أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-12-2015
182
التاريخ: 3-12-2015
167
التاريخ: 14-1-2016
168
|
لو ذكر بعد الاحتياط النقصان لم يلتفت مطلقا سواء كان في الوقت أو بعده لأنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة. ولو ذكر قبله أكمل الصلاة وسجد للسهو ما لم يحدث لأنه ساه في فعله فلا يبطل صلاته إلا مع الحدث.
ولو ذكره في أثنائه استأنف الصلاة لأنه ذكر النقصان بعد فعل كثير قبل خروجه عن العهدة، ويحتمل الصحة لأنه مأمور به وهو من الصلاة. ولو شك بين الاثنتين والثلاث والاربع فذكر بين الركعتين من جلوس أنها ثلاث صحت صلاته وسقط الباقي لظهور بطلان شكه فيما يوجبه. ولو ذكر أنها اثنتان بطلت لأنه ذكر النقصان قبل فعل الجبران. ولو بدأ بالركعتين من قيام انعكس الحكم فتبطل صلاته لو ذكر الثلاث وتصح لو ذكر الاثنتين. ولو ذكر الثلاث بعد أن رفع رأسه من السجدة الثانية احتمل أن يتشهد ويسلم لان الاحتياط المساوي قد فعله وهو الركعة والتشهد ليس من الاصل بل وجب لكونه جزءا من كل صلاة. والبطلان لان التشهد جزء من الجبران ولم يأت به.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|