المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



مسوغات السلطة التقديرية للإدارة  
  
2753   11:39 صباحاً   التاريخ: 2-4-2016
المؤلف : صر يحيى جعفر الربيعي
الكتاب أو المصدر : السلطة التقديرية للإدارة في فرض ضريبة الدخل القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص12-13
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

  بالرغم مما تحققه السلطة المقيدة من حماية كبيرة لمبدا المشروعية وضمانة اكيدة لحقوق الافراد حيث تقيهم من تعسف الادارة وسوء استعمالها لسلطتها . الا ان هناك مسوغات كثيرة تدعو الى منح الادارة قدراً من الحرية في التصرف ولعل من ابرز تلك المسوغات ما يلي :

1 - ان الايغال في التقييد يرتب عواقب وخيمة ولعل من اهمها شل حركة الادارة في وقت تحتاج فيه الى وسائل كفيلة بمواجهة الاحتمالات المتوقعة وغير المتوقعة كافة وذلك لكي لا يصاب المجتمع في مثل هذه الحالات بالشلل والارباك الامر الذي لايجدي معه أي تقيد بالقوانين اذ لايمكن ان تكون الادارة مجرد تابعة للقانون او آلة صماء له او اداة لتنفيذه تنفيذاً حرفياً وانما ينبغي منحها قدراً من الحرية في التصرف (1).

2- فاذا ما تمتعت الادارة بقدر من الحرية فانها تبتعد عن الجمود وعن انعدام روح الابتكار لديها فتنمو بذلك ملكة التجديد والتحديث وهذا بالتاكيد يكفل حسن سير المرافق العامة ومن ثم تحقيق المصلحة العامة (2).

3-عجز المشرع عن الاحاطة بكل الامور ما صغر منها وما كبر عند وضعه للقانون وهذا بالتاكيد يتطلب ترك الامر للادارة لمواجهة دقائق الامور وتفصيلاتها وهو امر يصعب عليها من دون ان تكون لها سلطة  تقديرية (3).

4- ان خبرة الادارة وتجاربها الكثيرة التي تتمتع بها نتيجة لاحتكاكها الدائم والمباشر بالعمل وظروفه يجعلها اقدر واكفأ من غيرها في تقدير مناسبة الاعمال المختلفة وهذا يسوغ الاعتراف لها بقدر من الحرية في التصرف عند مباشرة مختلف اوجه نشاطها . خاصة وان اغلب التشريعات لاتحدد صراحة آلية او وسيلة معينة لتنفيذها . فتترك مثل هذه المسائل للادارة صاحبة الامكانيات الفنية والعملية في هذا المجال(4).

5- تعد السلطة التقديرية وسيلة لاحياء روح العدالة والانسانية في التطبيق الفردي للقاعدة القانونية – العامة المجردة – التي تقرر مبدأ او حكماً لعدد غير محدود من الحالات الفردية المستقبلية التي لا تتطابق تطابقاً تاماً . انما يختلف بعضها عن الاخر – مظهراً ذلك الاختلاف – في اغلب الاحيان – عدم ملاءمة القاعدة القانونية في التطبيق الفردي وبذلك فان الادارة تستطيع بسلطتها التقديرية ان تبعث في التطبيق الفردي لتلك القاعدة روح العدالة والانسانية التي فقدتها بسبب عموميتها وتجريدها(5).

________________________

1- د. سامي جمال الدين – نظرية العمل الاداري – مكان الطبع بلا – 1993 – ص 263 وما بعدها – د. رمضان محمد بطيخ – المصدر السابق – ص 54 – 55 .

2- د. سليمان الطماوي – مبادئ القانون الاداري – ط4 – دار الفكر العربي – 1961 – ص 839 .

3- د. سليمان الطماوي – مبادئ القانون الاداري – المصدر السابق – ص839 . د. محمد فؤاد عبد الباسط – المصدر السابق – ص 217 . د. رمضان محمد بطيخ – المصدر السابق – ص52 .

4- د. رمضان محمد بطيخ – المصدر السابق – ص 53 – 54 . د. محمد مصطفى حسن – المصدر السابق – ص 111 .

5- د. رمضان محمد بطيخ – المصدر السابق – ص 54 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .