أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-3-2016
4288
التاريخ: 2024-04-07
1206
التاريخ: 6-4-2017
7768
التاريخ: 2023-11-15
1223
|
يعد حق الإدارة في تعديل العقد عملا مشروعا ، لا ينطوي على خطأ من جانبها وبالتالي يحق لها حتى خارج نصوص العقد ودفاتر الشروط ان تجري تعديلا من جانب واحد لمعطيات العقد الإداري ، لكي يتفق مع احتياجات المرافق العامة . ويرى جانب من الفقه الفرنسي ان الإدارة تستطيع إجراء التعديل المشروع لمعطيات العقد في حالتين ، الأولى عندما تنص بنود العقد أو دفاتر الشروط صراحة على إجراء هذا التعديل ، والثانية يجرى في خارج بنود العقد ودفاتر الشروط عندما تدعو حاجة المرفق العام إلى إجراء هذا التعديل أي ان يكون التعديل لدواعي المصلحة العامة(1). ويذهب أصحاب الرأي السابق ـ وبحق ـ انه إذا كان قيام الإدارة بإجراء الممارسة المشروعة لسلطة التعديل المنصوص عليها في العقد يقابله حق المتعاقد مع الإدارة في التعويض وفقا للطرائق المنصوص عليها في العقد ذاته ، فانه لا يمكن إثارة المسؤولية التعاقدية للإدارة لعدم تحقق اعتداء أو أضرار بالقوة الملزمة للعقد ، حيث ينص في العقد على التعديل والتعويض(2). فحرية أطراف العقد كاملة في مجال تحديد التعويض المستحق للمتعاقد نتيجة للممارسة المشروعة لسلطة التعديل من جانب الإدارة لدواعي المصلحة العامة ، حيث يستطيع طرفا العقد ـ الإدارة والمتعاقد معها ـ ان يحددا عناصر حساب التعويض الممنوح للمتعاقد في هذه الحالة أيا كانت طبيعة اتفاقهما في هذا الشأن ، حيث يمكنهما الاتفاق على استبعاد منح أي تعويض للمتعاقد عن التعديل المشروع أو تحديد مبلغ جزافي كتعويض أو قصر التعويض على الأضرار التي لحقت بالمتعاقد أو غير ذلك(3). هذا عن الحالة الاولى . أما في الحالة الثانية وهي الممارسة المشروعة من جانب الإدارة لسلطة التعديل في خارج نصوص العقد ودفاتر الشروط ، فمن المحتمل قانونا ان تحرك مسؤوليتها التعاقدية دون خطأ ، لانه يوجد في هذه الحالة اعتداء أو أضرار بالقوة الملزمة للعقد . وتلتزم الإدارة بتعويض المتعاقد عن الأضرار التي تصيبه نتيجة استخدامها لسلطتها المشروعة في تعديل العقد نزولا على مقتضيات الصالح العام(4). ولا يستند التعويض على خطأ ترتكبه جهة الإدارة وانما يكون الهدف من التعويض إعادة التوازن المالي للعقد الإداري لحالته الطبيعية بعد اختلاله نتيجة استخدام الإدارة لسلطتها المشروعة في تعديل التزامات المتعاقد معها(5). والواقع انه إذا كنا قد أيدنا وجهة نظر أصحاب الاتجاه السابق فيما ذهبوا إليه من تحليل في الفرضية (الحالة) الأولى ، إلا أننا نختلف معهم في الحالة الثانية وذلك ـ على الرغم من اتفاقنا معهم بالنتيجة ـ لاستبعادهم تطبيق هذه الصورة من تطبيقات صور عمل الأمير على غير ما تفق عليه اغلب الفقه في فرنسا ومصر والعراق ، اذ يرى أصحاب هذا الاتجاه من الفقه الفرنسي ومن شايعه من الفقه المصري ان نظرية عمل الأمير ، تقتصر على ممارسة الادارة المتعاقدة لاختصاصاتها الخارجة عن نطاق التزاماتها التعاقدية ، بحيث لا تشمل سلطة الإدارة في تعديل العقد بإرادتها المنفردة ، فالعنصر الأساسي لنظرية الأمير يكمن في انه يصدر عن السلطة المتعاقدة بصيغة أخرى غير التي تعاقدت على أساسها ، أما سلطة الإدارة المنفردة في تعديل التزامات المتعاقد فليست إلا ممارسة لسلطة عادية مستمدة من العقد بذات الصفة التي تعاقدت الإدارة بها ، وبالتالي نخرج من مفهوم نظرية عمل الأمير باعتبارها فكرة مختلفة تماما عن المجال المحدد لتطبيق تلك النظرية(6). ويضيف أنصار هذا الاتجاه إلى ان مجال تطبيق نظرية عمل الأمير يجب ان يقتصر فقط على ممارسة الإدارة المتعاقدة لاختصاصاتها الخارجة عن النطاق التعاقدي ، مثل إجراءات الشرطة ، وإجراءات تنظيم المرفق العام التي من شأنها ان تؤثر على شروط وظروف تنفيذ العقود المبرمة بمعرفتها(7). بينما الاتجاه الغالب في الفقه سواء الفرنسي أو المصري أو العراقي والذي نؤيده ان سلطة التعديل الانفرادي للعقد ما هي إلا أحد الصور النموذجية لنظرية عمل الأمير ، وان الإدارة المتعاقدة يمكنها ان تتدخل مباشرة لتعديل شروط تنفيذ العقد ، ويمكنها من ناحية أخرى ان تتخذ إجراءات لا تنصب على موضوع العقد ذاته ولكنها تؤثر فقط على تنفيذ العقد ، ولذلك فان التمييز بين الصورتين يعتبر مصطنعا في شق منه لا يمثل أية أهمية فيما يتعلق بالتعويض أو إصلاح الضرر الناجم عن الإجراءات المنفذة بمعرفة الإدارة ، كما انه من الناحية العملية يصعب التمييز بين الإجراءات التي تنصب على تعديل شروط العقد وتلك التي لا تنصب على هذا الغرض ولكن مع ذلك يكون لها هذا التأثير(8). كما انه لا داعي للتضييق من مجال تطبيق النظرية ففي جميع الحالات فان الإجراءات التي تتخذها الإدارة ـ المتعاقدة ـ فيما يتعلق بالحق في التعويض تقوم على النظام القانوني نفسه وتؤسس بناء على سلطتها التي لا يمكن للعقد ان يحجبها ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فان الإجراء الصادر من الإدارة المتعاقدة قد يمس موضوعا مختلفا ، وهنا للمتعاقد إذا ما استوفى شروط التعويض الحق في تعويض كامل للضرر الذي أصابه فالشروط واحدة في الحالتين وأيضا النتائج المترتبة على تدخل الإدارة دون تمييز بين ما إذا كان الإجراء يمس أو لا يمس ذات موضوع العقد ، وبصفة عامة يمكن القول ان جميع الإجراءات التي تتخذها السلطة المتعاقدة والتي يكون من شأنها التأثير على شروط تنفيذ العقد تعتبر كعمل من أعمال الأمير(9). نخلص من ذلك كله إلى ان هذه النظرية تطبق إذا ترتب ضرر على المتعاقد من جراء الممارسة المشروعة لسلطة التعديل مع اكتمال بقية الشروط المطلوبة لتطبيق هذه النظرية وتترتب حينئذ مسؤولية الإدارة العقدية ، إلا أنها مسؤولية عقدية بلا خطأ .
_____________________________
1-TERNEYRE : La responsabilite contractuelle des personnes publiques en droit administratif these, pau
, 1983,p.143.
2- د. حمدي علي عمر ، المصدر السابق ، ص261.
3-L.RICHER : Droit des contrats administratif, L.G.D.J.1995,P.195.
وهذا يرجع أيضا – في تقديرنا – إلى انه من شروط تطبيق نظرية عمل الأمير هو ان يكون الإجراء الصادر من الإدارة غير متوقع وهذا بالتأكيد يتعارض مع فرضيتنا التي تم فيها الاتفاق على حدود التعديل واسس التعويض ، فكيف يتحقق شرط عدم التوقع ؟
4-L.RICHER: op.cit.p.196.
5-P.T: TERNEYRE، op.cit,p.143.
6-TERNEYr : op.cit,p.115 .
7-DeLAUBADERE: FMODERNE, P.DeLOVOLVE، Traite des Contrats adminisratif, L.G.D.J. 2ed, T.I.1983 et. T.2,1984,P.128.
8- د. علي محمد عبد المولى ، الظروف التي تطرأ أثناء تنفيذ العقد ، رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، 1991 ، ص176 و ص 177.
9- للمزيد من التفاصيل عن شروط تطبيق نظرية عمل الأمير يراجع : د. عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد ، اثر فعل الأمير على تنفيذ العقد الإداري ، مصدر سابق ، ص41 – 74 . وكذلك د. علي محمد علي عبد المولى ، المصدر السابق ، ص324 – 405.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|