المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
دين الله ولاية المهدي
2024-11-02
الميثاق على الانبياء الايمان والنصرة
2024-11-02
ما ادعى نبي قط الربوبية
2024-11-02
وقت العشاء
2024-11-02
نوافل شهر رمضان
2024-11-02
مواقيت الصلاة
2024-11-02

المطلق والمقيد
30-8-2016
الشيخ سليمان المنكري
22-11-2017
الصفح
16-5-2017
الأنواع الرئيسية للنقل - النقل بالسكك الحديد
17-7-2021
سراية اجمال المخصص إلى العام وعدمها
8-8-2016
تلاصق adhesion
18-9-2017


نطاق التقادم الصرفي  
  
2481   07:52 صباحاً   التاريخ: 30-4-2017
المؤلف : عصام حنفي محمود
الكتاب أو المصدر : الاوراق التجارية
الجزء والصفحة : ص268-269
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / الاوراق التجارية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-2-2016 8099
التاريخ: 27-4-2017 6521
التاريخ: 12-2-2016 7017
التاريخ: 27-4-2017 6151

يتحدد نطاق التقادم الصرفي من ناحية الأوراق والدعاوى الخاضعة له.

أولاً: الأوراق الخاضعة للتقادم الصرفي :

يتضح من نص المادة ) ٤٦٥ تجاري مصري) أن التقادم الصرفي يسرى على الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة، كما يسري هذا التقادم على الدعاوى الناشئة عن السند لأمر، لأن المادة ٤٧٠ من القانون التجاري والخاصة ببيان أحكام السند لأمر نصت على أن "تسري على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع ماهيته"، ومن بين هذه الأحكام المحال عليها أحكام التقادم. أما بخصوص الشيك فإن المشرع في قانون التجارة قد وضع أحكاماً متميزة لتقادم الدعاوى الناشئة عن الشيك في المادتين ) ٥٣٢ ،٥٣١ (.

ثانياً: الدعاوى التي تخضع للتقادم الصرفي :

تنص المادة ٤٦٥ من قانون التجارة المصري  على أن "تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق...". يتضح من ذلك أن الدعاوى التي تخضع للتقادم الصرفي هي الدعاوى الصرفية التي تنشأ عن الكمبيالة دون غيرها من الدعاوى، أي أن الدعاوى غير الصرفية التي تنشأ بمناسبة الكمبيالة فإنها لا تخضع للتقادم الصرفي وإنما للتقادم العادي مثل دعوى الحامل على المسحوب عليه غير القابل مطالباً بمقابل الوفاء، ودعوى الساحب على المسحوب عليه باسترداده مقابل الوفاء، ودعوى المسحوب عليه الذي وقع على المكشوف مطالباً الساحب بقيمة ما أوفاه. والدعاوى التي يرفعا الموقعين على الكمبيالة استناداً إلى العلاقات الأصلية بينهما، والدعاوى التي يرفعها الضامنون الاحتياطيون على من تدخلوا لضمانهم طبقاً للقواعد العامة على أساس العلاقة الأصلية بينهم كدعوى الفضالة أو الوكالة ولكن ذلك لا يمنع حقهم في رفع الدعوى الصرفية عند رجوعهم على من تدخلوا لضمانهم في حالة الوفاء بقيمة الكمبيالة للحامل. ولكن تخضع للتقادم الصرفي الدعاوى الصرفية التي تنشأ مباشرة عن الكمبيالة مثل الدعوى التي يرفعها الحامل في مواجهة المسحوب عليه القابل أو في مواجهة الساحب أو في مواجهة الملتزمين بالكمبيالة عند رجوعه عليهم، كذلك الدعوى التي يرفعها الموفى الاحتياطي أو الكفيل كما ذكرنا على الضامنين له في الكمبيالة عند وفائه للحامل ورجوعه عليهم. وذهبت محكمة النقض إلى أن (1) التقادم الصرفي لا يسري إلا على الدعاوى الصرفية التي تنشأ مباشرة عن الورقة التجارية ويرتد مصدرها إلى توقيع المدين عليها، وأن الدعاوى غير الصرفية التي تنشأ بمناسبة الورقة التجارية تخضع للتقادم العادي وبناء على ذلك فإن دعوى المظهر ضد المظهر إليه تظهيراً توكيلياً بمقتضى الوكالة تخضع للتقادم العادي وفقاً للقواعد العامة". وذهبت أيضاً محكمة النقض إلى أن(2)  إقامة الدعوى ابتداء للمطالبة بقيمة

الكمبيالة فحسب دون ناتج تصفية الحساب الجاري المقولة بأنها يتضمنها أثره خضوع الدعوى لأحكام وقواعد الدعاوى الصرفية بما فيها تقادم الحق في المطالبة".

_______________

1- طعن رقم ٤٥٢/49ق جلسة ١١/2/1985م، وأيضاً طعن رقم ٢٦٨ لسنة ٤٧ ق جلسة ١6/2/ذ987م وطعن رقم ٤٣٠ لسنة ٥٢ ق جلسة ٢٣ فبراير ١٩٨٧ م

2- الطعن رقم ٥٥٣ لسنة ٥٦ ق جلسة8/11/1993م .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .