المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

تثبيت البوتاسيوم في التربة
30-6-2019
Stallings-Zeeman Theorem
13-7-2021
استقبال المدينة للرسول
12-4-2016
العوامل البيئية وعلاقتها بآفات المواد المخزونة
2-2-2016
اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم
2024-10-21
طلاء اوكسيد الحديد الاحمر - أساس الكيدي - المواد
2023-08-19


شروط مقابل الوفاء في الشيك  
  
10461   07:02 صباحاً   التاريخ: 30-4-2017
المؤلف : عصام حنفي محمود
الكتاب أو المصدر : الاوراق التجارية
الجزء والصفحة : ص307-311
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / الاوراق التجارية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-4-2017 2893
التاريخ: 12-2-2016 2048
التاريخ: 30-4-2017 4374
التاريخ: 12-2-2016 1654

نصت المادة ٤٩٧ من قانون التجارة المصري الجديد علي أنه :

١- على صاحب الشيك أو من سحب الشيك لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفاء الشيك، ويسأل الساحب لحساب غيره قبل المظهرين والحامل دون غيرهم من إيجاد مقابل الوفاء.

٢- مع مراعاة حكم المادة ٥٠٣ من هذا القانون يكون مقابل الوفاء موجوداً إذا كان للساحب أو للأمر بالسحب لدى المسحوب عليه وقت إصدار الشيك مبلغ من النقود مستحق الأداء مساو بالأقل لمبلغ الشيك وجائز التصرف فيه بموجب شيك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمني بين الساحب والمسحوب عليه". يتضح من نص المادة ٤٩٧ تجاري أنه لابد من توافر الشروط الآتية في مقابل الوفاء:

١- يجب أن يكون مقابل الوفاء )الرصيد( ديناً نقدياً:

يشترط حتى يعتبر مقابل الوفاء موجود أن يكون الساحب دائناً للبنك المسحوب عليه بمبلغ نقدي، لأن الشيك باعتباره ورقة تجارية لابد أن يكون محله مبلغ من النقود لأنه يمثل الالتزام بدفع مبلغ نقدي. ولا أهمية لمصدر هذا الدين فقد يكون وديعة نقدية يلتزم المسحوب عليه بردها عند الطلب، أو حساب جاري مفتوح للساحب، وقد يكون مبالغ نقدية نتيجة تسليم الساحب أوراقاً تجارية للمسحوب عليه البنك لتحصيل قيمتها إذا تم تحصيل قيمتها فعلاً، وقد يكون أوراقاً مالية مفوض البنك المسحوب عليه في بيعها للساحب إذا تم بينها بالفعل، ولا تعتبر الأوراق التجارية أو الأوراق المالية المسلمة للبنك للتصرف فيها صالحة لأن تكون مقابل الوفاء فهي ليست رصيداً حاضراً إلا إذا تم التصرف فيها أو تحصيلها بالفعل.

٢- يجب أن يكون مقابل الوفاء )الرصيد( موجوداً عند سحب الشيك :

يستفاد هذا الشرط من الفقرة الثانية من المادة ٤٩٧ السابق ذكرها، وهذا الشرط بديهي في الشيك، فطالما أن الشيك واجب الدفع بمجرد الإطلاع، فإنه يجب على الساحب أن يعمل على وجود مقابل الوفاء قبل إصدار الشيك، وإلا كان معرضاً للعقوبة المقررة لإصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للتصرف فيه الواردة في  المادة ٥٣٤/١ تجاري ...وإذا لم يتوافر مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه، أو وجد بعد تاريخ تقديم الشيك اعتبر مقابل الوفاء غير موجود. ويجب ملاحظة أن عدم وجود مقابل الوفاء لا يؤثر على صحة الشيك، فلا يترتب على عدم وجوده بطلان الشيك(1) حيث يظل الساحب ضامناً للوفاء بقيمة الشيك وكل شرط يعفيه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن )المادة ٤٩٥ تجاري(، ومن الناحية العملية لا تظهر أهمية وجود مقابل الوفاء عند إصدار الشيك من عدمه إلا عند عدم دفع قيمة الشيك. ومما لا شك فيه أن اشتراط وجود مقابل الوفاء عند إصدار الشيك يختلف عن الكمبيالة التي لا يشترط فيها أن يكون مقابل الوفاء موجوداً عند سحبها ولكن يشترط أن يكون موجوداً عند حلول ميعاد الاستحقاق )المادة ٤٠٢ تجاري(. ويقع على الساحب دون غيره أن يثبت عند الإنكار ان المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في وقت إصدار الشيك، فإذا لم يقم البنك بصرف الشيك بحجة عدم وجود مقابل وفاء كان على الساحب إثبات وجود هذا المقابل وإلا تعرض للعقوبة  الواردة بالمادة ٥٣٤/١ الخاصة بإصدار شيك بدون وجود مقابل وفاء، وتعتبر تحمل الساحب القيام بهذا العبء تطبيقاً للقواعد العامة. وإذا لم يقم الساحب بإثبات مقابل الوفاء فإنه لا يستطيع أن يتمسك بسقوط حق الحامل المهمل في الرجوع عليه، أما إذا ثبت وجود مقابل الوفاء فإن له التمسك بسقوط حق الحامل الذي لم يقم بعمل الاحتجاج أو قام بعمله بعد الميعاد في الرجوع عليه وتبرء ذمة الساحب في هذه الحالة بمقدار مقابل الوفاء الذي أثبت وجوده لدى البنك المسحوب عليه إلا إذا كان الساحب قد استعمل هذا المقابل في مصلحته حيث يعتبر مقابل الوفاء غير موجوداً في هذه الحالة، وفي ذلك تنص المادة ٤٩٨ من قانون التجارة على أنه "على الساحب دون غيره أن يثبت عند الإنكار أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في وقت إصدار الشيك. فإذا لم يثبت ذلك كان ضامناً

وفاء الشيك ولو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامة بعد الميعاد المحدد قانونا. وإذا أثبت الساحب وجود مقابل الوفاء واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه، برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته".

٣- يجب أن يكون مقابل الوفاء )الرصيد( قابلاً للتصرف فيه :

من الجائز أن يقدم الشيك في يوم إصداره للبنك المسحوب عليه لدفع قيمته لأنه مستحق الدفع لدى الإطلاع، لذلك يجب أن يكون مقابل الوفاء موجوداً وقابلاً للتصرف فيه وقت سحبه، أي يجب أن يكون دين الساحب لدى المسحوب عليه محقق الوجود وحال الأداء ومعين المقدار وخالي من أي نزاع حتى يستطيع الساحب التصرف فيه، ويجب أن يكون مقابل الوفاء )الرصيد( قابلاً للتصرف فيه بموجب شيك، ويفترض ذلك وجود اتفاق صريح أو ضمني بين الساحب والمسحوب على إعطاء الساحب حق التصرف في هذا الدين بمقتضى شيكات، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق فلا يلزم الشيك المسحوب عليه بالوفاء بقيمة الشيك وحسناً عندما نص

 المشرع على ذلك في المادة ٤٩٧/٢ تجاري فإذا كان للساحب مبالغ لدى البنك المسحوب عليه متمثلة في ودائع لأجل أو شهادات استثمار او غير ذلك من الصور المصرفية بين العميل والبنك المسحوب عليه فإنه لابد من وجود تعليمات بين العميل والبنك سواء كانت صريحة أو ضمنية

بصرف قيمة الشيك من هذه المبالغ عند عدم وجود رصيد سائل. أما إذا أصدر الساحب أوامره للبنك المسحوب عليه بعدم الوفاء للمستفيد بقيمة الشيك في غير الحالات التي قررها القانون للمعارضة في الوفاء، فإن ذلك يعد بمثابة عدم وجود رصيد يوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة ٥٣٤ تجاري.

والحالات التي يجوز فيها للساحب المعارضة في الوفاء بقيمة الشيك محددة على سبيل الحصر في المادة ٥٠٧ من قانون التجارة التي تنص على أنه:"

١- لا يقبل الاعتراض في وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو إفلاس صاحبه أو الحجر عليه.

٢- وإذا حصل الاعتراض على الرغم من هذا الحظر لأسباب أخرى تعين على محكمة الأمور المستعجلة بناء على طلب الحامل أن تقضي بشطب الاعتراض ولو في حالة قيام دعوى أصلية".

وحسنا فعل المشرع ذلك في الفقرة الثانية منعاً من التلاعب بين العميل والبنك المسحوب عليه حيث يستطيع حامل الشيك في حالة إصدار الساحب أوامر للبنك المسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير حالات ضياع الشيك أو إفلاس الحامل او الحجر عليه أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة يطلب فيه شطب الاعتراض على صرف الشيك، ويتعين على القاضي في هذه الحالة إجابة الحامل إلى طلبه ويقضي بشطب الاعتراض على صرف الشيك، حتى ولو كانت هناك منازعة موضوعية منظورة أمام قاضي الموضوع تتعلق بهذا الشيك. أما فيما يتعلق بحالات المعارضة في الوفاء بالشيك وهي إفلاس الحامل أو الحجر عليه وضياع الشيك فإننا نحيل إلى ما سبق شرحه بخصوص المعارضة في  الوفاء بقيمة الكمبيالة(2)

٤- يجب أن يكون مقابل الوفاء )الرصيد( مساوياً بالأقل لمبلغ الشيك :

تتوافر العقوبة المقررة في المادة ٥٣٤ تجاري سواء عند إصدار شيك ليس له مقابل وفاء أو كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الشيك، ويتحقق ذلك من خلال استرداد الساحب كل الرصيد أو بعضه أو تصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك. وكان هناك رأي في ظل أحكام المجموعة التجارية الملغاة(3) يرى أنه لا يجوز اعتبار الرصيد الناقص في حكم الرصيد المنعدم، لأن مقابل الوفاء الجزئي أو الناقص لا يخلوا من أثر حيث أن للمسحوب عليه أن يفي الشيك وفاءاً جزئياً في حدود مقابل الوفاء الناقص، إذ ليس للحامل أن يرفض الوفاء الجزئي كما يحق للحامل أن يتمسك بالوفاء على القدر الناقص، ولكن البنوك في مصر ترفض عادة الوفاء بالشيك عند عدم كفاية الرصيد دون أخذ رأي الحامل في الوفاء الجزئي.

وقد جاء قانون التجارة بنصوص صريحة في هذا الشأن حيث نص في المادة ٤٩٩/٢ على أنه " إذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الشيك كان للحامل على المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل"، وأضاف في الفقرة الثالثة من ذات المادة أن "للحامل رفض المقابل الناقص إذا عرضه عليه المسحوب عليه وللحامل أن يقبضه، وفي هذه الحالة يؤشر المسحوب عليه على الشيك بالمبلغ المدفوع ويطلب من الحامل تسليمه مخالصة به ويقوم الحامل بعمل الاحتجاج أو ما  يقوم مكانه عن الجزء الباقي". ومما لا شك فيه أن قيام الحامل بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه عن الجزء الباقي يعد أمراً ضرورياً لتوقيع العقوبة المقررة في المادة ٥٣٤ تجاري، والتي توقع عند إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف أو استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك. وبالتالي لا أثر للوفاء الجزئي على جريمة إصدار شيك بدون رصيد بالنسبة لباقي قيمة الشيك طالما توافرت شروط تطبيق المادة ٥٣٤ تجاري. ولكن يجب ملاحظة أن الوفاء الجزئي يبرأ ذمة الساحب أو المظهرين والضامنين الاحتياطيين بقدر المقابل الناقص إذا تم التأشير به على الشيك (المادة ٤٩٩/4)تجاري مصري .

_______________________

1- سميحة القليوبي، الأوراق التجارية، الطبعة الثالثة ١٩٩٩ م ، دار النهضة العربية ص ٣25.

2- للتفصيل اكثر راجع مقالات الكمبيالة في نفس الموقع .

3-مصطفى كمال طه، القانون التجاري، مؤسسة الثقافة الجامعية، طبعة ١٩٨٣ ،  ص ٢٤٣ ، أيضاً : د/ محسن شفيق، المطول في الاوراق التجارية، رقم ٨٩

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .