أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2018
28828
التاريخ: 3-4-2017
4190
التاريخ: 2023-08-13
1548
التاريخ: 2023-07-21
2715
|
الموضوع : حقوق الموظف العام .
المؤلف : مازن ليلو راضي .
الكتاب : القانون الاداري ، ص135 – 138.
______________________________
تأميناً لفاعلية الوظيفة العامة ولتوفير الاطمئنان للموظف العام فقد حدد المشرع جملة من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الموظف منها ما هو ذي طبيعة مالية ومنها ما هو ذي طبيعة أدبية , نتناولها تباعاً :
- المرتب وملحقاته .
- الترقية
- الإجازات .
أولاً : المرتب وملحقاته .
يقصد بالمرتب المبلغ المالي الذي يتقاضاه الموظف شهرياً نظير القيام بمهام وظيفته ، ويدخل ضمن معنى المرتب كافة المزايا المالية الأخرى الملحقة به كالمرتب الإضافي وبدل السفر والإقامة وعلاوة السكن والعلاوات الأخرى .ويعد حق الموظف في تقاضي المرتب أهم حقوق الموظف لأنه السبب الرئيس في التحاقه بالوظيفة غالباً ، ولأهميته تلك فقد أضفى عليه المشرع حماية خاصة , فمن جهة يختص القضاء الإداري في نظر المنازعات المتعلقة بالمرتبات التي يتقاضاها الموظفون .
وتقسم العلاوات إلى نوعين :
1. العلاوات الدورية : وتمنح للموظف سنوياً اعتباراً من أول الشهر التالي لإنقضاء سنة من تاريخ التعيين أو منح العلاوة السنوية السابقة .ويستحق الموظف العلاوة السنوية بصفة اعتيادية ولو تمت ترقية الموظف إلى درجة أخرى ’ إلا أن المشرع اشترط أن يؤدي الموظف خدمته بصورة مرضيه .
2. العلاوة التشجيعية : أجاز المشرع منح الموظف مكافأة تشجيعاً على بذل أقصى قدر ممكن من الجهد في العمل تعادل العلاوة الدورية المقررة له و لا يؤثر منح هذه العلاوة على منح العلاوة الدورية في موعدها السنوي .
ثانياً : الترقية .
يقصد بالترقية كل ما يطرأ على الموظف من تغيير في مركزه القانوني يكون من شأنه تقديمه وتميزه عن أقرانه .والترقية تحقق للموظف مزايا مادية ومعنوية فهي تفسح المجال للموظف في الوصول إلى المناصب العليا فيحقق بذلك طموحه في الحصول على درجة مالية أكبر واختصاصات أكثر أهمية .
ثالثاً : الإجـازات .
كل موظف لابد له من الراحة من عناء العمل لتجديد نشاطه ، كما إن ظروفه الصحية والاجتماعية قد تضطره لطلب الإجازة . كما إن المصلحة العامة تقتضي في كثير من الأحيان منح الموظف فترة من الراحة ليعود بعدها نشيطاً وكفوءً لممارسة عمله .
1. الإجازة الاعتيادية :
وهي الإجازة التي تتقرر اعتياديا من أجل الراحة من عناء العمل ولتجديد نشاط الموظف مما ينعكس على كفاءته في تأدية وظيفته وقد حددتها المادة (43) من قانون الخدمة المدنية بيوم واحد عن كل عشرة ايام خدمة براتب تام ويجوز ان تتراكم الاجازات لمدة (180) يوما على ان لايمنح الموظف لكل مرة اكثر من (120) يوما براتب تام , والادارة ليست ملزمة بمنح الاجازة في اي وقت يحدده الموظف فقد لايتلائم الوقت مع متطلبات العمل في المرفق , غير إن الاداره لا تستطيع الامتناع عن منح الاجازة لمدة تزيد على ستة اشهر . هذا ويستحق الموظف عند احالتة على التقاعد راتب الاجازات المتراكمه لحد (180) اما مازاد على ذلك فيضاف الى مدة الخدمة التقاعدية .
2. اجازة الامومه :
وهي اجازة تمنح الى الام الموظفة الغاية منها التفرغ لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز عمرة سنة واحدة ومدتها سنة واحدة بدون راتب .
3. اجازة الحمل والولادة :
وهي اجازة تستحقها الموظفة الحامل ومدتها (72) يوما براتب كامل على ان تتمتع بما لايقل عن(21) يوما منها قبل الوضع ويجوز ان تتكرر هذه الاجازة كلما تكرر الحمل والوضع .
4. الإجازة المرضية . :
من المهم الحفاظ على صحة الموظف العام ليتمكن من القيام بمهامه الوظيفية على أكمل وجه ، وعلى ذلك كان من الواجب على المشرع أن يوفر العناية اللازمة للموظف من خلال منحه إجازة إذا لحق به مرض يحول دون قيامه بعمله على الوجه المطلوب . ومدة الاجازه المرضية ثلاثون يوما عن كل سنة كاملة من الخدمة براتب تام واجازة مرضيه بنصف راتب لمدة خمسة واربعون يوما خلال السنة .ويمكن ان تتراكم الاجازات المرضية على ان لاتتجاوز 120 يوما براتب تام ويليها 90 يوما بنصف راتب على ان لايتجاوز مجموع الاجازة المرضيه خلال الخمس سنوات التي تسبق انتهاء مدة الاجازة 180 يوما براتب تام ومثلها بنصف راتب . اما اذا استنفذ الموظف رصيده من الاجازات المرضيه والاعتيادية فيجوز منحة اجازة بدون راتب لمد اقصاها 180 يوما واذا لم يلتحق بالخدمة بانتهائها يجوز احالته على التقاعد . مالم يكن مصابا بمرض مزمن او يستعصي علاجه فقد اجازت المادة 46 من قانون الخدمة المدنيه منحة اجازة براتب تام لمدة اقصاها سنتان يحال على التعاقد بعدها اذا لم يستانف عمله , كما اجاز قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 392 لسنة 1980 ان تكون هذه الاجازة براتب ولمدة ثلاث سنوات.
1.اجازة المصاحبة الزوجية :
يجوزمنح الزوجه اجازة لمصاحبة زوجها الموظف الذي يزاول وظيفة او طالب البعثة لاكمال دراسته في خارج العراق ماتستحقه من اجازة اعتيادية براتب تام وما جاوز ذلك بدون راتب على ان تتمتع الزوجه بهذه الاجازة مرة واحدة خلال وجود الزوج في مكان واحد .
2.الاجازة الدراسيه :
اجاز المشرع العراقي منح الموظف اجازة دراسية براتب تام اذا كان الموظف يحمل شهادة جامعية اولية او عليا واكمل سنتين في خدمة وظيفية فعلية لاكمال دراستة خارج القطر والحصول على شهادة اعلى وتكون مدة الاجازة هي المدة التي تتطلبها الدراسة وتعلم اللغة وفق الشروط المعتمدة بالنسبة لطلبة البعثات .ويجوز تمديد الاجازة للحصول على شهادة اعلى . كما يجوز ان تمنح الاجازة للموظف الذي اكمل سنتين من الخدمة الفعلية للحصول على شهادة جامعية اولية او عليا داخل القطر.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|