المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

Acyl groups are meta Directors
29-8-2019
نية إخراج الزكاة
5-10-2018
المحاكاة والتشبيه عند حازم القرطاجني
14-08-2015
مجسات الأوكسجين Oxygen Probes
25-6-2019
أي الحشرات تشبه الأوراق الميتة؟
5-4-2021
وقعة محارب بن فهر وبني ضمرة في مكة ايام الجاهلية
17-1-2021


وجوب الموالاة في الوضوء  
  
460   12:10 صباحاً   التاريخ: 28-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج1ص188-190
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الطهارة / الوضوء / احكام الوضوء /

الموالاة واجبة في الوضوء عند علمائنا أجمع ، وهو القول القديم للشافعي في الوضوء والغسل معاً ـ وبه قال قتادة ، والأوزاعي (1) ـ وأحمد بن حنبل وافقه في الوضوء خاصة (2) ، لأنّ الأمر للفور خصوصا مع إيجاب التعقيب بالفاء ، ولأنّه صلى الله عليه وآله تابع بين وضوئه وقال : (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلّا به ) (3).

ورووا أنّه صلى الله عليه وآله رأى رجلاً يصلّي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبّه الماء ، فأمره  النبي صلى الله عليه وآله أن يعيد الوضوء والصلاة (4) ، ولولا اشتراط الموالاة لأجزأه غسل اللمعة.

ومن طريق الخاصة : سأل معاوية بن عمار  الصادق عليه السلام : ربما توضأت ونفد الماء ، فدعوت الجارية فأبطأت عليّ بالماء ، فيجف وضوئي ، قال : « أعد » (5).

وقال مالك ، والليث بن سعد : إنّ تعمد التفريق بطلت طهارته ، وإن كان لعذر جاز في قول مالك ما لم يجف العضو ، والعذر انقطاع الماء (6).

وقال الشافعي في الجديد : يجوز التفريق ، وبه قال سعيد بن المسيب ، والنخعي ، والحسن البصري ، وعطاء ، وطاووس ، والثوري ، وأصحاب الرأي ، لأنّه تعالى لم يوجب الموالاة(7).

فروع :

أ ـ اختلف علماؤنا في تفسير الموالاة ، فقال المرتضى والشيخ : إنّها المتابعة ، فإذا فرغ من عضو انتقل عنه إلى ما بعده وجوباً (8) ، ولهما قول آخر : اعتبار الجفاف ، فإذا غسل عضواً جاز أن يؤخر التالي له ما لم يجف (9).

وعلى كلا القولين ، لو أخر حتى يجف السابق استأنف الوضوء ، ولو لم يجف لم يستأنف ، بل فعل محرماً على الأول خاصة ، والأقوى عندي الأول ، لقول  الصادق عليه السلام : أتبع وضوء‌ك بعضه بعضا (10).

 ب ـ لو أخر لعذر أو لانقطاع ماءٍ جاز على القولين ، فإن جفّ السابق أعاد عليهما.

ج‍ ـ هل يشترط في الموالاة عدم جفاف السابق ، أو جميع ما تقدم من الاعضاء؟ الأقوى الثاني ، لقول  الصادق عليه السلام في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة ، قال : « إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل » (11).

د ـ لو نذر الوضوء وجبت الموالاة ، فإن أخل بها ، فالأقرب صحة الوضوء ووجوب الكفارة.

__________________

1- المجموع 1 : 452 ـ 455 ، فتح العزيز 1 : 438 ، مغني المحتاج 1 : 61 ، السراج الوهاج : 18 ، المغني 1 : 158 ، الشرح الكبير 1 : 150 ، المبسوط للسرخسي 1 : 56 ، نيل الأوطار 1 : 218.

2 ـ المغني 1 : 158 ، الشرح الكبير 1 : 150.

3 ـ سنن ابن ماجة 1 : 145 / 419 ، سنن الدارقطني 1 : 80 / 4 ، سنن البيهقي 1 : 80.

4 ـ سنن أبي داود 1 : 45 / 175 ، سنن البيهقي 1 : 83 ، مسند أحمد 3 : 424.

5 ـ الكافي 3 : 35 / 8 ، التهذيب 1 : 87 / 231 ، الاستبصار 1 : 72 / 221.

6 ـ المدونة الكبرى 1 : 15 ، بداية المجتهد 1 : 17 ، تفسير القرطبي 6 : 98 ، أحكام القرآن لابن العربي 2 : 581 ، مقدمات ابن رشد 1 : 54 ، الشرح الصغير 1 : 44 ، المجموع 1 : 455 ، المغني 1 : 158 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 356 ، الشرح الكبير 1 : 150.

7 ـ الاُم 1 : 31 ، المجموع 1 : 452 و 454 ، السراج الوهاج : 18 ، مختصر المزني : 3 ، الوجيز 1 : 14 مغني المحتاج 1 : 61 ، فتح العزيز 1 : 438 ـ 439 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 355 ، الشرح الكبير 1 : 150 ، التفسير الكبير 11 : 155 ، بداية المجتهد 1 : 17 ، تفسير القرطبي 6 : 98 ، أحكام القرآن لابن العربي 2 : 581 ، نيل الأوطار 1 : 218 ، المحلى 2 : 69.

8 ـ المبسوط للطوسي 1 : 23 ، الخلاف 1 : 93 مسألة 41 ، وحكى المحقق في المعتبر : 41 قول السيد المرتضى عن المصباح.

9 ـ الناصريات : 221 ، مسألة 33 ، الجمل والعقود : 159.

10 ـ الكافي 3 : 34 / 4.

11 ـ التهذيب 1 : 89 / 235 ، الاستبصار 1 : 74 / 229.


 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.