سلطة الادارة في احالة الموظف على التقاعد والآثار المترتبة على ذلك |
3296
08:29 صباحاً
التاريخ: 3-4-2017
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-4-2016
6135
التاريخ: 30-4-2019
18796
التاريخ: 16-6-2021
2027
التاريخ: 15-6-2018
19707
|
ان سلطة الادارة في احالة الموظف على التقاعد تختلف باختلاف نوع التقاعد فلأدارة سلطة تقديرية اذا كانت الاحالة جوازية ، فلها احالة الموظف على التقاعد او عدم احالته بحسب ما تراه مناسباً للصالح العام ولديمومة المرافق العامة ، ولكن تراعي في الوقت ذاته رغبة الموظف في ترك العمل وحريته في التوقف عنه .لذا فانه يتوجب عليها البت في طلب الموظف خلال ( 45) يوما(1) من تاريخ تسليمه الى دائرته اما اذا مضت هذه المدة دون ان تبت الادارة في طلب الموظف هذا فيعد الموظف عندئذ محالاً على التقاعد بمضي المدة ويستحق كل الحقوق التقاعدية .(2) الا ان سلطة الادارة مثلما تكون تقديرية فانها قد تكون مقيدة في احالة الموظف على التقاعد ويكون ذلك بالنسبة للاحالة الوجوبية ، فخدمة الموظف هنا تنتهي باكمال السن القانونية المحددة وهي ثلاث وستون سنة بالنسبة للعراق فاذا ما اكمل الموظف هذا السن وجب احالته على التقاعد ، الا ان القانون استثنى بعض الحالات من السن القانونية واجاز لبعض الاشخاص ممارسة الوظيفة العامة حتى بعد تجاوزهم هذا السن .(3) وان اعطاء سلطة للادارة سواء كانت تقديرية ام مطلقة حيال احالة الموظف الى التقاعد هي لتحقيق اهداف معينة(4) كأن تكون ادارية او اقتصادية او اجتماعية ، فالمشرع من خلال قيامه بتحديد سن قانونية تنتهي معها خدمة الموظف اذا اكملها حكما انما يبغي من وراء ذلك المحافظة على توازن الاجهزة الادارية بين اعداد الموظفين الذين يدخلون الى الوظيفة العامة وبين الخارجين منها . كما ان هذا الطريق يمنح المشرع اداة يقضي من خلالها على حالات التضخم فاذا ما وجد المشرع بان اعداد الموظفين قد زادت عن الحاجة فانه سوف يلجأ الى خفض الحد الاعلى لسن التقاعد ، وبالتالي يحافظ على الجهاز الاداري من التضخم الناتج عن ذلك . واما بالنسبة الى الاهداف الاقتصادية فتتمثل في مستوى الانفاق العام في الدولة فاذا كانت الدولة ترمي الى تخفيض عدد الموظفين الذين يتقاضون اجورهم من الخزينة العامة بعد اكمالهم السن المقررة قانوناً ، كذلك فهي تستطيع ان تقضي على حالة البطالة لدى الفئات الشبابية عن طريق افساح المجال امام العاطلين من الشباب والمؤهلين لشغل الوظائف العامة. اما الاهداف الاجتماعية فانها تتمثل في حق الموظف العام على الادارة ، والذي افنى زهرة شبابه في خدمتها ان توفر له حياة كريمة عند كبره تغنيه عن سواه ، وتسمح له بالاستمتاع ببقية العمر وهو في حالة صحية جيدة تمكنه معها ممارسة بعض الانشطة الخاصة ، اضافة الى حقه في ترك العمل الوظيفي متى شاء مع اتباع الاجراءات القانونية في ذلك .(5) اما بالنسبة الى الاثار المترتبة على احالة الموظف على التقاعد فلا بد ان نشير مقدماً الى ان هذه الاثار تكون متشابهة سواء كانت الاحالة على التقاعد جوازية ام وجوبية ام كانت كعقوبة تفرض على الموظف المخالف ، وتتمثل هذه الاثار بانتهاء خدمة الموظف الوظيفية وانقطاع العلاقة بينه وبين الدولة وعليه فان الاحالة على التقاعد تعني خروج الموظف من الوظيفة بصفة نهائية وهي اما تكون لبلوغ السن القانونية التي حددها القانون وهنا تكون احالة اعتيادية واما تكون كجزاء تأديبي يتمثل بالعقوبة التي تفرضها الادارة على الموظف عند ارتكابه خطأ يبرر معاقبته بهذه العقوبة ويترتب عليها الاثار ذاتها التي تترتب على الاحالة الاعتيادية من حيث انها تؤدي الى انهاء خدمة الموظف وسقوط ولاية الموظف على وظيفته بمجرد توقيع مثل هذه العقوبة .(6) كما يترتب على احالة الموظف على التقاعد استحقاقه للراتب التقاعدي ، فقد حرصت القوانين الوظيفية على تامين مصدر مالي للموظف بعد انتهاء خدمته ، وهذا ما اكده القضاء العراقي في حكم له جاء فيه :-
((يستحق الموظف او المستخدم الراتب التقاعدي بصرف النظر عن مدة خدمته التقاعدية اذا اصيب اثناء الخدمة بمرض يجعله عاجزا عن العمل كليا ويستوجب احالته على التقاعد والمقصود بالعجز عن العمل الوظيفي وليس العجز الكلي بمفهومه العام المطلق ))(7) حيث نجد ان الراتب التقاعدي هذا يكفل للموظف ولعائلته حياة انسانية كريمة فضلاً عن امكانية استعماله كحافز ايجابي يدفع الموظف الى اداء واجبه بصورة صحيحة لكي لا يحرم منه ، وهذا المصدر المالي الذي يستخدمه الموظف بعد انتهاء خدمته هو ما يعرف بالحقوق التقاعدية (8) والتي تكون على نوعين اما راتب تقاعدي يتخذ شكل مبلغ نقدي يتقاضاه الموظف بصفة دورية بعد انتهاء خدمته ، ومكافأة تقاعدية تتخذ شكل مبلغ مقطوع يتقاضاه الموظف جملة اثر انتهاء خدمته .(9) والراتب التقاعدي اذا كان يمثل في جزء منه الاستقطاعات التقاعدية من راتب الموظف في ضوء النسب التي حددتها التشريعات فان هذا الراتب يعد بالاضافة الى ذلك مظهراً من مظاهر امتيازات الوظيفة العامة في نظام الخدمة المدنية المغلق والذي يعتمد نظام السلم الوظيفي لترقية الموظف الى حد وصوله الى اعلى الدرجات.(10) نلاحظ مما سبق ان المشرع ضيق من حرية الموظف العام في التوقف عن العمل سواء في حالة الاحالة على التقاعد ام في حالة الاستقالة ، حيث انه في الحالة الاولى لا يحق للموظف ترك العمل الا اذا بلغ سناً معينة وخدمة معينة في الوظيفة وفي الحالة الثانية اذا استقال الموظف من الوظيفة فانه يحرم من الحقوق التقاعدية بعكس الموظف المفصول او المعزول فانه يستحق الحقوق التقاعدية ، مما يدل على ان القانون لم يترك خيارات جيدة للموظف بترك العمل فأما ان يستمر في الخدمة الوظيفية لحين بلوغ سن التقاعد للحصول على الحقوق التقاعدية ، او ترك العمل الوظيفي قبل ذلك – الاستقالة الوظيفية – في مقابل خسران الحقوق التقاعدية .
___________
1 – ينظر في ذلك الفقرة ( رابعاً ) من المادة ( 1 ) من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 .
2 – ينظر في ذلك الدكتور ماهر صالح علاوي : مبادى القانون الإداري ( دراسة مقارنة ) ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 1996، ص 136 .
3 - نصت الفقرة ( ثالثاً ) من المادة ( 1 ) من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 على ان :- (( لرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تمديد خدمة الموظف لمدة لا تزيد على ( 3) ثلاث سنوات عند إكماله السن القانوني لـــلإحالة على التقاعد مع مراعــاة ندرة الاختصاص و نوعية الوظيفة وحاجة الدائرة لخدماته)) 0
4 – ينظر في ذلك الدكتور حمدي سليمان القبيلات : انقضاء الرابطة الوظيفية في غير حالة التأديب ( دراسة مقارنة ) ، الطبعة الاولى، دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان ، 2003 ، ص 211 وما بعدها .
5 – ينظر في ذلك الدكتور حمدي سليمان القبيلات : انقضاء الرابطة الوظيفية في غير حالة التأديب ، مصدر سابق ، ص 211.
6 – ينظر في ذلك الدكتور عبد الفتاح حسن : مبادى القانون الاداري الكويتي ، دار النهضة العربية ، للطباعة والنشر ، بيروت ، 1969، ص 339 وما بعدها .
7 – ينظر في ذلك حكم مجلس الانضباط العام ذي الرقم ( 704 / مدنية خامسة تقاعد / 1976 ) الصادر في 23 / 12 / 1976 ، منشور في مجموعة الاحكام العدلية ، العدد الرابع – السنة السابعة ، ( تشرين الاول – تشرين الثاني – كانون الاول ) ، وزارة العدل ، 1976 ، ص 259 .
8 – ينظر في ذلك الفقرة ( اولاً- ح ) من المادة ( 1 ) من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 .
9 – ينظر في ذلك الدكتور محي الدين القيسي : مبادى القانون الاداري العام ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2003 ، ص 259 .
10 – ينظر في ذلك الدكتور علي محمد بدير ود . عصام عبد الوهاب البرزنجي ود . مهدي ياسين ألسلامي : مبادى وأحكام القانون الإداري ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، بغداد ، 1993 ، ص 346 – 347 .
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|