المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



ميراث الغرقى والهدمي ومن في حكمهم كقتلى الحرب  
  
3825   12:03 صباحاً   التاريخ: 18-12-2019
المؤلف : نصير فريد محمد واصل
الكتاب أو المصدر : فقه المواريث والوصية
الجزء والصفحة : ص215-216
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

لا خلاف بين الفقهاء على أنه إذا علم السابق واللاحق في كل حالة في هذه الحالات فإنه يجب العمل به باعتبار اللاحق يرث السابق حسب قواعد الإرث وأن ورئة اللاحق يرثون اللاحق مع ما ورثه من مال من مات قبله. وإنما الخلاف فيما إذا لم يعلم أيهما السابق واللاحق أو كانت البينة على أنهما ماتا ما في وقت واحد على النحو التالي :

1- يرث كل منهما الآخر: من ماله القديم الذي كان يملكه قبل الموت دون من يملكه بعد موته من غيره بسبب موته هذا. وهذا مذهب أحمد بن حنبل ۔ وهو قول عمر رضي الله عنه وشريح وإياس بن عبدالله المزني وعطاء والحسن وابن أبي ليلى، وحكي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا .

ويستدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي :

أولا : بما رواه إياس بسنده عن النبي : " أنه سئل عن قوم وقع عليهم بيت فقال : "يرث بعضهم بعضا"  .

ثانيا : بما حكاه الشعبي أنه قد وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم، فكتب في ذلك إلى عمر رضي الله عنه فكتب عمر رضي الله عنه : أن ورثوا بعضهم من بعض».   

ثالثا - بالاستصحاب

هذا وقد جاء في الميراث المقارن أنه بناء على هذا الاستصحاب فإن الحكم بمیراث بعضهم من بعض هو حكم نظري أي قضاء فقط أما ديانة وعملا فيحرم المال الموروث لوجود الشك فسيه والميراث لا يثبت بالشك وعلى ذلك لا يرث كل منهما الآخر ديانة (1)

٢- المذهب الثاني - لا يرث بعضهما من بعض :

وهذا مذهب الجمهور : أبو حنيفة ومالك والشافعي۔

واستدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي:

أولا : بما رواه خارجة بن زید بن ثابت عن أبيه رضي الله عنهما أنه ورث في أهل اليمامة الأحياء من الأموات بناء على أمر أبي بكر رضي الله عنه وأنه ورث كذلك في أهل عمواس الأحياء من الأموات وكانت القبيلة تموت بأسرها وهذا بأمر عمر رضي الله عنه (۲)

ثانيا: بما روى عن يحيى بن سعيد: أن قتلى اليمامة وصفين والحسرة لم يورثوا بعضهم من بعض وورثهم عصبتهم الأحياء

ثالثا: بما روي عن جعفر بن محمد عن أبيه : أن أهل صفين وأهل الحرة لم يتوارثوا.

رابعا: بأن سبب استحقاق میراث كل منهما للآخر غير معلوم وهو مشكوك فيه والميراث لا يثبت مع الشك واليقين لا يزول بالشك فيبقى اليقين في كل منهما مع من يرنه حيا ويرفع الشك القائم مع من مأت معه. |

خامسا: الشك في موتهما وعدم معرفة السابق منهما يجعلهما كأنهما ماتا ما. فيعمل معهما بذلك عملا بقاعدة اليقين لا يزول بالشك وهذه القاعدة فقهية صحيحة دليلها شرعی فيجب العمل بها ومقتضاها هنا لا يرث كل منهما الآخر(3)

مأخذ القانون : 

هذا وقد أخذ قانون المواريث المصري رقم 77 لسنة 1943م بمذهب الجمهور في المادة الثالثة منه ونصها: "إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث وأحد أم لا".

____________

1- الميراث المقارن ص215، والمغني لابن قدامة 7/186

2- المراث المقارن ص216، والغني 7/167

3- للمؤلف القواعد الفقهية من كتاب المعاملات في الفقه الإسلامي الجنة من كلية الشريعة والقانون الطبعة الأولى سنة ۱۹۹۹ م .

ا




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .