المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

أكشاك المعلومات
19-3-2020
الطبيعة القانونية لمدد المزايدات العامة
2024-10-24
Koinés
2024-01-04
Corrado Gini
18-5-2017
الاستراتيجيات الصرفة Pure Strategies ( التحكـم بمستـوى الخـزين والتعاقـد الفرعـي )
27-2-2021
آداب التعامل مع أيام الشهر الهجري
22-6-2017


عدم وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل  
  
679   12:06 صباحاً   التاريخ: 28-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج1ص196-197
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الطهارة / الوضوء / احكام الوضوء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-12-2015 493
التاريخ: 28-12-2015 742
التاريخ: 28-12-2015 521
التاريخ: 23-1-2016 821

المضمضة والاستنشاق ليسا بواجبين في الوضوء والغسل ، ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال الشافعي ، ومالك ، والزهري ، وربيعة ، والأوزاعي (1) ، لأنّه تعالى عقب غسل الوجه ، وقال صلى الله عليه وآله : ( عشر من الفطرة ـ وعدّ ـ المضمضة والاستنشاق ) (2) والفطرة : السُنة.

ومن طريق الخاصة ، قول  الصادق عليه السلام : « ليس عليك مضمضة ولا استنشاق إنّهما من الجوف » (3) و قوله عليه السلام : « المضمضة والاستنشاق مما سنّ  رسول الله صلى الله عليه وآله» (4).

وقال أحمد ، وإسحاق ، وابن أبي ليلى : هما واجبان فيهما (5) ، لأنّ عائشة روت قول  النبي صلى الله عليه وآله : ( إنّهما من الوضوء الذي لا بدّ منه ) (6).

قال الدارقطني : إنّه مرسل ، من وصله فقد وهم (7) ، ويحمل على الاستحباب.

وقال أبو ثور ، وداود : الاستنشاق واجب فيهما ، والمضمضة غير واجبة (8) ،  لقوله عليه السلام للقيط بن صبرة : ( وبالغ في الاستنشاق إلّا أن تكون صائماً ) (9) ولا يدل على الوجوب.

وقال أبو حنيفة ، والثوري : هما واجبان في الجنابة دون الوضوء (10)، لرواية أبي هريرة أنّ  النبي صلى الله عليه وآله قال : ( المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثاً فريضة )(11).

ورواية بركة بن محمد الحلبي (12) ـ وهو كذاب (13) ، والفرض : التقدير (14) ـ متروكة الظاهر، لأنّه أوجب ثلاثاً.

____________

1 ـ المجموع 1 : 362 ، فتح العزيز 1 : 396 ، كفاية الأخيار 1 : 15 ، التفسير الكبير 11 : 157 ، بداية المجتهد 1 : 10 ، الشرح الصغير 1 : 46 ، المبسوط للسرخسي 1 : 62 ، عمدة القارئ 3 : 8 ، المغني 1 : 132 ، الشرح الكبير 1 : 157 ، نيل الأوطار 1 : 173 ، تفسير ابن كثير 2 : 25 ، المحلى 2 : 50.

2 ـ صحيح مسلم 1 : 223 / 261 ، سنن ابن ماجة 1 : 107 / 293 ، سنن النسائي 8 : 126 ، سنن ابي داود 1 : 14 / 53 ، مسند أحمد 6 : 137.

3 ـ الكافي 3 : 24 / 3 ، التهذيب 1 : 78 / 201.

4 ـ التهذيب 1 : 79 / 203 ، الاستبصار 1 : 67 / 202.

5 ـ التفسير الكبير 11 : 157 ، بداية المجتهد 1 : 10 ، كفاية الأخيار 1 : 15 ، المغني 1 : 132 ، الشرح الكبير 1 : 156 ، عمدة القارئ 3 : 8 ، المجموع 1 : 363 ، فتح العزيز 1 : 397 ، نيل الأوطار 1 : 172.

6 ـ سنن الدارقطني 1 : 84 / 1 ، سنن البيهقي 1 : 52.

7 ـ سنن الدارقطني 1 : 84 ذيل الحديث 2.

8 ـ المغني 1 : 132 ، الشرح الكبير 1 : 156 ، المجموع 1 : 363 ، نيل الأوطار 1 : 172 ، بداية المجتهد 1 : 10.

9 ـ سنن ابن ماجة 1 : 142 / 407 ، سنن ابي داود 1 : 36 / 142 ، سنن النسائي 1 : 66 ، سنن الترمذي 3 : 155 / 788.

10 ـ اللباب 1 : 9 و 14 ، الهداية للمرغيناني 1 : 12 و 16 ، المبسوط للسرخسي 1 : 62 ، بداية المجتهد 1 : 10 و 45 ، المحلى 2 : 50 ، نيل الأوطار 1 : 173 ، المجموع 1 : 363 ، المغني 1 : 132 ، الشرح الكبير 1 : 156 ـ 157 ، تفسير ابن كثير 2 : 25 ، عمدة القارئ 3 : 8.

11 ـ سنن الدارقطني 1 : 115 / 3.

12 ـ سنن الدارقطني 1 : 115 / 3.

13 ـ نصّ على ذلك جمع منهم الدارقطني في السنن 1 : 115 ذيل الحديث 3 ، وابن حجر في لسانه 2 : 8 ، والذهبي في ميزانه 1 : 303 / 1149 ، وابن حبان في المجروحين 1 : 203 ، وابن عدي في كامله 2 : 479.

14 ـ لسان العرب 7 : 203 « فرض ».


 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.