المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
علائم الغفلة
2024-12-28
العواقب المشؤومة للغفلة
2024-12-28
عوامل الغفلة
2024-12-28
تحديد مشكلة البحث الإعلامي
2024-12-28
معايير اختيار مشكلة البحث الإعلامي
2024-12-28
أسس اختيار مشكلة البحث الإعلامي
2024-12-28

تحاليل دم الإبراز في الغرفة الملحقة
18-8-2020
هل يكون بيض بعض الحشرات ضعيفا وحساسا؟
31-1-2021
Plastic Constant
20-1-2020
أثر البراءة في " حياد التحقيق الابتدائي
22-3-2016
عوامل نجاح عملية الإقناع
29-7-2022
الوفاء والغدر
22-11-2017


انتقال التركة عند العرب قبل الاسلام  
  
7670   10:50 صباحاً   التاريخ: 6-2-2016
المؤلف : حسن نعمة ياسر الياسري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقة الاسلامي والقانون المقارن
الجزء والصفحة : ص30-32
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-5-2017 14876
التاريخ: 18-12-2019 3960
التاريخ: 7-2-2016 3078
التاريخ: 8-5-2017 5353

ان لكل مجتمع من المجتمعات الانسانية اعرافاً وتقاليد يسير بمقتضاها ، وان مما لاشك فيه ان تلك الاعراف تتسق مع حياة ذلك المجتمع في نظمه واحكامه ومعاملاته. والمجتمع العربي قبل الاسلام لم يخرج عن هذا المضمار ، وذلك ان النظم التي  كانت تحكمه لا ريب في انها كانت منسجمةَ مع أعرافه وتقاليده في تلك الحقبة ، وان كانت بعضٌ من تلك الاعراف فاسدةً من وجهة نظر الاسلام (1)،بل وحتى من وجهة نظر العقلاء ممن لا يدينون بدين الاسلام ، الا انها كانت معقولةً ومقبولة من ذلك المجتمع في تلك الحقبة. ومن المعروف ان العرب انذاك كانوا يعيشون عيشةً تكثر فيها القسوة وتعلوها الغلظة ، وتنتشر فيها المنازعات والحروب ، وفي ضوء هذا الواقع جاءت احكامهم ونظمهم ، ومن جملة النظم التي تأثرت بأعرافهم وعاداتهم تلك ،نظام الميراث وانتقال التركة ، فلقد جعلوا للميراث اسباباً ثلاثة ، نجملها بالاتي :

1- الارث بالنسب : 

الارث بالنسب ، هو الارث بالقرابة النسبية بين المتوفى واقربائه ، لكن هذا السبب لم يكن فاعلاً حينئذ بل مقصوراً على بعض الحالات ، بل وحتى في هذه الحالات المحدودة كان قليل الاثر ويرجع ذلك الى انهم كانوا لا يورثون النساء ولا الاطفال ولو كانوا ذكوراً بل كان الامر كما يُروى(2): (لا يعطى المال الا لمن قاتل على ظهور الخيل وطاعن بالرمح ، وضارب بالسيف ، وحاز الغنيمة ). وعلى هذا فأن من يرث الميت هو الاخ الاكبر او ابن العم  او ابنه اذا كان بالغاً        ان وجه التحقيق والانصاف يدعونا الى القول بعدم صحة من اطلق الكلام بخصوص ميراث المرأة في عصر ما قبل الاسلام وانه لم يكن لها ارث يذكر البتة ، فالصحيح هو ان العرب كانوا قبائل متعددة، وان حرمان النساء من الارث لم يكن عاماً عند جميع هذه القبائل بل كان عند اغلبها وفي ذلك يقول احد المؤرخين(3): (( ان الميراث كان معروفاً عند العرب في الجاهلية غير انه كان خاصاً بالكبار من اولاد المتوفى ، اما الاولاد الصغار والبنات فلم يكن يدفع لهم شيء مما ترك الميت وقاعدتهم في ذلك كما جاء في تفسير الامام ابي جعفر الطبري :  ( لا يرث الرجل من ولده الا من اطلق القتال ولهذا كان الاخوة يرثون الميت اذا لم يكن له اولاد كبار ، ويرثونه وحدهم ايضاً اذا كانت ذريته بنات ) .والأخبار متضاربة في موضوع ارث المراة والزوجة في الجاهلية ، وفي اكثرها انها لم تكن ترث اصلاً . وهناك اخبار تفيد ان المرأة كانت تأخذ بعض التركة ، فأن من الروايات ما يفهم منها ان من الجاهليات من ورثن ازواجهن وذوي قرباهن . وان عادة حرمان النساء من الارث لم تكن عامةً عند جميع القبائل بل كانت شائعة عند قبائل دون اخرى ، وماورد من الاخبار التي تفيد الحرمان يخص على الاكثر اهل الحجاز ))(4) .

2- الارث بالتبني :

التبني هو أن يضم الرجل ابن غيره الى نفسه ويتخذه ولداً ، ولقد كان العرب قبل الاسلام يأخذون بنظام التبني ، فأذا اعجب احدهم بقوة الفتى ، او بجلده في الحرب ، ضمه الى نفسه ، وجعله واحداً من ابنائه ، وذلك ان الولد المتبنى يكون له حقوق الولد من الصلب والنسب سواء بسواء ،ومن بين هذه الحقوق ، حق الميراث ، فأذا مات مدعي البنوة ، ورثه المتبَنى ( بالفتح ) وشارك ابناءه الحقيقيين في الميراث ان وجد منهم من يستحقه ،والا انفرد هو بالتركة دون سواه     ان اتخاذ العرب قبل الاسلام التبني سبباً للميراث يتفق ونظرتهم للمال وطرق كسبه ، كما يتفق وحالتهم الاجتماعية والسياسية فقد كان المتبنى عادة نصيراً لمن تبناه ، معيناً له اذا تاجر او حارب مادام قد صار ابناً له فيكون من الطبيعي وفق رأيهم ان يكون للمتبني نصيب من تركة من قام بتبنيه(5).

3- الارث بالحلف :

الارث بالحلف او العهد هو عبارة عن تعاقد بين رجلين ، مؤداه ان كلاً منهما ينصر صاحبه ويعاونه في كل اموره ، حتى ان كلاً منهما يرث الاخر اذا مات قبله ، وصيغة التعاقد هي ان يقول احدهما للأخر : ( دمي دمك وهدمي هدمك ، وترثني وارثك ، وتطلب بي واطلب بك )(6) . فأذا اتم التعاقد بينهما ، وفقاً لهذه الصورة ، ومات احدهما قبل الاخر ، كان الحي وارثاً له ، بالشروط التي يرتضونها في حلفهم ، فان لم يكن هنالك تحديد لنسبه معينة في الميراث فانه يكون للباقي منهما سدس مال صاحبه ، وهذا هو ميراث الحلف او المعاقدة . على ان التوارث بهذا السبب كان متفقاً بالضرورة مع حياة العرب وطرق اكتسابهم للمال فأن الحليف يكون دائماً ناصراً لحليفه في الغارات والحروب والاستيلاء على المغانم ، فمن حقه ( في نظرهم ) ان يكون له نصيب في الميراث متى مات صاحبه(7) . ولقد يكون معلوماً ان الاسلام قد غير هذا النظام الذي كان مطبقاً في المجتمع العربي فغير نظام الارث بالنسب ،وابطل الارث بالتبني ، اما الارث بالحلف فلقد ذهب بعض الفقهاء المسلمين الى ان نظام الارث بالحلف الوارد في قوله تعالى (8). ( ولكلٍ جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم ) قد نسخ بقوله تعالى ( واولوا الارحام بعضهم أولى ببعضٍ في كتاب الله)(9) ، بينما ذهب البعض الاخر الى عدم النسخ على تفصيلٍ ليس هذا محله(10) .

تقويم هذا النظام

 لا ريب في ان ما تقدم يدفعنا الى القول بأن الميراث وانتقال التركة عند العرب قبل الاسلام لم يكن عادلاً او صالحاً للجميع ، ذلك ان العدالة تقتضي التسوية في الحقوق والواجبات اذ ان كل واجب يقابله حق وكل حق يقابله واجب وهكذا . وان من المقرر ان من يقدر على حمل السلاح فهو على كسب عيشة اقدر ، ومن عجز عن ذلك فانه ضعيف يحتاج الى الرعاية لا الحرمان ، وهنا يمكن القول بعدم عدالة هذا النظام الذي قضى بانتقال التركة الى الذكور القادرين على حمل السلاح حارماً الضعاف من النساء والصغار الذين هم احوج الى ذلك . هذا مع الاخذ بالاعتبار ان هنالك ثلة من النساء كن يشتركن في الحروب ولو على نحو تقديم المساعدة الطبية

ثم انه من غير الانصاف ان يرث الابن المتبنى في الوقت الذي يحرم فيه كثير من الاقارب من النسب بل حتى ابن المتوفى لا يرث ان كان صغيراً . وينتقل الإرث للمتبنى الذي لا تربطه بالمتوفى أية رابطة من الدم والنسب . والميراث بالحلف لا يقل مساوئاً عما ذكر اذ لو اشترط في عقد الحلف مقداراً معيناً ثم لم تف التركة وهناك من هو مستحق للارث ايأخذ الحليف كل التركة كما هو مفروض ؟ لا شك في ان ذلك النظام فيه شيئاً من عدم العدالة والانصاف غير قليل ، ومن هذا وذاك جاءت الشريعة الاسلامية معدلةَ لهذا النظام ، مقوّمةً له ، سائرةً به نحو جادة الحق والصواب والمنطق .

____________________

1- من الجدير بالذكر أن الشريعة الإسلامية قد أقرت كثير من الأعراف العربية مما لم يكن متعارضاً مع روح    هذه الشريعة كأقرار كون الدية على عاقلة القاتل خطئاً مثلاً.

2- ينظر : القرطبي ،أبو عبدألله محمد (ت 671هـ) ، الجامع لاحكام القرآن ، طبعة دار الشعب ، ص1616.

3- وهو المؤرخ  العراقي المعاصر الدكتور جواد علي، في مؤلفه القيم : تاريخ العرب قبل الاسلام ، ج5 ، ص274 .

4- تجدر الإشارة الى ان اول من قام بتوريث البنات في ذلك العصر من العرب هو ذو المجاسد اليشكري ( عامر بن جشم بن حبيب بن حبيب بن يشكر ) اذ أعطى للبنت سهماً في مقابلة سهمين للابن . ينظر : محمد زكريا البرديسي ، ص5 .

5- ينظر : الجصاص ،أبو بكر بن علي الرازي(ت 370هـ)، احكام القرآن ، ج2 ، ص111 ، محمد يوسف موسى ، التركة والميراث في الاسلام ، 1960 ، ص18-20 ، د. بدران ابو العينين ، احكام التركات والمواريث ، مصدر سابق ، ص10 .

6- ينظر : القرطبي ،أبو عبد ألله محمد (ت 671هـ) ، الجامع لأحكام ألقرآن ،ج5،ص60، الجصاص ،مصدر سابق ، ص 111، والهدم بسكون الدال وفتحها : البالي من الثياب ، وما تهدم فسقط ، ويطلق على القبر وعلى المهدر من الدماء ، ومعنى دمي دمك : أي نفسي نفسك ، بمعنى اذا قتلني انسان طالبت بدمي كما تطلب دم اخيك , وهدمي هدمك أي ان اهدر دمك فقد اهدر دمي ، وتطلب بي واطلب بك ، أي تطالب بسببي واطالب بسببك اذا اصاب احدنا مكروه . ومرادهم من كل ذلك ان الاعتداء على احدهما هو اعتداء على الاخر . ينظر : الفراهيدي، الخليل بن أحمد(ت 175 هـ)، العين، ج2،مؤسسة دار الهجرة،ط2،1409هـ،ص31، أبن قتيبة عبد ألله بن مسلم الدينوري، غريب الحديث ،ج1،دار الكتب العلمية ،ط1، 1408هـ، ص92، الرازي ،محمد بن أبي بكر (ت 666هـ)، مختار الصحاح،( باب الهاء فصل الدال )،دار الرسالة،1983،الكويت،ص692،  ابن الأثير ،(ت606)، النهاية في غريب الحديث ،مؤسسة إسماعيليان ،ط4،ج5، ص251-252، محمد يوسف موسى ، مصدر سابق ، ص22 .

7- محمد مصطفى شلبي ، احكام المواريث بين الفقه والقانون ، ط67 ، ص10 ، محمد يوسف موسى ، مصدر سابق ، ص20 ، د. منصور محمد منصور ، مصدر سابق ، ص19 .

8- سورة النساء/ الآية 33 .

9- سورة الأنفال /الآية 75 .

10- لقد ذهب جمهور الفقهاء الى الرأي الاول ، بينما ذهب فقهاء الحنفية والشيعة الامامية الى الرأي الثاني مع تفصيلٍ في الموضوع .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .