أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-1-2016
1236
التاريخ: 22-12-2015
503
التاريخ: 21-1-2016
523
التاريخ: 23-12-2015
480
|
يكره تسخين الماء إلّا لضرورة ، كالبرد المانع للغاسل عنه ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد (1) ـ لقول الباقر عليه السلام : « لا يسخن الماء للميت » (2) ، ولأن البارد يمسكه والمسخن يرخيه، ولهذا يطرح الكافور في الماء ليشده ويبرده.
وقال أبو حنيفة : التسخين أولى لأنّه ينقي ما لا ينقيه البارد (3).
ولو احتيج إلى التسخين لإزالة الوسخ زالت الكراهة ، ولو تعذر الاسخان ولم يتمكن الغاسل للبرد يممه ، لتعذر استعمال الماء.
تذنيب : إذا تعذّر استعمال الماء وجب التيمم ، وهل ييمَّم ثلاثاً أو مرّة؟ الأقرب الأول ، لأنّه بدل عن ثلاثة أغسال ، ويحتمل الثاني ، لاتحاد غسل الميت.
__________________
1- الاُم 1 : 280 ، المجموع 5 : 168 ، فتح العزيز 5 : 118 ، المغني 2 : 322 ، الشرح الكبير 2 : 324 ، الإنصاف 2 : 493.
2 ـ الفقيه 1 : 86 / 397 ، التهذيب 1 : 322 / 938.
3 ـ شرح فتح القدير 2 : 73 ، شرح العناية 2 : 73 ، بدائع الصنائع 1 : 301 ، اللباب 1 : 126 ، المجموع 5 : 168 ، فتح العزيز 5 : 118 ، المغني 2 : 322 ، الشرح الكبير 2 : 324.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|