أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-2-2016
2471
التاريخ: 12-2-2016
10666
التاريخ: 30-4-2017
31733
التاريخ: 27-4-2017
60160
|
ان وجود العلاقة القانونية او الاتفاق بين الساحب والمسحوب عليه المصرف ، والتي يصبح بموجبها الساحب دائنا والمسحوب عليه مدينا بدين نقدي لا يكفي ما لم تتوفر بجانبه الوسيلة اللازمة لتنفيذه ، الا وهي وجود الرصيد(1). والرصيد لا يخرج عن كونه ديناً نقدياً للساحب لدى المسحوب عليه. وبوجوده يوضع الاتفاق موضع التنفيذ. ونود الاشارة الى انه لا يهم معرفة مصدره ان كان ناتجاً عن بيع او فتح اعتماد او وديعة. ولا يهم كذلك معرفة طبيعته تجارية كانت او مدنية. وللرصيد في الواقع شروط لا بد من توافرها ، ويمكن حصر هذه الشروط بالاتي:-
1. ان يكون مبلغا من النقود ، وان يكون كافيا لوفاء قيمة الشيك ،بعكسه لا يجبر الحامل على قبول الوفاء الجزئي ، بل يظل ملتزما تجاه الساحب(2).
2. ان يكون موجودا ومستحق الاداء لدى الاطلاع. ولا بد من التنويه هنا بأنه في الواقع العملي يكفي وجود الرصيد وقت التقديم ، اما وقت الاصدار فان اثبات عدم وجوده يواجه بصعوبات كثيرة.
3. ان يكون قابلا للتصرف فيه ، وقد اوضحنا ذلك بان يكون بمقتضى الاتفاق الصريح او الضمني بين المصرف والعميل(3).
4. يجب ان يكون مؤكدا أي غير معلق على شرط ، وان لايكون ايضا محلا للنزاع.
5-يجب ان يكون مستحق الاداء وقت الاصدار ، أي لا يكون مصحوبا او مضافا الى اجل او مدة(4).
_______________
[1]- انظر، د. علي جمال الدين عوض ، المجلة ، مرجع سابق ذكره ، ص24.
2- انظر، د. امين محمد بدر ، الاوراق التجارية في التشريع المصري ، مرجع سابق ذكره ، ص473.
3- انظر، الياس ناصيف، مرجع سابق ذكره ، ص391.
4- انظر، د. محمد محمود المصري ، مرجع سابق ذكره ، ص135.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|