أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-4-2017
3400
التاريخ: 31-3-2016
5659
التاريخ: 26/10/2022
1923
التاريخ: 2023-05-11
1749
|
يُعد التعيين في حقيقته عملاً إدارياً قانونياً فردياً يترتب عليه خضوع الموظف العام لمركز تشريعي تنظيمي (1) ، الأمر الذي تتجلى معه أهمية تقويم السلطة مصدرة قرار التعيين وخضوعها للرقابة من قبل جهات خول لها المشرع تلك المهمة بقصد التأكد من أن قرارها قد اتفق وصحيح القانون من عدمه.
وتلك الرقابة قد تكون رقابة غير قضائية سواء كانت سياسية أو إدارية تلقائية أو بناء على تظلم، وقد تكون رقابة قضائية يمارسها القضاء الإداري، والذي باتت له الولاية الشاملة على جميع القرارات الإدارية النهائية الصادرة من الجهات الإدارية المختلفة في الدولة متمثلا في محكمة قضاء الموظفين ومحكمة القضاء الإداري، والمحكمة الإدارية العليا.
إلا أنه وفي ضوء ما تعاني منه التشريعات الوظيفية من قصور يتعلق بنظام الوظيفة العامة يرجع إلى عدم اعتماد مشرعنا العراقي لنظام موحد ومحدد للوظيفة العامة، وهو ما ترتب عليه عدة إشكاليات تتعلق بعضها بتعددية وغموض التشريعات المنظمة لهذا الشأن، بالإضافة إلى عدم دقة بعض التشريعات الفرعية وتعارضها مع التشريعات النافذة المنظمة للوظيفة العامة، الأمر الذي تتضاعف معه أهمية وضرورة التصدي للبحث حول السبل التي تكفل تقويم السلطة مصدرة قرارات التعيين في الوظيفة العامة وما يترتب عليها من أثار بقصد التأكد من أن قرارها قد اتفق وصحيح القانون من عدمه، وهذا ما سنحاول بيانه من خلال النقاط الاتية:
أولًا: تعريف التعيين وشروطه:
أصبحت الوظيفة العامة حقا عاما يتمتع به جميع المواطنون تطبيقاً لمبدأ المساواة الدستوري في التعيين بالوظيفة العامة، فلا يجوز التمييز والتفرقة بين المواطنين أمام حق التعيين سواء كان ذلك التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو المعتقد أو الانتماء إلى طبقة اجتماعية معينة(2)، لاسيما في ضوء انتشار التعليم ومجانيته، الأمر الذي ترتب عليه زيادة هائلة في عدد المؤهلين لتولي الوظائف العامة (3).
حيث نص دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، في المادة (14) منه على أن «العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية ...» وكذلك نصت المادة (16) منه على أن تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك».
وعلى الرغم من أن التشريعات العراقية لم تحدد تعريفا محدداً للتعيين واكتفت فقط بالإشارة إليه وهو ما دفع الفقه القانوني للبحث عن إيجاد تعريف له إلا أن الأمر يختلف في شأن شروط التعيين بالوظيفة العامة ، وذلك نظراً لأن هنالك شروطا للتعيين حددتها التشريعات العراقية يجب أن تستوفى كي يكون قرار التعيين صحيحاً، منها شروطا عامة يستلزمها التعيين في جميع الوظائف، ومنها شروطا أخرى خاصة قد أضافتها بعض التشريعات الخاصة للتعيين في وظائف محددة تستلزمها طبيعة هذه الوظائف ومنها ما يتعلق بالجهة الإدارية التي تتولى التعيين؛ حيث خول المشرع لعدة جهات ذلك الاختصاص سواء بموجب نص دستوري أو بنص قانوني عادي بحسب طبيعة كل وظيفة.
وفيما يلي سنحاول الوقوف على تعريف التعيين، ثم نتطرق لبحث الشروط الواجب توافرها للتعيين وإلا كان قرار التعيين معيبا بعدم المشروعية.
1- تعريف التعيين:
التعيين هو اول خطوة لانضمام المرؤوس بالوظيفة العامة ، وبمجرد الالتحاقه بها اصبح مكلفا قانونا بتحقيق المصلحة العامة وخدمة المواطنين وفقا للقواعد القانونية التي اقرها المشرع، وقد خلت أغلب التشريعات الوظيفية في تحديد مدلول التعيين في القوانين الوظيفية،ففسحت الطريق للفقه الإداري فأجتهد في هذا الأمر . وسنحاول هنا البحث عن التعريف التشريعي للتعيين، ثم التعريف الفقهي والقضائي له.
أ- التعريف التشريعي للتعيين :
رغم أن المشرع العراقي قد نص على تعريف الوظيفة العامة بقوله أن « الوظيفة العامة تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة» (4)، إلا اننا نجد أنه اكتفى فقط بالإشارة إلى مصطلح التعيين دون التطرق لتعريفه سواء في قانون الخدمة المدنية المعدل أم في التشريعات الأخرى، ومن ثم قد ترك أمر تعريف التعيين إلى الفقه ليتولى هذه المهمة، حيث نصت المادة السابعة من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم (24) لسنة 1960 المعدل على أنه: " لا يعين لأول مرة في الوظائف الحكومية إلا من كان ...." (5). وقد ورد ذكر لفظ التعيين ايضاً بالمادتين (5) و (6) من قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 المعدل ، حيث نصت المادة (5) منه على يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو من يخوله ما يأتي: أولا - تعيين أو إعادة تعيين من تتوفر فيه شروط التعيين في الخدمة الجامعية في مركز الوزارة ...» (6)، حيث نصت المادة (6) منه على أنَّه «أولا- يتولى رئيس الجامعة أو الهيأة أو المركز أو من يخوله وبتوصية من مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز : 1- تعيين أو إعادة تعيين من تتوفر فيه شروط التعيين في الخدمة الجامعية. 2- نعيين الموظفين من الفنيين والإداريين ... (3). وكذلك ورد ذكر لفظ التعيين ايضاً بالمادة (4) من قانون الخدمة الخارجية العراقي رقم 45 لسنة 2008 والتي نصت على: «أولا – يعين المرشح المستوفي للشروط في السلك الدبلوماسي لأول مرة بعنوان ملحق بقرار من الوزير ...»(7).
ويتضح لنا أن المشرع لم يعطي تعريفا تفصيليا لمصطلح التعيين وإنما اكتفى بتلك الإشارات السابق ذكرها، تاركاً الامر للفقه واجتهادات القضاء الإداري .
ب-التعريف الفقهي للتعيين
أورد الفقه القانوني عدة تعريفات لمصطلح التعيين منهم من عرفه بأنه «دخول الفرد للوظيفة العامة لأول مرة وشغل أولى درجاتها الوظيفية» (8) ، في حين عرفه اخرون بأنه «إجراء تتخذه السلطات المتخصصة قانونا لتقليد وظيفة من الوظائف إلى الشخص الذي يطلب العمل وتوافرت فيه الشروط القانونية لشغل تلك الوظيفة» (9)، وعُرف ايضاً بأنه «الإجراء الذي تتخذه الإدارة بقصد إسناد وظيفة ما للموظف» (10).
وبناءً على ما تقدم؛ يتضح لنا كما سبق الإشارة أن المشرع العراقي لم يعط تعريفاً تفصيلياً لمصطلح التعيين وإنما اكتفى بتلك الإشارات السابق ذكرها، وذلك اعتقاداً منه في كون التعريفات ليست من اختصاصه بل هي من صميم عمل الفقه القانوني، ورغم تسليمنا بذلك إلا أن هناك من حالات تجعل من الضرورة أن يتصدى لها المشرع لوضع تعريف جامع مانع لبعض المصطلحات التي قد تثير اللبس في بعض الأحيان، خصوصاً إذا كان الأمر يتعلق بتحديد الفئات الرئيسية التي تتكون منها الوظيفة العامة بصفة عامة وذلك على مستوى النظام
الوظيفي. حيث تلاحظ لنا، أن هناك تعارض ملموس في تحديد اشخاص الوظيفة العامة كما وضحنا ذلك مسبقاً في الفصل الأول في التشريعات الوظيفة العامة، وهو أمر غير مقبول في ضوء الأهمية التي تحتلها الوظيفة العامة والدور الذي تقوم به في إدارة الدولة وتنميتها، فمن الضروري اعتماد نظام قانوني محدد يرسم ويضبط الوظيفة العامة من لحظة تولي اشخاصها مهامهم الوظيفية ولحين اكمال حياتهم الوظيفية، وخلق نظام عمل موحد للوظيفة العامة في مختلف الهيئات التابعة للدولة ووزراتها، وليس الحلول الجزئية التي تقوم على معالجات انية تتعارض مع التشريعات النافذة.
وفي ضوء على ما تقدم فإنه يمكننا أن نعرف التعيين على أنَّه «إفصاح السلطة المختصة والمخولة قانوناً بما تملكه من صلاحية اصدار القرارات الإدارية ، بإنشاء مركز قانوني لشغل وظيفة إلى الشخص الذي يطلب العمل وممن توافرت فيه الشروط القانونية لشغل تلك الوظيفة».
2 - شروط التعيين:
رغم أن تولي الوظائف العامة يُعد حق دستوري مكفول الجميع إلا أن ذلك لا يمنع المشرع من أن يضع شروط معينه لتولي تلك الوظائف سواء ما يتعلق منها بولاء الموظف للدولة مثل شرط الجنسية، ومنها ما يتعلق بصلاحية الموظف للوظيفة كالشروط الخاصة بالعمل والمؤهل العلمي واللياقة الصحية.
لذا اشترط المشرع المصري فيمن يتقدم لشغل الوظائف العامة أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية احدى الدول التي تعامل مصر بالمثل في الوظائف المدنية، وهذا ما اكدته المادة (1/14) من قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016 النافذ (11).
في حين حدد المشرع العراقي عدة شروط يلزم توافرها فيمن يعيين في الوظيفة العامة (12)، الأمر الذي تتقيد معه السلطة الإدارية حال إتخاذها قرار التعيين في الوظيفة العامة، ولذلك فقد نص قانون الخدمة المدنية العراقي رقم (24) لسنة 1960 المعدل على جملة من الشروط التي يجب توافرها فيمن يتقدم لشغل الوظائف العامة وهذه الشروط هي:
أ- التمتع بالجنسية العراقية:
يشترط فيمن يتقدم للتعيين في الوظائف العامة أن يكون حاملا لجنسية الدولة، والجنسية هي رابطة قانونية وسياسية تربط الفرد بالدولة، وتوجب عليه الولاء لها وتوجب عليها حمايته (13). ويعد هذا الشرط بديهي لأن الموظف العام يعمل باسم الدولة ولحسابها ويمثل قوتها ويعرف أسرارها، بالإضافة إلى أن الوظيفة العامة تعد مصدرا للحقوق والامتيازات المالية والوظيفية التي مختلف الهيئات التابعة للدولة ووزراتها، وليس الحلول الجزئية التي تقوم على معالجات انية تتعارض مع التشريعات النافذة.
وفي ضوء على ما تقدم فإنه يمكننا أن نعرف التعيين على أنَّه «إفصاح السلطة المختصة والمخولة قانوناً بما تملكه من صلاحية اصدار القرارات الإدارية ، بإنشاء مركز قانوني لشغل وظيفة إلى الشخص الذي يطلب العمل وممن توافرت فيه الشروط القانونية لشغل تلك الوظيفة».
2 - شروط التعيين:
رغم أن تولي الوظائف العامة يُعد حق دستوري مكفول الجميع إلا أن ذلك لا يمنع المشرع من أن يضع شروط معينه لتولي تلك الوظائف سواء ما يتعلق منها بولاء الموظف للدولة مثل شرط الجنسية، ومنها ما يتعلق بصلاحية الموظف للوظيفة كالشروط الخاصة بالعمل والمؤهل العلمي واللياقة الصحية.
لذا اشترط المشرع المصري فيمن يتقدم لشغل الوظائف العامة أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية احدى الدول التي تعامل مصر بالمثل في الوظائف المدنية، وهذا ما اكدته المادة (1/14) من قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016 النافذ (14).
في حين حدد المشرع العراقي عدة شروط يلزم توافرها فيمن يعيين في الوظيفة العامة (15)، الأمر الذي تتقيد معه السلطة الإدارية حال إتخاذها قرار التعيين في الوظيفة العامة، ولذلك فقد نص قانون الخدمة المدنية العراقي رقم (24) لسنة 1960 المعدل على جملة من الشروط التي يجب توافرها فيمن يتقدم لشغل الوظائف العامة وهذه الشروط هي:
أ- التمتع بالجنسية العراقية:
يشترط فيمن يتقدم للتعيين في الوظائف العامة أن يكون حاملا لجنسية الدولة، والجنسية هي رابطة قانونية وسياسية تربط الفرد بالدولة، وتوجب عليه الولاء لها وتوجب عليها حمايته (16). ويعد هذا الشرط بديهي لأن الموظف العام يعمل باسم الدولة ولحسابها ويمثل قوتها ويعرف أسرارها، بالإضافة إلى أن الوظيفة العامة تعد مصدرا للحقوق والامتيازات المالية والوظيفية التي يتمتع بها الموظف العام والمواطنون، ومن ثم فهم الأحق بها من الأجانب (17)، إلا في حالة الضرورة عند نقص الخبرة أو الكفاءة لتولي وظيفة ما.
ولذلك تشترط القوانين الوظيفية ومنها قانون الخدمة المدنية العراقي رقم (24) لسنة 1960 المعدل هذا الشرط بالمادة (17) منه والتي نصت على: «1- أن يكون عراقيا أو متجنسا ومضى على تجنسه مدة لا تقل عن خمس سنوات ... ومن ثم يشترط فيمن يتقدم لشغل الوظائف العامة أن يكون متمتعا بجنسية الدولة أو أن يكون متجنسا مضى على تجنسه مدة لا تقل عن خمس سنوات، وذلك تطبيقا لمبدأ السيادة الوطنية ورغبة الدولة في حماية امنها وضمانا للولاء لها (18)، بالإضافة إلى التأكد من ولاء المتجنس للبلد (19)، فالمتجنس يختلف عن المواطن، فالمواطن الأصلي يحمل جنسية دولته بصورة أصلية أما المتجنس فهو من يكتسب جنسية الدولة بعد مضي مدة زمنية معينة ليتم التثبت من ولائه لهذا البلد وعدم خيانته (20)، لذلك أضاف المشرع العراقي شرطا إضافيا في المتجنس لتعيينه في الوظيفة العامة وهو مضي مدة زمنية على تجنسه والتي حددها قانون الخدمة المدنية في المادة (1) بخمس سنوات (21)، كما واكد قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 النافذ في المادة (9/اولاً) منه على «يتمتع غير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس وفقاً لاحكام المواد ،11،7،6،5،4 من هذا القانون بالحقوق التي يتمتع بها العراقي الا ما استثنى منها بقانون خاص» (22) ، وهذا ما اكدت عليه ايضاً بعض التشريعات العراقية الأخرى (23).
ب- ألا يقل سن المتقدم للتعيين عن ثماني عشر سنة:
فقد اشترط كلاً من المشرع المصري (24) ، والعراقي أن لا يقل سن المرشح لشغل الوظائف العامة عن ثمانية عشر عاما ميلاديا، وهذا ما قد حددته المادة (7/ 2) من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم (24) لسنة 1960 ،المعدل، باعتبار أن هذه السن تمثل الحد الأدنى لسن المتقدم للتعيين، ويتم إثبات السن القانوني للمتقدم للتعيين بالاستناد إلى بطاقة الأحوال المدنية أو سجل النفوس، وفي حال تعذر تقديم شهادة الميلاد يتم اللجوء استثناء إلى تقدير السن بإحالته إلى لجنة طبية مختصة (25)، لتقرر سنه القانوني ويكون قرارها غير قابل للطعن فيه (26).
وحسناً ما فعل مشرعنا العراقي والمشرع المصري في اشتراطهما هذا العمر وهي إكمال الثامنة عشرة من العمر بعده السن القانوني، الأمر الذي تتقيد معه السلطة الإدارية المختصة بالتعيين، ومن ثم فلا يجوز لها الخروج عن هذا الأصل إلا في الحالات التي يخول لها المشرع ذلك، إلا أننا نتسأل هل أن هذا السن كافياً لضمان تمتع المتقدم للتعيين بنضج وتفكير صحيح توهلانه لتحمل أعباء ومسؤوليات الوظيفة العامة؟.
وإذا كان هذه السن تمثل الأصل العام إلا أن المشرع العراقي قد خرج عن هذا الأصل في بعض الحالات الاستثنائية، فتارة يحدد من أقل وتارة يحدد من أكبر نذكر من ذلك مثلاً، إذ نصت المادة (4 / ثانيا (ب) من قانون الخدمة الخارجية العراقي رقم (45) لسنة 2008 على أنَّه يشترط فيمن يعين في السلك الدبلوماسي ما يأتي: «... ب- لا يقل عمره عن (22) اثنين وعشرين ولا يزيد عن خمسة وثلاثين سنة»، وكذلك نص المادة (4/ أولا /ب) من قانون الخدمة العسكرية العراقي رقم (3) لسنة 2010 المعدل على أنَّه " يشترط في من يمنح رتبة ملازم في الجيش أن يكون : ... ب - أكمل (20) عشرين سنة من عمره ولا يزيد على (26) ستة وعشرين سنة لمنتسبي الجيش ووزارة الدفاع"، وقد اكتفى في شأن الفتيات العراقيات المتقدمات للتعيين بوظيفة ممرضة بإكمالهن السادسة عشرة من العمر (27).
ج - التمتع باللياقة الصحية
قد نصت على هذا الشرط أغلب التشريعات الوظيفية في الدول المقارنة، ومنها ما نص عليه المشرع المصري في قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 النافذ، اذ نص على " يشترط فيمن يعين في احد الوظائف ما يأتي: - أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص " (28)، وهذا ما اشار عليه ايضاً المشرع العراقي ، حيث اشترطت المادة (3) من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم (24) لسنة 1960 المعدل، على أن يكون المتقدم للتعيين ناجحا في الفحص الطبي وسليما من الأمراض المعدية ومن الأمراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجبات الوظيفة المتقدم للتعيين بها بموجب قرار صادر من السلطات الطبية المختصة وفقا لنظام خاص (29).
وتكمن الحكمة من وراء تطلب هذا الشرط في ضمان قدرة المتقدم للتعيين صحياً على تحمل أعباء الوظيفة مع الحفاظ على صحة الأخرين ممن سيتعاملون معه (30).
د - حسن السيرة والسمعة:
وحسن الأخلاق هي مجموعة صفات يتمتع بها الفرد وتظهر في تعامله اليومي مع بقية الأفراد داخل المجتمع بحيث يصبح موضع ثقة داخل المجتمع (31).
وقد اشترطت قوانين الوظيفة العامة أن يكون المرشح للتعيين حسن السلوك، ولم يكن محكوم عليه بالسجن بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، وقد أكد المشرع العراقي على ضرورة توافر هذا الشرط فيمن يعين في الوظائف الحكومية وأن يكون غير محكوم بجناية غير سياسية أو جنحة تمس الشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير (32)، وهذا ما أكد عليه ايضاً المشرع المصري (33). ونحن نرى بدورنا أن تطلب هذا الشرط فيمن يتقدم للتعيين يعد توجه حسن من قبل المشرع ودليلاً على مدى حرصه الشديد لاستبعاد سيئ السمعة من ميدان الوظيفة العامة، حيث أن الموظف العام يُعد ممثل الإدارة، وهيبته وسمعته من هيبة وسمعة الإدارة، لذا كان من المتعين على الموظف أن يتصف بحسن السير والسلوك والسمعة الطيبة، والموظف العام هو في ذات الوقت مواطن له أن يتمتع بحقوق المواطنين وحرياتهم، خاصة خارج نطاق الوظيفة. إلا أنه يجدر بنا التنبيه إلى أنه إذا كان الأصل هو أن كل شخص يُعد حسن السيرة والسلوك ما لم يتم إثبات العكس، ولذلك فإنه يقع عبء هذا الإثبات على عاتق الإدارة والتي يجب عليها أن تسبب قرارها لأنه يخضع لرقابة القضاء الإداري (34)، ولذلك فإن سلطة الرئيس الإداري في هذا الأمر ذات طبيعة تنفيذية.
من ناحية أخرى، نرى أنه إذا كان شرط حسن السمعة والسلوك شرطا للتعيين في الوظيفة العامة، فهو كذلك شرط للاستمرار فيها ، فهو شرط ابتداء وبقاء ، لذا نجد أن تشريعات الوظيفة العامة على اختلافها - تنص صراحة على إلزام الموظف بالمحافظة على كرامة الوظيفة وضرورة أن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب (35).
لذا كان من المتعين على الموظف الحرص على اعتبار الوظيفة التي ينتمي إليها، حتى ولو كان بعيدا عن نطاق أعمالها، فلا يكفي أن يؤدي الموظف واجبات وظيفته ويطيع رؤساءه، بل يتعين عليه بالإضافة إلى ذلك أن يلتزم خارج نطاق الوظيفة أو في حياته الخاصة بمستوى معين من السلوك يتلاءم وما يحيط بالوظيفة من مكانة وهيبة وكرامة، فلا شك أن سلوك الموظف العام الشخصي ينعكس علـى سـلوكه العام في مجال الوظيفة من حيث الإخلال بكرامتها ومقتضياتها، لذا وجب عليه الالتزام في سلوكه بما لا يفقده الثقة والاعتبار، ومن هنا فإن مسئولية المرؤوس الانضباطية لا تقتصر فقط على ما يقع منه من أعمال داخل نطاق الوظيفة، ولكنها تمتد لتشمل سلوكه الشخصي خارج هذا الإطار، إذا كان من شأن ذلك المساس بالوظيفة وكرامتها (36).
و - المؤهل الدراسي:
حيث أوجب المشرع العراقي في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل، في المرشح للتعيين بالمادة (7/5)" أن يكون حائزا على شهادة دراسية معترف بها" (37) ، وقد كان القانون يتطلب شهادة الدراسة الابتدائية كحد أدنى للتعيين (38)، أما في مصر فقد اشترط فيمن يعين في احدى الوظائف أن يكون ملما لاشتراطات شغل الوظيفة (39).
والجدير بالذكر أنه في ظل قانون الخدمة المدنية كان التوجه نحو اعتبار الحد الأدنى للشهادة الدراسية المطلوبة للتعيين هي شهادة الدراسة الابتدائية، ثم بعد ذلك صدر قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 644 بتاريخ 1977/5/31 والذي منع تعيين خريجي الدراسة الابتدائية والمتوسطة في الوظائف الداخلة في ملاك الموظفين، ثم صدر قرار للمجلس ذاته بالرقم 948 بتاريخ 1977/8/23 حيث استثنى خريجات الدراسة المتوسطة المقبولات في دورة معهد خدمات الطيران لتخريج المضيفات من أحكام القرار (644) . وبعد ذلك صدر قرار للمجلس ذاته بالرقم (1446) بتاريخ 2/11/8/ 1978 والذي خول المؤسسة العامة للموانئ العراقية تعيين خريج الدراسة الابتدائية بوظيفة إطفائي استثناء من القرار رقم 644 ، ومن ثم فإن الحد الأدنى للشهادة الدراسية المعترف بها للتعيين كانت كقاعدة عامة هي الشهادة الإعدادية باستثناء ما تم ذكره من الحالات السابق الإشارة إليها (40) ، إلا الامر تغير بصدور قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم 22 لسنة 2008 (41) ، والذي نص في المادة (4/ أولا) منه على: "مع مراعاة الأحكام المتعلقة بوصف الوظائف يعين حملة الشهادات الدراسية التالية أو ما يعادلها بالرواتب المنصوص عليها فيما يلي وفقا لجدول الرواتب والعلاوات السنوية الملحق بهذا القانون:- أ- من لا يحمل شهادة دراسية في المرتبة الأولى من الدرجة العاشرة. ب- حملة شهادة الدراسة الابتدائية في المرتبة الرابعة من الدرجة العاشرة. ج- حملة شهادة الدراسة المتوسطة في المرتبة الأولى من الدرجة التاسعة...".
وبناءً على ما تقدم؛ يكون بذلك قد حسم المشرع العراقي الأمر بالنسبة للحد الأدنى للشهادة الدراسية المطلوبة للتعيين في الوظائف العامة، وأجاز تعيين حتى من لا يحمل شهادة دراسية، وقد أحسن صنعاً في ذلك في ضوء حاجة الجهاز الإداري للدولة لبعض الوظائف التي لا يستلزم لشغلها شهادة دراسية كعمال النظافة أو يكتفي لشغلها بالابتدائية كالحراس والسواق والحرفيين وغيرهم.
والجدير بالذكر أن هناك تشريعات خاصة تشترط للتعيين في وظائف معينة بالإضافة للشهادة المطلوبة خبرة عملية وممارسة في ذات مجال التخصص لفترة محددة، وهذا ما نصت عليه المادة (20) من قانون مجلس الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل (42) ،حيث اشترطت في من يعين رئيس أو نائب أو مستشار أن يكون حائزا لشهادة البكالوريوس في القانون كحد أدنى بالإضافة إلى ذلك أن تكون لديه ممارسة فعلية بعد التخرج من الكلية مدة لا تقل عن (22) سنة في المحاماة أو في وظيفة قضائية أو قانونية في دوائر الدولة والقطاع العام وتكون مدة الممارسة (20) سنة لمن يكون حاصلا على شهادة الماجستير في القانون و (18) سنة لمن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه في القانون سواء كانت هذه الممارسة قبل أو بعد حصوله على هاتين الشهادتين، وكذلك نص المادة (21) من ذات القانون حيث اشترطت فيمن يعين بوظيفة مستشار مساعد أن تكون لديه شهادة البكالوريوس في القانون بالإضافة إلى ذلك أن تكون لديه ممارسة لا تقل عن (15) سنة على الوجه المبين في المادة (20) وتكون مدة الممارسة (13) سنة للحاصل على الماجستير و (11) سنة للحاصل على الدكتوراه على الوجه المبين في المادة (20) أيضا.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك وظائف تستلزم درجة علمية معينة كالطبيب والمهندس فهنا يجب أن يكون المتقدم للتعيين فيها من ذوي الاختصاص الدقيق (43) . كما أن هناك تشريعات خاصة تشترط للتعيين في وظائف معينة شهادات عليا كقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 198 المعدل (44) ، إذ نصت مادته (24) على " تتألف الهيئة التدريسية في الجامعات والمعاهد الفنية من : 1- الأساتذة. 2- الأساتذة المساعدين. 3- المدرسين. 4- المدرسين المساعدين". ونصت مادته (25) على : " 1 - يشترط في من يعين أو يمنح لقب مدرس مساعد أن يكون حائزا على شهادة الماجستير أو ما يعادلها ..."، وكذلك نصت المادة (1) من قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 المعدل على: «أولا – تسري أحكام هذا القانون على موظف الخدمة الجامعية. ثالثا - يقصد بموظف الخدمة الجامعية، كل موظف يقوم بممارسة التدريس الجامعي والبحث العلمي... ممن تتوافر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية، المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 أو أي قانون يحل محله " ومن ذلك نستنتج أن الحد الأدنى للشهادة المطلوبة للتعيين في الخدمة الجامعية هي الماجستير أو ما يعادلها.
ومن مظاهر المساواة بين المواطنين العراقيين في التعيين في الوظائف العامة أن تضع السلطة المختصة بالتعيين شروط عامة تنطبق على الجميع و يتم التفاضل بينهم عن طريق هذه الشروط ومدى توافرها بين المتقدمين، فمن ينطبق و يتوافر فيهم هذه الشروط يكونوا على قدم المساواة في الحصول على تلك الوظائف العامة، وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا في العراق عندما قررت " لدى التدقيق و المداولة من المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة ، وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً، ولدى عطف النظر على القرار محل الطعن وجد أنه غير صحيح و مخالف للقانون ذلك أن المميزة تطعن بالأمر الإداري المرقم (19705) في 202015119 المستند على الأمر الوزاري المرقم (22456) في 2019112130 المتضمن تعيين عدد من الأشخاص دون أن تكون المدعية من بينهم لأن إجراءات المفاضلة بين المتقدمين اعتمدت على ضوابط من بينها (5) نقاط لذوى المتقاعدين التربويين شريطة أن يكون التقاعد بعد عام 2016 و أن والدها متقاعد من عام 2010 كما أن الضوابط التي اعتمدها المدعى عليه الثاني إضافة لوظيفته ، ( المديرية العامة لتربية الانبار) قد خصصت نسبة ( 40%) من الدرجات الوظيفية للإناث و (60%) للذكور و أن المدعية لم تشملها نقاط المفاضلة للأسباب المذكورة خلافاً لمبدأ المساواة بين العراقيين التي كفلها الدستور و القوانين و التشريعات النافذة والتي تقضى أن تكون المفاضلة على اساس النقاط وليس القنوات و الفئات ، وقد أصدرت محكمة القضاء الإداري قرارها المرقم (2020 /5016) في 2020/12/29 المتضمن رد دعوى المميزة ، لاحظت المحكمة الإدارية العليا أن المحكمة قد استندت في قرارها إلى البند (خامساً) من تعليمات حركة الملاك رقم (4) لسنة 2018 حدد عند في فقرات (أ.ب. ج) نسب معينة من الدرجات الوظيفية المعلنة تخصص لتعيين ذوى الشهداء و السجناء السياسيين و شهداء الحشد الشعبي ، وان البند (ثامناً) من التعليمات المذكورة انفاً منحت الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية إضافة معايير المفاضلة بين المتقدمين و بما لا يزيد على (15) درجة وان تحديد المدعى عليه الثاني إضافة لوظيفته (40%) من الدرجات الوظيفية للإناث و (60%) للذكور لا يخل بمبدأ المساواة ، لاحظت المحكمة الإدارية العليا أنَّه و لأن كان المدعى عليه الثاني إضافة لوظيفته يتمتع بسلطة تقديرية باعتبار أن له سلطة وضع ضوابط المفاضلة في التعيين ، و إلا أنه مقيد حتماً بأن تكون هذه الأسس و الضوابط موضوعية مع جميع المرشحين على حد السواء لتماثل مراكزهم القانونية وضرورة انتظامهم جميعاً تحت لواء ذات القاعدة القانونية دونما تفرقة، أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من حقهم في المساواة وتكافؤ الفرص . و حيث منح نقاط مفاضلة لذوى المتعاقد التربوي الذي أحيل إلى التعاقد بعد عام 2016 دون غيره لا يقوم على أسس موضوعية و يخل بالمساواة الواجبة في المعاملة بين ذوى المراكز المتماثلة ، وحيث أن الأصل في العلاقة بين الرجل و المرأة هو المساواة في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية و الثقافية، التي أقرها الدستور في المادة (14) منه حيث قضى بأن «العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي» . وحيث أن المساواة أمام الوظائف العامة صورة من صور المساواة التي أقرتها تتعامل واحترامتها المجتمعات المتحضرة ، حيث تلزم مؤسسات الدولة بعدم التمييز بين الرجل و المرأة في تولى الوظائف العامة طالما كانوا متساويين في الشروط التي يتطلبها القانون ، وحيث أن الضوابط و التعليمات والقوانين التي تخرج على مقتضيات مبدأ المساواة تكون مخالفة للدستور و حري بالإلغاء ، وحيث أن محكمة القضاء الإداري أصدرت قرارها المميز دون ملاحظة ما تقدم ، مما يجعل من الحكم المميز قد جانب الصواب، لذا تقرر نقضه و إعادة الدعوى إلى المحكمة المذكورة للسير فيها و إصدار القرار فى ضوء ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً لنتيجته و صدر القرار بالاتفاق في 10 محرم 1442 هـ الموافق 2021/8/18 م (45). وفي قرار اخر اكنت المحكمة الإدارية العليا على المساواة وعدم التمييز بسبب الجنس للمتقدمين في الوظائف العامة والذي جاء في مبدئها القانوني لايجوز التمييز بين المتقدمين للتعيين في الوظائف العامة على أساس الجنس» (46).
ومن الجدير بالذكر نجد أن الشريعة الإسلامية قد سبقت التشريعات الوضعية في الاشارة إلى مفهوم التعيين في الوظيفة العامة، والتي عدته بمثابة أمانة يجب أداؤها في موضعها ، ففي عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم) نظم الإسلام الشروط والقواعد الأساسية في مجال التعيين في الوظائف العامة، ومن اول هذه الشروط (القوة) كان الرسول (( يحرص دائما عند إختيار العمال على توافر بعض الصفات حتى يضمن ما نص عليه القرآن الكريم من أداء الأمانة ، فقال الله تعالى: (يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَنَتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ) (47)، و يقول الله تعالى: ( قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَئجِرَهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَتئجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ) (48) وثانيها (الصلاحية و تعد من الشروط الاساسية في اختيار من يتم تعيينه في الوظائف العامة في الشريعة الإسلامية، لأنه لا يجوز تولية من لا صلاحية لهم أو ترك الأصلح و تعيين الاقل صلاحية، فأخذ الرسول (صلى الله عليه وسلم) بفكرة الاختبار قبل الاختيار للتأكد من صلاحية الفرد قبل توليته للتعيين، مستندين بقوله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) (49) ، والشرط الثالث (الكفاءة) ويعد هذا الشرط أساس التفاضل بين الناس للتعيين في الوظيفة العامة ، ويؤكد ذلك رفض الرسول (صلى الله عليه وسلم) إسناد الوظيفة لمجرد طلبها أو محاباة لصحابي جليل ما دامت لا تتوافر فيه الكفاءة اللازمة لشغلها ، لذلك حرص الرسول (صلى الله عليه وسلم) على أن يكون التعيين على أساس الصلاحية ، ووضع الأشخاص في الوظائف التي تتناسب مع خبرتهم ، فيقول الرسول (صلى الله عليه وسلم): « إذا ضيعت الأمانة فأنتظر الساعة ، فسئل وكيف اضاعتها يا رسول الله ، قال : اذا وسد الأمر إلى غير أهله فأنتظر الساعة» (50) ، والشرط الرابع (الأمانة) يشترط في العامل أن يكون أميناً مخلصاً ، فالأمانة ترجع إلى خشية الله ، و ألا يشترى بآياته ثمنا قليلاً ، وترك خشية الناس، فقال الله تعالى: ((إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)) (51)، لذلك يشترط في العامل أن يكون حريصاً كل الحرص على عمله ، لأنه أمانه في يده لا يجوز له أن يفرط فيه. فروي عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: «من اسْتَعْمَلْنَاهُ منكم على عمل، فكَتَمَنَا مِخْيَطًا فما فوقه، كان غُلُولا يأتي به يوم القيامة» (52) ، والشرط الخامس عدم طلب الولاية، والهدف من هذا الشرط هو أن أغلب الأفراد يرغبون في التعيين ببعض المناصب للوصول إلى ما يريدون لإشباع أطماعهم ، ونيل أمانيهم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: ((إنكم سَتَخْرِصُونَ عَلَى الإمارة، وستكون نَدَامَةً يوم القيامة، فَنِعْمَ المُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الفَاطِمَةُ )) (53).
ثانيا : - السلطة المختصة بالتعيين
لقد حدد قانون الخدمة المدنية العراقي رقم (24) لسنة 1960) المعدل، الجهة المخولة بالتعيين والتي هي مجلس الخدمة العامة (54)، واستثنى من اختصاص المجلس في هذا المجال وظائف معينة في المادة (8) منه، وقد حدد لهذه الوظائف المستثناة طريقة الاختيار وهي عن طريق اقتراح من الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء ومن ثم يصدر بها مرسوم جمهوري، وعلى الرغم من وجود تشريعات خاصة تحكم عملية تعيين فئات معينة من الموظفين إلا أن قانون الخدمة المدنية يعتبر الأساس الذي يحكم الوظيفة العامة، وهذه التشريعات ترجع له في أي أمر لم يتم معالجته فيها.
وبناء عليه، فهناك شروط تتعلق بالسلطة المختصة التي يعهد لها بإصدار القرار الإداري بالتعيين وهي الجهة الإدارية صاحبة الاختصاص بذلك بموجب القانون، وقد حدد المشرع العراقي عدة جهات تتولي مهمة التعيين وهذه الجهات تختلف تبعا لاختلاف المرؤوس المراد تعيينه وكذلك تبعا لنوعية وحساسية الوظيفة المراد تعيينه بها، وقد حددت المادة (28) من قانون الخدمة المدنية العراقي الجهة المخولة بالتعيين بمجلس الخدمة العامة إلا أنها استثنت من صلاحية المجلس من يعين بالوظائف الآتية: " الوظائف الخاصة، عميد، مدير عام، مفتش عام، وزير مفوض متصرف مدون قانوني" فهذه الوظائف يجب أن يتم التعيين فيها بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح من الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء، إلا أن مجلس الخدمة العامة قد تم إلغائه بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (996) في 8/2/ 1979 ، ومن ثم أصبحت جهات عدة مخول لها بالتعيين سواء كان التخويل بنص دستوري أم بنص قانوني، وهذه الجهات هي على النحو الآتي:
1 - سلطة مجلس النواب بالتعيين :
وذلك استنادا إلى نص المادة (61 / خامسا) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والذي يختص بالموافقة على تعيين كل من: أ- رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، بالأغلبية المطلقة بناء على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى. ب- السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة باقتراح من مجلس الوزراء. ج- رئيس أركان الجيش ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات بناء على اقتراح من مجلس الوزراء (55).
2 - سلطة الوزير المختص أو من يخولة صلاحية التعيين:
فقد نصت المادة (5/أولاً) من قانون الخدمة الجامعية العراقي رقم 23 لسنة 2008 المعدل على: يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو من يخوله ما يأتي: أولاً- تعيين أو إعادة تعيين من تتوفر فيه شروط التعيين في الخدمة الجامعية في مركز الوزارة...».
كذلك نصت المادة (6/ أولا) منه على: أولا: يتولى رئيس الجامعة أو الهيأة أو المركز أو من يخوله وبتوصية من مجلس الجامعة أو الهيئة أو المركز: - تعيين أو إعادة تعيين من تتوفر فيه شروط التعيين في الخدمة الجامعية -2- تعيين الموظفين من الفنيين والإداريين...».
3- سلطة الجهات الإدارية الأخرى المخول لها صلاحية التعيين:
هنالك جهات إدارية أخرى خولها المشرع صلاحية التعيين، وبذلك تكون هذه الجهات مختصة قانونا بذلك وهذه الجهات هي: أ- رؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة، وكذلك المحافظون فهؤلاء لهم سلطة التعيين في حدود ما خولهم المشرع من صلاحيات (56)، كنص المادة (31/ سابعا /1) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008(57)، المعدل التي نصت على :- " يمارس المحافظ الصلاحيات الآتية 1- إصدار أمر تعيين الموظفين المحليين في المحافظة ممن هم في الدرجة الخامسة فما دون من درجات السلم الوظيفي المنصوص عليها في القانون الذين تم ترشيحهم من الدوائر المختصة وفقا لخطة الملاك التي وافق عليها المجلس ".
والجدير بالذكر أنه وفي ضوء ما نصت عليه المادة (107) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 من أنه: «يؤسس مجلس ، يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادي، يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية، بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصه بقانون» (58).
وإذ صدر بالفعل قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي بالرقم (4) لسنة 2009(59)، وقد نص في المادة (2) منه على: يؤسس مجلس يسمى (مجلس الخدمة العامة الاتحادي يرتبط بمجلس النواب...». ونصت المادة (9) منه على: يتولى المجلس المهام الآتية: أولا - تنفيذ قانون الخدمة العامة الاتحادي عند تشريعه وتنفيذ كل ما يتعلق بالوظيفة العامة الاتحادية في القوانين النافذة. ثانيا - التعيين وإعادة التعيين والترقية في الخدمة العامة ويكون ذلك من اختصاص المجلس حصرا وعلى أساس المعايير المهنية والكفاءة... سانسا – وصف الوظائف العامة وشروط إشغالها بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي والجهات الأخرى ذات العلاقة... تاسعا - وضع السياسات والضوابط... الكفيلة بتحقيق التوازن بين عدد الموظفين في دوائر الدولة المختلفة وبين الخدمة المؤدات. خامس عشر – للمجلس اختبار الأشخاص المراد تعيينهم أو إعادة تعيينهم بالمقابلة أو بالامتحان التحريري أو بهما معا...» (60).
وقد نصت المادة (16) منه على: "تؤسس الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم مجلس خدمة مدنية يتولى جميع شؤون الوظيفة المدنية التي هي من صلاحيات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وعلى أساس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والكفاءةوالعدالة "
وبناء على ما تقدم، وفي ضوء ما اشارت عليه المادة (16/1) من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم (24) لسنة 1960 ،المعدل اذ نصت على : 1- يستحق الموظف راتب وظيفته عند التعيين بدء من تاريخ مباشرته بوظيفته، وإذا لم يباشر خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه بالتعيين عدا أيام السفر المعتادة يُعد أمر التعيين ملغيا، ولجهة التعيين في حالة تقديم عذر مشروع إمهال الموظف مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالتعيين لغرض المباشرة، وبانقضائها يُعد أمر التعيين ملغيا». كما نصت المادة (14 /1) على: «1- يكون الموظف عند أول تعيينه تحت التجربة لمدة سنة واحدة في خدمة فعلية ويجب إصدار أمر بتثبيته في درجته بعد انتهائها إذا تأكدت كفاءته وإلا فتمند مدة تجربته ستة أشهر أخرى». وبذلك فإن على الموظف الذي تم تعيينه أن يباشر مهام وظيفته خلال المدة المنصوص عليها أعلاه لكي يحتفظ بمركزه الوظيفي، وبذلك فإن المتقدم للتعيين إذا كان مستوفيا للشروط القانونية اللازمة لتعيينه في الوظيفة الشاغرة المعلن عنها تقوم الجهة الإدارية المختصة بإصدار القرار الإداري النهائي بتعيينه فيها، ويجب أن يشتمل ذلك القرار على اسم الموظف المعين وعنوانه الوظيفي والدرجة الوظيفية ومرتبتها وكذلك من الضروري أن يشير إلى توفر الاعتماد المالي وكذلك يذكر فيه السند القانوني الذي استندت عليه الجهة الإدارية في إصدارها له، وبموجب ذلك القرار وبعد صدوره من السلطة المختصة بإصداره على هذا النحو يكون المتقدم للتعيين قد اتصف بصفة الموظف العام ومن ثم تبدأ الرابطة الوظيفية بينه وبين الدولة، وبذلك تترتب الآثار القانونية لقرارالتعيين.
ولذلك فإذا ما صدر قرار التعيين من جهة غير مختصة قانونا بإصدار أمر التعيين كان القرار باطلاً كونه معيب بعيب عدم الاختصاص، لأن قواعد الاختصاص من النظام العام(61) . وما نراه في هذا الشأن أن صدور قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي العراقي رقم (4) لسنة 2009 ، يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو اعتماد تشريع موحد للوظيفة العامة، ونأمل بطبيعة الحال في استكمال بقية الخطوات، وذلك من أجل رفع التعارض والتعددية التشريعية في شأن نظام الوظيفة العامة، بالإضافة إلى تحقيق تنظيم كامل لكافة شؤون الوظيفة العامة مع كفالة وضمان معايير الكفاءة في التعيين وإعادة التعيين والترقية تطبيقا للمادة (107) من الدستور.
ومن ناحية أخرى فإننا ندعو المشرع العراقي أن يسير على ذات النهج الموحد الذي اتبعه المشرع المصري في هذا الشأن بجعل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المصري المهيمن على إجراء امتحان التعيين في وظائف الدولة الشاغرة ويشرف عليه في ذلك الوزير المختص، حيث اشترط المشرع المصري أن يكون التعيين على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية مبينا شروط الوظيفة المعلن عنها واية معلومات أخرى تتعلق بها بما يضمن تكافؤ الفرص، ويشترط لشغل الوظائف العامة أن تكون شاغرة وممولة، ويتولى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إجراء امتحان للتعيين في الوظائف الشاغرة ويشرف علية الوزير المختص، ويكون التعيين حسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وتحدد قواعد الإعلان عن القواعد الشاغرة وكيفيته وتشكيل لجان الاختبار وكيفية إجراء الامتحان وقواعد المفاضلة بموجب اللائحة التنفيذية، أما بشأن وقت الإعلان عن تلك الوظائف فقد حدد خلال شهري يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة وأن لا يقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر كما أوجب المشرع أن يتم الإعلان عن النتيجة على الموقع الالكتروني (62).
ومن خلال ما تقدم؛ فإن هناك شروطا للتعيين حددها المشرع العراقي يجب أن تستوفى حتى يكون قرار التعيين في الوظيفة العامة صحيحاً ولا يشوبه عيباً من عيوب القرار الإداري، وهذه الشروط منها كما أسلفنا ذكره ما يتعلق بطالب التعيين وهذه قد تكون شروطا عامة يستلزمها التعيين في جميع الوظائف، وقد تضيف إليها بعض التشريعات الخاصة شروطا للتعيين في وظائف محددة تستلزمها طبيعة هذه الوظائف. ومنها ما يتعلق بالجهة الإدارية التي تتولى التعيين إذ أن المشرع قد خول عدة جهات بذلك سواء بنص دستوري أم بنص قانوني عادي وبحسب طبيعة كل وظيفة. كما أن هناك إجراءات خاصة للتعيين يجب أن يتم بموجبها وإلا كان قرار التعيين معيبا بعدم المشروعية، الأمر الذي تبرز معه أهمية وجود وسائل رقابية على السلطة التقديرية للرئيس الإداري أو السلطة المختصة بإصدار قرار التعيين في الوظيفة العامة لدرء الانحراف الذي يمكن أن يشوب ذلك القرار أو ما يرتبط به من إجراءات ومن ثم تعويض المتضررين منه، وهذا ما سنحاول بيانه فيما يأتي.
ثالثا : السلطة التقديرية للرئيس الإداري في التعيين
حددت التشريعات العراقية مجموعة من الضوابط والأسس تتم في ضوئها عملية التعيين في الوظائف العامة تحقيقاً للعدالة والمساواة في تمكين الجميع من الوصول إلى الوظيفة العامة دون تمييز إذا استوفى المتقدمون لشغلها الشروط المطلوبة.
وما من شك في أنَّه لا تتحقق تلك الغاية دون رقابة تضمن عدم تعسف الإدارة أو انحرافها في ممارسة سلطتها في إجراء هذه العملية القانونية (63) ، خاصة وإنها تتم بإرادتها المنفردة، الأمر الذي يحتمل أن يشوبها عيب الانحراف أو شبهة التعسف في استعمال الحق، ومن ثم كان لابد من وجود وسائل رقابية على السلطة التقديرية للرئيس الإداري في التعيين في الوظيفة العامة لدرء هذا الانحراف وتعوض المتضررين منه تطبيقا لمبدأ المشروعية، ومبدأ سيادة القانون (64) ، ولكي تلتزم جهة الإدارة بصفة عامة في أعمالها بحدود القانون، ومن هنا كان لابد من إخضاع هذه الأعمال للرقابة (65).
ولذلك تتجلى أهمية تقويم السلطة مصدرة قرار التعيين وخضوعها للرقابة من قبل جهات خول لها المشرع تلك المهمة بقصد التأكد من أن قرارها قد اتفق وصحيح القانون من عدمه. وتلك الرقابة قد تكون رقابة غير قضائية سواء كانت سياسية أم إدارية تلقائية أو بناء على تظلم، وقد تكون رقابة قضائية يمارسها القضاء الإداري، والذي باتت له الولاية الشاملة على جميع القرارات الإدارية النهائية الصادرة من الجهات الإدارية المختلفة في الدولة متمثلا في محاكم القضاء الإداري (66).
تعد الرقابة الإدارية إحدى الوسائل الرقابية التي تقوم بها الإدارة بنفسها، فهي رقابة ذاتية تتولاها الإدارة لتراجع أعمالها لترى مدى توافقها مع القانون من عدمه، فالإدارة تقوم بمراجعة أعمالها وتقويمها فقد تلغي أو تعدل أو تسحب العمل المخالف للقانون وبما ينسجم مع مبدأ المشروعية وتجنباً من تصدي الجهات الرقابية الأخرى لها، ويمتد نطاق هذا النوع من الرقابة إلى كافة تفاصيل العملية الإدارية السابقة واللاحقة إضافة إلى أنها قد تمارس من داخل الجهاز الإداري ذاته عن طريق مراقبة الرئيس المرؤوسيه أو من الوحدات الرقابية متخصصة في ذلك الجهاز وحينها تسمى الرقابة الداخلية، أو قد تمارس من قبل وحدات رقابية بالرقابة الإدارية والمالية تستقل عمن يخضع لرقابتها وعند ذلك تسمى بالرقابة الخارجية (67).
وهناك نوعين من الرقابة الإدارية هما : الرقابة الذاتية أو التلقائية: وفيها تمارس الإدارة الرقابة تلقائيا دون طلب من متضرر، مستندة في ذلك إلى وجوب تقييم أعمالها بما يتوافق مع مبدأ المشروعية وبما يؤديه هذا التقييم من نتائج من سحب، أو إلغاء أو تعديل للقرار (68)، أما النوع الثاني: فهو الرقابة بناء على تظلم ويعد ذلك وسيلة يمنحها المشرع للأفراد للمطالبة بعدول الإدارة عن قرار اتخذته بحقهم وذلك أما بتعديله أو إلغائه أو سحبه وإحلال آخر محله، ويمكن أن ينص المشرع على أن يكون هذا التظلم الإداري وجوبياً قبل الطعون الموجهة ضد القرارات الإدارية أمام القضاء الإداري (69) ، وقد يكون هذا التظلم جوازياً (70).
وقد أخذ المشرع العراقي بالتظلم الوجوبي أمام الجهة الإدارية المختصة من جميع القرارات التي يراد الطعن فيها أمام محاكم القضاء الإداري، فبموجب المادة (7) من قانون مجلس الدولة رقم 106 لسنة 1989 المعدل يشترط قبل تقديم الطعن أمام هذه المحكمة أن يتظلم صاحب العلاقة لدى الجهة الإدارية المختصة والتي عليها البت في التظلم خلال (30) يوما من تاريخ تسجيله لديها، ويجب على المتظلم أن يقدم طعنه أمام المحكمة خلال (60) يوما من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوما المذكورة وإلا سقط حقه في الطعن وبموجب المادة (5) سابعا / أ، ب) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم 17 لسنة 2013 تم تحديد مدة (30) يوما تبدأ من تاريخ تبلغ صاحب العلاقة بالقرار أو اعتباره مبلغا يجب خلالها تقديم التظلم لدى الجهة المختصة.
من ناحية أخرى، تعد رقابة القضاء على أعمال الإدارة إحدى أهم صورة الرقابة والأكثر ضمانا لحقوق الافراد وحرياتهم أمام تعسفات جهة الإدارة، وذلك وفقاً لمبدأ خضوع جميع القرارات الإدارية النهائية لرقابة القضاء إلغاء وتعويضاً إلا في استثناءات معينة (71) ، وذلك تطبيقاً لمبدأ المشروعية (72).
وحيث اكد دستور جمهورية العراق على ذلك بنصه " يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري ضد الطعن" (73) ، وهذا ما اشار اليه قانون إلغاء النصوص القانونية رقم 17 لسنة 2005 ، والتي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى بنصه " تلغى النصوص القانونية التي وردت في القوانين والقرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة (المنحل) اعتبارا من 17/ 7 / 1968 لغاية /9/ 4 / 2003 التي تقضي بمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن تطبيق القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)» (74).
وبذلك أصبحت ولاية القضاء الإداري تشمل جميع القرارات الإدارية النهائية التي تتنافى مع مبدأ المشروعية ومنها قرارات التعيين في وظائف الدولة.
وفي ضوء أن القرارات الإدارية التي تتعلق بالوظيفة العامة تحاط بسياج من القواعد والضوابط التي يتحدد معها كافة عناصر مشروعية القرار، ومن ثم فإن عيب انحراف الرئيس الإداري في التعيين في الوظيفة العامة لا يتحقق ولا يتواجد إلا بالنسبة للقرارات الإدارية الصادرة بناء علي سلطة الإدارة التقديرية، إذ هنا تتمتع الإدارة بسلطات واسعة في تقدير ملاءمة إصدار القرار من عدمه، وفي تحديد أسبابه ومضمونه وغاياته أن هي قررت إصداره بما يتفق والصالح العام وإشباع الحاجات العامة، وفي تحديد وقت إصداره وبمناسبة هذه السلطات الواسعة لجهة الإدارة يمكن أن تذهب بعيدا وترمي إلي تحقيق غايات غير التي كان يقصدها المشرع حينما خولها هذه السلطة التقديرية فأمام تنوع وتعدد الخيارات أمام جهة الإدارة تكون الفرصة سانحة ومواتية أمامها للانحراف بسلطاتها، وبذلك تكون بعيدة عما قصده المشرع من منح السلطة التقدرية للإدارة، وهذا ما اكدته المحكمة الإدارية العليا في العراق في احدى قراراتها والذي جاء فيه «السلطة التقديرية للإدارة يجب أن تمارس وفق ضوابط ومعايير موضوعية تضمن معاملة إدارية عادلة» (75).
ولذلك قرر القضاء الإداري في العديد من أحكامه حق رقابة الغاية من القرار، وسمح لنفسه بالتدخل في ذهن ونفسية الإدارة لكشف البواعث الدفينة لقرارها محل الطعن، أما أن كانت سلطة الإدارة مقيدة، وأصدرت الإدارة القرار بناء عليها، أي أنها تكون ملزمة بإتخاذه ولا تقدير لديها حيال ذلك، فهنا لا رقابة على عنصر الغاية من القرار، ويفترض دائما أنه صدر للغاية التي أرادها المشرع، ويكتفي القضاء برقابة العناصر الأخرى الخارجية والموضوعية لا النفسية في القرار محل الطعن (76).
وقد كان للقضاء المصري دور كبير في إرساء عدد من المبادئ التي تعزز الرقابة القضائية على أعمال الإدارة ضمانا لحقوق الافراد وحرياتهم أمام تعسف جهة الإدارة، لا سيما في حال ممارسة السلطة التقديرية للرئيس الإداري في التعيين في الوظيفة العامة، ونذكر من هذه التطبيقات ما يلي: «من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تعيين من استوفي شروط الصلاحية لوظيفة قضائية معينة في هذه الوظيفة ، أمر جوازي متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود سلطتها التقديرية ، و لا عليها أن هي عينت من استوفى تلك الشروط في وظيفة أدنى تحقيقاً للصالح العام ، و إذ كان الطالب – و من ناحية أخرى – لم يقض قبل استقالته في وظيفة رئيس محكمة ثلاث سنوات و هو ما اشترطته المادة (41/ ثالثاً) من قانون السلطة القضائية المصري رقم 46 لسنة 1972 في رؤساء المحاكم السابقين لتعينهم في وظيفة رئيس محكمة فئة [أ] ، فإن قرار تعيين الطالب رئيساً بالمحكمة فئة [ب] و جعله أقدم الرؤساء في هذه الوظيفة لا يكون قد خالف القانون» (77).
ومن ناحية أخرى؛ فقد قضت المحكمة الإدارية المصرية العليا في قرار آخر بأنه «ما تذرعت به الطاعنة في قولها بأن جهة الإدارة أساءت استعمال سلطتها و انحرفت بها عن جادة الصالح العام حينما استبعدتها من التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية رغم أفضليتها ، وقامت بتعيين من هم أقل منها في تقدير التخرج والنسبة المئوية للنجاح ، فمردود على ذلك بأنه لا مجال للمفاضلة وأعمال المقارنة بين من لم تثبت أهليته - بعد المقابلة الشخصية – من الحاصلين على تقدير أعلى وبين الحاصلين على تقدير أقل منهم ممن ثبتت أهليتهم لشغل الوظيفة ، وأنه ليس للحاصل على تقدير أعلى أن يحتج بتعيين من هو أقل منه تقديرا أو الأقل منه في عدد الدرجات - متى ثبت أن تخطيه في التعيين يرجع إلى عدم الصلاحية لشغل الوظيفة» (78).
وعلى جانب أخر ، فقد أصدر القضاء الإداري العراقي العديد من المبادئ والأحكام والقرارات القضائية تطبيقا لدوره الرقابي في الحفاظ على مبدأ المشروعية لاسيما ما يتصل بسلطة الإدارة في التعيين بالوظيفة العامة، منها ما يتعلق بشروط التعيين ومنها ما يتعلق باختصاص الجهة الإدارية المخولة بالتعيين، ومنها ما يتعلق بإجراءات التعيين التي حددتها التشريعات العراقية، ومن تلك الاحكام:
1- قرار مجلس الدولة بالرقم 7154 بتاريخ 12 11 2010 نص على: «في حالة ثبوت عدم توفر شروط التعيين المنصوص عليها في المادتين (7) و (8) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 في الموظف عند التعيين لأول مرة تلزم الإدارة بإقصائه» (79).
2- قرار للمحكمة الإدارية العليا بالرقم /133/ 2017 بتاريخ 11/23/ 2017 نص على: «ثانيا : يقصى الموظف المعين لأول مرة على أساس شهادة دراسية مزورة...» (80).
3- قرار للمحكمة الإدارية العليا بالرقم 5554/ قضاء موظفين تمييز / 2014 بتاريخ 19 2/ 2015 نص على: «يقصى الموظف المعين لأول مرة إذا تخلف فيه شرط أو أكثر من شروط التعيين» (81) . وبنفس المضمون قرارها رقم /273 قضاء موظفين تمييز / 2015 بتاريخ 27/ 3 / 2015 (82).
4- قرارا لمجلس الدولة بالرقم 1/ 2014 بتاريخ 15 / 10 / 2014 جاء فيه: «أولا: لم يحدد القانون السن الذي يمتنع فيها التعيين بالوظيفة العامة طالما كانت دون السن القانوني للتقاعد. ثانيا : للإدارة أن تشترط في بعض الوظائف عدم بلوغ المرشح للتعيين سن معينة على وفق طبيعة الوظيفة المرشح إليها» (83).
5 - قراراً لمحكمة القضاء الإداري بالرقم 38 بتاريخ 1/ 4 / 2010 نص على: «إن التعيين في الدرجة الخاصة والاستفادة من مزايا هذه الدرجة يتطلب إتباع الآلية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (خامسا) من المادة (61) من الدستور» (84).
ومن خلال ما تقدم يمكن القول أن اهم ما توصلنا اليه في شأن الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للرئيس الإداري في التعيين في الوظيفة العامة، هو أن القرارات الإدارية المتعلقة بالوظيفة العامة والصادرة بناء علي سلطة الإدارة التقديرية، والتي يتمتع فيها الرئيس الإداري بسلطات واسعة في تقدير ملاءمة إصدار القرار من عدمه، تأكد أن هذه السلطة التقديرية المقررة لجهة التعيين لا تعد امتيازا لها، ذلك لأن ممارسة السلطة التقديرية في مجال التعيين في الوظائف العامة؛ سيظل علــى وجـه الدوام واجبا يبتغي الصالح العام باختيار أكفأ العناصر وأنسبها، كما أن السلطة التقديرية المقررة لجهة التعيين تبقى محاطة بإطار المشروعية التي تتحقق باستهداف المصلحة العامة دون سواها، وذلك بالتمسك بضرورة توافر ضمانات شغل الوظيفة ، والقدرة على مباشرة مهامها في إرساء العدالة دون ميل أو هوى، وإن أراد المتقدم لشغل الوظيفة الطعن في القرار الصادر في حرمانه من التعيين في هذه الوظيفة لا مناص أمامه سوى التمسك بعيب الانحراف عن المصلحة العامة وإساءة استعمال السلطة، وعليه عندئذ إقامة الدليل عليه، حيث أن عيب الانحراف بالسلطة لا يفترض، وعلي هذا الأساس أن عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها يجب إقامة الدليل عليه لأنه لا يفترض، ولا شك أن هذا أمر يستصعب إثباته عملياً ، فالقاضي لن يبسط رقابته علي البواعث الخفية لدى رجل الإدارة مصدر القرار، وعلي الدوافع المستورة التي حملته على التصرف، ولن يجهد نفسه عناء البحث عن عوامل نفسية ذهنية دفينة لديه إلا إذا لم تسعفه سائر العناصر الأخرى لمشروعية القرار محل الطعن، ولكون أن هذا العيب لا يتعلق بالنظام العام، وليس للقاضي أن يثيره من تلقاء نفسـه حتـى أنـه يوصف بأنه عيب احتياطي وهو صعب الاثبات، بل يجب على رافع الدعوى أن يثيره ويتمسك به في دعواه أو يدفع به أثناء سير الدعوى، ويقيم الدليل علــي وجـوده أو علي الأقل يثير القرائن التي قد تؤدي لإثبات وجود الانحراف بالسلطة تاركا للقاضي البحث في قوة هذه القرائن ومدى ما يمكن أن تؤدي إليه من تأكيد وجود عيب الانحراف من عدمه.
_____________
1- د. ماهر صالح علاوي الجبوري الوسيط في القانون الإداري دار ابن الأثير ، جامعة الموصل، 2009 ، ص 231 وما بعدها.
2- د. محمد رفعت عبد الوهاب مبادئ وأحكام القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2002، ص 369.
3- د. خالد سمارة الزعبي، القانون الإداري عمال السلطة الإدارية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1998، ص 67.
4- يُنظر نص المادة (3) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم (14) لسنة 1991 المعدل.
5- يُنظر نص المادة (7) من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم (24) لسنة 1960 المعدل.
6- يُنظر نص المادتين (65) من قانون الخدمة الجامعية العراقي رقم (23) لسنة 2008 المعدل.
7- يُنظر نص المادة (4) من قانون الخدمة الخارجية العراقي رقم (45) لسنة 2008 النافذ.
8- د. شريف يوسف خاطر، الوظيفة العامة (دراسة مقارنة )، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع المنصورة ،2011، ص33.
9- د. حسين حمود المهدي شرح أحكام الوظيفة العامة، ط 1، دار الكتب الوطنية، بنغازي، 1986، ص 60.
10- د. علي محمد بدير عصام عبد الوهاب البرزنجي ، مهدي ياسين السلامي مقارنة بالنظم الوضعية ، مطبعة السعادة القاهرة ط1 1983 ، ص302.
11- يُنظر نص المادة (1/14) من قانون الخدمة المدنية المصري رقم 81 لسنة 2016 النافذ.
12- يُنظر نص المادة (7) من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم (24) لسنه 1960 المعدل.
13- شریف یوسف خاطر، الوظيفة العامة، مصدر سابق، ص26.
14- يُنظر نص المادة (1/14) من قانون الخدمة المدنية المصري رقم 81 لسنة 2016 النافذ.
15- يُنظر نص المادة (7) من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم (24) لسنه 1960 المعدل.
16- د شریف یوسف خاطر، الوظيفة العامة، مصدر سابق، ص26.
17- د. محمد رفعت عبد الوهاب مبادئ وأحكام القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2002 ، ص37.
18- د. مازن ليلو راضي الوسيط في القانون الإداري، ط 1 ، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، 2013 ، ص 149.
19- د. علي محمد برير وأخرون، المصدر السابق، ص307.
20- د. محمود طه حسين الحسيني، مبادئ وأحكام القانون الإداري، ط 1 ، مكتبة زين الحقوقية، لبنان، 2017،ص 245.
21- يُنظر نص المادة (1/7) من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم (24) لسنة 1960 المعدل والتي جاء فيها" لا يعين لأول مرة في الوظائف الحكومية الامن كان - عراقياً أو متجنساً مضى على تجنسه مدة لا تقل عن خمس سنوات
22- ينظر نص المادة (9) من قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 النافذ.
23- نذكر من ذلك:
1- قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 ،المعدل، إذ نصت المادة (36/ أولا) منه على أنه يشترط في من يعين قاضيا بعد نفاذ هذا القانون أن يكون عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين بالولادة ومن أصل غير أجنبي متزوجا ومتخرجا في المعهد القضائي".
2- قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 ، حيث نصت المادة (41/ أولا) منه على أنه يشترط في من يعين في جهاز الادعاء العام، بعد نفاذ هذا القانون، أن يكون عراقيا بالولادة متزوجا ومتخرجا في المعهد القضائي".
3- قانون الخدمة الخارجية رقم 24 لسنة 2008، إذ نصت المادة (4/ ثانيا) منه على أنه يشترط فيمن يعين في السلك الدبلوماسي ما يأتي: أ- أن يكون عراقي الجنسية .....
4- قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 والذي لم يتطرق في المادتين (5) و (6) لشروط التعيين إلا أنه قد نص في مادته (18/ أولا) على تطبق أحكام... وقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون".
5- قانون الخدمة العسكرية رقم 3 لسنة 2010 المعدل، حيث نصت المادة (4) أولا) منه على أنه إذ جاء فيها يشترط في من يمنح رتبة ملازم في الجيش أن يكون: أ- عراقيا ومن أبوين عراقيين".
24- يُنظر نص المادة (14) (8) من قانون الخدمة المدنية المصري رقم 81 لسنة 2016 النافذ.
25- صبيح بشير مسكوني، مبادئ القانون الإداري في الجمهورية العربية الليبية ، المكتبة الوطنية، بنغازي ، دون تاریخ، ص 429
26- د. مازن ليلو راضي الوسيط في القانون الإداري، ط 1 ، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، 2013، ص 173.
27- يُنظر نص المادة (7/2) من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم (24) لسنة 1960 المعدل.
28- يُنظر نص المادة (14 /5) من قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016.
29- يُنظر نص المادة (7/3) من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم (24) لسنة 1960 المعدل.
- وقد تطلبت ضرورة توافر هذا الشرط بعض التشريعات الأخرى، نذكر منها:
1- قانون الخدمة الخارجية رقم 45 لسنة 2008 إذ نصت مادته (4/ ثانيا /د) على يشترط فيمن يعين في الدبلوماسي ما يأتي: "... د- سالم من الأمراض المعدية والعاهات العقلية التي تمنعه من القيام بوظيفته المعين فيها بموجب قرار من اللجنة الطبية المختصة .
2- قانون الخدمة العسكرية رقم 3 لسنة 2010 المعدل إذ نصت المادة (4) أولا (هـ) منه على أنه يشترط في من يمنح رتبة ملازم في الجيش أن يكون: ... هـ- مستوفيا شروط اللياقة البدنية والسلامة الصحية".
30- محمود طه حسين الحسيني، مبادئ وأحكام القانون الإداري، ط 1 ، مكتبة زين الحقوقية، لبنان، 2017 ، ص 247.
31- د. مازن ليلو راضي الوسيط في القانون الإداري، مصدر سابق، ص172.
32- يُنظر نص المادة (4) من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم 24 لسنة 1960 المعدل.
- ومن التشريعات التي تطلبت ضرورة توافر هذا الشرط ، نذكر منها:
1- قانون الخدمة الخارجية العراقي رقم (45) لسنة 2008 إذ نصت مادته (4/ ثانيا/ هـ) على يشترط فيمن يعين في السلك الدبلوماسي ما يأتي: .... هـ- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة غير سياسية".
2- قانون الخدمة العسكرية العراقي رقم (3) لسنة 2010 المعدل إذ نصت المادة (4) أولا (ج) منه على أنه يشترط في من يمنح رتبة ملازم في الجيش أن يكون.... ج- حسن الأخلاق والسمعة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو جرائم الإرهاب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي".
33- يُنظر نص المادة (14) في الفقرتين (2) و (3) من قانون الخدمة المدنية المصري رقم 81 لسنة 2016.
34- د. أنس جعفر، الوظيفة العامة، ط 2 ، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009، ص 64.
35- يُنظر نص المادة (4) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم (14) لسنة 1991 المعدل.
36- د. مجدي عز الدين يوسف، أصول القانون الإداري الكويتي ، أكاديمية سعد العبد الله الأمنية ، الكويت ، 2007، ص 436 وما بعدها.
37- يُنظر نص المادة (5) من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم 24 لسنة 1960.
38- تجدر الإشارة إلى أنه بموجب القانون رقم 44 لسنة 1977 معدلاً حكم الفقرة (1/1) من المادة التاسعة من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم (24) لسنة 1960 المعدل، حيث تم منع تعيين الحاصلين على شهادة دراسة الابتدائية في الوظائف المنصوص عليها في الجداول الملحقة بقانون الملاك، وبعد ذلك تم منع تعيين الحاصلين على شهادة الدراسة المتوسطة في الوظائف الداخلة في ملاك الموظفين بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 644 في 31/ 5 / 1977.
39- يُنظر نص المادة (2) (9) من قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016 النافذ.
40- د. علي محمد بدير وآخرون، المصدر السابق، ص310.
41- يُنظر قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم 22 لسنة 2008، منشور في الوقائع العراقية بالعدد 4074 بتاريخ 12/ 5 / 2008.
42- يُنظر قانون مجلس الدولة العراقي رقم 65 لسنة 1979 ،المعدل منشور في الوقائع العراقية بالعدد 2714 بتاريخ 11/ 6 / 1979.
43- د. عبد القادر الشيخلي، القانون الإداري، د ط، الدار البغدادي للنشر، عمان، 1994، ص 133.
44- يُنظر قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقي رقم (40) لسنة 198 المعدل، منشور في الوقائع العراقية بالعدد 3196 بتاريخ 4 / 4 / 1988.
45- قرار المحكمة الإدارية العليا في العراق ، رقم الاعلام 5054 لسنة 2021 ، رقم الاضبارة 1720 قضاء إداري 1 تمييز 2021 ، في تاريخ 202118118 (قرار غير منشور).
46- قرار المحكمة الإدارية العليا في العراق، رقم القرار 720 / قضاء إداري / تمييز / 2021 بتاریخ 2021/8/18، مشار اليه وزارة العدل، قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام (2021، ص 426 ما بعدها.
47- سورة الأنفال ، الأية 29
48- د. محمد بكر حسين الوظيفة العامة في النظامين الإسلامي والوضعي، ص 432.
49- سورة النساء : الآية (65).
50- رواه الإمام البخاري، كتاب الرقاق، باب رفع الامانة ، رقم الحديث 6496
51- سورة المائدة الآية رقم (44).
52- عمدة الأحكام كتاب الأحكام، باب ما يكره من الحرص على الإمارة، رقم الحديث 3415 / 394.
53- رواه الامام البخاري، كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للامام، رقم الحديث 92/76766.
54- د. مصدق عادل طالب الوسيط في الخدمة المدنية، ط 1 ، دار السنهوري، بغداد، 2015، ص 115.
55- ينظر نص المادة (61) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005
56- د. ماهر صالح علاوي الوسيط في القانون الإداري، ص215.
57- يُنظر قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم العراقي رقم (21) لسنة 2008، منشور في الوقائع العراقية بالعدد 4095 بتاريخ 11/3/ 2008.
58- يُنظر نص المادة (107) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 .
59- يُنظر قانون مجلس الخدمة الاتحادي العراقي رقم (4) لسنة 2009 النافذ، منشور في الوقائع العراقية بالعدد 4116 بتاريخ 4/6/ 2009.
60- يُنظر نص المادة (9) من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي العراقي رقم (4) لسنة 2009 النافذ.
61 د. مصدق عادل طالب الوسيط في الخدمة المدنية، ط 1 ، دار السنهوري، بغداد، 2015 ، ص118.
62- يُنظر نص المادة (12) من قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016.
63- محمد هدام العامري الاختصاص الرقابي للسلطات المحلية في القانون الإداري، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل، 2012، ص8.
64- وهذا ما اكنته المادة (5) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
65- د. د. عمار أبو ضياف، الوسيط في القضاء الإداري( قضاء الإلغاء)، ط 1 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2011، ص20. ويُنظر فارس عبد الرحيم حاتم، حدود سلطة الإدارة عند تطبيق مبدأ سير المرفق العام بانتظام، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية كلية القانون جامعة بابل، مجلد 3، عدد 1، 2011، ص232.
66- د. نجيب خلف أحمد الجبوري ود. محمد علي جواد كاظم القضاء الإداري، ط6، مكتبة يادكار، العراق، 2016 ، ص 42.
67- فارس عبد الرحيم حاتم، حدود سلطة الإدارة عند تطبيق مبدأ سير المرفق العام بانتظام، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية كلية القانون جامعة بابل، مجلد 3، عدد 1، 2011، ص238.
68- عبد الرؤوف هاشم بسيوني، المرافعات الإدارية، ط 1، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2007، ص 229.
69- وقد أخذ المشرع العراقي بالتظلم الوجوبي في المادة (15) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم 14 لسنة 1991 ،المعدل، وذلك في مجال طعون الموظفين بالعقوبات الانضباطية التي تفرض عليهم استنادا للمادة (8) من هذا القانون ويجب أن يقدم التظلم إلى الجهة التي أصدرت القرار بفرض العقوبة خلال (30) يوما من تاريخ تبلغ الموظف به، وعلى هذه الجهة البت فيه خلال (30) يوما من تقديمه إليها وإذا انتهت هذه المدة دون البت فيه، بعد ذلك رفضا للتظلم. ويشترط أن يقدم الطعن لدى محكمة قضاء الموظفين" خلال (30) يوما من تاريخ تبلغ الموظف برفض التظلم حقيقة أو حكما ويعتبر القرار غير المطعون فيه خلال المدة أعلاه وقرار المحكمة الصادر نتيجة الطعن باتا. للمزيد يُنظر : د. مازن ليلو راضي، القضاء الإداري، مصدر سابق، ص 53.
70- ويعرف التظلم الإداري بأنه: عرض الفرد حاله على الإدارة طالبا منها إنصافه، بأن يتقدم صاحب الشأن إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو إلى هيئاتها الرئاسية كتابة بطلب سحب القرار الذي أصدرته لعدم مشروعيته أو لعدم الملائمة، فهو كل ما يفيد تمسك المتظلم بحقه ومطالبته باقتضائه، وتكمن الغاية من فرض المشرع للتظلم من بعض القرارات قبل الطعن فيها أمام القضاء هي إعطاء الفرصة للإدارة في مراجعة نفسها بصدد قرارها المتخذ إذ لربما تلغيه أو تعدله أو تسحبه وتحل آخر محله وبذلك تنتقي الحاجة للطعن فيه طالما استجابت الإدارة لما يريده المتظلم فيقل الزخم على القضاء، وفيه أيضا مصلحة للأفراد فهو يجنبهم تحمل نفقات الطعن أمام القضاء الإداري ومن ثم يعد التظلم طريقة من الطرق أو وسيلة من الوسائل القانونية التي تسمح باستصدار قرار إداري متفق مع روح القانون. فهو وسيلة قانونية لفض المنازعات الإدارية من قبل الإدارة نفسها سواء أكانت استجابت الإدارة إلى مصالح صاحب الشأن كليا أم جزئيا. ويمكن تصنيفه بالنظر إلى الجهة التي يقدم إليها إلى ثلاثة أنواع التظلم الولائي) وهو التظلم الذي يقدم إلى الجهة التي أصدرت القرار، و(التظلم الرئاسي) وهو الذي يقدم إلى رئيس مصدر القرار، والتظلم أمام اللجان الإدارية) وهو التظلم الذي يقدم إلى لجنة إدارية ينشئها المشرع لهذا الغرض. للمزيد يُنظر : عبد الرؤوف هاشم بسيوني، المصدر السابق، ص 229. و د. محمد وليد العبادي، الموسوعة الإدارية، القضاء الإداري، ج 1، طا ، الوراق للنشر والتوزيع عمان، 2008، ص103.
71- د. مازن ليلو راضي الوسيط في القانون الإداري، مصدر سابق، ص 266.
72- المصدر نفسه، ص 264 وما بعدها.
73- ينطر نص المادة (100) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
74- يُنظر نص المادة (1) من قانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوي العراقي رقم (17) لسنة 2005، نشر هذا القانون في الوقائع العراقية بالعدد 4011 بتاريخ 05/12/22
75- قرار المحكمة الإدارية العليا في العراق رقم 71 قضاء موظفين / تمييز / 2021 بتاریخ 2021/3/17، ينظر وزارة العدل، قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2021، ص290.
76- د. محمد وليد العبادي، الموسوعة الإدارية، القضاء الإداري، ج 1، طا ، الوراق للنشر والتوزيع عمان، 2008 ، ص 106.
77- قرار محكمة النقض المصرية - مدني - الطعن رقم 37 لسنة 49 قضائية - طلبات رجال القضاء - بتاريخ 1980-06-10 مكتب فني 31 ، رقم الجزء ،1، ص 50 . منشور على شبكة قوانين الشرق الالكترونية على الموقع الالكتروني:
.https:www.eastlaws.comhomelindex
78- قرار المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 52492 لسنة 66 قضائية – الإدارية العليا – الدائرة الثانية - بتاريخ 2022/3/26 (قرار غير منشور).
79- وزارة العدل، قرارات وفتاوى مجلس الدولة لعام (2010 - 2011)، ص 54.
80- وزارة العدل، قرارات وفتاوى مجلس الدولة لعام (2017-2018)، ص335.
81- وزارة العدل، قرارات وفتاوى مجلس الدولة لعام 2017 ، المصدر أعلاه، ص 156.
82- القاضي لفتة هامل العجيلي قضاء المحكمة الإدارية العليا للسنوات (2016-2017)، ص 221
83- القاضي لفتة هامل العجيلي: قرارات مجلس شورى الدولة للسنوات من 2010 – 2015، د ط، دار السنهوري، بيروت، 2018، ص55.
84- وزارة العدل، قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2010 ، ص109.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|