المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{آمنوا وجه النهار واكفروا آخره}
2024-11-02
{يا اهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وانتم تشهدون}
2024-11-02
تطهير الثوب والبدن والأرض
2024-11-02
{ودت طائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم}
2024-11-02
الرياح في الوطن العربي
2024-11-02
الرطوبة النسبية في الوطن العربي
2024-11-02

صياغة حديث الجماعة
2023-06-27
تمييز الترشيح للمجالس النيابية عن الترشيح للمجالس المحلية
2023-11-16
كم يستغرق طور العذراء؟
4-2-2021
الغلاف الجوي
31-5-2016
ماذا يعني قوله : (بغضب على غضب)
14-11-2014
كرم اهل البيت (عليهم السلام)
6-3-2018


حالات السقوط في الكمبيالة  
  
24223   10:54 صباحاً   التاريخ: 26-4-2017
المؤلف : عصام حنفي محمود
الكتاب أو المصدر : الاوراق التجارية
الجزء والصفحة : ص255-258
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / الاوراق التجارية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-4-2017 38177
التاريخ: 30-4-2017 10276
التاريخ: 27-4-2017 4563
التاريخ: 12-2-2016 4139

يتعرض الحامل للسقوط إذا أهمل في القيام بالواجبات الآتية :

١- تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع :

أتقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع :

الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع يجب تقديمها خلال سنة من تاريخ  إصدارها، فقد نص المشرع على ذلك في المادة ٤٢٢/١ تجاري مصري حتى لا يترك أمر تقديمها مفتوحاً للحامل مما قد يضر بالملتزمين الموقعين على الكمبيالة وحتى لا يظل أمر الورقة التجارية معلقاً إلى ما لا نهاية، وتحسب مدة السنة من تاريخ إصدار الكمبيالة، وتسقط حقوق حامل الكمبيالة قبل المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين ما عدا القابل بمضي ميعاد السنة من تاريخ إصدار الكمبيالة دون تقديمها للمسحوب عليه للوفاء بقيمتها. وميعاد السنة ليس من النظام العام لذلك يجوز تقصير هذا الميعاد أو إطالته من الساحب ويجوز للمظهرين تقصيره )المادة ٤٢٢/١ تجاري مصري)

وللساحب الحق في أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء أجل معين، وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من  حلول هذا الأجل )المادة ٤٢٢/٢ تجاري مصري )

ب- تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع :

الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخ إصدارها حتى يتحدد ميعاد استحقاقها ، فقد نصت المادة ٤١١ من قانون التجارة الجديد على أن "الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها".

وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته لأنه ليس من النظام العام، كما يجوز لكل مظهر تقصير هذا الميعاد (المادة ٤١١/٢ تجاري مصري) ، وفي هذه الحالة يجب احترام الميعاد المتفق عليه.

بناء على ذلك تسقط حقوق حامل الكمبيالة قبل المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين ما عدا القابل إذا لم يقدم الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع خلال سنة من تاريخ إصدارها. ويجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول ولا يقبل من ذوي المصلحةوعلى رأسهم الحاملالادعاء  بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا ذكر في الاحتجاج )المادة ٤١٣/١ تجاري مصري) وإذا كان المسحوب عليه قد قبل هذه الكمبيالة ووقع عليها بذلك بدون ذكر تاريخ للقبول اعتبر القبول حاصلاً في اليوم الأخير من ميعاد السنة وهو الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول (المادة ٤٢٣/٢ تجاري)  وقد نصت المادة ٤٢٦/١ من قانون التجارة على أن " على حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء في تاريخ معين أو بعد مدة معين من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها أن يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها أو في أحد يومي العمل التاليين لهذا اليوم"، ولم ينص المشرع جزاء عدم الالتزام بهذا الميعاد. لذلك فإننا نرى أنه إذا لم يلتزم الحامل بتقديم هذه الكمبيالة للوفاء في يوم

الاستحقاق أو في أحد يومي العمل التالين لهذا اليوم فإنه لا يعتبر حاملاً مهملاً ولا يسقط حقه في الرجوع على الملتزمين طالما تم عمل إحتجاج عدم الوفاء في الميعاد المقرر له وهو خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم الاستحقاق ذلك لأن حالات السقوط واردة على سبيل الحصر ولم يرد من ضمنها الإخلال بهذا الميعاد. وإنما نرى أن الحامل في هذه الحالة يلتزم بالتعويض عند الاقتضاء عن الضرر المترتب على إهماله بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة، وذلك قياساً على الإخلال بميعاد الإخطار بعدم الوفاء المفروض على الحامل والمظهرين(1)

٢- مضى ميعاد عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء :

يكون إثبات الامتناع عن القبول أو عن الوفاء باحتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء، ويجب عمل احتجاج عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول، فإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في ميعاد معين أو بعد مدة من تاريخ إصدارها فإنه يجوز للحامل تقديم الكمبيالة للقبول في هذه الحالة بداية من تاريخ إصدارها حتى تاريخ الاستحقاق وبالتالي يحق له عمل احتجاج عدم القبول خلال هذه المدة إذا تم تقديمها للقبول ورفض المسحوب عليه القبول، وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع فإنه يجب تقديم الكمبيالة للقبول خلال سنة من تاريخ إصدارها ويجب عمل احتجاج عدم القبول خلال هذه المدة، وإذا وقع التقدم الأول للقبول في هذه الحالة في اليوم الأخير من مدة السنة وطلب المسحوب عليه تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول جاز  عمل الاحتجاج في اليوم التالي(2) أما الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع فإنه لا يعمل عنها احتجاج عدم القبول وإنما يعمل عنها احتجاج عدم الوفاء مباشراً خلال مدة السنة التي يجب تقديمها خلالها للوفاء، وإذا تم تقديمها في اليوم الأخير من ميعاد السنة وطلب المسحوب عليه تقديمها للوفاء في اليوم التالي للتقديم الأول جاز عمل الاحتجاج في  اليوم التالي، وقد نصت على ذلك المادة ٤٣٩/٢ بقولها " ... وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقاً للشروط المبينة في الفقرة السابقة بشأن احتجاج عدم القبول". أما بالنسبة لاحتجاج عدم الوفاء فإن يجب عمل هذا الاحتجاج عن الكمبيالة المستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم الاستحقاق(المادة ٤٣٩/٣ تجاري) بناء على ذلك تسقط حقوق حامل الكمبيالة قبل المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين ما عدا القابل بمضي مواعيد عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الدفع.

٣- مضي مواعيد تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصاريف :

إذا تضمنت الكمبيالة شرط الرجوع بلا مصاريف أو شرط بدون احتجاج فإن هذا لا يعفي الحامل من تقديم الكمبيالة للقبول أو الوفاء في المواعيد المحددة لها، وإن كان يعفيه من عمل الاحتجاج فقط. وبالتالي يسقط حق حامل الكمبيالة قبل المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين ما عدا القابل بمضي مواعيد تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصاريف والمشكلة التي تثور هنا هو كيفية إثبات تقديم الكمبيالة للوفاء إذا كان الحامل معفي من عمل الاحتجاج التي يثبت الامتناع عن الوفاء، وإننا نرى هنا أنه يجوز للحامل إثبات تقديمه الكمبيالة للوفاء خلال المواعيد المقررة بكافة طرق الإثبات، والأفضل له عمل الاحتجاج لأن شرط الرجوع بلا مصاريف لا يمنع الحامل من عمل الاحتجاج، كل ما هنالك أنه إذا قام بعمل الاحتجاج فإنه يتحمل المصاريف المترتبة على ذلك.

٤- مضي مواعيد تقديم الكمبيالة للقبول إذا اشترط تقديمها في ميعاد معين :

للساحب أو أحد المظهرين اشترط تقديم الكمبيالة للقبول في تاريخ معين فإذا اشترط الساحب تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد معين ولم يلتزم الحامل بتقديمها للقبول في هذا الميعاد سقط حقه في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء على السواء إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد من هذا الشرط سوى إعفاء نفسه فقط من ضمان القبول وحده. وإذا كان أحد المظهرين هو الذي اشترط في التظهير ميعاداً لتقديم الكمبيالة للقبول، فله وحده الإفادة من هذا الشرط (المادة ٤/٤ ،٣ تجاري .

___________________

1- راجع المادة ٤٤٠ من القانون التجاري.

2-راجع المادة ٤٣٩/2والمادة ٤١2/1من القانون التجاري.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .