أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-1-2016
475
التاريخ: 21-1-2016
421
التاريخ: 20-12-2015
460
التاريخ: 21-1-2016
552
|
إذا نوى المصلي ، كبر خمسا واجبا بينها أربعة أدعية ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال زيد بن أرقم ، وحذيفة بن اليمان (1) ـ لأن زيد ابن أرقم كبر على جنازة خمسا ، وقال : كان النبي صلى الله عليه وآله يكبرها (2).
وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وآله فعل ذلك (3) ، وكبر علي عليه السلام على سهل بن حنيف خمسا (4) ، وكان أصحاب معاذ يكبرون على الجنازة خمسا (5).
ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه السلام : « كبر رسول الله صلى الله عليه وآله خمسا » (6).
وسئل الصادق عليه السلام عن التكبير على الميت ، فقال : « خمس » (7).
وروى الصدوق : أن العلّة في ذلك أن الله عزّ وجلّ فرض على الناس خمس صلوات فجعل للميت من كل صلاة تكبيرة ، وفي اخرى : أن الله تعالى فرض على الناس خمس فرائض : الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، والولاية ، فجعل للميت من كل فريضة تكبيرة (8).
وقال الفقهاء الأربعة ، والثوري ، والأوزاعي ، وداود ، وأبو ثور : التكبير أربع ، ورووه عن الحسن بن علي عليهما السلام ، وأخيه محمد بن الحنفية ، وعمر ، وابن عمر ، وزيد ، وجابر ، وأبي هريرة ، والبراء بن عازب ، وعتبة بن عامر ، وعطاء بن أبي رباح (9) ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله نعى النجاشي للناس وكبر بهم أربعا (10).
والجواب : قد بيّنا أنه عليه السلام صلّى له بمعنى الدعاء ، ولو سلمنا أنه فعل ذلك ببعض الأموات لكن ذلك لانحراف الميت عن الحق ، فإنه قد روي عن أهل البيت : : أن الصلاة بالأربع للمتهم في دينه (11).
قال الصادق عليه السلام : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر على قوم خمسا ، وعلى آخرين أربعا ، فإذا كبر أربعا اتهم » (12) يعني الميت.
وحكي عن محمد بن سيرين وأبي الشعثاء جابر بن زيد أنهما قالا : يكبر ثلاثا. وروي عن ابن عباس (13).
وعن علي عليه السلام أنه كان يكبر على أهل بدر خمسا وعلى سائر الناس أربعا (14). وهو يناسب ما قلناه من تخصيص الأربع بغير المرضي.
فروع :
أ ـ لا ينبغي الزيادة على الخمس لأنها منوطة بقانون الشرع ولم تنقل الزيادة.
وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من أنه كبر على حمزة سبعين تكبيرة (15) ، وعن علي عليه السلام أنه كبر على سهل بن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة (16) إنما كان في صلوات متعددة.
قال الباقر عليه السلام : « كان إذا أدركه الناس قالوا : يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل بن حنيف فيضعه فيكبر عليه خمسا حتى انتهى إلى قبره خمس مرات » (17).
ب ـ لو كبر الإمام أكثر من خمس لم يتابعه المأموم ، لأنها زيادة غير مسنونة للإمام فلا يتابعه المأموم فيها.
وقال الثوري ، ومالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد في رواية : لا يتابعه في الزائد على الأربع ، لما تقدم ، وعنه رواية أنه يتابعه الى سبع (18) ، لأن النبي صلى الله عليه وآله كبر على حمزة سبعا (19) ، وكبر علي عليه السلام على أبي قتادة سبعا ، وعلى سهل بن حنيف ستا وقال: « إنه بدري » (20).
وقال : فإن زاد على سبع لم يتابعه (21).
وقال عبد الله بن مسعود : إن زاد الإمام على سبع تابعه فإنه لا وقت ولا عدد (22).
ج ـ لو زاد الإمام على المقدر ، فقد قلنا : إنه لا يتابعه وينصرف ، وبه قال الثوري ، وأبو حنيفة (23).
وقال الشافعي ، وأحمد : لا ينصرف بل يقف حتى يسلم الإمام فيسلم معه (24).
__________________
(1) المجموع 5 : 231.
(2) صحيح مسلم 2 : 659 ـ 957 ، سنن الترمذي 3 : 343 ـ 1023 ، سنن ابن ماجة 1 : 482 ـ 1505 ، سنن أبي داود 3 : 210 ـ 3197 ، سنن النسائي 4 : 72 ، سنن الدار قطني 2 : 73 ـ 8.
(3) مصنف ابن أبي شيبة 3 : 303 ، سنن الدار قطني 2 : 73 ـ 9.
(4) المغني 2 : 387 ، الشرح الكبير 2 : 349 نقلا عن سعيد في سننه.
(5) مصنف ابن أبي شيبة 3 : 303 ، سنن البيهقي 4 : 37.
(6) التهذيب 3 : 315 ـ 977 ، الاستبصار 1 : 474 ـ 1833.
(7) الكافي 3 : 184 ـ 3 ، التهذيب 3 : 191 ـ 436.
(8) علل الشرائع : 302 باب 244 و 303 باب 245.
(9) المجموع 5 : 230 ، المبسوط للسرخسي 2 : 63 ، اللباب 1 : 130 ، المغني 2 : 387 و 389 ، الشرح الكبير 2 : 350 ، بلغة السالك 1 : 197 ، بداية المجتهد 1 : 234 ، الشرح الصغير 1 : 197 ، سبل السلام 2 : 558.
(10) صحيح البخاري 2 : 92 و 112 ، صحيح مسلم 2 : 656 ـ 951 ، سنن الترمذي 3 : 342 ـ 1022 ، سنن أبي داود 3 : 212 ـ 3204 ، سنن النسائي 4 : 72 ، الموطأ 1 : 226 ـ 14.
(11) التهذيب 3 : 192 ـ 193 ـ 439 ، علل الشرائع : 304 ـ 305 باب 245.
(12) الكافي 3 : 181 ـ 2 ، التهذيب 3 : 197 ـ 454 ، الاستبصار 1 : 475 ـ 1839.
(13) المجموع 5 : 231 ، المغني 2 : 389 ، المحلى 5 : 127.
(14) الموجود في المصادر : أن عليا عليه السلام كان يكبر على أهل بدر ستا وعلى غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآلهخمسا ، وعلى سائر الناس أربعا ، راجع مصنف ابن أبي شيبة 3 : 303 ، سنن البيهقي 4 : 37 ، سنن الدار قطني 2 : 73 ـ 7.
( 15 و 16 و 17 ) الكافي 3 : 186 ـ 3 ، الفقيه 1 : 101 ـ 470 ، التهذيب 3 : 197 ـ 455.
(18) المجموع 5 : 231 ، المبسوط للسرخسي 2 : 64 ، شرح العناية 2 : 87 ، المغني 2 : 387 و 388 ، الشرح الكبير 2 : 349 ـ 350 ، الشرح الصغير 1 : 197.
(19) سنن البيهقي 4 : 12 و 13.
(20) مصنف ابن أبي شيبة 3 : 301 ، سنن البيهقي 4 : 36.
(21) المغني 2 : 388 ، الشرح الكبير 2 : 350.
(22) مصنف ابن أبي شيبة 3 : 303 ، مجمع الزوائد 3 : 34.
(23) شرح العناية 2 : 87 ، بدائع الصنائع 1 : 313 ، المجموع 5 : 231 ، المغني 2 : 388.
(24) المجموع 5 : 230 و 231 ، المغني 2 : 388 ، الشرح الكبير 2 : 350.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|