المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



تعريف السكينة العامة  
  
13311   09:48 صباحاً   التاريخ: 1-4-2016
المؤلف : ندى صالح هادي الجبوري
الكتاب أو المصدر : الجرائم الماسة بالسكينة العامة
الجزء والصفحة : ص 5-7
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

عرفت السكنية العامة بأنها حالة الهدوء في الطرق العامة والأماكن العامة، حتى لا يتعرض أفراد الجمهور لمضايقات الغير في هذه الأماكن وإزعاجهم في أوقات الراحة سواء بإصدار الأصوات المقلقة كتلك التي تنبعث من مكبرات الصوت أو الباعة المتجولين أو المتسولين على سبيل المثال، فضلاً عن الأصوات الصادرة من منبهات السيارات في المدن...الخ(1). ويلاحظ بان هذا المفهوم  للسكنية العامة يركز على الهدف أو الغاية من تحقيق الهدوء والسكون في الطرق العامة والأماكن المخصصة للمنفعة العامة. في حين ذهب البعض بأنها مظاهر الإزعاج والضجيج والصخب الذي يحدثه الباعة المتجولون وسوء استعمال أبواق السيارات، والعويل والصراخ ومكبرات الصوت، وأصوات أجهزة المذياع والتلفاز، وحتى الأصوات التي تصدرها الحيوانات الضّالة، بعبارة أدق كل ما من شأنه أن يضايق الناس ويقلقهم(2). يتضح مما تقدم بأنه تم  تحديد معنى السكنية العامة بذكر الأعمال المخلة بالهدوء والراحة، وان وردت على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، بمعنى إن الاتجاه الأول يركز على الغاية أو الهدف، والثاني يهتم بالوسيلة فقط المسببة لإزعاج وإقلاق الراحة العامة. ونعتقد بأنه لا توجد هناك ضرورة للفصل بين الغاية والوسيلة فهما عنصران مترابطان فتحقيق الغاية يستلزم استخدام وسيلة معينة، بالمقابل واستخدام وسيلة ما يشترط توفر غاية أو هدف يسعى إليه باستخدام تلك الوسيلة. في حين ذهبت فئة أخرى لتعرف السكنية العامة بأنها اختفاء أوجه الإخلال بالنظام في الشوارع والأماكن العامة وعدم تعكير المجتمعات المختلفة للهدوء، ويتطابق مع راحة السكان بصورها المتعددة كمحاربة الضوضاء ومنع إقلاق راحة السكان بإيقاف أسباب الإزعاج التي تضايقهم وتعوق حريتهم في العمل، مثل تنظيم أجراس الكنائس وتحديد أماكن أبواق السيارات واستخدام المذياع(3). وأيضاً نجد بان أنصار هذا المفهوم قد خلطوا بين السكنية العامة وحسن النظام العام حينما قرروا بان السكنية العامة هي حسن النظام العام وهذا قول فيه لبس ومحل نظر ذلك لان كل من السكنية العامة والصحة العامة والأمن العام بمجموعهم يمثلون المحور الذي يرتكز عليه حسن النظام العام، فضلاً عن أن حسن النظام يكون اقرب بمفهومه الى الأمن العام، من السكنية العامة ذلك لان السكنية العامة هي عدم تعكير راحة المواطنين، في حين حسن النظام هو عدم تعكير التجمعات مما يحقق هدوء الدولة وأمنها(4). لذا نرى بان هذا المفهوم بعيد كل البعد عن معنى السكنية العامة هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى هناك من لم يقتصر في تحديده لمعنى السكنية العامة على حالة الهدوء والسكون في الطرق العامة أو الأماكن المخصصة للمنفعة العامة، وإنما توسع في مدلولها ليشمل أيضاً المحافظة على جمال المدن وروائها وهو ما يوفر الارتياح الطبيعي للمواطنين، لتذوق الجمال الفني والطبيعي من خلال منع رمي الأوساخ والنفايات في الشوارع والطرق العامة والأماكن المخصصة للمنفعة العامة(5). وبعد استعراضنا لهذه التعريفات نلاحظ ما يأتي:

إن للسكنية العامة مدلولان أحدهما مادي وينصرف الى منع مظاهر الإزعاج والمضايقات في الطرق العامة والأماكن المخصصة للمنفعة العامة، من خلال محاربة كل أسباب الضوضاء. والآخر معنوي ينصرف الى عدم رؤية مظاهر الإزعاج والمضايقات في الطرق العامة أو في الأماكن المخصصة للمنفعة العامة،  وكلاهما يحقق الارتياح النفسي للأفراد. ونحن نرى بأن كل فعل من شأنه المساس بعناصر السكنية المادية أو المعنوية يشكل  جريمة يُعاقب عليها ضمن التشريعات الجنائية سواء تحقق ذلك باستخدام أجهزة التلفاز أو المذياع، أو رمي الأوساخ أوالنفايات في الشوارع .

______________

1- د.سليمان الطماوي ، مباديء القانون الإداري، المرجع السابق، ص87، و للمؤلف ذاته ،الوجيز في  القانون الإداري، المرجع السابق، ص578. وأيضاً د. علي محمد بدير وعصام عبد الوهاب البرزنجي ود. مهدي ياسين السلامي، مباديء وأحكام القانون الإداري، بغداد، 1993، ص218. و د. شاب توما منصور، القانون الإداري، الجزء الأول، بغداد، 1970-1971، ص176. وأيضاً د.سليمان الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، المرجع السابق ، ص520. و د.محمد فؤاد مهنا، مبادئ وأحكام القانون الإداري ، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1975، ص687. و د.محمد شريف إسماعيل عبد المجيد، سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية، 1980، ص63. و د. عامر احمد المختار، تنظيم سلطة الضبط الإداري في العراق، اطروحة دكتوراه، بغداد، 1975، ص63.

2-  د. محمود عاطف البنا، الوسيط في القانون الإداري، الطبعة الثانية، دار الفكر العربي، 1992،ص358، وكذلك فوزي حسين سلمان، الأغراض غير التقليدية للضبط الإداري، رسالة ماجستير، جامعة النهرين، بغداد، 1997، ص29. وأيضاً د.محمد علي آل ياسين، القانون الإداري(المبادئ العامة في نظرية المرافق العامة، الضبط الإداري، القضاء الإداري)، جامعة الكويت، ص134. وعاشور سليمان صالح شوايل، مسؤولية الإدارة عن أعمال وقرارات الضبط الإداري، الطبعة الأولى، جامعة قاريونس، ليبيا، 1996، ص140. ود.ماهر صالح علاوي، القانون الإداري، جامعة بغداد، 1997، ص243.

3- .حلمي الدقدوقي، رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لأعمال الضبط الإداري، دارسة مقارنة(فرنسا-مصر) ومبادئ الشريعة الإسلامية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1989،ص52.

4- د. محمود شريف إسماعيل عبد المجيد، المرجع السابق، ص64، وكذلك د.نعيم عطيه، الفلسفة الدستورية للحريات الفردية، دار النهضة العربية، 1989، ص272.

5- د. محمود عاطف البنا، الوسيط في القانون الإداري ،المصدر السابق، ص360. وأيضاً د.حلمي الدقدوقي، المرجع السابق، ص56-57.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .