المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8230 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
هل يجوز للمكلف ان يستنيب غيره للجهاد
2024-11-30
جواز استيجار المشركين للجهاد
2024-11-30
معاونة المجاهدين
2024-11-30
السلطة التي كان في يدها إصدار الحكم، ونوع العقاب الذي كان يوقع
2024-11-30
طريقة المحاكمة
2024-11-30
كيف كان تأليف المحكمة وطبيعتها؟
2024-11-30



جلد الميتة لا يطهر بالدباغ.  
  
763   07:42 مساءاً   التاريخ: 22-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص232-236.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الطهارة / احكام عامة في الطهارة /

جلد الميتة لا يطهر بالدباغ‌ سواء كان من نجس العين أو طاهرها ، وسواء كان من مأكول اللحم أو لا ، عند علمائنا أجمع ـ إلاّ ابن الجنيد (1) ـ وبه قال عمر ، وابن عمر ، وعائشة ، وهو إحدى الروايتين عن مالك وعن أحمد (2) لقوله تعالى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3] وتحريم الأعيان ينصرف إلى تحريم جميع المنافع منها ومن أجزائها.

ولما رواه عبد الله بن عكيم قال : قرئ علينا كتاب  رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن بأرض جهينة ( أن لا تستنفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ) (3).

ومن طريق الخاصة قول  الصادق عليه السلام وقد سئل عن الميتة ينتفع بشي‌ء منها؟ قال : «لا» (4).

وكتب  الكاظم عليه السلام « لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب » (5) ولأن الموت سبب للتنجيس ولم يثبت المزيل.

وقال الشافعي : تطهر كل الجلود بالدباغ إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما ، أو من أحدهما ، ورواه عن  علي عليه السلام ، وابن مسعود (6) وفي الآدمي عنده وجهان (7)  لقوله عليه السلام: ( أيّما إهاب دبغ فقد طهر ) (8).

وحديث ابن عكيم متأخر لأنه قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وآله بشهرين (9) ، ولأنه روى فيه : ( كنت رخصت لكم في جلود الميتة ، فإذا‌ أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ) (10) وهو يدل على التأخر فيتعين العمل به.

وروي عن مالك أنه يطهر ظاهره دون باطنه فيصلى عليه ولا يصلى فيه ، ويستعمل في الأشياء اليابسة دون الرطبة ، وهو قول الشافعي (11).

وقال الأوزاعي ، وأبو ثور ، وإسحاق : يطهر جلد ما يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل لحمه (12)  لقوله عليه السلام : ( دباغ الأديم ذكاته ) (13) فشبه الدباغ بالذكاة والذكاة لا تعمل فيما لا يؤكل لحمه.

وقال أصحاب الرأي : الجلود كلها تطهر بالدباغ إلا جلد الخنزير والإنسان ، فجلد الكلب يطهر بالدباغ (14) للعموم (15). وهو غلط لأنه نجس العين في حياته فلا يطهر جلده بالدباغ كالخنزير.

وقال داود : تطهر كلها حتى الخنزير ـ وهو مروي عن أبي يوسف (16) ـ لعموم ( أيما إهاب دبغ فقد طهر ) (17) وهو محمول على المذكى‌ لقوله عليه السلام : ( لا تنتفعوا من الميتة بإهاب)(18).

وقال الزهري : ينتفع بجلود الميتة بكل حال وإن لم يدبغ (19) ، لأن  النبي صلى الله عليه وآله مر بشاة ميتة لمولاة ميمونة فقال : ( ما على أهل هذه لو أخذوا إهابها فانتفعوا به ) (20) ولم يذكر الدباغ ، ومن شرط الدباغ روى فيه زيادة : ( فدبغوه فانتفعوا به ) (21).

وعندنا أن الحديث ممنوع لما تواتر من النقل عن أهل البيت : من منع ذلك ، وروايتهم عن  علي عليه السلام خلاف ذلك (22) مدفوعة ، لأن أولاده : أعرف بمذهبه.

وقد سئل الصادق عليه السلام : الميتة ينتفع بشي‌ء منها فقال : « لا » فقلت : إن  النبي صلى الله عليه وآله قال : ( ما كان على أهل هذه الشاة أن ينتفعوا بإهابها ) قال : « كانت لسودة بنت زمعة وكانت مهزولة فتركوها حتى ماتت فقال : ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي بالذكاة » (23).

وسأل عبد الرحمن بن الحجاج  الصادق عليه السلام أشتري الفراء من سوق المسلمين فيقول صاحبها : هي ذكية هل يصلح أن أبيعها على أنها ذكية؟

فقال : « لا » قلت : وما أفسد ذلك قال : « استحلال أهل العراق الميتة ، وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته ، ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلاّ على  رسول الله صلى الله عليه وآله» (24).

تذنيب : وفي جواز الانتفاع بها في اليابس إشكال ، الأقرب عدمه لعموم النهي (25) ، وعن أحمد: الجواز قياسا على الانتفاع بالكلب (26). وهو ممنوع لبطلان القياس.

__________________

(1) حكاه المحقق في المعتبر : 129.

(2) المنتقى 3 : 134 ، المغني 1 : 84 ، الشرح الكبير 1 : 94 ، المجموع 1 : 217 ، نيل الأوطار 1 : 74.

(3) سنن الترمذي 4 : 222 ـ 1729 ، سنن أبي داود 4 : 67 ـ 4127 ، سنن ابن ماجة 2 : 1194 ـ 3613 ، سنن النسائي 7 : 175 ، مسند أحمد 4 : 310 ـ 311 ، سنن البيهقي 1 : 14.

(4) الكافي 6 : 259 ـ 7 ، التهذيب 2 : 204 ـ 799.

(5) الكافي 6 : 258 ـ 6.

(6) الام 1 : 9 ، المجموع 1 : 215 و 217 ، فتح العزيز 1 : 288 ، كفاية الأخيار 1 : 8 ، المغني 1 : 84 ، الشرح الكبير 1 : 97 ، نيل الأوطار 1 : 74.

(7) المجموع 1 : 216 ، المغني 1 : 84 ، الشرح الكبير 1 : 97.

(8) صحيح مسلم 1 : 277 ـ 366 ، سنن الترمذي 4 : 221 ـ 1728 ، سنن ابن ماجة 2 : 1193 ـ 3609 ، سنن أبي داود 4 : 66 ـ 4123.

(9) سنن الترمذي 4 : 222 ذيل الحديث 1729 ، مسند أحمد 4 : 310.

(10) نيل الأوطار 1 : 78 نقلا عن الدار قطني.

(11) المجموع 1 : 217 ، فتح العزيز 1 : 295 ، نيل الأوطار 1 : 76.

(12) المجموع 1 : 217 ، المغني 1 : 87 ، الشرح الكبير 1 : 95 ، نيل الأوطار 1 : 75.

(13) سنن البيهقي 1 : 21 ، سنن النسائي 7 : 174 ، مسند أحمد 3 : 476.

(14) المبسوط للسرخسي 1 : 202 ، الهداية للمرغيناني 1 : 20 ، بدائع الصنائع 1 : 85 ، المجموع 1 : 217 ، المغني 1 : 84 ، الشرح الكبير 1 : 97 ، نيل الأوطار 1 : 76.

(15) صحيح مسلم 1 : 277 ـ 366 ، سنن ابن ماجة 2 : 1193 ـ 3609 و 1194 ـ 3612 ، سنن أبي داود 4 : 66 ـ 4123 ـ 4125 ، سنن الترمذي 4 : 221 ـ 1728 ، سنن البيهقي 1 : 20 ـ 21.

(16) المبسوط للسرخسي 1 : 202 ، المجموع 1 : 217 ، المغني 1 : 84 ، الشرح الكبير 1 : 97 ، بداية المجتهد 1 : 79 ، نيل الأوطار 1 : 76.

(17) سنن الترمذي 4 : 221 ـ 1728 ، سنن ابن ماجة 2 : 1193 ـ 3609.

(18) سنن الترمذي 4 : 222 ـ 1729 ، سنن أبي داود 4 : 67 ـ 4127 ، سنن ابن ماجة 2 : 1194 ـ 3613 ، سنن النسائي 7 : 175 ، مسند أحمد 4 : 310 ـ 311.

(19) المجموع 1 : 217 ، نيل الأوطار 1 : 76.

(20) سنن أبي داود 4 : 66 ـ 4121 ، سنن ابن ماجة 2 : 1193 ـ 3611 ، سنن النسائي 7 : 171.

(21) سنن البيهقي 1 : 15 ، صحيح مسلم 1 : 277 ـ 102.

(22) المجموع 1 : 217.

(23) الكافي 6 : 259 ـ 7 ، التهذيب 2 : 204 ـ 799.

(24) الكافي 3 : 398 ـ 5 ، التهذيب 2 : 204 ـ 798.

(25) انظر الكافي 6 : 259 ـ 7 والتهذيب 2 : 204 ـ 799 وسنن الترمذي 4 : 222 ـ 1279 وسنن أبي داود 4 : 67 ـ 4127 ، وسنن ابن ماجة 2 : 1194 ـ 3613 وسنن النسائي 7 : 175 ومسند احمد 4 : 310 ـ 311 وسنن البيهقي 1 : 14.

(26) المغني 1 : 86 ، الشرح الكبير 1 : 95.



 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.