المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

معنى كلمة ذود
8-06-2015
القياس والاستحسان طريقتان صحيحتان للوصول الى الحكم الشرعي
20-11-2016
المضادات الحيوية الحيوانية Animal Antibiotics
11-5-2017
انتصار الصادق على الحصار الفكري
17-04-2015
أبو حفص الهوزني
21-2-2018
The Relation of NMR to Other Kinds of Spectroscopy
11-1-2022


شروط القبول بالتدخل في الكمبيالة  
  
6675   11:33 صباحاً   التاريخ: 26-4-2017
المؤلف : عصام حنفي محمود
الكتاب أو المصدر : الاوراق التجارية
الجزء والصفحة : ص185-188
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / الاوراق التجارية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-4-2017 12573
التاريخ: 26-4-2017 5170
التاريخ: 27-4-2017 13970
التاريخ: 13-12-2017 3650

١- يجوز أن يتم القبول بالتدخل من أحد الملتزمين بالكمبيالة ما عدا المسحوب عليه القابل، كما يحق للغير قبول الكمبيالة بالتدخل لصالح أحد الموقعين عليها:

نصت المادة ٤٥٠/٣ من قانون التجارة على أن يجوز أن"يكون المتدخل من الغير ولو كان المسحوب عليه غير قابل، كما يجوز أن يكون المتدخل أي شخص ملتزم بالكمبيالة ما عدا المسحوب عليه القابل". أجاز المشرع قبول الكمبيالة بالتدخل من أي شخص ملتزم بالكمبيالة حيث يجوز ذلك من قبل الساحب أو أحد المظهرين أو الضامن الاحتياطي، وبطبيعة الحال لا يجوز أن يكون المتدخل هو المسحوب عليه القابل، لأنه بالفعل قد قبل الكمبيالة وأصبح هو المدين الأصلي بها. وكنا نود من المشرع أن يقصر القبول بالتدخل على شخص من الغير غير

ملتزم بالوفاء بقيمة الكمبيالة، لأن القبول بالتدخل من أحد الملتزمين الموقعين على الكمبيالة مثل الساحب أو أحد المظهرين أو الضمان الاحتياطي، لا يضيف ضماناً جديداً للكمبيالة ولا يفيد الحامل الذي لا يكتسب بذلك مديناً جديداً. ويجوز للمسحوب عليه غير القابل أن يقبل الكمبيالة بالتدخل بدلاً من القبول الأصلي لأن المسحوب عليه قبل القبول يعتبر أجنبياً عن الكمبيالة ولا يخضع لأحكام الالتزام الصرفي، وبالتالي يمكن للمسحوب عليه ان يرفض القبول الأصلي ويتقدم للقبول بالتدخل عن أحد الملتزمين بالكمبيالة. والمسحوب عليه قد يكون له مصلحة في ذلك من عدة نواحي :

  • اذا كان المسحوب عليه لم يتلقى مقابل الوفاء، فيفضل القبول بالتدخل عن أحد الملتزمين حيث يستطيع المسحوب عليهإذا لم يصله مقابل الوفاء  الرجوع على الملتزم الذي توسط لمصلحته وعلى كل الملتزمين السابقين على هذا الملتزم لأنهم ضامنين له.
  • أن القبول بالتدخل لا يعتبر قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه وبالتالي يقع على الساحب عبء إثبات وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه.
  • إذا كانت الكمبيالة مسحوبة لحساب شخص آخر(1) ، وقبل المسحوب عليه  الكمبيالة دون أن يتلقى مقابل الوفاء، فلا يملك أن يرجع إلا على الأمر بالسحب ، في حين أنه لو قبل بالتدخل عن الساحب الظاهر لكان له الرجوع على هذا الأخير وعلى الأمر بالسحب.

٢- أن يكون القبول بالتدخل عن شخص ملتزم بضمان الكمبيالة :

يشترط أن يكون القابل بالتدخل قد تدخل عن شخص ملتزم أصلاً في الكمبيالة مثل الساحب أو أحد المظهرين أو الضامن الاحتياطي، ولا يجوز أن يقع القبول بالتدخل عن المسحوب عليه الممتنع عن القبول، لأنه برفض القبول يظل غير ملتزم بالكمبيالة، فهو بعيداً عن الالتزام الصرفي طالما لم يوقع بالقبول. وقد نصت المادة ٤٥٠/٢ من قانون التجارة على أنه "ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من شخص يتدخل لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفاً للرجوع عليه".

ويجب على القابل بالتدخل تحديد الشخص الذي تدخل لمصلحته فإذا لم يقم بذلك اعتبر أنه متدخلاً لمصلحة الساحب ولا يستطيع الرجوع بعد ذلك إلا عليه وفي ذلك تنص المادة ٤٥٢ على أنه " يذكر القبول بالتدخل على الكمبيالة ويوقعه المتدخل ويبين فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته، فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان اعتبر حاصلاً لمصلحة الساحب". ويجوز تقدم مجموعة أشخاص للقبول بالتدخل سواء كان تدخلهم لمصلحة ملتزم واحد أو ملتزمين متعددين.

٣- لا يجوز القبول بالتدخل إذا كانت الكمبيالة واجبة الدفع بمجرد الإطلاع أو متضمنة شرط عدم القبول :

القبول بالتدخل يجوز في جميع الحالات التي يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبول، حق الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق، وبالتالي لا يجوز القبول بالتدخل في الكمبيالة غير حائزة القبول وهي الكمبيالة المستحقة الدفع بمجرد الإطلاع أو  المتضمنة شرط عدم القبول، وفي ذلك تنص المادة ٤٥١/١ من قانون التجارة الجديد على أنه "يجوز القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبول، حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها".

٤- أن يذكر القبول بالتدخل على الكمبيالة نفسها ويوقعه المتدخل :

يجب ذكر القبول بالتدخل على الكمبيالة نفسها، ويتم بالتوقيع على صك الكمبيالة من المتدخل، وفي ذلك تنص المادة ٤٥٢ من قانون التجارة على أن "يذكر القبول بالتدخل على الكمبيالة ويوقعه المتدخل..." .

٥- إعلان القابل بالتدخل تدخله لمن توسط عنه :

يلزم المشرع التجاري القابل بالتدخل بإخطار من وقع لصالحه خلال يومي العمل التاليين لتوقيع قبوله بالتدخل، وإذا لم يقم بهذا الإخطار، أو قام به بعد الميعاد المقرر لذلك كان مسئولاً عن تعويض ما يترتب على إهماله من أضرار بشرط ألا يتجاوز هذا التعويض مبلغ الكمبيالة، وفي ذلك تنص المادة ٤٥٠/٤ من قانون التجارة على أنه "ويجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين وإلا كان مسئولاً عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على إهماله من ضرر بشرط ألا يتجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة". والحكمة من هذا الإخطار وبهذه السرعة أنه قد يكون لمن يتدخل القابل عنه مصلحة في هذا العلم، كما هو الشأن في حالة الساحب الذي لم يقدم بعد مقابل الوفاء للمسحوب عليه فيفضل عند إخطاره بوجود قابل بالتدخل أن يرسل مقابل الوفاء إلى هذا الأخير دون المسحوب عليه.

٦- رجوع الحامل أولاً على من عين في الكمبيالة ليقبلها قبل الرجوع على من صدر عنه هذا التعيين أو الموقعين اللاحقين له :

إذا عين في الكمبيالة من يقبلها، فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيينسواء كان الساحب أو أحد المظهرين أو الضامن الاحتياطيولا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا قدم الكمبيالة إلى من عين لقبولها وامتنع هذا الشخص عن قبولها وأثبت الحامل هذا الامتناع باحتجاج، وقد نصت على

ذلك المادة ٤٥١/٢ من قانون التجارة وللحامل كامل الحرية في رفض قبول شخص المتدخل، إلا في الحالة السابق الإشارة إليها وهي تعيين أحد الملتزمين شخصاً لقبول الكمبيالة حيث يلتزم بتقديم الكمبيالة إلى من عين لقبولها، ذلك أن القاعدة أن الحامل وحده هو الذي يقدر كفاية شخص المتدخل والاقتناع بتوقيعه للانتظار حتى ميعاد الاستحقاق. أما إذا قبل الحامل الشخص المتدخل بالقبول فإنه يفقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له مع احتفاظ حقه بالرجوع على الموقعين السابقين على من حصل التدخل لمصلحته قبل ميعاد الاستحقاق. وفي ذلك تنص المادة ٤٥١/٣ من قانون التجارة على أن وللحامل في الأحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل، فإذا قبله فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له".

__________________

1- تكون الكمبيالة مسحوبة لحساب شخص آخر بناءاً على تفويض.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .