المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

Branch
27-11-2018
مدرك قاعدة العرض
5-05-2015
اصناف الكرز الحلو
5-1-2016
الجنين
23-9-2016
الفائدة في الفكر الاقتصادي الكلاسيكي
27-9-2020
الإفراط أو القصور في إفراز هرمون النمو
9-10-2015


الولاء  
  
4694   10:41 صباحاً   التاريخ: 6-2-2016
المؤلف : قحطان هادي عبد القرغولي
الكتاب أو المصدر : الارث بالتقدير والاحتياط
الجزء والصفحة : ص22-25
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

(الولي) بسكون اللام القرب والدنو يقال : تباعد بعد وليٍ ، والولاء لغةً القرابة ضد المعاداة ، والولي ضد العدو يقال منه : (تولاه) وكل من ولي امر واحدٍ فهو (وليه) ، و (المولى) المعتق والمعتق وابن العم والناصر والجار والحليف(1) . وشرعاً : هو صفة تثبت للمعتق ولعصبته بمجرد عتقه تتمثل بقرابة كقرابة النسب ، أي انه قرابة حكمية حاصلة نتيجة عتق او موالاة . وهذا السبب من اسباب الميراث مقرر بقوله عليه الصلاة والسلام ((الولاء لمن اعتق))(2). وقوله e : (( الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا يباع ولا يوهب ولا يورث ))(3) .وكان هناك نوعان من الميراث بالولاء معروفان في صدر الاسلام ، وهما ولاء العتاقة ، وولاء الموالاة(4). فأما ولاء العتاقة  فهو علاقة حكمية بين المعتق وعتيقه ، وقد ورث الاسلام مولى العتاقة من العتيق اذا لم يكن له صاحب فرض او عصبة او رحم ، حثاً على العتق ومنح الحرية التي يحرص عليها الدين دائماً . حيث ان المولى اذا علم ان له نصيباً في مال عتيقه بعد ذوي الفروض والعصبة والرحم ، حمله ذلك على العتق وسهل عليه وطابت به نفسه  ويتميز ولاء العتاقة عن النكاح بوصفه سبباً للميراث بكونه يورث به من جانب واحد فقط ، حيث يرث المعتق العتيق فحسب دون العكس ، بخلاف النكاح فأنه يورث به من الجانبين ويكون الارث به فرضاً ، بخلاف الولاء ، فلا يكون الارث به الا تعصيباً(5). وقد ابقى الاسلام على الرق في ذلك الحين لان التطور الحضاري لم يكن قد بلغ شأواً متقدماً يسمح بتحرير العبيد . فكان يحض على عتقهم ، تمهيداً لإلغاء الرق في الوقت المناسب(6). ووضع الكثير من الوسائل في سبيل تحقيق ذلك ، منها الحث على الرفق بهم واطعامهم والتعامل معهم بالحسنى . ثم في سبيل ذلك جعل ولاء العتاقة سبباً من اسباب الميراث ، فكان حافزاً ودافعاً قوياً على فك الرقاب والقضاء على الرق وخاصة ان العبيد لم يكونوا من المسلمين ، لان من يعتنق الاسلام منهم كان يعتق على الفور ، لان مفاهيم الدين الاسلامي تقوم على الحرية والاخاء والمساواة . وحصل بذلك ما اراده الاسلام ، وألغي الرق في العالم، ولم يبق له من اثر ، ولم يعد في نهاية الامر سبباً من اسباب الميراث في عصرنا الحاضر . واما ولاء الموالاة او ولاء المعاقدة فهو عقد بين شخص اسلم ، واخر مسلم له عاقلة على ان يعقل عنه اذا جنى ، ويرثه اذا مات . ومثل الاحناف لهذا النوع من الولاء بمثال اسلام رجلٍ او امرأة على يد شخص مسلم فيقول له انت مولاي ترثني اذا مت ، وتعقل عني اذا جنيت فيقبل الشخص الاخر(7).ويرى الحنفية صحة هذا العقد بشرط ان يكون الموالي اعجمياً لا مسلماً .   وأسمى الشيعة الامامية (ولاء الموالاة) بولاء ضمان الجريرة وصوروه بأن يتعاقد شخصان فيقول احدهما للآخر دمي دمك ، وثاري ثارك ، وحربي حربك ، وسلمي سلمك ، وترثني وارثك(8). ومن الجدير بالذكر ان الميراث بسبب هذا الولاء (ولاء الموالاة او ولاء ضمان الجريرة كما يعبر عنه فقهاء الامامية) كان موضع خلاف بين مذاهب الفقه الاسلامي ، حيث ان جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) قالوا بنسخه بآيات المواريث لانه امر جاهلي . في حين قال به فقهاء الحنفية والامامية والزيدية ، ففي حين قصره الحنفية على ان يكون بين عربي وعجمي كما كان يجري بين الصحابة والتابعين في عصر الاسلام الاول ، لان الاعجمي هو الذي يحتاج الى ولاء العربي وليس العكس . لم يعتد الشيعة الامامية بذلك ولم يقصروه عليه . فعندهم قد يكون ولاء ضمان الجريرة بين الاعاجم بعضهم مع بعض كما قد يكون بين الاعجمي والعربي . أما الشيعة الزيدية فيرون ان شرط الاسلام لا بد منه كما اشترطه الحنفية(9) . وهذا نوع من الميراث لم يعد له من وجود اليوم ، بعد ان تبدلت المفاهيم والعادات وقويت شوكة الاسلام . وثمة ولاءٌ ثالثٌ قالت به الشيعة الامامية الا وهو ولاء الامامة ، وفيه ان الامام يكون وارث من لا وارث له ، وهو بذلك اشبه بالدولة عندما ترث كل من لا يخلف أي وارث وراءه ، ويقابل بيت المال عند جمهور المسلمين ، حيث ان للأمام مطلق الحرية في التصرف بالمال الذي يرثه عن هذا الطريق دون اية قيود فيضعه حيثما شاء ، والذي غالباً ما يكون في فقراء بلده وضعفاء جيرانه(10) . اما عن موقف القوانين تجاه هذا السبب من اسباب الميراث ، فأن المشرع العراقي لم يعتبر الولاء بانواعه سبباً للميراث ، وذلك لان ولاء الموالاة قد نسخ حسب رأي جمهور الفقهاء ولم يعد له من اساس اليوم ، وولاء العتاقة غير قائم، وكذلك بسبب إلغاء الرق وانعدامه في الوقت الحاضر ، وبذلك يكون قد حصر اسباب الميراث في سببين فقط ، اذ نص في الفقرة ب من المادة 86 من قانون الاحوال الشخصية على ان " اسباب الارث اثنان هما : القرابة والنكاح الصحيح"(11). وهو يريد بالقرابة هنا القرابة الحقيقية لا الحكمية ، وذلك لانه بالرجوع الى القانون المدني نجد انه حدد مفهوم القرابة او ذوي القربى بأنهم الذين يجمعهم أصل مشترك(12). وهذا الموقف هو موقف غالبية التشريعات العربية ومنها قانون الاحوال الشخصية اليمني ، وقانون الاسرة الجزائري ، وقانون الاحوال الشخصية الصومالي ، وقانون الاحوال الشخصية السوري المرقم 59 لسنة 1953 ، ومشروع قانون الاحوال الشخصية العربي الموحد(13). في حين نجد مقابل ذلك تشريعات اخرى نصت على الولاء باعتباره سبباً من اسباب الميراث ، منها قانون المواريث المصري المرقم 77 لسنة 1943م ، وقانون تعديل قانون الاحوال الشخصية اليمني المرقم (27) لسنة 1998م(14). حيث أخذ القانون المصري بالعصبة السببية دون مولى الموالاة على الرغم من انعدام الرق في الوقت الحاضر ، وكذلك جاء التعديل اليمني لعام 1998م بنفس الاتجاه . ولعل هذا الاتجاه للتشريعات المذكورة يمكن تسويغه بأنها أرادت به الاحاطة بكل الاحكام الشرعية الخاصة بنظام الميراث ، وذلك بسبب الاساس الشرعي لهذا النظام من جهة وتبريز هذا الاساس ، وحرصها على البناء القانوني المتكامل من جهة اخرى .

______________________

[1]- محمد بن ابي بكر الرازي ، المصدر السابق ، مادة (ولى) ، ص 736 .

2- الحديث متفق عليه أخرجه الامام مسلم في صحيحه ، الحديث 2769 . وأخرجه الامام جلال الدين السيوطي وعزاه للإمام احمد في مسنده والطبراني في معجمه الكبير عن ابن عباس بإسنادٍ صحيح ، في 2/204 .   

3- اخرجه جلال الدين السيوطي في جامعه الصغير وعزاه للطبراني في معجمه الكبير عن عبد الله بن ابي اوفى وللحاكم في المستدرك والبيهقي في سننه الكبرى عن ابن عمر وإسناده صحيح ، في 2/204 . 

4- محمد عبد الرحيم الكشكي ، المصدر السابق ، ص 23 . 

5- العلامة البقري ، حاشيته على الرحبية في علم الفرائض ، علق عليها الدكتور مصطفى ديب البغا ، ط3 ، دار القلم ، دمشق ، سوريا ، 1986م ، ص32 . 

6- هشام قبلان ، المصدر السابق ، ص122. 

7- بدران ابو العينين بدران ، الميراث المقارب بين المذاهب السنية والمذهب الجعفري والقانون ، دار المعارف ، مصر ، 1971م ، ص75 . 

8- العلامة جعفر بن الحسن بن ابي زكريا الحلي ، شرائع الاسلام في الفقه الاسلامي الجعفري ، اشرف عليه : محمد جواد مغنية ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، لبنان ، بلا سنة طبع ، ص194.  

9- احمد الحصري ، التركات والوصايا في الفقه الاسلامي ، ط2 ، مكتبة الاقصى ، عمان ، الاردن، 1980م ، ص75. 

0[1]- هشام قبلان ، المصدر السابق ، ص 123 . 

[1]1- وهو ما يجري عليه القضاء في العراق منذ اكثر من نصف قرن ، نقلاً عن : احمد علي الخطيب ، المصدر السابق ، ص18. 

2[1]- المادة (38 و 39) من القانون المدني العراقي المرقم 40 لسنة 1951م. 

3[1]- المواد (299 اليمني ، 126 الجزائري  ، 157 الصومالي ، 241 المشروع العربي الموحد ) . 

4[1]- المواد (7 ، 39 ، 40 المواريث المصري 299 ، 301 التعديل اليمني ) . 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .