أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-1-2016
975
التاريخ: 28-12-2015
466
التاريخ: 28-12-2015
509
التاريخ: 23-1-2016
560
|
لو صلّى الخمس بخمس طهارات من غير حدث ، ثم ذكر الحدث عقيب أحدها ، قال الشيخ : يعيد الجميع (1) وهو حق عندنا ، أما عنده (2) فالأقرب إعادة صبح ومغرب ، وأربع ينوي ما في ذمته ، وكذا لو تحقق الاخلال المجهول ، أما لو تطهر لكلّ من الخمس عقيب حدث وتيقن الإخلال المجهول أو النقض ، قال الشيخ : يعيد الجميع (3) والمعتمد الثلاث.
[و] لو توضأ للخمس خمساً عن حدث وتيقن الاخلال المجهول من طهارتين ، أعاد أربعا ، صبحاً ومغربا وأربعاً مرتين ، فله إطلاق النيّة فيهما والتعيين فيأتي بثالثة ويتخير بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء ، فيطلق بين الباقيتين وله الإطلاق الثاني ، فيكتفي بالمرتين.
[و] لو كان الترك من طهارتين في يومين ، فإن ذكر التفريق صلّى عن كلّ يوم ثلاث صلوات أربعا وثلاثا واثنين.
وإن ذكر جمعهما في يوم واشتبه صلّى أربعاً ، ولو جهل الجمع والتفريق صلّى عن كلّ يوم ثلاث صلوات.
والبحث فيما لو توضأ خمساً لكلّ صلاة طهارة عن حدث ثم ذكر النقض المجهول بين الطهارة والصلاة كذلك.
[و] لو صلّى الخمس بثلاث طهارات عن حدث ثم ذكر الإخلال المجهول فإن جمع بين الرباعيتين بطهارة صلّى أربعا ، صبحاً ومغرباً وأربعاً مرتين ، وإلّا اكتفى بالثلاث.
__________________
1 ـ المبسوط للطوسي 1 : 25.
2 ـ الصحيح « عندي » كما هو رأي المصنف في منتهى المطلب 1 : 75 وتحرير الاحكام : 11 ، وذيل الفرع شاهد على ذلك ، مضافاً إلى أن هذا الرأي ليس في المبسوط.
3 ـ المبسوط للطوسي 1 : 25 ـ 26.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|