أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-12-2015
380
التاريخ: 24-12-2015
422
التاريخ: 24-12-2015
836
التاريخ: 24-12-2015
593
|
نجس العين لا يطهر بحال ، إلّا الخمر تتخلل ، والنطفة والعلقة [ والمضغة ] (1) والدم في البيضة اذا صارت حيوانا إجماعاً ، ودخان الاعيان النجسة عندنا ـ وهو أحد وجهي الشافعي (2) ـ وما أحالته النار عندنا ، وبه قال أبو حنيفة (3) ، فإن الاستحالة أبلغ في الإزالة من الغسل ، خلافاً للشافعي (4) ، لأنّها لم تنجس بالاستحالة فلم تطهر بها ، والملازمة ممنوعة.
ولو وقع في القدر ـ وهي تغلي على النار ـ دم ، قال بعض علمائنا : تطهر بالغليان ، لأنّ النار تحيل الدم (5) ، وفيه ضعف ، ولو كان غير الدم لم تطهر إجماعا.
ولو استحال الخنزير ـ وغيره من العينيات ـ ملحاً في المملحة ، أو الزبل الممتزج بالتراب ـ حتى طال عهده ـ ترابا ، قال أبو حنيفة : يطهر ، وللشافعي وجهان (6) ، وعندي في ذلك تردد ، وللشيخ قولان في تراب القبر بعد صيرورة الميت رميماً (7).
__________________
1 ـ الزيادة من النسخة « م ».
2 ـ المجموع 2 : 579.
3 ـ المجموع 2 : 579 ، بدائع الصنائع 1 : 85.
4 ـ المجموع 2 : 579.
5 ـ الصدوق في المقنع : 12.
6 ـ المجموع 2 : 579 ، السراج الوهاج : 23 ، مغني المحتاج 1 : 81 ، بدائع الصنائع 1 : 85 ، حلية العلماء 1 : 245.
7 ـ المبسوط للطوسي 1 : 32 و 93.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|