة الريبة التي حددتها التشريعات المقارنة وبالتحديد قانون الجنسية العراقية المعدل النافذ مبالغ فيها لانها تنم عن حالة مؤكدة مفادها ان هناك فارقاً بين الوطني والمتجنس الامر الذي يؤدي الى ترسيخ هذه الحالة في ذهن المتجنس الذي يزداد احساسه يوماً بعد يوم بانه قد تمتع بجنسية الدولة المانحة بشكل صوري الامر الذي يؤدي الى اضعاف ولائه الى الدولة المانحة واندماجه في المجتمع الوطني ويؤدي الامر به الى ان يكتم كل ما من شأنه ان يخدم الدولة المانحة من علوم يمتلكها والتي تم منحه الجنسية على اساسها في بعض حالات البحث سابقة الذكر . فالاجدر بالمشرع ان يلغي فترة الريبة واذا يتطلب الامر ان يقصرها الى حد معين لا تتجاوز السنة الواحدة لكل الحقوق ولاسيما ان المتجنس قبل حصوله على الجنسية المكتسبة قد مر بسلسلة من الشروط التي اهلته لاكتساب هذه الجنسية والاندماج بالمجتمع الوطني .
_____________________
[1]- د. غالب علي الداودي ، القانون الدولي الخاص ، الجنسية والمركز القانوني للاجانب واحكامهما في القانون العراقي ، المصدر السابق ، ص 70
2- عبدالحميد عمر وشاحي ، المصدر السابق ، ص 760 وما بعدها .
3- د. غالب علي الداؤدي ، القانون الدولي الخاص ، الجنسية والمركز القانوني للاجانب واحكامهما في القانون العراقي ، المصدر السابق ، ص 71 . وفي المعنى نفسه ينظر : د. جابر ابراهيم الراوي ، القانون الدولي الخاص في الجنسية ، المصدر السابق ، ص 121 .
4- ينظر : قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم 536 في 15/5/1974 المنشور في جريدة الوقائع العراقية ذي العدد 2356 في 22/5/1974 والملحق بالرسالة .
5- د. محمد اللافي ، المصدر السابق ، ص 282 .
6- د. غالب علي الداؤدي ، ، القانون الدولي الخاص ، الجنسية والمركز القانوني للاجانب واحكامهما في القانون العراقي ، المصدر السابق ، ص 72 ، 73 وما بعدها .
7- ينظر قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم 511 في 16/7/1987 المنشور في جريدة الوقائع العراقية ذو العدد 3160 في 27/7/1987 والملحق بالرسالة .
8- د. حسن الهداوي ، الجنسية واحكامها في القانون الاردني ، المصدر السابق ، ص 152 وما بعدها .
9- د. غالب علي الداؤدي ، القانون الدولي الخاص (الاردني) ، الكتاب الثاني (الجنسية) ، ط2 ، المصدر السابق ، ص143 .
0[1]- عز الدين عبدالله ، المصدر السابق ، ص 433 .
1[1]- د. جابر جاد عبدالرحمن ، مجموعة قوانين الجنسية في الدول العربية ، المصدر السابق ، ص 266 .
2[1]- د. محمد كمال فهمي ، المصدر السابق ، ص 208،209 .
3[1]- د. فؤاد عبد المنعم رياض ، الوجيز في الجنسية ومركز الاجانب ، المصدر السابق ، ص147 و 148 .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|