أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-1-2016
747
التاريخ: 22-1-2016
697
التاريخ: 22-1-2016
618
التاريخ: 22-1-2016
759
|
أقسام الأواني أربعة : ما يتخذ من الذهب ، أو الفضة ، أو من العظام ، أو من الجلود، أو ما عدا ذلك ، ويحرم استعمال المتخذ من الذهب والفضة في أكل ، وشرب، وغيرهما عند علمائنا أجمع ـ وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد ، وعامة العلماء ، والشافعي في الجديد (1) ـ لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم ) (2) معناه يلقي في جوفه ، وهذا وعيد يقتضي التحريم.
وقول الصادق عليه السلام : « لا تأكل في آنية الذهب والفضة » (3) ، والنهي للتحريم ، ولاشتماله على الفخر ، والخيلاء ، وكسر قلوب الفقراء.
وقال الشافعي في القديم : إنه مكروه غير محرم ، والنهي فيه نهي تنزيه ، لأن الغرض ترك التشبه بالأعاجم والخيلاء ، وإغاظة الفقراء ، وذلك لا يقتضي التحريم (4) ، وليس بجيّد لاشتمال الحديث عليه.
وقال داود : إنه يحرم الشرب فقط (5) ، لأن النبي صلى الله عليه وآله خص الشرب بذلك (6) ، وهو غلط لما رواه حذيفة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : ( لا تلبسوا الحرير والديباج ، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) (7) ولنهي الصادق عليه السلام عن الأكل (8).
فروع :
أ ـ لا فرق في تحريم الاستعمال بين الأكل ، والشرب ، وغيرهما ، كالبخور والاكتحال منه ، والطهارة وشبهه ، وجميع وجوه الاستعمال لأن في تحريم الأكل والشرب تنبيها على منع غيرهما ، ولأن الباقر عليه السلام نهى عن آنية الذهب والفضة (9) ، ولا يمكن تعلق النهي بالعين فيصرف إلى المنافع وهي وجوه الاستعمال.
ب ـ لا يحرم المأكول والمشروب منهما وإن كان الاستعمال محرما لتعلق النهي به لا بالمستعمل.
ج ـ قال بعض الشافعية : إنما يكون مستعملا للمجمرة إذا بسط ثوبه عليها ، فأما إذا كانت بعيدة منه فلا يكون استعمالا (10) ، وليس بجيد ، بل لو وضع البخور في الإناء كان استعمالا لها مع الاستنشاق.
د ـ لا فرق في التحريم بين الرجال والنساء إجماعا ، لوجود المقتضي فيهما ، وإنّما أبيح التحلي في حق المرأة لحاجتها إلى التزين للرجل والتجمل عنده وهو مختص بالحليّ فتختص الإباحة به.
__________________
(1) المجموع 1 : 252 ، فتح العزيز 1 : 301 ، الهداية للمرغيناني 4 : 87 ، البحر الرائق 8 : 185 ، الشرح الصغير 1 : 25 ، المغني 1 : 92 ، الشرح الكبير 1 : 85 ، المحلى 1 : 218.
(2) صحيح مسلم 3 : 1634 ـ 2065 ، سنن ابن ماجة 2 : 1130 ـ 3413 ، سنن الدارمي 2 : 121.
(3) الكافي 6 : 267 ـ 1 ، المحاسن : 582 ـ 63.
(4) المجموع 1 : 249 ، فتح العزيز 1 : 301 و 302 ، الشرح الكبير 1 : 86 ، نيل الأوطار 1 : 81.
(5) المجموع 1 : 249 ، نيل الأوطار 1 : 81.
(6) صحيح مسلم 3 : 1634 ـ 2065 ، سنن ابن ماجة 2 : 1130 ـ 3413 ، سنن الدارمي 2 : 121.
(7) صحيح البخاري 7 : 99 و 146 ، صحيح مسلم 3 : 1638 ـ 2067 ، سنن الترمذي 4 : 299 ـ 1878 ، سنن أبي داود 3 : 337 ـ 3723 ، سنن ابن ماجة 2 : 1130 و 1187 ـ 3414 و 3590 ، سنن الدارمي 2 : 121.
(8) الكافي 6 : 267 ـ 1 ، المحاسن : 582 ـ 63.
(9) الكافي 6 : 267 ـ 4 ، المحاسن : 582 ـ 59.
(10) المجموع 1 : 250 ، فتح العزيز 1 : 302 ، مغني المحتاج 1 : 29.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|