أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-12-2015
546
التاريخ: 24-12-2015
555
التاريخ: 24-12-2015
516
التاريخ: 24-12-2015
559
|
الميت نجس وإن كان آدميّا عند علمائنا أجمع ، ويطهر بالغسل ـ وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي في أحد الوجهين (1) ـ لقوله تعالى : {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ } [المائدة: 3] وتحريم الأعيان يستلزم تحريم الانتفاع من جميع الوجوه ، ولأنه حيوان لا يحل أكله، ذو نفس سائلة ، فينجس بالموت كسائر الحيوانات ، ولأنه لو بان منه عضو كان نجسا.
وروي أن زنجيا مات في زمزم ، فأمر عبد الله بن عباس أن ينزح جميع مائها ، وكان في خلافة ابن الزبير (2) ولم ينكر ذلك أحد.
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام ، وقد سئل عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت : « يغسل ما أصاب الثوب » (3).
وللشافعي قول : إنه لا ينجس الآدمي (4) ، لأن النبيّ صلى الله عليه وآله قال : ( لا تنجسوا موتاكم ، فإن المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا ) (5) ولأنه يطهر بالغسل فلا يكون نجس العين.
والحديث محمول على أنه ليس بنجس نجاسة لا تقبل التطهير ، ونمنع الملازمة فإن النجاسات العينية تختلف ، فالكافر يطهر بالإسلام ، والخمر يطهر بالانقلاب.
فروع :
أ ـ نجاسة الميت نجاسة عينية لأنها تتعدى إلى ما يلاقيها ، على ما تضمنه حديث الصادق عليه السلام (6) وتطهر بالغسل بإجماع علماء الإسلام.
ب ـ لو وقع الثوب على الميت بعد غسله لم يجب غسله لطهارته حينئذ ، ولقول الصادق عليه السلام : « إن كان الميت غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، فإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه » (7).
ج ـ لو وقعت يد الميت بعد برده وقبل غسله في مائع نجس ذلك المائع ، فإن وقع ذلك المائع في آخر نجس الآخر ، خلافا لابن إدريس ، فإنه قال : الثاني لم يلاق الميت ، وحمله على ما لاقاه قياس ، ولأن لمغسّل الميت دخول المسجد واستيطانه ، ولأن المستعمل في الكبرى طاهر (8).
وليس بجيد إذ لا قياس هنا ، بل لأن ملاقي يد الميت نجس ، والمائع إذا لاقى نجسا تأثر به ، ونمنع جواز الاستيطان ، وطهارة المستعمل في الكبرى مع حصول نجاسة في المحل ، ولا مس الميت بيده تنجس يده نجاسة عينية ، فإن اغتسل قبل غسل يده نجس الماء بملاقاة يده التي لاقى بها الميت ، ولو غسل يده ثم اغتسل لم ينجس الماء لأن اغتساله هنا طهارة حكميّة ، وإنما الإشكال لو لاقاه يابسين ، أو لاقى ميتا من غير الناس.
د ـ الميت إنما يطهر بالغسل إذا وقع على الوجه المشروع ، أما لو رماه في ماء كثير ـ ولم يكتف بالقراح ـ لم يطهر.
وكذا لا يطهر غير الآدمي بالغسل ، أما الكافر فالأقرب إلحاقه بغير الآدمي في عدم الطهارة بالغسل ، للنهي عن تغسيله (9) والنهي في العبادة يقتضي الفساد.
__________________
(1) فتح العزيز 1 : 162 و 163 ، شرح فتح القدير 2 : 70.
(2) سنن الدار قطني 1 : 33 ـ 1.
(3) الكافي 3 : 161 ـ 4 ، التهذيب 1 : 276 ـ 812 ، الاستبصار 1 : 192 ـ 671.
(4) المجموع 1 : 132 ، فتح العزيز 1 : 162.
(5) سنن الدار قطني 2 : 70 ـ 1 ، مستدرك الحاكم 1 : 385.
(6) الكافي 3 : 161 ـ 4 ، التهذيب 1 : 276 ـ 812 ، الإستبصار 1 : 192 ـ 671.
(7) الكافي 3 : 161 ـ 7 ، التهذيب 1 : 276 ـ 811.
(8) السرائر : 32.
(9) الكافي 3 : 159 ـ 12 ، الفقيه 1 : 95 ـ 437 ، التهذيب 1 : 335 ـ 336 ـ 982.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|