أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-12-2015
405
التاريخ: 21-1-2016
319
التاريخ: 21-1-2016
475
التاريخ: 20-12-2015
300
|
لو حضرت جنازة في أثناء التكبير تخير في الإتمام ثم يستأنف أخرى على الثانية ، وفي الاستئناف عليهما بعد إبطال ما كبّر ، لأن في كل واحدة منهما الصلاة عليهما.
وسأل علي بن جعفر أخاه الكاظم عليه السلام عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين ووضعت معها اخرى ، قال : « إن شاءوا تركوا الاولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة، وإن شاءوا رفعوا الأولى وأتموا التكبير على الأخيرة ، كلّ ذلك لا بأس به » (1).
فروع :
أ ـ الأفضل إفراد كل جنازة بصلاة.
ب ـ يجوز أن يصلى على كل طائفة صلاة واحدة.
ج ـ لو اختلف الوجه بأن جاء بعض من يستحب الصلاة عليه وقد دخل في الواجبة وجب الإكمال واستحبت الثانية ، ولو انعكس الحال جاز الإتمام والاستئناف.
د ـ لو خيف على الجنائز استحب الاستئناف كما يستحب الجمع ابتداء معه.
__________________
(1) الكافي 3 : 190 ـ 1 ، التهذيب 3 : 327 ـ 1020.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|