أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-1-2016
394
التاريخ: 24-12-2015
478
التاريخ: 22-1-2016
581
التاريخ: 24-12-2015
419
|
ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الطاهر في الحياة كالسباع وغيرها يقع عليه الذكاة إلا الآدمي ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد (1).
ونعني بوقوع الذكاة بقاءه على طهارته لأن الذكاة أقوى من الدباغ ، لأنها تطهّر اللحم والجلد ، ولقوله تعالى {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ } [المائدة: 3].
والتذكية : الذباحة فتكون مطهّرة لوجود صورتها إذا كان المذبوح طاهرا ، ولأنها تخلي الحيوان من العفن المقتضي للتحريم.
ولقول الصادق عليه السلام : « لا يصلى فيما لا يؤكل لحمه ، ذكاه الذبح أو لم يذكه » (2) وهو يدل على أن الذبح مطهر.
وقال الشافعي ، والأوزاعي ، وأبو ثور : لا تقع الذكاة إلاّ على ما يؤكل لحمه ، وما لا يؤكل إذا ذبحه نجس وكان ذلك موته ، لأنها ذكاة لا تبيح اللحم فلا تطهر الجلد (3). والملازمة ممنوعة ، أما ما يؤكل لحمه فإذا ذكي حل أكله ، وكان طاهرا ، وجاز استعمال جلده قبل الدباغ وبعده ما لم يصبه دم ، فإن أصابه غسله إجماعا.
[و] إذا ذكي ما لا يحل أكله جاز استعمال جلده بعد الدبغ في غير الصلاة عند علمائنا أجمع ، وهل يجوز قبله؟ قال الشيخ ، والمرتضى : لا يجوز (3) لأنها تزيل العفن ، والدسومة.
وقيل بالجواز ، لأن الذكاة تقع عليه فيستغنى بها عن الدباغ لأنها لو لم تقع عليه لكان ميتة ، والميتة لا تطهر بالدباغ (4).
__________________
(1) شرح فتح القدير 1 : 81 ، بدائع الصنائع 1 : 86 ، بداية المجتهد 1 : 441 ، القوانين الفقهية : 179 ، المغني 1 : 88 ، الشرح الكبير 1 : 101 ، المجموع 1 : 245 ، فتح العزيز 1 : 288.
(2) الكافي 3 : 397 ـ 1 ، التهذيب 2 : 209 ـ 818 ، الاستبصار 1 : 383 ـ 384 ـ 1454.
(3) المجموع 1 : 245 ، المغني 1 : 86 ، الشرح الكبير 1 : 95 ، بداية المجتهد 1 : 79 ، المهذب للشيرازي 1 : 18.
(4) المعتبر : 129.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|