أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-1-2016
498
التاريخ: 25-12-2015
616
التاريخ: 22-1-2016
432
التاريخ: 24-12-2015
487
|
جلد الميتة لا يطهر بالدباغ سواء كان من نجس العين أو طاهرها ، وسواء كان من مأكول اللحم أو لا ، عند علمائنا أجمع ـ إلاّ ابن الجنيد (1) ـ وبه قال عمر ، وابن عمر ، وعائشة ، وهو إحدى الروايتين عن مالك وعن أحمد (2) لقوله تعالى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3] وتحريم الأعيان ينصرف إلى تحريم جميع المنافع منها ومن أجزائها.
ولما رواه عبد الله بن عكيم قال : قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن بأرض جهينة ( أن لا تستنفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ) (3).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الميتة ينتفع بشيء منها؟ قال : «لا» (4).
وكتب الكاظم عليه السلام « لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب » (5) ولأن الموت سبب للتنجيس ولم يثبت المزيل.
وقال الشافعي : تطهر كل الجلود بالدباغ إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما ، أو من أحدهما ، ورواه عن علي عليه السلام ، وابن مسعود (6) وفي الآدمي عنده وجهان (7) لقوله عليه السلام: ( أيّما إهاب دبغ فقد طهر ) (8).
وحديث ابن عكيم متأخر لأنه قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وآله بشهرين (9) ، ولأنه روى فيه : ( كنت رخصت لكم في جلود الميتة ، فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ) (10) وهو يدل على التأخر فيتعين العمل به.
وروي عن مالك أنه يطهر ظاهره دون باطنه فيصلى عليه ولا يصلى فيه ، ويستعمل في الأشياء اليابسة دون الرطبة ، وهو قول الشافعي (11).
وقال الأوزاعي ، وأبو ثور ، وإسحاق : يطهر جلد ما يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل لحمه (12) لقوله عليه السلام : ( دباغ الأديم ذكاته ) (13) فشبه الدباغ بالذكاة والذكاة لا تعمل فيما لا يؤكل لحمه.
وقال أصحاب الرأي : الجلود كلها تطهر بالدباغ إلا جلد الخنزير والإنسان ، فجلد الكلب يطهر بالدباغ (14) للعموم (15). وهو غلط لأنه نجس العين في حياته فلا يطهر جلده بالدباغ كالخنزير.
وقال داود : تطهر كلها حتى الخنزير ـ وهو مروي عن أبي يوسف (16) ـ لعموم ( أيما إهاب دبغ فقد طهر ) (17) وهو محمول على المذكى لقوله عليه السلام : ( لا تنتفعوا من الميتة بإهاب)(18).
وقال الزهري : ينتفع بجلود الميتة بكل حال وإن لم يدبغ (19) ، لأن النبي صلى الله عليه وآله مر بشاة ميتة لمولاة ميمونة فقال : ( ما على أهل هذه لو أخذوا إهابها فانتفعوا به ) (20) ولم يذكر الدباغ ، ومن شرط الدباغ روى فيه زيادة : ( فدبغوه فانتفعوا به ) (21).
وعندنا أن الحديث ممنوع لما تواتر من النقل عن أهل البيت : من منع ذلك ، وروايتهم عن علي عليه السلام خلاف ذلك (22) مدفوعة ، لأن أولاده : أعرف بمذهبه.
وقد سئل الصادق عليه السلام : الميتة ينتفع بشيء منها فقال : « لا » فقلت : إن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( ما كان على أهل هذه الشاة أن ينتفعوا بإهابها ) قال : « كانت لسودة بنت زمعة وكانت مهزولة فتركوها حتى ماتت فقال : ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي بالذكاة » (23).
وسأل عبد الرحمن بن الحجاج الصادق عليه السلام أشتري الفراء من سوق المسلمين فيقول صاحبها : هي ذكية هل يصلح أن أبيعها على أنها ذكية؟
فقال : « لا » قلت : وما أفسد ذلك قال : « استحلال أهل العراق الميتة ، وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته ، ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلاّ على رسول الله صلى الله عليه وآله» (24).
تذنيب : وفي جواز الانتفاع بها في اليابس إشكال ، الأقرب عدمه لعموم النهي (25) ، وعن أحمد: الجواز قياسا على الانتفاع بالكلب (26). وهو ممنوع لبطلان القياس.
__________________
(1) حكاه المحقق في المعتبر : 129.
(2) المنتقى 3 : 134 ، المغني 1 : 84 ، الشرح الكبير 1 : 94 ، المجموع 1 : 217 ، نيل الأوطار 1 : 74.
(3) سنن الترمذي 4 : 222 ـ 1729 ، سنن أبي داود 4 : 67 ـ 4127 ، سنن ابن ماجة 2 : 1194 ـ 3613 ، سنن النسائي 7 : 175 ، مسند أحمد 4 : 310 ـ 311 ، سنن البيهقي 1 : 14.
(4) الكافي 6 : 259 ـ 7 ، التهذيب 2 : 204 ـ 799.
(5) الكافي 6 : 258 ـ 6.
(6) الام 1 : 9 ، المجموع 1 : 215 و 217 ، فتح العزيز 1 : 288 ، كفاية الأخيار 1 : 8 ، المغني 1 : 84 ، الشرح الكبير 1 : 97 ، نيل الأوطار 1 : 74.
(7) المجموع 1 : 216 ، المغني 1 : 84 ، الشرح الكبير 1 : 97.
(8) صحيح مسلم 1 : 277 ـ 366 ، سنن الترمذي 4 : 221 ـ 1728 ، سنن ابن ماجة 2 : 1193 ـ 3609 ، سنن أبي داود 4 : 66 ـ 4123.
(9) سنن الترمذي 4 : 222 ذيل الحديث 1729 ، مسند أحمد 4 : 310.
(10) نيل الأوطار 1 : 78 نقلا عن الدار قطني.
(11) المجموع 1 : 217 ، فتح العزيز 1 : 295 ، نيل الأوطار 1 : 76.
(12) المجموع 1 : 217 ، المغني 1 : 87 ، الشرح الكبير 1 : 95 ، نيل الأوطار 1 : 75.
(13) سنن البيهقي 1 : 21 ، سنن النسائي 7 : 174 ، مسند أحمد 3 : 476.
(14) المبسوط للسرخسي 1 : 202 ، الهداية للمرغيناني 1 : 20 ، بدائع الصنائع 1 : 85 ، المجموع 1 : 217 ، المغني 1 : 84 ، الشرح الكبير 1 : 97 ، نيل الأوطار 1 : 76.
(15) صحيح مسلم 1 : 277 ـ 366 ، سنن ابن ماجة 2 : 1193 ـ 3609 و 1194 ـ 3612 ، سنن أبي داود 4 : 66 ـ 4123 ـ 4125 ، سنن الترمذي 4 : 221 ـ 1728 ، سنن البيهقي 1 : 20 ـ 21.
(16) المبسوط للسرخسي 1 : 202 ، المجموع 1 : 217 ، المغني 1 : 84 ، الشرح الكبير 1 : 97 ، بداية المجتهد 1 : 79 ، نيل الأوطار 1 : 76.
(17) سنن الترمذي 4 : 221 ـ 1728 ، سنن ابن ماجة 2 : 1193 ـ 3609.
(18) سنن الترمذي 4 : 222 ـ 1729 ، سنن أبي داود 4 : 67 ـ 4127 ، سنن ابن ماجة 2 : 1194 ـ 3613 ، سنن النسائي 7 : 175 ، مسند أحمد 4 : 310 ـ 311.
(19) المجموع 1 : 217 ، نيل الأوطار 1 : 76.
(20) سنن أبي داود 4 : 66 ـ 4121 ، سنن ابن ماجة 2 : 1193 ـ 3611 ، سنن النسائي 7 : 171.
(21) سنن البيهقي 1 : 15 ، صحيح مسلم 1 : 277 ـ 102.
(22) المجموع 1 : 217.
(23) الكافي 6 : 259 ـ 7 ، التهذيب 2 : 204 ـ 799.
(24) الكافي 3 : 398 ـ 5 ، التهذيب 2 : 204 ـ 798.
(25) انظر الكافي 6 : 259 ـ 7 والتهذيب 2 : 204 ـ 799 وسنن الترمذي 4 : 222 ـ 1279 وسنن أبي داود 4 : 67 ـ 4127 ، وسنن ابن ماجة 2 : 1194 ـ 3613 وسنن النسائي 7 : 175 ومسند احمد 4 : 310 ـ 311 وسنن البيهقي 1 : 14.
(26) المغني 1 : 86 ، الشرح الكبير 1 : 95.
|
|
دور في الحماية من السرطان.. يجب تناول لبن الزبادي يوميا
|
|
|
|
|
العلماء الروس يطورون مسيرة لمراقبة حرائق الغابات
|
|
|
|
|
انطلاق الجلسة البحثية الرابعة لمؤتمر العميد العلمي العالمي السابع
|
|
|