أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-2-2016
![]()
التاريخ: 26-4-2017
![]()
التاريخ: 12-2-2016
![]()
التاريخ: 1-5-2017
![]() |
تنص المادة (106) من قانون التجارة العراقي النافذ: "اولا الاشخاص الملتزمون بموجب الحوالة مسؤولون بالتضامن تجاه حاملها"(1) . ان التمعن بهذا النص يظهر لنا مسألتين في غاية الاهمية:
الاولى: ان التضامن الصرفي لايتحقق الا بين الملتزمين صرفياً، والواقع ان الموقع لايوصف بانه متضامناً صرفياً الا إذا كان التزامه صحيحاً ، ذلك لان التضامن هو وصف يلحق بالالتزام(2). وبالتالي فلابد من صحة التزام الموقع لكي يمكن القول بتحقق مسؤوليته التضامنية ؛ وصحة الالتزام الصرفي لاتتأتى من مجرد التوقيع على الورقة التجارية ، بل لابد ان تتوافر في الموقع المؤهلات القانونية للالتزام بموجب الورقة التجارية.
اما المسالة الثانية : فهي ان المشرع التجاري العراقي لم يورد تعداداً لاشخاص التضامن الصرفي ، بل اورد نصاً مطلقاً على مسؤولية جميع الملتزمين بالورقة التجارية مسؤولية تضامنية ، وهو اتجاه حسن لتجنب ما قد يحدثه التعداد من اغفال ذكر بعض الملتزمين الصرفيين ، وهو الخطأ الذي وقعت به بالفعل اغلب القوانين التي أوردت تعداداً لاشخاص التضامن الصرفي حيث اغفلت ذكر بعض الملتزمين كالقابل بالتدخل(3) .
___________________
1- لايقتصر هذا النص على الحوالة التجارية فقط بل يسري ايضا على السند للامر والصك تطبيقا لنص المادتين (135 ، 137) من قانون التجارة العراقي النافذ.
2- د. بدر جاسم اليعقوبي، اصول الالتزام في القانون المدني الكويتي ، ط1، الكويت ، 1981، ص 388.
3- انظر المواد (47) من قانون جنيف الموحد لعام 1930 ، (151) من القانون التجاري الفرنسي، (185) من قانون التجارة الاردني.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|