أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-8-2019
![]()
التاريخ: 14-3-2018
![]()
التاريخ: 2-7-2019
![]()
التاريخ: 1-7-2019
![]() |
ويراد بالقصد الجنائي، او كما يسميه البعض (القصد الجرمي)، وهو اخطر صور الركن المعنوي للجريمة، ان تنصرف إرادة الجاني الى السلوك الاجرامي والى ما يترتب عليه من نتيجة جرمية، كما لو أطلق شخص الرصاص على آخر بقصد قتله فأرداه قتيلا. حيث في هذه الحالة أراد الجاني اطلاق الرصاص فأطلقه، وهو السلوك الاجرامي المكون للجريمة واراد النتيجة التي حصلت وهي إزهاق روح المجني عليه. ولا تتضمن التشريعات الحديثة عادة تعريفا للقصد الجنائي في نصوصها. غير أن قانون العقوبات العراقي عرفه في المادة (33) فقرة اولى بقوله : (القصد الجرمي هو توجيه الفاعل ارادته الى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هدافا الى نتيجة الجريمة التي وقعت او آية نتيجة جرمية أخرى)(1). ويتضمن هذا التعريف عنصري القصد الجنائي وهما : علم بالسلوك – سواء كان فعلا او امتناعا – وبكل واقعة تعطيه دلالته الإجرامية وعلم بالنتيجة التي تترتب عليه – سواء كانت ضررا او خطرا – وإرادة هذا السلوك وما يترتب عليه من نتيجة. أي انه، وأعني القصد الجنائي علم وارادة تحيط الجريمة معا بسلوكها وبنتيجتها :
1.الارادة : يجب ان تنصب إرادة الجاني على السلوك المكون للجريمة. أي ان الجاني كان يريد السلوك الذي اقترفه عندما قارفه. وتطبيقا لذلك ينبغي اثبات إرادة اطلاق الرصاص او الطعن بسكين او التسميم بمواد سامة او الضغاط على الصدر او الخنق في جرائم القتل، او إرادة اخذ مال الغير في جرائم السرقات وجلي ان الجاني يجب ان يرتكب فعله لا بصورة ارادية فقط وانما بحرية واختيار أيضاً. مما يترتب عليه انه اذا تبين من الوقائع ان الفاعل لم يقترف الفعل المسند إليه عن إرادة حرة مختارة وانما عن اكراه او بسبب قوة قاهرة او تحت تأثير التنويم المغناطيسي او غيبوبة فلا يتوافر القصد الجنائي لعدم توافر إرادة السلوك الاجرامي لدى الجاني كما لو مات الرضيع بسبب حركة امه وهي نائمة الى جانبه او وقع شخص من شاهق على آخر بسبب. ريح عاتية جرفته فقتلته او ان يصوب شخص بندقية على آخر مهددا (في السرقة) ان يختلس مال الغير او يحرقه او يتلفه. ومع ذلك فإرادة السلوك لوحده غير كافية لتحقيق القصد الجنائي بل يجب فوق ذلك ان تنصب إرادة الجاني على النتيجة الناشئة عن السلوك أيضاً. أي إرادة المساس بالحق الذي يحميه القانون وهو حق بسلامة المجني عليه او بملكيته لماله. مثال ذلك : لو جرح زيد بفعل عمرو فان فعل عمرو هذا لا يكون جريمة عمدية ما لم تنصب ارادته على ايقاع تلك النتيجة فاذا لم تنصرف إرادة عمرو الى احداث ذلك في زيد فلا يمكن مساءلته عن جريمة عمدية بالرغم من صدور السلوك المادي منه في تمييز واختيار. قد يصح ان يسال عن جريمة غير عمدية اذا امكن اسناد خطأ غير عمدي (إهمال او تقصير) إليه. فاذا ما توافر القصد فان الارادة لا تنصرف الى تحقيق السلوك المحرم فقط وانما تتجه كذلك نحو تحقيق النتائج التي تنشأ عن هذا السلوك. ويكفي في ذلك ان يريد الجاني هذه النتائج لا يهم بعد ذلك ان يعرف ما اذا كان لسلوكه صفة اجرامية ام لا، حيث ان الجهل بالقانون ليس بعذر (2). ويجب عدم الخلط بين القصد والارادة. فحيث ان الارادة تعمد الفعل، فان القصد يعني الفعل والنتيجة المترتبة عليه.
2.العلم : لتحقق القصد الجنائي لا يكفي ان يكون الجاني مريدا للسلوك الاجرامي الذي اتاه ومريدا للنتيجة التي حصلت منه انما بالإضافة الى ذلك يجب ان يكون عالما بانه يقترف جريمة وان ارادته متجهة لاقترافها بالشروط التي نص عليها القانون لتوافرها. مما يعني انه عندما يصدر عن الشخص فعل ضار يجب ان يعلم هذا الشخص، لتوفر عنصر العلم، ان فعله يكون واقعة محرمة قانون (جريمة). فاذا استولى شخص على حقيبة في محطة قطار، يعتبر ركن القصد الجنائي متحققا لديه، اذا كان يعلم انها ليست له وانما هي مملوكة للغير، ومع ذلك انتوى الاستيلاء عليها، واذا اطلق رصاصة باتجاه المزرعة ان يعلم بان هناك شخصا يريد اصابته وقتله، واذا عمل المبضع في جسد احد يجب ان يعلم انه حي. ولكن اذا تمكن حامل الحقيبة ان يثبت انه كان يظنها حقيبته وانه لم يأخذها الا بسبب الغلط واذا تمكن مطلق الرصاص ان يثبت انه لم يطلق الرصاص الا بنية تعقيب حيوان، واذا تمكن صاحب المبضع ان يثبت انه عمل مبضعه في جسد ظنه جثة فانهم بذلك ينفون عنهم فكرة قصد السرقة او القتل فينتفي القصد عندئذ القصد الجنائي لديهم (3). ويشترط لتحقق العلم ان ينصب علم الجاني على كافة الوقائع التي تدخل في اركان الجريمة ومنها ما يتطلبه القانون من صفة في الجاني او المجني عليه. (الا اذا نص القانون على خلاف ذلك). فلا تعتبر المرأة مرتكبة الجريمة الاجهاض اذا تناولت مادة مجهضة وكانت لا تعلم بانها حامل ولا تقوم جريمة اهانة الموظف العمومي اذا كان الجاني لا يعلم بان المجني عليه موظف عمومي.
الغلط في المجني عليه :-
وتفترض هذه الصورة ان شخصا يريد ارتكاب جريمة ضد خصم له فتقع الجريمة ضد آخر. كأن يتربص شخص لآخر في الطريق الذي يمر ليلاً ليقتله. وعندما يبصر شخصا قادما في الظلام يطلق عليه النار فيرديه قتيلا معتقدا انه عدوه واذا به شخص آخر. في هذه الحالة ان الغلط لم يقع على أي ركن من اركان الجريمة وانما على شخصية المجني عليه وهذا لا يؤثر في تمام قيام القصد الجنائي وبالتالي قيام الجريمة وتحققها ومسؤولية مرتكبها عنها وكأنها وقعت على المجني عليه المقصود بالجريمة.
الخطأ في توجيه السلوك الاجرامي :-
قد يخطئ في توجيه سلوكه الاجرامي وذلك بأن يقصد شخصا معينا في جريمته ولكنه يخطئ فيصيب غيره كحالة الخطأ في التصويب كمن يطلق عيارا ناريا على خصم له فلا يحسن التصويب فيصيب غيره كان يقع بجواره فيقتله. في هذه الحالة الرأي الراجح في الفقه والقضاء هو ان الخطأ الذي يقع لا يغير من مسئولية الجاني عن الجريمة، ذلك لان النتيجة الواقعة واحدة وهي إزهاق روح إنسان عمدا بغض النظر عن شخصية المجني عليه (4).
الفرق بين القصد والباعث :
يراد بالباعث على الجريمة هو السبب الذي يدفع الجاني الى اقترافه الجريمة كالانتقام والثار او الشفقة لا نهاء حياة مريض يتعذب من آلامه او غسلا للعار في جرائم القتل والطمع والجشع في جرائم السرقة. وهكذا يظهر ان الباعث قد يختلف من جريمة قتل الى أخرى ومن جريمة سرقة الى أخرى بينما القصد كما بينا هو واحد في جميع جرائم القتل وهو ازهاق الروح عمدا وهو واحد في جميع جرائم السرقة وهو تعمد نقل الحيازة. ولا يعتمد القانون، كقاعدة عامة بالباعث على ارتكاب الجريمة. وفي ذلك تقول المادة 38 من قانون العقوبات العراقي : (لا يعتمد بالباعث على ارتكاب الجريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك). ومع ذلك، فقد يأخذ القانون أحياناً، ولاعتبارات خاصة، بنظر الاعتبار الباعث الشريف ويعتبره عذرا قانونيا مخففا. وفي ذلك تقول المادة (128) فقرة (1) : (يعتبر عذرا مخففا ارتكاب الجريمة لبواعث شريفة). كما يجوز للقاضي عند الحكم ان يستند على البواعث عندما يحكم بحدود سلطته التقديرية باحدى حدي العقوبة الادنى أو الاقصى. وهذا يعني ان الباعث لا يؤثر على وجود الجريمة انما يقتصر تاثيره على تخفيف العقوبة المقررة لها اذا كان شريفا. وقد يكون الباعث على الجريمة او الدافع إليها من بين عدة عوامل يخلص منها القاضي الى ان الجاني اصبح مجرما معتادا على الجريمة او محترفا لها.
________________
1-انظر بنفس المعنى القانوني الليبي المادة 63 فقرة اولى والقانون الايطالي المادة 43 فقرة أولى. ويؤخذ على التعريف الوارد في القانون بانه مشوب بالقصور، ذلك لانه في قوله (.... توجيه الفاعل ارادته ارتكاب الفعل ... وكأنه يريد بذلك فقط اذا ما كان هناك ارتكاب او امتناع. انظر الدكتور ذنون احمد، المرجع السابق ص159.
2-المادة 37 عقوبات عراقي : (ليس لاحد ان يحتج بجهله لاحكام هذا القانون او أي قانون عقابي آخر ما لم يكن قد تعذر علمه بالقانون الذي يعاقب على الجريمة بسبب قوة قاهرة وللمحكمة ان تعفو من العقاب الأجنبي الذي يرتكب جريمة خلال سبعة أيام على الاكثر تمضي من تاريخ قدومه الى العراق اذا ثبت جهله بالقانون وكان قانون محل اقامته لا يعاقب عليها).
3-انظر الدكتور احمد عبدالعزيز الألفي، المرجع السابق 384 ن 286 – الدكتور حميد السعدي ص239.
4-انظر الدكتور السعيد مصطفى السعيد ص418 – الدكتور احمد عبدالعزيز الالفي ص 392 ن 290.
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
سماحة السيد الصافي يؤكد ضرورة تعريف المجتمعات بأهمية مبادئ أهل البيت (عليهم السلام) في إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية
|
|
|